ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1451) وتاريخ 21/ 10 /1430ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1451/ 430) وتاريخ 21/ 10/ 1430ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (9283/م ب) وتاريخ 12/ 11 /1430ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (29977) وتاريخ 5/ 7 /1430ه، المتضمن اقتراح ما يلي: اولا: اضافه فقره جديده الي الماده رقم (8) من لايحه الاجازات الصادره بقرار المجلس رقم (1/ 1037) وتاريخ 16/ 2 /1426ه يكون نصها كما يلي: 7- مده الابتعاث للدراسه في الخارج او الايفاد للدراسه في الداخل او التدريب الذي تزيد مدته علي (6) اشهر في الداخل او الخارج. ثانيا: تعديل الماده (24) من لايحه الاجازات بحيث يكون نصها بعد التعديل كما يلي: (يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكه في مختلف النشاطات الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه وفقا للقواعد والترتيبات الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 27/ 10 /1429ه، وما يستجد عليه من التعديل). وذلك للمسوغات الوارده في عرض معاليه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المادتين رقم (8) ورقم (24) من لايحه الاجازات الصادره بقرار المجلس رقم (1/ 1037) وتاريخ 16/ 2 /1426ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (3268) وتاريخ 3/ 9 /1430ه، وعلي مذكره العرض رقم (4412) وتاريخ 10/ 10 /1430ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في عرض معالي وزير الخدمه المدنيه وبما اوصت به اللجنه التحضيريه للمجلس في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي: (اولا: تضاف فقره جديده الي الماده رقم (8) من لايحه الاجازات الصادره بقرار المجلس رقم (1/ 1037) وتاريخ 16/ 2 /1426ه، يكون نصها كما يلي: 7- مده الابتعاث للدراسه في الخارج او الايفاد للدراسه في الداخل او التدريب الذي يتخلله اجازه لا تقل مدته عن (شهر) في الداخل او الخارج). ثانيا: تعدل الماده رقم (24) من اللايحه المشار اليها ليصيح نصها بعد التعديل كما يلي: (يكون تنظيم اوضاع الموظفين الذين يشاركون في المناسبات الوطنيه في الداخل والخارج وفقا للترتيبات الوارده بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 27/ 10 /1429ه، وما يطرا عليه من تعديلات مستقبلا). وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المنوه عنه وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز