gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض
CR- 2023 -142201 قرا رقم
-141662) في الدعوي رقم (PC-2022-142201) المقيب برقم (المقيم المقدم من/المستثناف المقدم من/المقيم
(....) مسجل تجاري رقم / المتمو، والجمارك ضد / المتمو، سجل تجاري رقم (PC-2022
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد الموافق 13/23 ه، اجتمعت اللجه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الكتور / ....
عضوا
الكتور / ....
عضوا
الاستاد / ....
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم
( ... ) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... ) وتاريخ 1444/07/16 1444/07/16
الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (3/674) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي:
-1- قبول اعتراض مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) لمالاكها ... المشرف علي قرار التغيرم رقم (ج-ت-غ 20
(2005) في 2020/10/26
(769,000) رفضه موضوعا، وتاييد مسلك الجمارك في فرض الغرامات بالقرار المشار اليه مبلغا وقدره
سبعمايه وتسعه وستون الف ريال سعودي عن عدد (..) بيان استرداد وبواقع (500) ريال عن كل بيان لما هو
موضح بالوقايع والاسباب.
وحيث تم ابلاغ المستاتف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/06/16 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
(1443/06/24) ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه
بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود.
واما وقايع القضيه فتتلخص في انه قد صدر عن محافظه هييه الزکاه والجمارات قرار التغير ذي الرقم
(ج-ت-غ 2005-05-20) وتاريخ 2020/10/26 من بناء علي التقرير الصادر عن اداره التدقيق الجمركي (ج) بيان
استيراد وارده لصالح مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) والمتضمن انه من خلال عمليه التدقيق للالحق علي
سجلات المؤسسه تبين عدم التزام المؤسسه بالسياسات والاجراءات الجمركيه المتعلقه بالاتظاط بالاوراق،
طبقا للماده (12) من نظام الجمارك الموحد التي ازمت المؤسسات والاشخاص بhfظ جميع الاوراق المشار
اليها مده (خمس) سنوات من تاريخ اتمام العمليات الجمركيه، وما نعت عليه الماده (12/30) من اللاتحه
الاتفيديه لنظام الجمارك الموحد، وبناء عليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرار التغيرم انف الف ذكر بتغير المؤسسه
5/ صفحه 1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
بمبلغ (769,000) سبعمايه وتسعه وستون الف ريال سعودي، لعدد (...) بيان جمركي الموضحه ارقامها في
ملف القضيه، تاسيما منها علي عدم احتفاظ المؤسسه بالسجلات والوثايق والمستندات المتعلقه بالعمليات
الجمركيه الخاصه بالبيانات الجمركيه المتعلقه بها وقايع الدعوي.
وعقدت اللجنه الابتداييه جلستها للنظر في موضوع الدعوي يوم الاربعه الموافق 12/1442/07/12
الشرعي ... عن مالك المؤسسه، وطلب مهله لتقدم مذكره اسباب الاعتراض علي القرار، وبتاريخ
الشرعي ... عن مالك المؤسسه، وطلب مهله لتقدم مذكره اسباب الاعتراض علي القرار، وبتاريخ
ال شرعي ... عن مالك المؤسسه، وطلب مهله لتقدم مذكره اسباب الاعتراض علي القرار، وبتاريخ
الشرعي ... ان محمد بن اخراج، وطلب مهله لتقدم مذكره اسباب الاعتراض علي القرار، وبتاريخ
الشرعي ... ان محمد بن اخراج، وplotlib مهله لتقدم مذكره اسباب الاعتراض علي القرار، وبتاريخ
الشرعي ... ان محمد بن اخراج، وplotlib مهله للتقدم مذكره اسباب الاعتراض علي القرار، وبتاريخ
الشرعي ... ان محمد بن اخراج، وplotlib مهله للتقدم مذره، وبتاريخ
الشرعي ... ان محمد بن اخراج، وplotlib مهله للتقدم مذره، وبتاريخ
الشرعيه ... ان محمد بن اخراج، وplotlib مهله للتقدم مذره، وبتاريخ
الشرعيه ... ان محمد بن اخراج، v
الشرعيه ... ان محمد بن اخراج، v
الشرعيه ... ان محمد بن اخراج، v
الشرعيه ... ان محمد بن اخراج، v
الشرعيه ... ان محمد بن اخراج، v
الشرعيه ... ان محمد بن اخراج، v
المتعلقه بكل ارساليه من قبل المستوردين عندما توجد شبعه التهريب الجمركي بشانها، وان ما يذكره وكيل
المستورد من محمد صحه قارار التغيرم لعدم ايراده لارقام البيانات المرتبطه بالمخالفات مردود بالنظر الي ان
المستورد لم يقدم ما يثبت عدم صحه ارتباط المخالفه بالبيانات الجمركيه اذ لم يزود اللجنه ولا فريق التدفيق
الجمركي ببيانات جمركيه كامله مع مستنداتها حتي يتم استثناؤها من فرض الغرامه عليها.
وقد قدم الوكيل عن مالك المؤسسه المستوده - المشار الي بيانات انها - استثنافه ضد القرار الابتدايي
المتضمن ما ملخصه الدفع بعدم كفايه بيانات التغير حيث انه لم يرد قارر التغير بيانات الاستيراد محل
المخالفه علي الرغم من جوهيره ذلك باعتبارها تشكل محل القار وسبيه، والابهام في بيان ارقام بيانات
الاستيراد له الاثر في الالخلل بحق المستورد عند منازعته للغرامه المفرضه وعايده البيانات له، وفي جميع
الاحوال يتعذر تقديم الاعتراض موضوعيا علي مجهول. واضاف وكيل المستانف فيما يتعلق برج القارالابتدايي
علي هذا الدفع بالقول بان الهييه ليست ملزمه نظاما بتحديد ارقام وتاريخ كل بيان فهذا القول ان كان يصادم
مشروعيه قارار التغيرم لغياب محله، فانه يؤكد حقيقه ان " مخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثايق
والمستندات " هي مخالفه واحده ولا تتعدد البانات، واما ما ذكره القار الابتدايي من حق الجمرك في
الاطلاع علي المستندات فليس هذا محل نزاع ولا خلاف اناء بيان الغايه من طلب المستندات فيه اجابه علي
سؤال المعترض - هو سؤال مشروع - لماذا يقوم الجمرك بمطالبه المستانف اجخار كامل المستندات
للكفه مستوردانه طول مده خمس سنوات، وصل قايم الجمرك بمطالبه بالقي المستوردين بذلك) وما هي
حاجه الجمرك لطلب (10\( ^{3} \)٨) بيان لم يقم المستورد اجخارها? كما دفع الوكيل بمدي مشروعيه تعداد الغرامه
بعدد بيانات الاستيراد موضحا بان مخافه عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثايق والمستندات تدرج ضمن حزمه
5/ 2 صفحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
المخالفات الشبكه لعدم تعلقها بما من شانه تعريض الرسوم الجمركيه مخالفه اداريه مناطق توقيعها هو الاخلال الم CJRD بالاتزامات المفروضه بالقانون لانها تمثل خرويا علي قواعد وضوابط شكليه مدارها الحرص علي مجرد كفاءه وانتظام وفعاليه الرقابه الجمركيه، وبنا علي ذلك فلا معال اخراج هذه المخالفه عن نظامها باحتساب الغرامه عن كل بيان من بيانات الاستيراد، لان ذلك يفضي الي غرامات جسيمه تصل لمستوي الغرامه الجزاييه وهي نتيجه لا يبتغيرها النظام، كما انه دلت نصوص النظام علي ان مخالفه عدم الاحتفاظ بالمستندات هي مخالفه وادحه سمها النظام (مخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثايق والمستندات) باعتبارها تمثل فعلا واحدا، وتشكل حاله من حالات التعدد الصوري للمخالفات، باعتبار اتيان المستورد لسلوك واحد وانتتت تعددتENAME، ويرهن الوكيل لذلك بقوله قيام الاداره باكتشاف المخالفه عن جميع بيانات الاستيراد دغه واحده مما يدل علي وحده المخالفه وليس تعددها، ان الاستند الي نص الماده (١٤٠) من نظام المعتلفه بتعدد المخالفات، ف هذا النص يشهد للمعترض لا ضده، ذلك ان النص يشير صراحه الي تعدد المخالفات وليس تعدد بيانات الاستيراد والثابت من قرار التغيرت تعلقه بمخالفه واحده وهي (مخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثايق والمستندات) و هذا فعل واحد وان تعددت نتايجه وتكون مخالفته واحده وليست مخالفات متعدده،
وذكر الوكيل بشان ما انتوي اليه قرار التغيرم وتباعا له قرار اللجنه الابتداييه الي نص الماده (١٢٧) من النظام (١٣٧) من النظام (١٣٧) من النظام (١٣٧) من النظام (١٣٧) من النظام (١٣٧) منالنزام
وهده النص الذي يقطي بضروره الاحتفاظ بال مستندات مده ضمن سنوات لم يخطب المستورد واما
المخاطب كلا من: مؤسسات الملاكه والنقل- جميع الاشخاص الطبيعين والاعتباريين الذين لهم صله
