tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430194088 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1428-09-19 document_type=ruling entity=document_number:b4df1227-6765-4182-8e72-66d7c015c99e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470132496 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (3,040,266.00) ثلاثه ملايين واربعون الفا ومايتان وسته وستون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره الشراكه)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (0.00) ريال سعودي، ونشاط الشراكه في المقاولات وشراء المعدات، وقد بدات الشراكه في 19/9/1428ه، الموافق 1/10/2007م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار باستلام جزء من مبلغ الشركه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/9/1428ه الموافق 1/10/2007م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا). وانتهي الي المطالبه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (50%) خمسون في المايه، في (في المقاولات وشراء المعدات). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/3/1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليه/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن عواه ادعي بما يلي: (لشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، كما دفع موكلي للمدعي عليه مبلغا قدره (3,378,879) ريال سعودي علي دفعات، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره الشراكه)،، ونشاط الشراكه في المقاولات وشراء المعدات والنقليات وتاجيرها وتشغيلها، وقد بدات الشراكه في 1428/09/19ه الموافق 2007/10/01م، ومستند الشراكه مع المدعي عليه الحوالات البنكيه، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/9/1428ه الموافق 1/10/2007م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بالربح بنسبه (50%) خمسون في المايه، في (في المقاولات وشراء المعدات والنقليات وتاجيرها وتشغيلها))، وبسؤال المدعي وكاله عن محل الشراكه الذي يطلب اثباته؛ فاجاب بانه يطلب اثبات الشراكه مع المدعي عليه في النقليات وتاجيرها وتشغيلها، فسالته الدايره هل هناك نشاط معين او معدات معينه او مؤسسه معينه؟ فاجاب بالنفي، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الشكل، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عن تحديد محل الشراكه التي يطلب اثباتها ولم يحرر ذلك المحل علي وجه يمكن معه السير في الدعوي وتكليف المدعي عليه بالجواب، وحيث ان من شروط الدعوي ان تكون محرره معلومه المدعي به ليتاتي الالزام به ان ثبت، لما ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قوله: (وانما اقضي علي نحو ما اسمع).، وبما انه تعذر بيان المدعي به علي وجه التحديد، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.