tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430107947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-30 date_hijri=1444-01-25 document_type=ruling entity=document_number:5c41834e-f574-4eb9-a2a6-ee365644ce58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439328108 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان الشركه محل الدعوي قد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدر� ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراكه عملات، وقد بدات الشراكه في 1428/10/10ه الموافق 2007/10/2، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليه بالعمل)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/22م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (750000) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيام المدعي عليه بالعمل) استنادا علي (شيك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 1443/10/09 وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وكتب المدعي وكاله ما يلي: "قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره 750000 سبعمايه وخمسين الف ريال بالشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم 201 بتاريخ 1428/10/14ه علي ان يقوم ب� ، وتم الاتفاق ان للمدعي عليه 10% من الارباح الا ان المدعي عليه لم يقم بالعمل كما تم الاتفاق عليه اطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ حيث لم يلتزم ب، وفي جلسه اخري بتاريخ 25/01/1444 حضر وكيل المدعي وكتب ما يلي: "بتاريخ 1428/10/10ه الموافق 2007/10/22م، قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره 750000 سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي بالشيك الرقم 201 المسحوب علي مصرف (...) ليقوم المدعي عليه بالعمل، ولم يقم المدعي عليه بالافصاح عن ما ال اليه هذا النشاط ولا قيمه الارباح لموكلي ولا ما ال اله هذا المال ، ولان القاعده الشرعيه تقول علي اليد ما ، ولان المدعي عليه لم يقم بما وعد به وهو تسليم موكلي الارباح ولم يقم بالافصاح عن المبالغ منذ تسليم المبلغ عام 1427ه وعليه ولما سبق اطلب من المدع /- الافصاح علي ما الت اليه المبالغ .
- تسليم موكلي المبالغ والارباح.، واذا لم يحضر المدعي عليه اطالب الزامه بمبلغ وقدره 750000سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي واحتفظ بحق موكلي في الطل".
وفي جلسه اخري بتاريخ 1/3/1444 وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليه، وطلب المدعي عليه وكاله يمين المدعي علي عدم وجود ات�، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وبعد حضور المدعي اصاله سالته الدايره عن شراكته مع المدعي عليه فاجاب بانه قد دفع المبلغ للمدعي عليه وان التعاقد قد � وبين اخيه ووالده مع المدعي عليه ونصيبه منه مايتان وخمسون الف ريال (250.000)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي يؤيد دفعه بعدم وجو، وذلك من حيث الاتفاق، اما المبلغ فذلك عايد الي طلبه في الدعوي، وحصر المدعي دعواه بالمطالبه بكامل المبلغ المدفوع للمدعي عليه ،ثم رات الدايره � .
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (750000) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي يمثل راس مال الشراكه المدفوع مع اخيه علي تلك الشراكه ،ولما كان من الواجب علي الدايره قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوي الشرعيه والنظاميه، ومنها شرط، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقه بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ عملا بمقتضي الماده (76) م�:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لا�، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها".
وحيث انه بعد سؤال المدعي قرر بان دفع المبلغ للمدعي عليه والتعاقد قد تم بين المدعي عليه واخيه وان المبلغ شراكه بينه وبين اخيه ووالده ونصيبه م�، وبما ان الدعوي المقامه من المدعي باقراره ان التعاقد قد تم بين المدعي عليه واخيه وان المال مقسوم بينه وبين ابيه واخيه. وبناء عليه؛ فان المدعي لا صفه له تخوله حق الترافع في هذه الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، لرفعها من غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق