moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٩٧٢٧٩ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: في هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا عن المدعي/ (...)، الهويه الوطنيه:(...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ( ١٤٤٧/١١/٠٣ ) وحضر لحضوره وكيلا عن المدعي عليها/ (...)، الهويه الوطنيه: (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/٠٩/٠٦ )واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحال في الدعوي علي المذكره الوارده في النظام ونصها: (بسم الله الرحمن الرحيم المحكمه التجاريه بالرياض فضيله رييس الدايره القضاييه السابعه عشر حفظه الله الموضوع/ مذكره تحرير دعوي يتقدم موكلي الي مقام المحكمه الموقره بهذه الدعوي ضد المدعي عليه/ اذ تربط الطرفين علاقه تجاريه صحيحه حيث اتفق الطرفان بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/١م علي قيام موكلي بتوريد مواد ومعدات للمدعي عليه تشمل الدفان والرمل والبحص والمعدات وقد باشر موكلي تنفيذ التزامه كاملا وقام بتوريد جميع الكميات المتفق عليها الي المواقع المحدده من قبل المدعي عليه . وبعد تنفيذ موكلي لالتزامه كاملا ترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٦٢٧,٥٥١.٩٦ ريال) (ستمايه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله) الا ان المدعي عليه امتنع عن السداد دون مسوغ رغم مطالبته مرارا ورغم ثبوت المديونيه بموجب مصادقه ماليه رسميه صادره من المدعي عليه نفسه، موقعه ومختومه تضمنت اقرارا صريحا بان رصيد موكلي لدي المدعي عليه هو (٦٢٧,٥٥١.٩٦ ريال)، وهو ما يشكل اقرارا كتابيا ملزما وفق الماده (١٦) من نظام الاثبات التي نصت علي ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر . ونتيجه امتناع المدعي عليه عن السداد، تكبد موكلي اضرارا ماليه تمثلت في مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه وهي اضرار مباشره ناشيه عن مماطله المدعي عليه، ويستحق المدعي التعويض عنها وبناء علي ما تقدم ولثبوت المديونيه بموجب اقرار مكتوب صادر من المدعي عليه (مصادقه) ولثبوت تنفيذ المدعي لالتزامه كاملا وامتناع المدعي عليه عن السداد دون مسوغ فان موكلي يلتمس من مقام المحكمه الموقره الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٦٢٧,٥٥١.٩٦ ريال) والزامه بسداد مبلغ (٦٢,٧٥٥ ريال) تعويضا عن اضرار التقاضي) هكذا تضمنت. و عن حصر اسانيده علي الدعوي؟ حصرها فيما يلي (١- مطابقه الرصيد ٢- المحادثات ٣- الفواتير ) وبعرضها علي المدعي عليه اجاب: (موكلي لايعلم عن الختم الوارد في المطابقه وينكره واطلب مهله للاجابه علي كامل الدعوي) فجري امهاله للاجابه خلال يوم واحد فقط، كما افهمت الدايره الطرفين بوجوب ان تكون المذكرات مكتوبه في الطلب والا يكتفي بارفاق نسخه منها بصيغه (pdf) وان تقدم وفقا لاحكام الماده (٦٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه ففهما واستعدا، والي حينه جري رفع الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر (...) المدونه بياناته في الجلسه السابقه وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) المدونه بياناته في الجلسه السابقه، وبسؤال المدعي عليه عن ما استمهل من اجله ارفق عبر النظام (نفيد فضيلتكم بان الختم الظاهر علي المحرر محل الدعوي يعود للشركه من حيث الاصل والشكل، الا ان استعماله علي هذا المحرر لم يكن صادرا من صاحب الصلاحيه، ولم يتم بتفويض او اعتماد من الشركه، وانما تم من موظف غير مختص. وعليه، فان الشركه لا تقر بصحه المصادقه.) وبسؤال المدعي هل لديك ما تود اضافته اجاب: ارفقت المذكره عبر النظام. وبسؤال المدعي عليه هل لديك ما تود اضافته اجاب: الوارد بالمراسلات التي ارفقها المدعي لا اعلم من هو اسامه. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متفرعا عن عقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم(٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. و اما عن الموضوع: فلما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢٧٥٥.٠٠) قيمه توريد مواد بناء، ومبلغ قدره (٦٢,٧٥٥) قيمه اتعاب التقاضي. ولكون المدعي عليه اجمل جوابه في صحه نسبه الختم لموكلته وصحته من حيث الاصل والشكل، ودفع بعد قيام موكلته او من تنيبه بالتختيم علي المحرر المقدم من قبل المدعيه. ولكون ما دفع به المدعي عليه وكاله لا يحول دون ثبوت الحق للمدعي، وبعد سماع الدعوي وما قدمته المدعيه من مستندات؛ فان الدايره تؤسس حكمها بشانه انطلاقا من ان الاصل حجيه المستند العادي، و صحه نسبته الي من وقعه ما لم ينكر ذلك صراحه، استنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او ما يفيد اعذار المدعي عليها الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلا في (١- مطابقه الرصيد ٢- المحادثات ٣- الفواتير) وبما ان الاصل عدم السداد؛ لانه امر طاري و الاصل عدمه، ولان الاصل بقاء ما كان علي ما كان ما لم يثبت خلافه، استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولم تقدم المدعي عليها ما يسوغ العدول عن ذلك؛ وعليه؛ فان المحكمه تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...)) (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغ قدره (٦٢٧٥٥١.٩٦) ثانيا: عدم قبول طلب مصاريف التقاضي.