moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6354 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها؛ ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي؛ ونصها: " انه بتاريخ 07-01-1435 ه و بناء علي علاقه تعاقديه تتمثل في عقد ايجار معدات تريله قلاب و تريله وايت ماء اتفقت المدعيه علي ان تؤجر المدعي عليها معدات و اليات و ذلك لتغطيه احتياجاتها في الموقع المتعاقد عليه ، انتفعت المدعي عليها من المعدات المؤجره عليها باكمل وجه الا انها لم تلتزم المدعي عليها بسداد كافه المبالغ المستحقه للمدعيه مما ادي الي تراكم المبالغ المستحقه في ذمتها حيث بلغت اجمالي تلك المبالغ مبلغ و قدره (404,272) اربعمايه الف و اربعه ريالات و مايتين و اثنان و سبعون ريال سعودي تم السداد منها مبلغ (107,296) مايه الف و سبعه ريالات و مايتين و سته و تسعون ريال سعودي ليصبح المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ و قدره (296,976) مايتين الف و سته و تسعون ريال و تسعمايه و سته و سبعون ريال سعودي قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها كانت تماطل و تستمهل للسداد اكثر من مره و حتي تاريخ تقديم الدعوي لم يتم السداد"، فافتتحت الدايره الترافع الكتابي في 4 / 1 / 1442ه؛ وتقدمت المدعي عليها بجوابها؛ ونصه:"فضيله الشيخ،، سلمه ﷲ 1/ ان المدعي عليها تقر بصحه العلاقه بموجب العقد مستند المدعيه. 2/ لم تظهر للمدعي عليها مضمون الدعوي وبالتالي تطلب تحرير الدعوي حتي نتمكن من الرد صحيحا. 3/ بعد الرجوع الي المرفقات لم يتبين لنا وجود اي فواتير او كشوفات بالدعوي. اطلب من فضيلتكم توجيه المدعيه بتحرير دعواها وارفاق اسانيدها حتي نتمكن من الرد موضوعا علي الدعوي". كما تقدمت المدعيه بجوابها علي اجابه المدعي عليها؛ ونصه:"انه بتاريخ 07-01-1435 ه و بناء علي علاقه تعاقديه تتمثل في عقد ايجار معدات تريله قلاب و تريله وايت ماء اتفقت المدعيه علي ان تؤجر المدعي عليها معدات و اليات وذلك لتغطيه احتياجاتها في الموقع المتعاقد عليه انتفعت المدعي عليها من المعدات المؤجره عليها باكمل وجه الا انها لم تلتزم المدعي عليها بسداد كافه المبالغ المستحقه للمدعيه مما ادي الي تراكم المبالغ المستحقه في ذمتها حيث بلغت اجمالي تلك المبالغ مبلغ و قدره 404272 ريالا فقط اربعمايه اربعه الاف و مايتين و اثنان و سبعون ريال سعودي تم سداد مبلغ 107296ريالا مايه الف و سبعه ريالات و مايتين و سته و تسعون ريال سعودي ليصبح المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ و قدره 296976 ريالا مايتين و سته و تسعون الف و تسعمايه و سته و سبعون ريال سعودي قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها وكانت تماطل و تستمهل للسداد اكثر من مره و حتي تاريخ تقديم الدعوي لم يتم السداد نطلب الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع المبالغ المتاخره في ذمتها مبلغ و قدره 296976 ريالا مايتين الف و سته و تسعون الفا و تسعمايه و سته و سبعون ريال سعودي للمدعيه مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)". فحددت الدايره جلسه مرييه انعقدت في 12 / 2 / 1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وطلب المدعي عليه مهله ختاميه للجواب قررت الدايره ضروره حضور المدعيه اصاله في الجلسه القادمه علي ان تجيب المدعي عليها خلال 3 ايام علي بريد الدايره. وفي هذه الجلسه المرييه المنعقده هذا اليوم؛ تبين حضور المدعيه اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ فيما قرر الاخير ان موكلته لاتقر للمدعيه بايه مبالغ، وبالاطلاع علي بينات تبين وجود عقد مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها وكشف حساب علي غير مطبوعات المدعي عليها بدون ختم او توقيع عدا كشف واحد فقط علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ: (107296) ريال دون ختم او توقيع فقررت المدعيه انه قد تم استلام المبلغ المذكور؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي؛ حيث انه تبين للدايره وجود فاتوره واحده فقط علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ: (107296) ريال ولو كانت دون ختم او توقيع الا ان المدعيه قررت بجلسه هذا اليوم انه قد تم استلام المبلغ المذكور، فيكون طلبها في هذه الدعوي لا بينه عليه يمكن التعويل عليها، وبناء حكم قضايي علي ضوءه. (منطوق الحكم) برفض الدعوي. رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 655 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه اول درجه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله الدعوي الي الدايره الثالثه عشر اصدرت حكمها المؤرخ في 18/2/1442ه والقاضي : برفض الدعوي ، وباحاله الدعوي الي دايره الاستيناف الثالثه عقدت لنظرها جلساتها وفيها اطلعت علي الاعتراض المقدم في الدعوي وكامل مرفقات الدعوي ، وفي جلسه 6/5/1442 ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه علي الاعتراض عليه ثم سالت الدايره المدعي وكاله ان كان لديه زياده بينات علي دعواه فذكر انه قدم للدايره فواتير وكروت عمل صادره من الشركه المدعي عليها وصوره شيك صادر عن المدعي عليها وكل هذه المستندات تثبت احقيه المدعيه في دعواها تجاه المدعي عليها ، وفي جلسه 12/6/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي الكترونيا ذكر المدعي وكاله انه يطلب الحكم بنقض حكم الدايره الابتداييه والزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به 307.682 ريال وفقا للمستندات المقدمه منه والمثبته لهذه المديونيه فطلب المدعي عليه وكاله تزويده بنسخه من هذه المستندات للاطلاع عليها وعرضها علي موكلته ومن ثم تقديم الجواب عليها في الجلسه القادمه ، وفي جلسه 16/8/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وتبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه واستلامها للمستندات المقدمه من المدعيه للرد عليها الا انها لم تحضر ولم تقدم اي رد عليها وطلب الحاضر من الدايره الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به ، ثم رفعت الجلسه للمداوله واعلان الحكم . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم فيها، فقد انتهت الي قبوله شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما . واما من حيث الموضوع فان المدعيه تقدمت بالمستندات المثبته لدعواها والمبينه بوقايع هذا الحكم وحيث استلمت المدعي عليها نسخه منها لمراجعتها والرد عليها الا انها لم تحضر في الجلسه المحدده لذلك ولم ترد عليها مما يعد اقرارا منها بصحه تلك المستندات ، لذلك فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) اولا : الغاء حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 18/02/1442ه في القضيه رقم 6354 لعام 1441ه . ثانيا : الحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)رقم الهويه (...) مبلغا قدره (296.976) ميتان وسته وتسعون الف وتسعميه وسته وسبعون ريال. وبﷲ التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني