moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٥٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣١/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حديد بثمن اجمالي قدره (٢٧٢,٢١٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وميتان واثنا عشر ريالا، سدد منه (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد ستون يوما، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد. ٢- طلبات الشراء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٥/١٧ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي، طلبت مهله للرجوع لموكلتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استهمل للجواب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٠ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله، فذكر انه لم يتمكن من الحصول علي الجواب علي المبلغ المستحق للمدعيه، وذكرت له الدايره ضروره تقديم جوابه قبل موعد الجلسه القادمه، وان هذا هو الاجل الاخير. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، فذكر بان المبلغ المستحق للمدعيه هو (١٢٢,٢١٢) ميه واثنان وعشرون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع (١٢٢,٢١٢) ميه واثنان وعشرون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه توريد حديد، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وبما ان اقرار المدعي عليها صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٢,٢١٢) ميه واثنان وعشرون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا. والله الموفق.