tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430506968 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=document_number:1aa708d1-488c-435e-8a2e-b42b80192ee9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470537756 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
شركه (...) للالمنيوم وتشكيل المعادن
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 16/ 05/ 1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (الواح زجاجيه) بثمن اجمالي قدره (60,162.70) ستون الفا ومايه واثنان وستون ريالا وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب ب: الزام المدعي عليها بثمن المبيع وقدره (60,162.70) ستون الفا ومايه واثنان وستون ريالا وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد بتاريخ 01/ 01/ 2021م علي مطبوعات المدعيه، متضمنه علي مبلغ قدره (60,162.70) ستون الفا ومايه واثنان وستون ريالا وسبعون هلله ممهور بختم منسوب لاطراف الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/ 06/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، واضاف المدعي وكاله بانه يطالب باتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1- ثمن المبيع مبلغ قدره (60,162.70) ستون الفا ومايه واثنان وستون ريالا وسبعون هلله. 2- اتعاب محاماه. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ مطابق لقيمه المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه اتعاب المحاماه، وبما ان للدايره بوصفها الخبير الاول ولها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، حيث بالنظر في عدد الجسات وا جرت عليها اغلب الاحكام التجاريه باعتبار عشر القيمه المحكوم بها كجابره للضرر استنادا علي متوسطي اتعاب المحاماه في مثل هذه القضايا مما تنتهي معه الدايره الي تقديرها بالحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للالمنيوم وتشكيل المعادن سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (60,162.70) ستون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي و سبعون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (6016) ريال سته الاف وسته عشر ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.