moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 26/4/5 وتاريخ 28/2/1441ه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 22/10/1440ه بشان المذكره الاعتراضيه المقدمه من (...) وكيلا عن المدعي عليه، في الدعوي المقامه ضده من (...) الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1439ه بتاريخ 19/4/1440ه من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض -وتحيل عليه هذه الدايره منعا للتكرار- بان المدعيه (...) تطالب باثبات صوره شراكه المدعي عليه (...)، وقضي منطوق الحكم باثبات صوريه شراكه المدعي عليه (..). وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر القرار رقم (777/ق) لعام 1440ه في 18/8/1441ه والمتضمن قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المذكور رقمه اعلاه. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه مصدقه من الحكم محل الاعتراض ومذكره الاعتراض وما تضمنه من اسباب، وحيث قدم الاعتراض خلال المده النظاميه كما استوفت مذكره الاعتراض البيانات اللازمه لتقديمها كما تضمنت بعض الاعتراضات ما يمكن اعتباره محلا صالحا للاعتراض بطلب النقض وفقا للماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه مما يعتبر الاعتراض مقبولا شكلا، مع الاشاره الي ان ما ذكره المعترض في اعتراضه من مخالفه الدايره بمؤاخذه الخصم المقر باقراره ومخالفتها لقاعده عبء الاثبات (البينه علي المدعي) وقاعده حمايه الوضع الظاهر وانسياقها خلف مزاعم المدعيه، وما ذكره من عدم تحرير الدعوي باغفالها بعض العناصر الصوريه وهو العقد الباطن وعدم تحقيقها لشهاده الشهود وسلامه شهادتهم بالمخالفه للنظام وعدم مناقشتهم، واغفالها لما قدم من طعن بالتزوير وعدم اجرايها لندب خبره للتاكد من صحه الدعوي وكذا اهدار الدايره لحجيه الاوراق الرسميه المقرره نظاما لعقد تاسيس الشركه بالمخالفه للنظام، فكل هذه الاعتراضات متعلقه بوقايع النزاع من حيث الاجراءات المتبعه للنظر في القضيه ووزن الادله والبيانات المقدمه من الطرفين، ولما كانت الماده الثامنه والتسعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: "اذا قبلت المحكمه العليا الاعتراض شكلا فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا الي ما في الملف من الاوراق دون ان تتناول وقايع القضيه .." ولما كان النظر في الاعتراضات المذكوره اعلاه لا يمكن النظر فيها الا من خلال النظر في الوقايع وهو الامر الذي يمتنع علي هذه المحكمه ومن ثم تكون هذه الاعتراضات مما لا يقبل نظاما ويتعين استبعادها، وحيث انه فيما يتعلق باعتراض المعترض المبني علي ما ذكره من مخالفه الانظمه الشرعيه والتعليمات والتعاميم الساريه بشان استثمار المواطن الخليجي فان الاعتراض بما ذكره يمكن الاعتداد به من الحالات المنصوص عليها نظاما في الماده الثالثه والتسعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. الا ان المعترض قد اوضح استناده الي ذلك السبب بانه اذا كانت المدعيه زعمت وجود المانع النظامي الذي يحول بين المواطن الخليجي وتملك كامل الشركه وانه لا بد من شريك وطني له اغلبيه الحصص وهو ما يشكل احد عناصر دعوي الصوريه وهي الحاجه المتمثله في المانع النظامي فان هذا المانع قد زال قبل عشر سنوات من اقامه الدعوي وقامت المدعيه مع المدعي عيها بتعديل عقد الشركه وكان يتعين لو صحت الدعوي استبعاد المدعي عليه من الشركه تماشيا مع زوال العله وهي المانع النظامي بعد توقيع الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنه من رفع القيود علي ممارسه مواطني دول مجلس التعاون للانشطه الاقتصاديه فيكون حكم الدايره قد اهدر كافه الانظمه في هذا الشان وجعل من دعوي المدعيه سببا لاهدار العقود الرسميه، وبالنظر الي ما ذكره في اعتراضه الماثل تجاه الدايره انما اراد استخلاص قرينه تؤكد سلامه دفعه بعدم الصوريه لعدم الحاجه اليها وهو امر يتعلق بنظر الوقايع من حيث الاثبات يمتنع علي هذه الدايره الخوض فيه فضلا علي ان الحكم لم يستند في اسبابه الي اي مما ذكر المعترض ومن ثم فان الاعتراض في موضوعه جدير بالرفض لما ذكره من اسباب. (لذلك) تقرر الدايره بالاكثريه قبول الاعتراض شكلا ورفض موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.