gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI-16-2020) القرار رقم ( V-6607-2019 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما، مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحثنه بمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشبكه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المديعه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المديعه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل; لفوات المده النظاميه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ (١٣/٢) ١٤٣/١١/٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ (١٢٤١/٠٥/٢٥) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جد، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لالحن الضريبه برقم (٧-6607-2019) بتاريخ (٧-١٩/٠٧/٠٤) م.م.م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل حيث جاء فيها: «البند المعترض عليه هو غرامه التاخر في التسجيل » قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م و-tتطلب «اغاء غرامه التاخير». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1- حيث ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ما ياتي: «يجوز لم نصد ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه للثليين يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الاشعار بغرض الفرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠١٠ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٤٠ م، ليكون فارق عدد الايام بير تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثليين يوقا. وعليه، وبمضي المده النظاميه ل全ظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحذا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلاء. وبعرض مذكره رد المدعي عليها علي المدعيه، تقدمت بردجاء فيه: «تم اضافه المستندات، والارد في المصفقات». وفي يوم الاثنين (٢٥٥/٠٥/٢٠) ، افتت جسه الداره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥٠٠ عصرا: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) بصفتها مالكه مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمناداه علي طرفي الدعوي، حضر (…) وكاله عن المؤسسه المديعه، وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل. ويسؤال المديعه عن دعواها، اجبت وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبه، والTMSب بما جاء فيها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجب بالTMSب بما جاء في مذكره الرد، والمثلابه بانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. ويسؤال المديعه عن ردهها، ذكرت انها لا تعلن عن وجود مده نظاميه للاعتراض، وانها تجهل بالانظمه. وبسؤال الطرقين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥٠١ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) واتريخ ١٣٥٠/٦١١ واتريخ ١٣٥٠/٦١١ واتريخ ١٣٥٠/٦١١ واتريخ اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٥٠/٦١١ واتريخ ١٣٥٠/٦١١ واتريخ ١٣.٥٥. واللغه العاميه من حيث الشكل: لما كانت المدييه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العام لنزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب من حيث الشكلا، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه الدعوي مشروط بالاعتراض علي القرار خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وذلك استنادا الي نص الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٠ م. وتقدمت بالدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧ م. المده النظاميه. القرار: لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: - عدم سماع الدعوي المقامه من (..) سجل تجاري رقم (....) ل有效的 المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت (يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠) موعدا لtsسليم نسخه القرار، وطرفي الدعوي حق استينافه وفقا للنظام خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لtsسليمه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.