ncar · guide · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 9 /1 /1406ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير المعارف الموجه لديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 2 /2 /78 /1624 )في 1 /8 /1405ه. والمرفق به محضر اللجنه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (267) في 16 /11 /1404ه. وبعد الاطلاع علي القرار رقم (267) المذكور المتعلق بوضع الاسس والمبادي العامه التي يستهدي بها عند اعداد مشاريع الاتفاقيات الثقافيه او تعديل القايم منها. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (129) وتاريخ 14 /10 /1405ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (98) في 27 /11 /1405ه وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (147) وتاريخ 26 /12 /1405ه وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذه بتاريخ 4 /1 /1406ه. يقرر ما يلي: ا- الموافقه علي الاسس والمبادي العامه التي يستهدي بها عند عقد الاتفاقيات الثقافيه بالصيغه الاتيه: اولا: الديباجه: - يستهدي عند عقد اتفاقيات ثقافيه مع الدول العربيه والاسلاميه والصديقه بالاسس والمبادي العامه التاليه: - 1- اهميه العلاقات بين البلدين والرغبه المشتركه في تاكيدها وتطويرها. 2- العمل علي توفير فرص التعاون البناء في المجالات الثقافيه (التربيه والثقافه والعلوم والفنون والاعلام) 3- تنظيم البرامج وانواع النشاط في اطار الاهداف التي تحددها الاتفاقيه الثقافيه. ثانيا - (مجالات التعاون التي يمكن ان يختار من بينها ما يتناسب وطبيعه العلاقات مع الدول الاخري والغرض المطلوب تحقيقه من الاتفاقيه). يمكن عند ابرام الاتفاقيات الثقافيه ان تشتمل مجالات التعاون علي نصوص مماثله لما ياتي: 1- التعاون في مجالات التربيه والثقافه والعلوم والفنون والاعلام بين المؤسسات المتخصصه وتبادل البحوث والدراسات وتطبيقات المستحدثات التقنيه في هذه المجالات. 2- تبادل زيارات الوفود الرسميه والخبراء والباحثين واساتذه الجامعات والمتخصصين في المجالات الثقافيه المختلفه. 3- تشجيع تبادل نشر الاعمال البارزه في المجالات الثقافيه مع ضمان حمايه متساويه لمؤلفي كل من الطرفين فيما يخص حقوق المؤلف بما يتفق مع الانظمه المحليه والاتفاقيات الدوليه التي وقع عليها الطرفان. 4- تشجيع وتسهيل تبادل اقامه المعارض العلميه والفنيه المتخصصه والاسابيع الثقافيه. 5- تبادل البرامج والمطبوعات والنشرات الرسميه المتعلقه بمجالات الاتفاقيه في كل من الدولتين المتعاقدتين وذلك في حدود الانظمه الساريه. 6- العمل علي تضمين المناهج الدراسيه في كلا البلدين معلومات تثقيفيه تعطي صوره حقيقيه عن حضاره البلد الاخر وتراثه. 7- السعي نحو تبادل المعلومات في مجال معادله الشهادات الدراسيه والدرجات العلميه والعمليه. 8- العمل علي تبادل المنح الدراسيه والتدريبيه علي مختلف المستويات في المجالات التربويه والتعليميه، واتاحه فرص التدريب والتخصص. 9- تبادل الخبرات في مجالات تبادل التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل المنح الدراسيه والتدريبيه بين المعاهد ومراكز التاهيل المهني والفني والحرفي. 10- تبادل المعلومات والخبرات الفنيه والعلميه في مجال تاهيل المعوقين واساليب تعليمهم. 11- تبادل المعلومات والخبرات في مجال محو الاميه وتعليم الكبار والبرامج الخاصه بذلك. 12- التعاون بين الاجهزه المعنيه بالشباب والرياضه والاتحادات الرياضيه عن طريق تبادل الزيارات وتنظيم انواع النشاط الشبابي والطلابي والكشفي ذات الصبغه الثقافيه والتربويه. 13- تنسيق الجهود - عند الاقتضاء - في المجالات الثقافيه مع المنظمات العربيه والاسلاميه والدوليه. 14- تسهيل تبادل الاطلاع علي المخطوطات النادره والمحفوظات التاريخيه والمتاحف والمكتبات الاثريه مما يساعد علي اطلاع كل من الطرفين علي تراث الطرف الاخر. 15- التنسيق في مجال نشر وتعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها. 16- التنسيق (خاص بالدول العربيه) في مجال المناهج والبرامج التعليميه بمراحل التعليم المختلفه. ثالثا: الاشراف علي تنفيذ الاتفاقيه: وفي مجال الاشراف علي الاتفاقيه تتبع احدي الوسيلتين الاتيتين: 1- انشاء لجنه مشتركه دايمه تضم مندوبين من كل طرف تجتمع بالتناوب في كل من البلدين (اما ان ينص علي ان تكون اجتماعاتها بصفه دوريه كل سنه او سنتين او ينص علي ان تجتمع عند الاقتضاء باتفاق الطرفين او ينص علي ان تجتمع بناء علي طلب احد الطرفين). وتكون مهمه اللجنه الاشراف علي متابعه الاتفاقيه وتنفيذها ووضع ما قد يستلزمه التنفيذ من ترتيبات وتدابير محدده وتذليل ما قد يطرا علي التنفيذ من عقبات، وتنميه العلاقات وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. 2- متابعه الاتفاقيه من طريق الاتصالات الثناييه كلما استدعي الامر ذلك. رابعا: نفاذ الاتفاقيه، اجل السريان، التجديد او الانهاء وفي مجال نفاذ الاتفاقيه يمكن النص علي ما يلي: 1- تسري الاتفاقيه من تاريخ تبادل وثايق التصديق عليها او بعد مده معينه من تبادل الوثايق او من تاريخ ابلاغ كل من الطرفين الطرف الاخر (ايهما ياتي لاحقا للاخر) بانه اتخذ الاجراءات اللازمه لوضع الاتفاقيه موضع التنفيذ او من تاريخ معين يتفق عليه سلفا في الاتفاقيه. 2- يعمل بالاتفاقيه لمده ( ) سنه تتجدد تلقاييا لفترات مماثله ما لم يقم احد الطرفين قبل ( ) اشهر من انتهاء مدتها بتقديم اشعار مكتوب الي الطرف الاخر برغبته في انهايها. 3- في حاله انتهاء الاتفاقيه تستمر احكامها ساريه المفعول بالنسبه للبرامج او المشاريع التي تمت في ظلها والتي لم يتم الانتهاء من انجازها عند انتهاء العمل بالاتفاقيه وذلك حتي الانتهاء من انجاز تلك البرامج او المشاريع. خامسا: توثيق الاتفاقيه: 1- ينص في مجال توثيق الاتفاقيه علي ان تحرر من اربع نسخ، اثنتين باللغه العربيه واثنتين بلغه الدوله الاخري (اذا كانت الانجليزيه او الفرنسيه) او تضاف نسختان اخريان بلغه الدوله بجانب الانجليزيه او الفرنسيه. 2- ينص علي ان النسخ جميعها متطابقه. وتحدد النسخ التي يعتد بها (عند تعدد اللغات) في حالات الاختلاف في التفسير. ب- عند ظهور حاجه لعقد اتفاقيه ثقافيه مع دوله اخري يتم التنسيق - اثناء وضع مشروع الاتفاقيه وقبل تقديمه للطرف الاخر - بين وزاره الخارجيه - وزاره التعليم العالي - وزاره المعارف - وزاره الاعلام - وزاره العمل والشيون الاجتماعيه - الرياسه العامه لرعايه الشباب، ويكون ذلك بدلا عن اللجنه المنصوص عليها في الفقره (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 16 /11 /1404ه. رييس مجلس الوزراء