tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630860523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-03-19 date_hijri=1445-12-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:b700935a-d6be-4935-a96a-2aae2aef4212 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4671057341 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وجاء فيها: (انه بتاريخ 5/ 12/ 1445ه الموافق 11/ 6/ 2024م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حافلات والتي تم تصنيعها من شركه: شركه (...) وبيانات وصف العين المؤجره: حافلات نقل ركاب باصات لمده (8) ثمانيه ايام وقيمه الاجره (540,000) خمس ميه واربعون الف ريال، بثمن اجمالي قدره: (540,000) خمسمايه واربعون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(540,000) خمسمايه واربعون الف ريال بتاريخ 5/ 12/ 1445ه سدد منه (282,500) ميتان واثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال والمبالغ حاله السداد هي (257,500) ميتان وسبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 5/ 12/ 1445ه الموافق 11/ 6/ 2024م حتي 13/ 12/ 1445ه الموافق 19/ 6/ 2024م، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (257,500) ميتان وسبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال، عن الفتره من 5/ 12/ 1445ه الموافق 11/ 6/ 2024م حتي 13/ 12/ 1445ه الموافق 19/ 6/ 2024م)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 17/ 9/ 1446ه والمنعقده مرييا عن بعد، حضر عن المدعيه (...)، رقم الهويه الوطنيه: (...)، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ 2/ 12/ 1449ه بموجب ترخيص المحاماه رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه المقدمه عبر النظام والعقد المبرم بين الطرفين في صحيفه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، جري النطق بالحكم في منطوقه ادناه علنا مبنيا علي ما يلي من الاسباب.

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (257,500) ميتان وسبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمه تاجير موكله باصات للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث تقدم وكيل المدعيه بما يثبت دعواه عقد الاتفاق المبرم ممهورا بختم الطرفين وتوقيعهما، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه -بعدم حضورها- اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للنقل البري شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (257.500) ميتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال والله الموفق.