tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3236 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-01-01 document_type=ruling entity=document_number:5c40d751-4f13-4267-b352-b2815a0514a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3236 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مستشفي (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" اشتري المدعي عليه من موكلي ادويه ومسلتزمات طبيه بمبلغ وقدره سبع ميه وسبعون الف وست ميه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله علي ان يتم سداد المبلغ بعد شهر من توريد البضاعه وقد حل الزمن المتفق عليه ولم يلتزم بالدفع"، وبطلب الجواب من المدعي عليها ضمن جلسه الترافع الكتابي في 5/3/1442ه؛ تبلغت بها من خلال نظام ابشر، ونكلت عن الجواب ضمن المده المقرره، في حين تقدم المدعي بكشف حساب علي مطبوعاته دون ختم او توقيع المدعي عليها. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا للنطق بالحكم، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:=
(الاسباب)
 ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره:
 عبدﷲ بن سمير الفيفي 
العضو: عبدالمجيد بن علي الفوزان العضو:
 عبدالعزيز بن علي الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1138 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مستشفي (...) غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (770.670.22) سبع ميه وسبعون الف وست ميه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 15/4/1442ه القاضي : برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 10/7/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي الكترونيا اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها مستشفي وهي تقدم الخدمات للمرضي، وهو ما تم التعاقد عليها من اجل ذلك، وبما ان التعميم الصادر وفق قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم : 967/ت وتاريخ : 1/1/1439ه قد نص علي ان النظر في هذه الدعوي وما شابهها مما تنحسر عن ولايه المحاكم التجاريه نوعيا، مما تري معه الدايره الحكم وفق ما سيرد في منطوقه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي :
اولا : الغاء الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ :15/04/1442ه القاضي برفض الدعوي.
ثانيا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر في هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره: محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني 
العضو: هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي 
العضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي