moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5666 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن عاشور بن محمد درويش لبد هويه وطنيه (...) ضد/ احمد محمد محمود عبدالعزيز رخصه اقامه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (67.000) ريال نظير قيام المدعي ببيع شنط واجهزه الكترونيه عددها (250) الي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، في جلسه 13/10/1442ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه. وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي وتبين ان المعامله قد حفظت لرغبه المدعي باحالتها الي القضاء مما تكون وثيقه الصلح لم ينطبق عليها نص الماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي تبين ان معامله الصلح تم حفظها بسبب رغبه الطرف الاول (المدعي) باحالتها الي الصلح، لذلك فان اجراءات المصالحه لم تبدا من الاساس فالمدعي عليه لم يتبلغ لدي مكتب الصلح، حتي يمكن عرض الصلح علي اطراف الدعوي ثم البدء باجراءات المصالحه وفقا لما هو مشار اليه سابقا، لذلك فان دعواه حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني