moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٦٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه، واحيلت لهذه الدايره والتي حددت؛ لنظرها عددا من الجلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – والمدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوي فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه ونصها ما يلي: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٣٩١٠٣٧٣٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ه والمنظوره لدي ( الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(شراكه مضاربه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٨٢٨٨٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال ، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي بتبادل المذكرات علي النحو الوارد في الضبط، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – والمدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (٤٤١١٤٢٤٥٩٩) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه والتي انتهي فيها الي ما يلي: ( ...ردا علي ما تقدم من وكيل المدعي صك الحكم رقم ٤٣٧٦٤٠٣٣٣ الصادر بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣ه في قضيه رقم ٤٣٩٠٥٧٦٥١ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٣ه والحكم برفض الدعوي من الدايره الموقر الاولي بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣ه وبعدها تم تقديم استيناف الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وصدر صك ٤٣٣٦٨٢٨٨٢ بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه واكتفاء عن جميع الشركاء في الشراكه ضد المدعي عليه من (...) وقبول الاستيناف والغاء الحكم الصادر في القضبه رقم ٤٣٩١٠٣٧٣٥ لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه مرفق صوره من صك الحكم من محكمه الاستيناف، وبعد ذلك تم الاتصال علي المدعي عليه مرارا وتكرارا لاستلام الاورق الخاصه بالمكتب لعمل الحسابات مع محاسب قانوني لكن دون جدوي يتهرب المدعي عليه (...) من تسليم كل الاورق لنا وهو المسيول عن كل الاورق وبحوزته التي في المكتب والجوال المسجل في مساند لوزاره العمل ووكل الملفات الخاص بالمكتب وهذا بشهاده الشركاء وعدد من الاصدقاء وقام المذكور (...) بالغاء رخصه الاستقدام من مكتب وزاره العمل وايصال صرف الضمان البنكي ولم يسلم احد من الشركاء اي مبلغ... ودايم التهرب من المواجهه مع الشركاء ويوجد ورقه انهاء الشراكه ولم نستلم من قيمه الشركه اي مبلغ واحضر شهود زور تم توقيعهم علي ورقه انهاء الشركه وانا لم اوقع علي ذلك ولم اكن موجودا واثبات ذلك وجود ورقه اخري لم يتم توقيع عليها من الشهود المذكورين، بعد ذلك تم عرض علي المدعي طلب من بيع وتنازل عن المكتب باكثر من مليون ريال من شخص معروف لدي الشركاء لكن دون جدوي الغاء الضمان البنكي )، كما تقدم المدعي بمذكره عبر الطلب رقم (٤٤١١٤٣٥٤٧٥) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه والتي انتهي فيها الي ما يلي: ( ...ردا علي ما ذكره المدعي عليه في لايحه دعواه حيث تضمنت عديد المغالطات وعليه اود توضيحها من خلال النقاط التاليه: اولا: لم يقدم المدعي جوابا علي الدعوي وانما تعمد الخوض في الدعوي السابقه التي سبق الفصل فيها: نلاحظ لاصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الموقره، ان المدعي عليه لم يقدم جوابا يلاقي موضوع الدعوي بل نراه بتعمد الخوض في الدعوي السابقه التي سبق الفصل فيها، وعليه نرد بان الدعوي السابقه قد سبق الفصل فيها من قبل الدايره التجاريه الاولي حفظهم الله بموجب الصك الصادر برقم (٤٣٧٥٤٥٥٦٨) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٣ه والقاضي ( برفض الدعوي ) (*مرفق١ الصك) ومن قبل محكمه الاستيناف التجاريه بموجب الحكم رقم (٤٣٣٦٨٢٨٨٢) بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه ( الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي )( *مرفق٢ الصك ) في حين ان الدعوي الحاليه هي مطالبه بمصاريف التقاضي التي تكبدها موكلي نتيجه الدعاوي المقامه ضده. ثانيا: احقيه موكلي في المطالبه باتعاب المحاماه شرعا ونظاما: وحيث انه من الثابت بان المدعي عليه، قام برفع الدعوي علي موكلي بغير وجه حق وقد ترتب عليها اضرار، وجب ازالتها شرعا ونظاما، لقوله صلي الله عليه وسلم -: لا ضرر ولا ضرار والقاعده الفقهيه ( الضرر يزال ) وقال البهوتي - رحمه الله- في كشاف القناع وتبصره الاحكام * وان غرم انسان بسبب كذب عليه عند ولي الامر، فله تغريم الكاذب لتسببه في ظلمه وله الرجوع علي الاخذ منه لانه المباشر * وحيث ان موكلي قد تكلف مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه (*مرفق٣ العقد) وحيث من الجايز شرعا ونظاما المطالبه باتعاب المحاماه للتعويض عن الاضرار الماديه التي تكبدها فيما يتعلق بمصروفات الدعوي من اتعاب محاماه لذا نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله، الطلبات التاليه: الحكم بالزام المدعي عليه باضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لما هو موضح من اسباب )، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٥ه حضر كل من: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – والمدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، وبعد مصادقه الاطراف علي ما سبق ابداءه في الدعوي، طلبت منهما الدايره حصر طلباتهما الختاميه في الدعوي، فقرر المدعي وكاله انه يحصر طلبات موكله في الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه التي تكبدها للدفاع عن نفسه في الدعوي رقم (٤٣٩١٠٣٧٣٥) لعام ١٤٤٣ه المنظوره سابقا امام هذه الدايره وذلك بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، فيما قرر المدعي عليه وكاله انه يحصر طلبات موكله في الدعوي بطلب رفضها، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه التي تكبدها للدفاع عن نفسه في الدعوي رقم ( ٤٣٩١٠٣٧٣٥ ) لعام ١٤٤٣ه المفصول بها بحكم هذه الدايره وذلك بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ٩ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتصل بموضوع هذه المطالبه؛ فحيث ان الثابت للدايره من خلال اقوال الاطراف والاوراق المرفقه بملف الدعوي ان المدعي عليه تقدم بالدعوي المشار الي بياناتها في صدر هذه الاسباب مطالبا بالزام المدعي - في هذه الدعوي - بدفع راس المال المسلم له وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تكبدها في تلك الدعوي، وبما ان الثابت للدايره ايضا ان هذه الدايره اصدرت حكمها في تلك الدعوي ابتداء برفض مطالبه المدعي عليه ثم جري الغاء ذلك الحكم بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بهذه المحكمه بالصك رقم (٤٣٣٦٨٢٨٨٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه وتم الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، ولما كان ذلك كذلك؛ وحيث ان المنظم لم يلزم المدعي في هذه الدعوي باقامه محام للترافع والدفاع عنه في نوع الدعوي الاصليه، طبقا لنص الماده ( ٥٣ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فانه لا وجه لمطالبه وكيله بالتعويض عن اتعاب الترافع التي تكبدها في الدعوي الاصليه، اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام للترافع والدفاع عنه بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، مما لا يكون معه الضرر الواقع عليه بخصوص ذلك – علي فرض صحته - ناتجا بسبب خطا المدعي عليه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض هذه المطالبه، لا سيما ان دعوي المدعي عليه الوارد بيانها اعلاه لم يحسم النزاع بشانها انتهاء بحكم موضوعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من انه لا وجه لربط التعويض عن اتعاب المحاماه بالزام المنظم باقامه محام للترافع في نوع من انواع الدعوي من عدمه، وكذلك ما قد يرد من ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي قد استوفت جميع اركان التعويض، باعتبار ان الخطا متمثل في خسران المدعي عليه للدعوي الاصليه - شكلا -، وان العلاقه السببيه متمثله في كون المدعي عليه هو من احوج المدعي لاقامه محام للترافع والدفاع عنه في تلك الدعوي؛ اذ ان من المقرر قضاء ان المراد بعلاقه السببيه – الركن الثالث من اركان التعويض - هو ان يكون الضرر الواقع حادث كنتيجه مباشره للفعل الخاطي، وبتامل هذه الدعوي يتضح ان الضرر الواقع علي المدعي والمتمثل في تكبده لاتعاب الترافع والدفاع عنه في الدعوي الاصليه لم يكن ناتجا عن اقامه المدعي عليه لتلك الدعوي بشكل مباشر، وانما كان السبب المنتج لتكبد تلك الاتعاب هو اختيار المدعي لتوكيل محام للدفاع عنه، ومن ثم فلا وجه للقول باكتمال اركان التعويض، او القول بعدم وجاهه ربط التعويض بذلك بالزام المنظم باقامه محام من عدمه؛ فتكبد المدعي لاتعاب الترافع يدور وجودا وعدما مع اختياره لذلك. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٤٧١٠٤٠٦٩٥) لعام١٤٤٤ه؛ لما هو موضح في الاسباب. ابلغ الحاضرون بان هذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الماده ( ٧٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.