tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 648 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:98a90da0-2a52-44c9-9fb0-c5c06894a77a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 648 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عيسي بن احمد المالكي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (170,000) ميه وسبعون الف ريال، للمضاربه بها مع المدعي عليه وذلك في عام 1425ه الا ان المدعي عليه لم يسلمه شييا من راس المال والارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها براس المال والارباح، ثم طلبت منه الدايره بيناته علي دعواه وذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي الشيكات ومذكره التفاهم، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب عدل المكلف ب(...) بالطايف، استمهل للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين اذا احتاج ذلك، وبجلسه 26/ 11/ 1440ه حضر طرفا النزاع، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الجواب فذكر بانه لا يعلم شيء عن الدعوي فطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين التي نصها: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره ميه وسبعون الفا للمضاربه بها الا ان المدعي عليه لم يسلمني شيء من راس المال والارباح حتي هذه الجلسه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (170,000) ميه وسبعون الف ريال، للمضاربه بها مع المدعي عليه؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقرتين (ا، ج) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا, والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه), وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ: 12/02/1439ه, وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليها بموجب العقود المبرمه بينهما، ولما كان المدعي عليه وكاله قد سمع الدعوي بجلسه 19/05/1440ه ثم نكل عن الجواب عنها، ولما كان المتقرر فقها وقضاء، ان للدايره من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممه لبينه المدعي او المدعي عليه والمستظهره لحاله، متي ما ظهر لها لحوق امر ما بالبينه، يضعف ايصالها الي الحق، او متي ما ارادت مزيدا من التثبت والاحتياط حول ما قدم لها من بينات، وهذا ما قرره المنظم في اللايحه التنفيذيه رقم: (5) للماده الحاديه عشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك)، مما يجعل معه الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي؛ وتنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره 
عيسي بن احمد المالكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 199 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
 بما ان هذه الدايره قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان وكيل المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من هذه الدايره المتضمن الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وسبعون الف ريال، لاسباب حاصلها وقوع غش من الملتمس ضده، وصدور الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا.
(الاسباب)
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمسوغات تبرر اعاده النظر في الحكم محل الالتماس كما انه لم يات بما يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، كما ان البين من محاضر ضبط القضيه حضور وكيل الملتمس للجلسه التي صدر بها الحكم المؤيد، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس.
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره
 ابراهيم بن صالح السحيباني