بالعمليات الجمركيه، وبالتالي لا يسوع تحميل النص فوق مظاميته، خصوصا ان غابه ما عناها النظام هو ظاهر
عند ضم الماده (١١٧) من النظام الي بعضها، اذ يتاكد ان واجب الاحتفاظ بالمستندات يكون من قبل
الجهات التي لها صله بالعمليات الجمركيه (Operations) كالمخلصين وشركات الشحن والنقل وشركات
التفريغ والمناوله وغيرهم ممن يعملون في البحريه وهؤلاء الاشخاص الذين وصفهم النظام بان لهم صله
بالعمليات الجمركيه، ذلك ان المستورد يتم حفظ مستنداته الكترونيا من خلال منصه فسح، كما انه هو من
عامل اوليك علي ارسالياته وهو ليس طرفا في العمليات والخدمات الجمركيه، ولو اراد المنظم ادراجه لنص
عليه صراحه وتخصيصا دون ابهام في ذلك، wed اختتم وكيل المستانف لايحه استثنافه بطلب تعديل قرار
التغير بمبلغ وقدره (٧٩٠٠٠٠) ريال، لتكون الغرامه باعتبار الواقعه تشكل مخالفه واحده تكون الغرامه عنها
بمبلغ (٥٠٠٠) ريال طبقا للماده (١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه.
وقد وبرع النظام الالي للامانه بتاريخ ١٤٤/٥٨/٥٤ ه، جواب الهييه علي لايحه استيناش المقدمه من المؤسسه المستانفه، وتضمنت ما ملحضه انه لم تتضمن المذكره المقدمه اسباب الاعتراض ولا طلبات المستانف، وبناه علي نص الماده (١٨٨) من نظام المراعات الشريعه وبالاطلاع علي مذكره المدعي عليه تبين خلوها من اسباب الاعتراض وكذلك من الطلبات وباتالي تعتبر غير محره بالشكل المطلوب نظاما، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الاثنين الموافق 12/29 ه، عقدت الجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (3/674) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه
5/ 33
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
الابتداييه الثالثه بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه
ان القضيه قد اubبعت جاهزه للبث فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب وما كان جواب
الهييه في شانه.
وحيث ان ما تذكره الهييه من ان مدكره الاستثناف المقدمه من المستانف لم تتضمن اسباب الاعتراض
ولا طلبات المستانف وان ذلك يقتضي ان تكون غير محره مما يستدعي الالتفات عنه وتاييد القرار
الابتدايي في كل ما قضي به علي نحو ما تدعيه الهييه في جوابها فمردود بالنظر الي ان ملف الدعوي
متاح من خلاله اطلاع الهييه علي لايحه الاستثناف المقدمه والتي جاعت مفصليه في اسباب اعتراضها
وطلباتها علي نحو ما سبق بيان ملححه، وحيث ان من البات في هذه القضيه صدور قرار التغير رقم
(ج-ت-غ 20-50) في 2020/10/26 م عن محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك 1442 ه بناء علي
التقرير الصادر من الاداره العامه للتدقيق الجمركي لعدد (...) بيان استيراد وارده لصالح المؤسسه
المستوره المتضمن انه خلال عمليه التدقيق اللاحق علي سجلاتها تبين عدم التزامها بالسياسات
والاجراءات الجمركيه المتعلقه بالاحتفاظ بالاوراق طبق للماده (127) من نظام الجمارك الموحد
والماده (30/12) من نظام الجمارك الموحد وعليه تم تغريم المؤسسه مبلغ مقاداره (500) عن كل
بيان جمركي لم تحتفظ به المؤسسه اجمالي مبلغ وقدره (769,000) ريان سعوديا ل...(بيان جمركيا،
والذي اتتهت اللجنه الابتداييه في شان الاعتراض عليه الي رفض الاعتراض موضوعيا، وتايد سلامه
مسلك الجمارك في فرض الغرامات بالقرار رقم (3/674) لعام 1443 ليعا (544) وفق لحييثا القرار محل
الطعن والتي يحال اليها في هذا الصدد منعا للتکرار، وحيث انه من المتقتر في قواعد التقاضي ان تطبيق
النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه النظاره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان
يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه النظاره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوفايع واعتاها
الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف اطراف الدعوي لها، وحيث ان اللجنه
الاستثنافيه لادظت من خلال فحصها لما تضمنه ملك فضيحه من اوراق ان اللجنه الابتداييه قد بنت
سبب اعتبار كل بيان لم يتم الاحتفاظ بالاستندات والبيانات بشانه علي انه مخالفه مستقله عن بفقه
البيانات واقرارها لمسلك الجمارك بتعدد المخالفات لتعداد البيانات، الا انه ان ارتكبت المخالفه عن
عدد (...) بيانا جمريكا، فلا يعني ذلك بالضروره عند تعداد البيانات تكرار المخالفه علي اساس افراد كل
منها بمخالفه مستقله، خصوصا عندما تتدد المخالفه وقت ضبطها في الموضوع ويصدر بشانها قرار
التغريم الذي لم يفرد كل بيان علي حده، وحيث كان من المقرر عدم التوسع في تفسير النص الجناي
وترجبح ما يكون ل مصلحه المتهم عند الشك في تطبيق احكامه وحيث كان الثابت وجود مخالفه عدم
الاحتفاظ بالاوراق و المستندات علي الشكل الذي قرره النظام بموجب ما جاء عليه تقريره لجزاء هذه
المخالفه ضمن الفقره 30/12 من اللايحه التNFياديه لنظام الجمارك الموجود، وحيث كان اكتشاف
المخالفه في ضبيه محدده، وحيث لم يصرح نظام باعتبار ان مخالفه عدم حفظ الاوراق و
المستندات تتعلق بكل مستند علي حده واستقلالله بوصف المخالفه عن كل بيان، فان ذلك كله يتقرر
معه اعتبار الضبط للمخالفه غير مرتب لتعدد المخالفات بتعدد بيانات الاستيراد علي نحو ما قررته
5/ 4 صفحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
اللجه الابتذاييه في مسايرتها لمسلك الجمارك ايفاد كل بيان استيراد بمخالفه مستقله، وحيث
نتت الماده (12/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد علي انه تفرض : " غرامه لا تقل
عن (500) ريال ولا تزيد علي (5000) ريال او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخري عن مخالفه
عدم الاحتفاظ بسجلات والوثايق والمستندات وما في حكمها خلال المده المده (127)
من ذلك النظام " وهو ما كان عليه السلوك المخالف للمستورد، فانه وبناء علي ما تقدم تنتهي هذه
اللجنه الي قبول الاستيناف موضوعا والغاء قرار التحصيل المعترض عليه واعتبار مخاله المستورد
المكتشفه من قبل فريق التدقيق الجمركي محفقه لايقاع عقوبه غرامه جمركيه عليه عن المخالفه
المعزوه في حق المستورد بمبلغ قدره (5,000) ريال تطبيقا لما قضت به الماده 30 من اللايحه
التنفيذيه لنظام الجمارك المود، وعليه خلعت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1- قبول الاستثناف شكلا، المقدم من مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض رقم (3/674) لعام 1443 ه.
2-الغاء قرار التغريم رقم (ج-ت-غ 200 م، الصادر في شانه تاييد القرار الابتدايي له، وذلك
لاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
3-اعتبار سلوك المستورد بخصوص عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثايق عن بيانات الاستيراد محل الاشكال
محققه لمخالفه جمركيه وايقاع عقوبه غرامه عليه ببلغ قدره (5,000) خمسه الف ريال، وذلك للاساب
والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاد/.....
رييس اللجنه
...الدكتور/...
5/ 5 صفه
الموقي الالكتروني: الموقع
8001220000 : الرقم المجاني