moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439074822 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠) سبعون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٩٠٠٠٠) خمس ميه وتسعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٩٠٠٠٠) خمس ميه وتسعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه)، هذه دعواي. " ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره الخامسه، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله، المثبته بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانها كما تضمنته صحيفه الدعوي، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، كما عرضت الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فلم يتفقا علي شيء، كما قام المدعي وكاله بحصر طلباته فيما ذكره في دعواه، فجري افهام المدعي عليها وكاله بان ترفق جوابها عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، ففهمت ذلك واستعدت به، وفي جلسه اخري بحضور المدعي وكاله، المثبته بياناته بمحضر الجلسه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، كما لم تقدم جوابها عبر النظام، ثم عقب وكيل المدعي قايلا: ان المطالبه براس المال هي بمبلغ وقدره (570000 ريال) خمسمايه وسبعون الف ريال، واتعاب المحاماه مبلغا وقدره (20000 ريال) عشرون الف ريال، واستنادا للماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه فقد جري تصحيح دعواه وفقا لما ذكر في هذه الجلسه، وبسؤاله عن بينته قدم العقد المبرم بين الطرفين، والصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعي عليها راس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعي به، وكذا سند الامر المرفق بملف القضيه الالكتروني والمحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، وبما ان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي دعواه، المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعي عليها راس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعي به، وكذا سند الامر المرفق بملف القضيه الالكتروني والمحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وعليه وحيث ثبت للدايره تسلم المدعي عليها للمبلغ المدعي به، وحيث نكلت عن الجواب، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الحكم له باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.ه، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا:الزام المدعي عليها شركه(...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا و دره (570000 ريال) خمسمايه وسبعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره (14250) اربع عشره الفا وميتان وخمسون ريالا؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه.