gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه الدخل | (IR-2020-47) : القرار رقم: (1482-2018-IW) في الاستثناف رقم: اللجنه الاستثناعيه الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح: ضريبه - ضريبه دخل - ربط ضريبي - ربط تقديري - غرامات - غرامات التاخير - دعوي - طلبات جديده في الاستثناف - نظام - لا يعتد بالجهل بالنظام. الملخص: مطالبه المستانف بالغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط التقديري الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ١٤٠٠م - اعترض المستانف امام الداره الاستثنافيه، واسن المستانف اعتراه علي انه تطلب تخفيض الربح المCTSS بالغزاض الضريبه من (٢٥٦) (الي (٧١٥) علي الاعمال المصاحبه بالنسبه للمشروع الاول. اما بالنسبه للمشروعين الثاني والثالث فتطلب ان يتم التعامل مع العقد علي انه توريد بضايع، وليس مشروعا يتم انشاؤه علي مراحل، علي حد الوصف المعطي لمضمون العقد من قبل الهييه - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا مارس المستانغ انشطه مرتبطه بمصاريف عالميه وتعذر عليه تقدم جابات حقيقه عن نشاطه المحلي لتداخل مصاريفه المحليه مع مصارفه عالميه; فيحق للهييه اجراء الربط التقديري، وفرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها - ثبت دايره انه فيما يخص المشروع الاول لم تقدم الهييه دلايل علي وجود عقود ممالله فرضت عليها نسبه رب محامله لما قامت به مع هذا المكلف تتجاوز ذلك التقدير (٧٥٥) ، وفيما يخص المشروعين الثاني والثالث، لم يتبين سبب تكييف الهييه لهذين العقدين علي انها مشروعان ينغذان علي مراحل يتطلب ازام المستانف بتقدم امراته الضريبيه علي اساس نسبه الانجاز دون الاعتماد بالطبيعه التجاريه لهما، والتي لا يصدق عليها احتساب الضربيه عليهما بموجب المعيار الذي اجرته الهييه علي حالهما، وفرض الغرامه تابع للبنود المعترض عليها، ولا يجوز تقدم طلبات جديده في الاستثناف - مؤدي ذلك: صرف النظر عن الطلبات الجديده في بند، وتعديل القرار في شق منه، وتاييده في باقيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المستند: (١/٥) : الماده (٢٣) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم: وTARÍH: 140/10 - الماده (١٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم: (١٠٣٥) وتاريخ: ١٤٥٦/٠١١ الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦ امجتمت الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل; وذلك للنظر في الاستيانف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١١، ممن شركه (…), علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض، رقم (١٠) لعام ٢٨٨١١، الصادر في القيبه رقم (٢٧/١٢) المقامه من المستاين في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكل من (....) علي الربط الضريبي التقديري للاعوام من ثانيا:})(ففي الموضوع: - تاييد وجهه نظر الهييه في الربط التقديري. ٢- تاييد وجهه نظر الهييه فيما يتعلق بغرامه التاخير، وعدم تاييدها في فرض غرامه اضافه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المدينه شركه (...), تقدمت الي الدايره بلالحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: حيث يفيد فرع الشركه بان عقد المشروع الاول المبرم بين الشركه الاهم في بريطانيا وامن المنشات بمبلغ وقدره (٩٧,٨١٩,٠٠٠) ريال، والذي قام بتنفيذ اعمال الصيانه للضمان المصنعي مؤسسه سعوديه داخل المملكه، وباعتبار ان الفرع لم يكن مؤسنا وقت ابرام العقد; اذ ان تاريخ تاسيس الفرع ١٣٣١/١٢٣١ ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٩، ولذلك لم يتم الافضاح عن ايراد العقد، حيث تم الانتهاء من توريد كامل بنود العقد قبل تاسيس الفرع، ولان الشركه لم تكن قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠٢٠ علي علم بالقوانين الضريبيه في المملكه: لذا تطالب الشركه المستانعه بتفيش نسبه الربح المقدرد (٢٥) لقصيه الربح الضريبي المقدرد عن الاعمال المصاحبه، استنادا الي ما جاء في الماده (٢٤) من النص علي ان تكون نسبته (٥١٥) من مبلغ عقد المسروع كحد اقصي لقصيه الربح الضريبي. واما بشان عقد المشروع الثاني المبرم بين الفرع وقوات الطواري الخاصه بمبلغ وقدره (٥٤,٢٣٣,٨٠٠) ريال، والمشروع الثالث المبرم بين الفرع وامن المنشات بمبلغ وقدره (٩٩,٩٣٠,٠٠٠) ريل، فلم يتم الافرضع عنها ضمن سنوات الاعتراض، باعتبار ان اثبات الايراد يكون عند الحصول علي الاعتماد، وليس من تاريخ التوريد، ولا يتم اثبات الايراد بنسبه الانجاز حسب اعتبار الهييه، كون التوريد النهاي للبضاعه تم في سنوات لالحقه لسوات السوات الاعتراض، وعليه تم التصريح عن ايراد المشروع الثاني في عام ٥٠١٠م، وعن المشروع الثالث في عام ١٠١٠م، لذا يطالب الفروع باعتماد ما تم التصريح عنه بشان المشروعين ضمن اقرارات عام ١٠١٠م - ٢٠١٠م، وان ما تطالب الهييه به المكلف علي اساس معامله تلك العقود واحتساب الضريبه عليها علي اساس نسبه الانجاز لا يTQQ مع حقيقه تلك العقود التي تنطبق علي مشروعات المقاولات والTQSSINIE وليس العقود المرتبطه بالنشاط التجاري القايم علي تسليم مواد جاهزه الصنع للطرف الاخر، فالعقود محل الاشكال قايمه علي اساس توريد بضايع للعميل (سيارات مجهزه باجهره كمبيوتر وحسابات) ، بعد ان تقوم الشركه المورده لها باضافه تلك التجهيزات للسيارات التي لا تقوم هي اصل بتصنيها، وباتالتي فان اثبات ايراد الشركه يخضع لما يماثل توريد اي بضاعه جاهزه، فيتم اثباته وفقا للمعاير المنطقه في السعوديه، وهو ما راعته الشركه المكلفه في اقراراتها الضريبيه بخصوص تلك العقود في الاعوام ٢٠١٥ م، كما ان احتساب الهييه للضريبه علي ايرادات العقود اللازمه لايصل البضاعه المرتبطه بتلك العقود، لا يجعل المكلف ملزما به، بالنظر الي ان تلك العقود (الصيانه والتدريب)، كانت مبرمه مع شركات سعوديه داخل البلاد. وحيث طلبت الدايره من الهييه الجابه عما تضمنته مذكره المستانغ بخصوص الكتفاء بتاكيد الهييه في ردها علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الاعتراض، عند نظر اعتراض الشركه المكلفه امامها، وانها تطلب تاييد القرار محل الاستيناف المؤكد لصحه وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثارهckelف لم يخرج عما سبق ان ابداه اثناء نظر اعتراضها امام اللجنه الابتداييه وقد اجبت عنه الهييه في حينه. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والارد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات: تقرر لدي الداتره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللثه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانيه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراثه. ومن حيث الموضوع; فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد فحص الدايره لموضوع الاستيناف المقدم من الشركه المكلفه ضد القرار الابتدايي الذي تضمن كذلك وجهه نظر الهييه بخصوص اعتراض المكلف علي انتساب الضريبه عليه للاعوام محل الخلاف، وحيث تبين للدايره ان مكمن النزاع بين المكلف والهييه يتمثل فيما يخص المشروع الاول الذي تم الربط التقديري عليه من قبل الهييه، في ان المكلف يطلب تخفيض الربح المCTSSس لاغراض الضريبه من (٢١٥) (٢١٥) (٢١٥) علي الغامل المصاحبه: لان الماده (٢٤) من نظام حددت تلك النسبه بذلك المعدل كحد اقصي. وحيث ان برجوع الدايره الي تلك الماده من نظام تبين لها انها تحيل الي الماده (١٦) من اللايحه في تحديد الضريبه التقديريه للوصول الي الربح التقديري لاحتباس الضريبه علي المكلف، وحيث ان قد تضمنت تلك الماده من اللايحه سردا لنسبه الارباح عن الايرادات المرتبطه بنشاطات المكلف بتحديد تلك النسبه عن انشطه بعينها، وحيث ان تلك الانشطه المرتبط بها تحديد الوعاء الضريبي للمكلف يصدق عليها وصفها باعتبارها من ضمن (الانشطه الاخري), التي تحسب نسبه الربح التقديري لها علي اساس (٧٥٦)، وحيث لم تقدم الهييه دلالي علي وجود عقود مماليه فرضت عليها نسبه ربح مماليه لما قامت به مع هذا المكلف تتجاوز ذلك التقدير مستنده الي نحوي صريحه لفرض تلك النسبه كربح علي ايرادات الاعمال المصاحبه، وحيث كان الامر كما ذكر: فان اذاره وبعد النظر في موضوع تلك العقود لم تجد سندا يؤيد الهييه في تحديد نسبه تلك الارباح بنسبه (٧٥٦)، عن تلك العقود لاجتنب abs الضريبه عليه ما من واقع تحديد الهييه له. وعليه، خلصت اذاره الي تاييد وجهه نظر المكلف في احتساب الضريبه بتقدير الارباح عن الاعمال المصاحبه في ذلك البند علي اساس لتلك النسبه كاساس لتحديد صافي الربح عن الاعمال المصاحبه هي التي يتعين الاخذ بها لاحتنب abs الضريبه استنادا الي التطبيق المباشر لما جاء في الماده (٦) من الاليحه التنفيذيه للنظام الضريبي) اخذا في الاعتبار ان تلك الاعمال المصاحبه من جنس الانشطه الذي التي تفرض عليها نسبه ربح تبلغ (٨١٥) مما يترتب عليه تقرير رفض ما جاء في القرار الابتدايي في ذلك الشان. اما فيما يخم الربط التقديري المعترض عليه من المكلف المتعلق بالmsروع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الثاني والثالث، فان المكلف يطلب ان يتم التعامل مع العقد علي انه توريد بضايع، وليس مشروعا يتم انشاهه علي مراحل علي حد الوصف المعطي لمضمون العقد من قبل المكلف، اذ ان تلك العقود لا علاقه لها بمفهوم احتساب الطريقه علي اساس نسبه الانجاز كما تعتقد الهييه، حيث يتمل العقد في تسليم البضاعه (السيارات المجهزه) للجهه الطالبه لها، وحيث انه بعد النظر من الداره لسبب استيناف المكلف فيما يخص المشروعين الثاني والثالث، لم يتبين لها سبب تكييف الهييه لدهين العقدين علي انها م shروعات ينغدان علي مراحل يتطلب تصورهما بذلك الشان ازام المكلف بتقدم افراءه الطريقه علي اساس نسبه الانجاز دون الاعداد بالطبيعه التجاريه لها، والتي لا يصدق عليها احتساب الضريبه عليهما بموجب المعيار الذي اجرته الهييه علي حالهما. وحيث كان الامر كما ذكر، في ضوء عدم تقدم اي اجابه معتبره من الهييه مستنده الي ادله وهران تحملها علي ان تضع مضمون العقد لاتسابه ضريبيا كما لو كان متعاقا بمشروع ينفذ علي مراحل، الامر الذي يتقرم معه لدي الدايره الاخذ بظاهر طبيعه العقد، وتاييد موقف الشركه في تحديد طبيعه ذلك العقدين، بالنظر الي انهما من عقود التوريد ل XVاتو لمسا شاريع يتم انجازها علي فتره من الزمن. وحيث تبين للداره انckelفقد اقصف عن عقوده في السوات التي تحقق فيها اليراد من هذه العقود وفقا لمعايب المحاسبه، وقدم اقرارات وفقا لحسابات نظاميه، فاله لا يوجد مبرر للربط عليه جزافيا علي النحو الذي فرضته الهييه علي المكلف عند تعاملها مع تلك العقود في تقدير الضريبه المقدره عليها. واما ما يتعلق باعمال الصيانه والتدريب المصاحبه لهدين العقدين، والتي يري المكلف ان نسبه الريح لا تتجاوز (٧٤٥) من قيمه هذه الاعمال، بدل من النسبه التي فرضتها الهييه والبالغه (٢٤) منه، وحيث انه برجوع الداره الي تلك الماده من النظام تبين لها انها تجيل علي الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي، في تحديد الضريبه التقديريه للوصول الي الربح التقديري لالتحساب الضريبه علي المكلف، وحيث انه قد تضمنت تلك الماده من اللايحه سردا لنسبه الارباح عن الايرادات المرتبطه بنشاطات المكلفين بتحديد تلك النسبه عن انشطه بعينها، وحيث ان تلك الانشطه المرتبط بها تحديد الوعاء الضريبي للمكلف يصدق عليها وصفها بالعتبارها من ضمن (الانشطه الاخري)، التي تحسب نسبه الربح التقديري لها علي اساس (١٥٥) وحيث لم تقدم الهييه دلالل علي وجود عقود مماليه فرضت عليها نسب رسويه لما قامت به مع هذا المكلف تتجاوز