moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 319/2/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للدهانات. ضد / شركه (...) العالميه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق 28/6/1438ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها بالتشكيل التالي :- القاضي بديوان المظالم محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي بديوان المظالم احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا القاضي بديوان المظالم عواض بن لاحق بن مزيد السلمي عضوا وبحضور امين السر احمد بن محمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 12/01/1438ه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وبجلسه الثلاثاء 17/5/1438ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فذكر بان موكلته قامت ببيع دهانات لصالح المدعي عليها وسددت جزء من قيمه هذه البضاعه وبقي في ذمتها مبلغ وقدره 351.086.25 ريال (ثلاثمايه وواحد وخمسون الف وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله) وقدم لاثبات دعواه اصل مطابقه رصيد بمبلغ المديونيه وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه الثلاثاء 8/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ذكر فيها بانه يطلب اسانيد الدعوي وهي طلب تسهيلات ايتمانيه وكشف حساب بباقي المبلغ فزوده وكيل المدعيه بنسخه منها ثم طلب مهله للرد علي الدعوي. وبجلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان المستندات والفواتير المقدمه غير واضحه وغير مترجمه وذكر ان المبلغ الذي يدعي به المدعي غير صحيح وغير دقيق ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه للمبلغ وكذلك يطعن في حجيه سند مطابقه الرصيد وذلك لوجود اختلاف في التواريخ وكذلك وجود اختلاف في المبلغ المطالب به والمبلغ المذكور في مطابقه الرصيد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان كلام المدعي عليه غير صحيح وان ما قدمه من بينات كاف لاثبات الحق لموكلته واما عن اختلاف المبلغ المذكور في المطابقه عن المبلغ المدعي به ذكر ان الاختلاف لصالح موكلته وان المدعي عليها قامت بسداد بعض المبلغ المذكور في المطابقه وبسؤال الحاضر هل يعمل لدي المدعيه ذكر بانه موظف لديها. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وسته وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله) قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها. وبما ان المدعيه استندت في دعواها الي مطابقه الرصيد والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر توقيعها وختمها علي المطابقه مما يعد معه صحه مبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما طعن به وكيل المدعي عليها في صحه المطابقه من ان مبلغ المطالبه اقل من مبلغ المصادقه اذ ان ذلك في صالح المدعيه، وحيث اقرت المدعيه بسداد المدعي عليها بعض من المطابقه وتبقي البعض فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) العالميه للصناعه والانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وسته وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله) لما هو موضح بالاسباب.، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر احمد الشهري عضو عواض بن لاحق السلمي عضو احمد بن محمد الشهري رييس الدايره محمد بن عبد الله الغامدي القرار في القضيه رقم 4422/2/س لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) السعوديه للدهانات ضد / شركه (...) العالميه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 28/8/1438ه في القضيه رقم 319/2/ق لعام 1438ه والمؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 28/1/1439ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس 24/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا القاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا بحضور / سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها / شركه (...) العالميه، المقيد برقم (33) وتاريخ 22/3/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره للاسباب الوارده في طلبه. وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 4422/2/س لعام 1438ه. وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر. وحيث انه تبين ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب حاصلها ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا وان المدعي عليها تنكر المطالبه حيث ان الخطاب الصادر من المدعي عليها الذي يحمل ختمها وتوقيعها كان لاستلام المستند وليس للمطابقه، وقد وقع غش من الخصم اذ قدمت خطاب مطابقه الرصيد وهو في الاصل كان بغرض الاستلام. وحيث ان ما قدمه وكيل المتلمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده (مايتين) المذكوره انفا، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر للقضيه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها الذي تطلب فيه اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 319/2/ق لعام 1438ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره