ncar · regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1642) وتاريخ 27 /11 /1432ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1642 /432) وتاريخ 27 /11 /1432ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (62863) وتاريخ 25 /12 /1432ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي طلب معالي الرييس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بخطابه رقم (296 /5/خ) وتاريخ 10 /4 /1432ه، الموافقه علي استمرار الرياسه ضمن الجهات التي يجوز لها التكليف بالعمل الاضافي المشموله بالفقره (الثالثه) من (لايحه الحقوق والمزايا) المعتمده بالامر الملكي الكريم رقم (ا/28) وتاريخ 20 /3 /1432ه، وذلك للمسوغات الوارده في عرض معاليه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (22054) وتاريخ 16 /5 /1432ه وعلي محضر (لجنه الجهات المماثله) رقم (12) وتاريخ 6 /6 /1406ه الذي اجاز تكليف من تراه الرياسه من منسوبيها بالعمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (3729) وتاريخ 4 /7 /1432ه، وعلي مذكره العرض رقم (4695) وتاريخ 14 /11 /1432ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، وحيث ان الامر الملكي الكريم رقم (ا/28) وتاريخ 20 /3 /1432ه القاضي بتعديل عباره (الجهات المماثله) الوارده في الماده (26 /1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس الخدمه المدنيه) يشمل الحالات المستقبليه ولا علاقه له بالحالات التي سبق الموافقه عليها من قبل لجنه الجهات المماثله ولما للحرمين من وضع خاص وان العمل فيه طيله ايام الاسبوع، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي: (الموافقه علي طلب معالي الرييس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار الرياسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الجهات المشموله بالفقره "ج" من الماده "الحاديه والثلاثين" من "لايحه الحقوق والمزايا الماليه" التي يجوز تكليف منسوبيها بالعمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد، وذلك وفقا للقواعد والضوابط الوارده في محضر "لجنه الجهات المماثله" رقم "12" لعام 1406ه مع مراعاه ما ورد في المواد "الثانيه والثلاثين" و"الثالثه والثلاثين" و"الرابعه والثلاثين" من "لايحه الحقوق والمزايا الماليه"). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز