moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 562 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالمحسن شعبان محمد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ حربي عبدالكريم المسيعيد هويه وطنيه (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ تركي بن عبد الرحمن بن زيد الزهراني، هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (412271120) وتاريخ 28 / 12/ 1441 ه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها انه تم الحكم علي المدعي عليه في القضيه رقم (1847) لعام 1440 بمبلغ مليون وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه (1,037,400) ريال وتم استلام الحكم النهايي وبناء علي هذه القضيه طالب المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايتا الف (200,000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 09 / 07 / 1442ه، حضر وكيل المدعي/ تركي بن عبد الرحمن بن زيد الزهراني، كما حضر المدعي عليه/ حربي عبد الكريم المسيعيد، وقدم المدعي عليه جوابه عن الدعوي في مذكره مكونه من ورقه واحده ارسلها في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه، تضمنت ان المدعي لا يستحق اتعاب محاماه، وان تقدير الاتعاب التي يطالب بها المدعي تقدير جزافي، وان التقاضي بالمحاكم بالمجان، وان الدعوي التي يطالب بها باتعاب محاماه لم يبذل المدعي فيها اي جهد قانوني ليستحق الاتعاب، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه، وذكر المبالغ التي صرفها بالتحديد في الدعوي الاصليه بين الطرفين، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 01 / 08 / 1442 ه، اودع وكيل المدعي مذكره قام المدعي بتفصيل مبلغ اتعاب القضيه حيث ذكر انه تم الاتفاق بموجب العقد المرفق علي اتعاب بنسبه 10% من المبلغ المحكوم به وقدره مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون (103,740) ريال، بالاضافه الي مصاريف التذاكر والمواصلات والسكن والاعاشه بمبلغ قدره خمسه عشر الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله (15,432,74). وفي جلسه 08 / 08 / 1442ه، حضر الطرفان، واشارت الدايره الي ان المدعي قدم مذكرته في تبادل المذكرات بتاريخ 01/ 08/ 1442ه، والتي تتضمن انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه عشر الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله (119172.74) بحسب ما هو مفصل في مذكرته، وبعرضه علي المدعي عليه طلب الامهال للجواب، فاجابته الدايره لطلبه، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي جلسه 22 / 08 / 1442ه، حضر الطرفان، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم مذكره في تبادل المذكرات، وذكر انه سيجيب مشافهه في الجلسه، فاجاب قايلا: اسال وكيل المدعيه: هل تسلمت مبلغ الاتعاب 10% من موكلتك، وما الذي يثبت ذلك؟ فاجاب وكيل المدعيه قايلا: ساتسلم مبلغ اتعابي من المدعيه بعد صدور الحكم في هذه القضيه باذن ﷲ، هكذا اجاب. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: ذكر الوكيل في الجلسه الماضيه انه تسلم المبلغ، وفي هذه الجلسه ذكر انه سيتسلم المبلغ بعد الحكم، هكذا اجاب. وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبتاريخ 02 / 09 / 1442ه، حضر الطرفان، وقرر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله في المطالبه بنسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه وقدرها مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون (103.740) ريال، وانه يحتفظ بحقه في المطالبه بباقي الطلبات في دعوي مستقله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (103.740) مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون ريالا تعويضا له عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه التي حكمت فيها الدايره برقم (1847) لعام 1440ه، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (5) من الماده (28) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، وقد اوضحت اللايحه (3) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن موضوع الدعوي فقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر منها في القضيه رقم (1847) لعام 1440ه، فتبين انه يتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه (1,037,400) ريال، وعقدت الدايره في سبيل نظر الدعوي عده جلسات، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، كما اطلعت الدايره علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمها المدعي مع وكيله تركي بن عبدالرحمن الزهراني بتاريخ 02/ 04/ 1440ه، والمتضمنه استحقاق الوكيل ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به، وبناء علي الفقره (1) من الماده (43) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها)، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ?/ ???)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يدعي به، والزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (103.740) مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1456 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالمحسن شعبان محمد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ حربي عبدالكريم المسيعيد هويه وطنيه (...) القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (103.740) مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون ريالا تعويضا له عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه التي حكمت فيها الدايره برقم (1847) لعام 1440ه،، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع، والقاضي ب"الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (103.740) مايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعون ريالا"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعي عليه بمجرد عباره (انه لا يستحقها)، ولم يضمن مذكرته مبررات الاعتراض يختم بها استينافه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 15/10/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم من المستانف، ولين اوجب المنظم في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه متطلبات لرفع طلب الاستيناف بحسبان ما نصت عليه الماده (212)، ورتبت الجزاء حيال تنكب المستانف عن اي متطلب تخلو منه عريضته بموجب الماده (213)، بان نظمت الجزاء بعدم قبول الاعتراض، وبما ان البين من عريضه الاستيناف خلوها من اسباب الاستيناف، وخلت من الطلبات الختاميه، الامر الذي يجعلها عرضه لعدم القبول ازاء ما تقدم، وتنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبوله، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الاعتراض المقدم من المستانف في هذه القضيه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم". عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم