moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 205 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن عطاﷲ بن عايض المطرفي هويه وطنيه (...) ضد/ عبد الغني حسين احمد حامد هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 3/7/1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور كما لم يودع مذكرته الدفاعيه ولم يتجاوب مع الدايره في الترافع الكتابي وقرر وكيل المدعي بان موكله نفذ اعمال مقاوله من الباطن في مشروع انشاء مركز صحي في مركز الشقران واجمالي مبلغ العمل والعقد 390.000 ريال سدد المدعي عليه جزءا منها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره 25.500 ريال يطلبها موكله والبينه علي ذلك العقد والمحضر وخطاب انجاز الاعمال علي مطبوعات المدعي عليه والمتضمن انجاز موكله نسبه 100% من الاعمال وكذلك يطلب موكله الزام المدعي عليه بمبلغ الضريبه المضافه وقدرها 15% فحكمت الدايره (بالزام عبد الغني حسين احمد حامد سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمحمد بن عطا ﷲ بن عايض المطرفي سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (25.500) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات) ثم تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر فحدد لنظره جلسه في هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم علمه وتشير الدايره الي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه المرفق، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي فات ميعاد الاعتراض عليه, واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, لين كان ذلك كذلك الا ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي : ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. والماده التي تليها نصت علي "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم" وقد احالت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي الماده المذكوره اعلاه، وبما ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من اسباب في طلبه لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها المادتين بل الثابت من خلال النظام بانه تبلغه بالجلسات والترافع الكتابي، كما لا تعول الدايره علي ما ذكره من خصم قيمه الغرامه حيث لم يقدم ما يثبت ايقاعها من قبل الجهه المالكه للمشروع ودفعها لها كما ان الدعوي الماثله دعوي المدعي وعليه تقديم دعوي مستقله فيما يخص طلباته، وبناء عليه تنتهي الدايره الي رفض طلب الالتماس. (منطوق الحكم) برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي