tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530279839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-18 date_hijri=1445-04-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1d0e0ee0-a4e6-450c-bf71-cf0cfb906524 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه ٤٥٧٠١١٠٢٤٠لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بلاستيك تغليف وتعبيه، بثمن اجمالي قدره (١٢٨,٩٣٦.٣٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال وثلاثون هلله، سددت منه (٨٨,٧٥٥.٥٠) ثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن تسديد حق المدعيه الثابت لديها مما ادي الي لجوء المدعيه الي توكيل محامي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٠,١٨٠.٨٠) اربعون الفا ومايه وثمانون ريال وثمانون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠١٨) اربعه الاف وثمانيه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف الحساب محرر علي مطبوعات المدعيه، والمتضمن حساب المدعي عليها وقدره (٤٠,١٨٠.٨٠) اربعون الفا ومايه وثمانون ريال وثمانون هلله. ٢- فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه شراء المدعي عليها بضايع من المدعيه، بعدد (١٢) فاتوره، ومذيل بالتوقيع بالتسليم. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر وكيل المدعي عليها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه احال الي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي استند علي ما قدمه في صحيفه الدعوي والمرفقات. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق قيمه المواد المورده. وبسؤال المدعي وكاله عن اختلاف مجموع الفواتير المقدمه في المرفقات عن مبلغ المطالبه حيث مجموع مبلغ الفواتير في المرفقات هو مبلغ قدره (٣٦,٥٩٨.٨١) سته وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال وواحد وثمانون هلله، بما فيها الفواتير غير الموقعه وعن سبب خلو بعض الفواتير من التوقيع اجاب قايلا: المبلغ الصحيح هو مبلغ المطالبه وبالنسبه للتواقيع فهي غير ظاهره بسبب التصوير وساقوم بارفاق ملف فيه جميع الفواتير بصوره واضحه عبر النظام هكذا اجاب فافهمته الدايره بارفاق ما لديه عبر النظام خلال خمسه ايام والبينه علي مصاريف التقاضي ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في١٤٤٥/٠٣/٠٣ه وفيها: وبسؤال المدعي وكاله عن الربط ما بين المدعي عليها ومطعم (...) المذكور في الفواتير اجاب قايلا: (...) هو الاسم التجاري للمطعم المملوك للمدعي عليها. فافهمته الدايره بتقديم البينه علي الربط ما بين المدعي عليها والمطعم المذكور عبر النظام خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٩ه وفيها: وبسؤال المدعي عن عدم تقديم ما طلب منه خلال المده المحدده اعتذر عن هذا ، فافهمته الدايره بضروره الالتزام بالمواعيد التي تضعها الدايره والا سيتخذ بحقه المقتضي النظامي ففهم ذلك واستعد بالالتزام بما تحدده الدايره ، وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٠,١٨٠.٨٠) اربعون الفا ومايه وثمانون ريال وثمانون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠١٨) اربعه الاف وثمانيه عشر ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه كشف حساب وفواتير، والممهوره بتوقيع المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ؛ واما عن مطالبتها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠١٨) اربعه الاف وثمانيه عشر ريال، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي :
اولا: مبلغا قدره (٤٠,١٨٠.٨٠) اربعون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله لقاء العقد محل الدعوي .
ثانيا: مبلغا قدره (٣,٠١٣.٥٦) ثلاثه الاف وثلاثه عشر ريال وسته وخمسون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.