gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
(القرار رقم 100٤ الصادر في العام ١٤٣٧) في الاستثناف رقم (١٤٤٥) (عام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ٢٧٧/٤١٩ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٤ ه بشان الاعتراض علي الربط الضريبي الذي اجرته الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٥ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٩/٢٧/٢١٩ وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٩/٢٧/٢١9 كما مثل المكلف كل من .... و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احظرت لجنه الاغتراض الابتدابيه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٨) لعام ١٤٤٥٥ هجم الخطاب رقم (٢/٢٥) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢ ه، وقدم المكلف استثنافه وقدي حد هذه اللجنه برقم (٨٨) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١ ه، كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الهوله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند غرامه التاثير. قضي قرار اللاتنه الابتداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض المكلف علي مطالعه بفاءه التاثير علي ضريبه الارباح الراسماليه، وعلي ضريبه الاستقطاع الناتجه عن بيع كامل اسهم بنك ا في مجموعه ب الماليه الي بنك ج للحيثيات الوارده في القرار. وفي حقيقه الامر، فان عمليه نقل الاسهم من بنك ا لبنك ج يكنين مملوكين بالكامل للدوله، لا تعد بمثابه عمليه بيع اسهم عاديه بين اطراف مستقله، واناها هي في الواقع تمت داخل مجموعه الواحده وبغرض اعاده الهيكله، حيث ان المالك المتقطع لاصول كلا البنكين بما في ذلك الاستثمار في مجموعه بال الماليه ظل قبل وبعد العمليه هو الحكومه (ص)، وباتالي يجب الا تخضع عمليه نقل الاسهم لطريقه الارباح الراساليه، حيث ان ضريبه الارباح الراساليه تنشا فقط عندما يتم البيع لطرف ثالث. وقد ايد هذا الراي خطاب المصلحه رقم (٩/٥٦) (الصادر بتاريخ ١٣٨/١١/٣) (الذي اد علي عدم وجوب ضريبه ارباح راسماليه في حاله قيام الشباك الانجبي في الشركه السعوديه بنقل حصته الي شريف اخر داخل المجموعه نتيجه اعاده الهيكله الداخليه، وابلاتالي طالما ان حكومه (ص) ظلت هي المالك المتقطع بالاسهم في مجموعه ب الماليه قبلوبعد عمليه نقل ملكيه الاسم من بنك ا لبنك ويمWOح طعه اعاده الهيكله، اذا يجب الا تخضع العمليه لضربه الارباح الراسماليه وجب الا تثار اي تسايلات بشان غرامه التاخير المترتبه علي عدم السداد. وقد خاطبت مجموعه ب الماليه بنك ج انهاء وضعه الضريبي مع المصلحه بشان عمليه نقل الاسهم حتي يتم دفع توزيعات الارباح له، وفي نفس الوقت اKDت المصلحه لمجموعه ب الماليه علي وجوب ضريبه ارباح راسماليه علي عمليه نقل الاسهم من بنك ا لبنك ج ، فبادر البنك بتقدم احتساب لضريبه الارباح الراسماليه، وقام بسداد الضريبه المستحقه تحت الاحتجاج بالرغم من قناته بعدم وجوب ضريبه ارباح راسماليه في مثل هذه الحاله. واضاف المكلف ان النصوص النظاميه الخاصه بالغرامات وردت في المادتين (V7) من نظام الضريبي، حيث اوردت (الماده (V7) غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي، كما اوردت الماده (V7) غرامات اضافيه، ولم تشر الماده (V7) من نظام (الضريبي التي استندت اليها اللجنه الابتداييه الي فرض غرامه تاخر عن سداد ضريبه الارباح الراسماليه، حيث تتعلق الفقره (ا) من الماده (V7) من نظام الضريبي بالغرامات عن التاخير في سداد ضريبه الدخل والدفعات المعجله وضريبه الاستقطاع، حيث تنص علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، عليckelفك تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد", كما تتعلق الفقره (ب) من هذه الماده (V) بغرامه عدم تقدمي معلومات غير حقيقيه او الغش بقصد التهرب من الضريبه، وBALTALI فان الفقره (1) من الماده (V) التي استندت اليها اللجنه في فرض غرامه تاخير بواقع 1% عن كل (ثلاثين) يوم تاخير لم يرد فيها نص بفرض غرامه تاخير علي ضريبه الارباح الراسماليه. وقد عرفت الفقره (٧) من نظام ضريبه الدخل الضريبه غير المسوده بانها "الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه بموجب هذا النظام والملغ المستعد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده (الستين) من هذا النظام", كما (٨) من نظام الي وجوب تقدميم الاقرار الضريبي السنوي خلال (١٢٠) يوما من نهايه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار، وبالتالي فان الضريبه غير المسوده هنا هي ضريبه الدخل التي تسدد بموجب الاقرار الضريبي السنوي. وقد حدت الماده (١٨) من اللايحه التNFيضه لنظام ضريبه الدلالات التي يتم بموجبها فرض عرامه تاثير بواقع ١: ا-التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ج- التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس، والتابع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. د- الضرايب الي حدرت الموافقه بنفسيطها من تاريخ استحقافها الوارده في الماده (الجاديه والسعين) من النظام. ه- التاخير في تسديد الخريبه المطلوب استقطعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (الثامنه والستين) من النظام، وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع. ويلاحظ من الماده اعلامه ان الحالات التي يتم فيها فرض غرامه تاخير علي الضربيه غير المسدده لا تشمل التاخر في سداد ضريبه الارباح الراسماليه. واضاف المكلف انه تمت معالجه اسس احتساب ضريبه الارباح الراسماليه عند بيع الاصول من قبل مكلف غير مقيم لا يكتف بسجلات ودفاتر نظاميه في الماده (٧/١٦) من N LLاته التنفيذيه للنظام الضريبي حيث تم التطرف الي العواقب الناتجه عن اخفاق المكلف في سداد ضريبه المكاسب الراسماليه في الماده (٧/١٦) التي تنص "علي الشريف البايع اشعار المصلحه بالبيع وسداد الضرايب المستحقه علي ارباح الفتره ما قبل البيوع والارباح الراسماليه الناتجه خلال (ستين) يوما من تاريخ البيع، واعد الشركه والمشتري مسيولين بالاتضمان مع الشريف البايع في سداد اي مستحقات للصلحه نتيجه لذلك". ويلاحظ من هذه الماده انها لا تنص علي فرض غرامه تاخير علي التاخر في سداد ضريبه الارباح الراسماليه، ولو كان النظام يهدف لفرض غرامه تاخير علي السداد المتاخر لضريبه المكاسب الراسماليه لكان هذا الامر قد ادرج في النظام الضريبي صراحه كما هو الحال بالنسبه للتاخير في تقدم الاقرار الضريبي وسداد ضريبه الاستقطاع والدفعات المعجله. لكل ما تقدم يري المكلف ان ضريبه الارباح الراسماليه علي نقل مكيفه اسمم بنك ا في مجموعه ب الماليه لبنك ج في ظل اعاده الهيكله الداخليه يعد موضوع خلاف فني في تفسير الانظمه، وبناء عليه يطلب المكلف عرم فرض غرامه تاخير، حيث تم سداد الضريبه فورا عقب تاكيد المصلحه بان العمليه خاضعه للضريبه في المملكه، كما يطلب المكلف احتساب غرامه التاخير (ان وجدت من التاریخ الرسمي لنقل ملكيه الاسهم في سجلات هييه السوق الماليه الي بنك ج وهو ٢٠٠٧/٧/١٠ م. واضاف المكلف ان المصلحه طبعت سداد غرامه تاخير بواقع ٥٥/٥. علي ضريبه