ذلك التقدير، في ضوء ما تظهره طبيعه وموضوع تلك العقود؛ فان الداره لم تجد سندا يؤيد الهييه في تحديد نسبه تلك الارباح بنسبه (١٥٥) ، عن تلك العقود لالتحساب الضريبه عليه من واقع تحديد الهييه لها. وعليه، خلصت الداره الي تاييد وجهه نظر المكلف في احتساب الضريبه بتقدير الارباح عن الاعمال المصابه في ذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م البند علي اساس (٧١٥) وفرض ما جاء في القرار الابتدايي في ذلك الشان. واما ما يتعلق باستثناف المكلف علي فرض ضريبه الاستقطاع المرتبطه بارباح العقود الثالثه محل النزاع بمقدار (١٠٤، ريال، وحيث تبين للدايره بعد فحص القرار الابتدايي والاعتراض بشانه انه لم يتضمن بحث هذا الاعتراض، وجب لم يثممن استثناف المكلف ما يفيد باعتراضه علي عدم بحث موضوع ذلك الاعتراض اثناء نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه، الامر الذي يتقرم معه لدي الدايره اعتبار منازعه المكلف لMBلغ ضريبه الاستقطاع طلبا جديدا يترتب عليه صرف النظر عن بحث موضوعه. وفيما يتعلق باعتراض المكلف علي ما جاء في القرار الابتدايي من فرض غرامات التاخير عن مبلغ الضريبه الغير المسدده، وحيث جاء احتجاج المكلف بشان عدم توجهها عليه يدعيه بعدم تحقق اصل المخالفه في جانبه، وحيث ان الدايره بعد تاملها في استيناف المكلف بخصوص غرامه التاخير المفروضه عليه بموجب القرار محل الاستيناف، قد خلست الدايره في شان تقدير الضريبه علي المكلف علي نحو ما جاعت به اقراراته فيما يخص العقدين الثاني والثالث علي نحو ما سبق بيانه، فان ذلك يتعين معه عدم توجب فرض غرامه التاخير في حقه بسقوط اصلها. واما ما يخص غرامه التاخير المتعلقه ببmlغ الرضبه عن العقد الاول، فانه بالنظر الي ان مرتكز استيناف المكلف كان قايما لاجل تسويع موقفه في تاخره عن دفع الضريبه لجوله بوجوب اداء الضريبه عن ارباح ذلك العقد، لوجود اتفاقيه منع الازدواج الضريبي التي كان المكلف يظن استفادته منها، وحيث ان مثل ذلك العذر لا يكفي لتقرير اعفاء المكلف من اداء الضريبه في وقتها، اذا المتقتر انه لا يعتد بالجهل باحكام النظام للاعفاء من واجب الامتثال لاحكامه; وعليه خلصت الداره الي تاييد فرض غرامه التاخير علي المكلف بخصوص الضريبه المتعلق اداؤها بالعقد الاول فقط، واتصاب بدايه تاخر المكلف عن ادايها اعتبارا من بدايه اليوم التالي لنهايه المده النظاميه لتقدم المكلف لاقراره الضريبي عن العام المتحقق فيه الايراد للعقد الاول محل النزاع. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب، قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف شركه (...) سجل تجاري رقم الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ثانيا: وفي الموضوع: 1- تقدير نسبه الربح عن الاعمال المصاحبه عن كل عقد من العقود الثالثه بنسبه (٧١٥) للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. ٢- قبول استيناف المكلف في طلبه الغاء الضربيه التقديريه علي العقدين الثاني والثالث، ومحاسبهت وفقا لاقراراته، للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. ٣- رفض استيناف المكلف فيما يتعلق بغرامه التاخير عن الضربيه الغير المصدده عن العقد الاول، والاعمال المصاحبه له والمقدر ربحا ب (٧١٥) واحتسابها من بدايه تاخر المكلف عن ادايها اعتبارا من بدايه اليوم التالي لنهايه المده النظاميه لتقدم المكلف لاقراره الضريبي عن العام المتحقق فيه الايراد للعقد الاول محل النزاع، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٤- قبول استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير عن الضريبه الغير المسدده عن العقدين الثاني والثالث؛ لسقوط اصلها، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - 0- صرف النظر عن استيناف المكلف بخصوص ضريبه الاستقطاع، للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.