tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430111897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-15 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:66a431fb-1413-47e6-8f9f-e849e194edb3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٧١٢٥ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن اداره وتسويق وتطوير بواسطه اداره فريق العمل في جده ومده العقد (٥) خمسه سنوات، بمبلغ قدره (٥٩٣٧٠٣١) خمسه ملايين وتسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٥٥٠٠٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (فسح العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، مما تسبب ب(خساره ماليه ناتجه عن فسخ العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الاستفاده من العمل تماما) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٣٧٠٣١) اربعه ملايين وخمس ميه وسبعه وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٣٧٠٣١) اربعه ملايين وخمس ميه وسبعه وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواه، ثم اشارت الدايره الي اعاده تشكيلها، واشارت كذلك؛ الي انه قد جري منها مطالعه الدعوي وما حوته من مرفقات بعد اعاده تشكيلها؛ فتبين لها انها صالحه للفصل فيها، وعليه؛ امرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب: 
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا لمنصوص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولما كان الامر كذلك؛ وكانت الاعمال محل النزاع هي: (اداره وتسويق وتطوير) فهي من قبيل تقديم الخدمات المهنيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه استنادا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه.

نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي.