tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4c0121db-e55b-4e59-b923-149ea858705c entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1647 لعام 1441 ه
المقامه من/ عادل محمد احمد الحصيني الجهني سجل تجاري (...)
ضد/ شركه علي عبدالرحمن السبهان واولاده غير ذلك (...)
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي معاذ بن خالد بن مطلق المطلق عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد الشركه المدعي عليها جاء فيها بانه سبق وان تعاقد المدعي مع الشركه المدعي عليها علي قيام مؤسسه المدعي بانشاء مصنع للمواد الكيمياييه يخص المدعي عليها في مدينه رابغ، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/12/2010م وقد تم تسليم المشروع نهاييا وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (940.000) ريال لصالح المدعي يطلب تسليمه، انتهي وكيل المدعي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (940.000) ريال، ودفع (400.000) ريال جراء ما لحق بالمدعي من ضرر معنوي ومادي، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 23/02/1441ه وفيها حضر المدعي وكاله فيصل البكر والمدعي عليه وكاله ايمن العبدان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات لم تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، تم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 19/04/1441ه حضر الاطراف وكاله المشار اليهما وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قدم مذكره من صفحتين جاء فيها ان المدعيه لم تقوم بتنفيذ الاعمال وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد، وان نسبه انجاز الاعمال عند تصفيه العقد لم تكن بالنسبه المتفق عليها، مما يجعل المدعيه مستلمه لمبالغ اكثر مما حققته من نسبه انجاز الاعمال وذلك وفق التقرير الصادر من المدعيه والذي ذكر فيه صراحه تفصيل نسب انجاز الاعمال، وان المدعيه فرضت غرامات تاخير قدرها (453.726) ريال بحجه تاخير المدعي عليها عن سداد المستحقات، وان هذه الغرامه تعد من ربا النسييه الغير مشروعه، وهي مخالفه للقواعد الشرعيه والنظاميه المطبقه في المملكه، وان في مطالبه المدعي لهذه المبالغ يتحقق الغبن الفاحش المنهي عنه لمطالبته بمبالغ تتجاوز قيمه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع. عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 30/06/1441ه حضر الطرفين وكاله المشار اليهما وقررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني. وقد تقدم وكيل المدعي بتاريخ 05/07/1441ه بمذكره عبر تبادل المذكرات الالكتروني لم تخرج عما جاء في مذكراته السابقه سوا انه ذكر ان المدعيه منحت المدعي عليها قرابه الخمس سنوات كفرصه لسداد ما عليها من التزامات وبشكل ميسر وعلي دفعات الا ان المدعي عليها لم توفي بالتزامها المؤرخ بتاريخ 24/ 12/ 2017م والموثق علي مطبوعاتها الرسميه، واما ما ذكرته في جوابها بان المدعيه فرضت علي المدعي عليها غرامه تاخير عن سداد المبالغ فهذا اقرار منها بصحه الدعوي المقدمه من المدعيه و بانها لم تلتزم بالوفاء بما عليها من القيمه المتبقيه باعمال المشروع، انتهي في مذكرته الي طلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، ثم تقدم المدعي عليه وكاله عبر تبادل المذكرات الالكتروني بمذكره بتاريخ 13/07/1441ه وجاء فيها ان المطالبه الماليه التي يطالب بها المدعي غير صحيحه ومجملها غرامات ومبالغ غير مستحقه، حيث ذكر في ملاحق العقد الموقعه مع المدعي بان يقوم الطرف الاول بالتعويض عن الخساير الماديه والمعنويه وعن التاخير في سداد المستحقات وما شملتها من زياده في اسعار مواد البناء واجور العماله، وهذه الغرامه تعد لي ذراع واجبار للمدعي عليها لاجل الا يتوقف المشروع وهي تكون في حكم المغصوب لان اتمام المشروع متوقف عليه، وان غرامات التاخير التي يطالب بها المدعي هي عين ربا النسييه المحرم، وهذا كله يؤدي الي الغاء شرعيتها لمخالفتها للقواعد الشرعيه والنظاميه المطبقه في المملكه، انتهي في مذكرته الي طلب رد الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه. وفي جلسه 13/05/1442ه ونظرا للتشكيل الجديد للدايره سمعت الدايره الدعوي والاجابه عنها فكانت وفقا لما تم ضبطه سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ التي جري استلامها من العقد محل الدعوي اجاب بان اجمالي المبلغ الذي جري استلامه قدره (10.481.100) ريال، وبسؤاله عن قيمه الاعمال المنفذه دون حساب الغرامات طلب مهله لبيان ذلك، وبسؤاله عن قيمه الغرامات بسبب التاخر عن السداد طلب مهله لبيانه، وقد عقب وكيل المدعي عليها بان العقد محل الدعوي نص في البند الثاني بان قيمه العقد هي (7,852,500) ريال فقط مما يدل علي استلام المدعي ما يزيد عن مستحقاته بسبب ايقاعه الغرامات علي موكلتي دون وجه حق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وافهمته الدايره بايداع جوابه عبر خانه تبادل المذكرات الالكتروني. وقد تقدم المدعي بمذكره عبر تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ 04/06/1442ه ذكر فيها بان النزاع محل الدعوي يتعلق بخطاب المخالصه النهاييه الذي تم انتهاء الاعمال بموجبه حسب اتفاق الطرفين والذي لم تلتزم به المدعي عليها رغم منحها من المدعي فتره للسداد تجاوزت الخمس سنوات، اما ما يخص المبالغ التي تم استلامها يطلب من المدعي عليها بيانها، واما ما يخص القيمه الاجماليه للعقد فهي (11.684.100) ريال، وبيانها كالتالي: العقد الرييسي (7.852.500) ريال، الملحق الاول (1.363.600) ريال، الملحق الثاني (1.680.000) ريال، الملحق الثالث (438.000) ريال، الملحق الرابع (350.000) ريال. وفي جلسه 19/06/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله وذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بالمطالبه بمبلغ قدره (940.000) ريال مقابل تنفيذ اعمال وتعويضات، وبسؤاله عن قيمه الغرامات الناتجه عن العقد محل الدعوي اجاب بان قيمتها (650.000) ريال بموجب ملحق العقد رقم (3) وملحق العقد رقم (4)وعقب بانها ليست غرامه عن تاخر في سداد المستحقات الماليه وانما مقابل تعويض عن زياده في مواد البناء والسلع الانشاييه واضافه مده اضافيه للعقد وهي ما يقارب سبعه اشهر، فيما عقب وكيل المدعي عليه بان الغرامات التي ذكرها وكيل المدعي انما هي غرامات عن تاخير سداد وهذا من الربا المنهي عنه، واقر وكيل المدعي عليها بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار باستحقاق المدعي مبلغ قدره (290.000) ريال فقط ويرفض ما سواه , بعد حسم قيمه الغرامات من مبلغ المطالبه محل الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن اثبات الاضرار الحاصله والتي علي اثرها اوقعت الغرامات ذكر بانها تتمثل في عرقله ماليه لدي المدعي وزياده التكاليف الماليه عليه وعجزه عن سداد رواتب العماله وسداد الرسوم الحكوميه، وبسؤاله عن اثبات ذلك اجاب بان ذلك منذ سبع سنوات ولا يقدر علي اثباته الان، ولحاجه القضيه مزيد من الدراسه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 27/06/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله وباطلاع الدايره علي ملحق العقد رقم 3 وملحق العقد رقم 4 الفقره الثانيه والذي يستند فيه المدعي علي قيمه التعويضات بمبلغ (650.000) ريال تبين انها تضمنت عددا من البنود بشكل اجمالي غير مفصل، فقد جاء في البند الثاني من الملحق رقم 3 بان يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره (300.000) ريال نظير التعويض عن تاخر اقساط الدفعات الماليه والشهريه وما شملها من زياده في اسعار في مواد البناء والسلع، وجاء في البند الثاني من الملحق رقم 4 بانه يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره (350.000) ريال نظير التعويض عن تاخر اقساط الدفعات الماليه وشمل ايضا التعويض عن الخساير الماديه والمعنويه وما شملها من زياده في اسعار البناء، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن بيان كل منها وفرزها وبيان المستندات المثبته لذلك حيث ان المستحق المالي المتعلق في ملحقي العقد جاء مجملا، اجاب بانه لا يمكن بيان كل واحد منهم علي استقلال ويتعذر عليه ذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي حصر المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه في ذمتها من قيمه العقد المبرم معها وقدرها (940.000) ريال، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد مقاولات بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 14/08/1441ه، وحيث ان حقيقه المطالبه محل الدعوي ناتجه عن طلبين ،فالطلب الاول :مطالبه بباقي قيمه مستحقات ماليه مقابل تنفيذ اعمال مقاولات حسب ما هو مشار اليه اعلاه , بمبلغ قدره (290.000ريال) , وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه هذا الطلب بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار وبما ان الاقرار حجه علي من اقر فان الدايره تنتهي الي الحكم بالمبلغ المقر به, اما عن الطلب الثاني والمتضمن مطالبه التعويض بمبلغ اجمالي قدره(650,000 ريال) بموجب ملحقي العقد رقم (3) و (4) والمذيله بتوقيع المدعي عليها , وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملحقي العقد محل النزاع تبين لها انه جاء في البند الثاني من الملحق رقم (3): بان يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره (300.000) ريال نظير التعويض عن تاخر اقساط الدفعات الماليه والشهريه وما شملها من زياده في اسعار في مواد البناء والسلع. وجاء في البند الثاني من الملحق رقم(4): بانه يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره (350.000) ريال نظير التعويض عن تاخر اقساط الدفعات الماليه وشمل ايضا التعويض عن الخساير الماديه والمعنويه وما شملها من زياده في اسعار البناء , مما يعني شمول التعويض المنصوص عليه في محلقي العقد علي حق مشروع وحق غير مشروع، وتعني به الدايره التعويض الناتج عن تاخر سداد اقساط الدفعات الماليه حيث انه ضرب من اضرب الربا المحرم المنهي عنه, وحيث ان التعويض الوارد في ملحقي العقد جاء مجملا دون بيان كل منهما علي حده , بحيث اختلط علي الدايره المشروع منه وغير المشروع ,وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعي تحرير ذلك مفصلا وبيان قيمه كل بند والافصاح عنه علي حده ، وبيان وجه وسببه, فذكر انه يتعذر عليه ذلك؛ وعليه فان الدايره تعد ذلك عجزا عن تحرير هذا الطلب مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، ومما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه علي عبدالرحمن السبهان واولاده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع عادل محمد احمد الحصيني الجهني سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (290.000) ميتان وتسعون الف .
ثانيا / عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالعزيز بن سليمان الغيث
 عضو 
 معاذ بن خالد بن مطلق المطلق
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3725 لعام 1442 ه
المقامه من/ عادل محمد احمد الحصيني الجهني سجل تجاري (...)
ضد/ شركه علي عبدالرحمن السبهان واولاده غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (940000) ريال قيمه المبالغ المتبقيه في ذمتها من قيمه العقد بيمبرم بين الطرفين ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ((بالزام المدعي عليها شركه علي عبدالرحمن السبهان واولاده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع عادل محمد احمد الحصيني الجهني سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (290.000) ميتان وتسعون الف .ثانيا / عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.))، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها ذكر المستانف انه ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا . لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
 حجاب بن عايض العتيبي