الاستقطاع الناتجه عن اصدار اسهم مجانيه من قبل مجموعه ب الماليه من تاريخ اصدار الاسهم وهو ٢٠٠٥/٤/١٠. ومن حيث المبدا فان الاسهم المجانيه المصدره يجب الا تënضع لضربه الاستقطاع وفقا لنظام ضربه الدخل لانها لا تمثل تونيعات نقديه مستلمه من قبل بانا عباره عن فيم قد تënضع لضربه الاستقطاع وفقا لنظام ضربه الدخل تطبق مواد ضربه الاستقطاع عند القيام بدفع مبالغ من قبل مقيم الي غير مقيم من مصدر في المملكه. وقد ورد في حييات قرار اللجنه الابتداييه ان الفراعه علي ضربه الاستقطاع بشان الاسهم المجانيه التي حصل عليها البنك تحسب بالنظر الي تاريخ اصدار الاسهم باعتباره التاریخ المعتبر نظاما لاستحقاق الضربه دون الاشاره الي السند النظامي لذلك في نظام الضربه او للانخته التنفيذيه. وبيري المكلف ان اجراء المصلحه بفرض ضربه استقطاع علي رسمله الارباح المبقاه لا يوجد ما يسنده في نظام ضربه الدخل والاخته التنفيذيه،})(في غياب اي تعليمات بموجب نظام ضربه الدخل او لايحته التنفيذيه بشان الاسهم المجانيه، قرر بنك ا سداد ضربه الاستقطاع وغرامه التاخير اعتبارا من تاريخ عقد نقل ملكيه الاسهم الي بنك ج وهو ٢٠٠٧/٦/٢٧ م، حيث اعتبر البنك تاريخ عمليه نقل ملكيه حصته في مجموعه ب الماليه الي بنك ج بمثابه استلامه لارباح نقديه موزعه، وتم احتساب وسداد ضربه الاستقطاع والغرامه علي هذا الاساس رغبه من البنك في انهاء هذا الامر مع المصلحه دون تاخير، ولذلك يجب عدم فرض غرامه تاخير اصلا في حاله وجود اختلاف في وجهات النظر بشان تفسير النظام بين المصلحه والمكلف، ودون المساس بوجهه نظر البنك، فان الغرامه - ان وحدت - في مثل هذه الحاله يجب احتسابها من تاريخ نقل ملكيه الاسهم وليس من تاريخ الحصول عليها. (٧٧) من النظام الضريبي. o/3 و تري المصلحه ان تحسب غرامه تاثير السداد علي ضريبه الاستقطعان من تاريخ الاستحقاق (تاريخ اصدار الاسمه المجانيه) الي تاريخ السداد بواقع ٨% من ضريبه غير المسدده وليس من تاريخ نقل ملكيه الاسم من بنك ا اي بنك ج. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الارباح الراسماليه، واحتساب غرامه التاخير - ان وجدت - من التاريخ الرسمي لنقل ملكيه الاسمهم في سجلات هييه السوق الماليه الي بنك ج في ٢٠٠٧/٧/١٥ ممن التاریخ الرسمي لفق ملكيه الاسمهم في سجلات هيثه السوق الماليه الي بنك ج في ٢٠٠٧/٧/١٥ ممن التاریخ الرسمي لفق ملكيه الابعه، واحتساب غرامه التاخير - ان وجدت - من تاريخ عقد نقل ملكيه الاسهم الي بنك ج في ٢٠٠٧/٦/٧ ممن تزي المصلحه ضرغ عرامه التاخير علي ضريبه الارباح الراسماليه وعلي ضريبه الاستقطاع من تاريخ السداد، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه والاطلاع علي وجهه نظر الطرفين تبين ان استيناف المكلف ذو شقين، الاول منهما يتعلق بغرامه التاخير علي ضريبه الارباح الراسماليه، والثاني يتعلق بغرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي رسمه الارباح المبقاه. بالنسبه للشق الاول بهاء باد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١٠) وتاريخ ١٥١٥٥ وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥٥ (١٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان "الدخل الخاضع للضريبه هو اجمالي الدخل شاملا كافه الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صوره دفعها الناتجه عن مزاوله النشاط بما في ذلك الارباح الراسماليه واي ايرادات عرضيه، مستقطع منه الدخل المعفي", كما تبين ان الفقره (٢) من الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه تنص علي (يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دلا من مصادر في المملكه دون ان يكون له فيها منشاه دايمه للضريبه علي النحو الاتي: -1 ب- اذا كان الدخل يمثل راسماليه ناتجه عن التخلص من الاصل الابعه والمتداوله، او كان الدخل يمثل ارباكا راسماليه ناتجه عن التخلص من حص في شركه مقيمه، فيخضع للضريبه وفقا للقواعد العامه للنظام، كما تبين ان الفقره (٧/٥) من الماده (١٦) من اللاتجه التNFيضه تنص علي انه " علي الشريك البايع اشعار المصلحه بالبيع وسداد الضرايب المستحقه علي ارباح الفتره ما قبل البيع والارباح الراسماليه الناتجه خلال ستين يوما من تاريخ البيع وتعد الشركه والمشتري مسيولين بالتضامن مع الشريك البايع في سداد اي مستحقات للصلحه نتيجه لذلك، " كما تبين ان الفقره (ا) من نماذر ضريبه الدخل تنص علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وTCHSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". وبالطلاع اللجنه علي عقود بيع اسهم بنك ا (طرف اوال) في راسمال مجموعه ب الماليه الي بنك ج (طرف ثاني) المؤرخ في ٢٠٠٧/٦/٦٧ م تبين ان البند الثاني من العقد ينص علي انه "بموجب هذا العقد باع واسقط وتنازل الطرف الاول (البايع) بكافه الضمانات الفعليه والقانونيه الي الطرف الثاني (المشتري) القابل ذلك عدد (١٤٠٠٨٨٧٨٠) سهم وذلك مقال سداد الطرف الثاني (المشتري) لقيمه هذه الاسهم الابعه (١٧٨٤,190,٦٠) ريال مباشره لينك ا من ماله الخاص بواقع (١٢٧) ريال للسهم الواحد تسدد بالدولار الامريكيه عند التوقيع علي هذا العقد باسعار الصرف العالميه السايده، يتعهد ويلتزم الطرف الاول (البايع) بتنفيذ نقل ملكيه هذه الاسهم المذكوره للطرف الثاني (المشتري) بسوق الاوراق الماليه السعوديه نقال قانونيا وما ققا لما تقضي به النظم والقوانين الرسميه المعمول بها بالمملكه". ٥/٤ وبناه علي ما تقدم يضح ان ما قام به المكلف هو بيع تحقيق بين طرفين يتمتع كل منها بشخصيه معنويه مستقله طبقا لنصوص العقد، وباتالي تضع الارباح الراسماليه الناتجه عنه لضربه الدخل بنسبه ١٥٠ وفقا للنصوص النظاميه الوارده في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، كما تحسب غرامه التاخير علي الضريبه غير المسدده اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبه (مضي ستين يوما من تابع البيع) الي تاربخ السداد، وباتالي تدفع، اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الارباب الراسماليه غير المسدده. اما ما يتعلق باستيناف الملك علي غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي رساله الارباح المبقاه، فتري اللجنه ان فرض ضريبه الاستقطاع علي رساله الارباح المبقاه لم يكن مكل للاعتراض امام اللجنه الابتداييه، وبالتالي لم يكن مكل للاستيناف امام هذه اللجنه، مما يعني ان مبدا الخضع للضريبه ليس محل خلاف حقيقي بين المصلحه والمكلف، وطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (vv) من نظام ضريبه الدخل ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده من تاريخ الاستحقاق الي تاريخ السداد. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من بنك ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض (9) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الارباح الراسماليه غير المسدده من تاريخ الاستحقاق الي تاريخ السداد، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده من تاريخ الاستحقاق الي تاريخ السداد، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق...