moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1867 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي (...) بلايحه دعوي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه قدرها (100,000) مايه الف ريال، وذلك مقابل اتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي قيام المدعي عليه بالمضاربه للمدعي في (...) وذلك بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وقد قام المدعي بتحويل المبلغ للمدعي عليه بموجب حواله بنكيه علي حسابه علي ان يتم قسمه الربح مناصفه بين المدعي والمدعي عليه، وبعد شهرين من المضاربه اخبر المدعي عليه المدعي بانه ربح مبلغ 50,000 ريال من اعمال المضاربه وبهذا يصبح حق المدعي (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، قيمه راس المال مضافا اليه قيمه الربح، وقد سال المدعي عليه المدعي عن رغبته في استكمال المضاربه او الاكتفاء بما ربحه، فقرر المدعي الاكتفاء بناء عليه قام المدعي عليه بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ 10/10/2018م بالمبلغ مضافا اليه قيمه الربح، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بالسداد فقد توجه المدعي للبنك والذي افاد بعدم وجود رصيد كافي وحيث ان المدعي عليه قد امتنع عن السداد لاكثر من سنتين، وفي ختام اللايحه طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، والزامها بدفع اتعاب محاماه قدرها (100,000) مايه الف ريال، ثم احيلت الي هذه الدايره قضيه بالرقم المرصود بصدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره ولقد عقد في الدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/04/1442ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، يمثل قيمه راس مال موكله المسلم للمدعي عليه مع الارباح وقدرها (50,000) خمسون الف ريال وبسؤاله عن العقد المبرم مع المدعي عليه ذكر بان التعاقد كان شفهيا وطلب مهله لتقديم حواله راس المال للمدعي عليه واتاحت له الدايره ارفاقها عبر خانه تبادل المذكرات، وفي جلسه 04/06/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغها عن طريق ابشر، ثم قرر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال يمثل ما تسلمه المدعي عليه كراس مال للمضاربه في مجال (...) ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين التاليه فاستعد بادايها بعد تخويفه بعظمه اليمين فحلف بﷲ قايلا ( اقسم بﷲ العظيم بان كل ماجاء في دعواي صحيح وانني سلمت المدعي عليه مبلغ 500,000ريال علي سبيل الشراكه ليضارب بها في (...) ولم يقم المدعي عليه باعاده اي مبلغ حتي تاريخه وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا اداها ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال وذلك مقابل راس المال المسلم للمدعي عليه للمضاربه في مجال (...)، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بمواعيد الجلسات عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه شفهيا بين المدعي والمدعي عليه، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال الشراكه، ولما كان المدعي يطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع، وقدم بينته المتمثله في الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم(...) بتاريخ 10/10/2018م والمحرر من المدعي عليه لصالح المدعي بمبلغ 550 الف ريال، كما قدم ورقه الاعتراض علي الشيك الصادره من ذات البنك بتاريخ 16/10/1441ه، والمتضمنه تعذر صرف الشيك لعدم وجود رصيد كاف للمدعي عليه، ولما كان نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383ه نص في الماده 102 (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن:(الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، ولان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر، مع ما انضم الي ذلك من ان عدم قبول الشيك من البنك المسحوب عليه لم يكن بسبب عدم صحته او عدم مطابقه التوقيع عليه للتوقيع المعتمد لديها وانما بسبب عدم كفايه الرصيد، ولما جاء عند الدار قطني فيما روي عن ابن عمر " ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم رد اليمين علي طالب الحق" وبما ان المدعي ادي اليمين علي صحه دعواه علي النحو المرصود في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ بالزام (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره 500,000 خمسمايه الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب، وب ﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)