moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٢٧٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه: (...)وترخيص المحاماه رقم(...)تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه بمرفقاتها دعوي جاء فيها: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم منها انه في عام ١٤٣٥ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها (...)، وقد انهت المؤسسه المدعي عليها اعمالها وبعد اكتمال البناء ظهرت به عيوب هندسيه بناء عليه تقدمت موكلتي بدعوي تم نظرها لدي الدايره التجاريه ال/ ٠٢/ ١٤٤١ه والتي صدر بها حكما بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٢ه والذي قضي بالتالي: (حكمت الدايره بانقطاع الخصومه بسبب وفاه صاحب المؤسسه) بموجب الصك المرفق صورته، والتي تم فيها ندب خبير هندسي من قبل الدايره ورفع الخبير تقريره النهايي المرفق صورته، ومضمونه (١- يوجد خلل في صبه الخرسانه المستخدمه في هيكل منشا الفيلا (الاعمده والاسقف) وهي لا تطابق المواصفات السعوديه ولا تحقق حد الديمومه. ٢- المدعي عليه تسبب بالضرر للمدعيه ويلزمه رفع الضرر بتدعيم الاعمال التي نفذها وذلك التدعيم واعاده الشي بتكلفه تقديريه مبلغ (٤٣٦.١٠٠) ريال. ثانيا: اسباب الدعوي: ١- ادخال الخلف: المدعي عليه خلف لمورثه (...)فقد جاء في حكم الدايره: واستنادها علي ما امرت به الماده (٩١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (يستانف السير في الدعوي بناء علي طلب احد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الاصول الي من يخلف من قام به سبب الانقطاع او الي خلف من قام به سبب الانقطاع)؛ لذا فان موكلتي تطالب بتطبيق ما امرت به تلك الماده من ادخال خلف المدعي عليه ابنه المدعو/ (...)مدعي عليه. ٢- المباشر للعقد: ان المباشر لعقد المقاوله من جهه مؤسسه/ (...)للمقاولات هو المدعي عليه/ (...). ٣- راي الخبير الهندسي: ان الخبير مكتب هندسي خبير تم تعينه من قبل الدايره ورفع الخبير تقريره النهايي المرفق صورته، وسبق ذكر مضمونه اعلاه. الطلبات: التمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال جبرا للضرر الذي لحق بها، بالاضافه الي مبلغ (٤٦٣,٠٠٠) وفق تقرير الخ، وكذلك مصروفات الدعوي المتمثله في اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٦٤,٠٠٠) ريال، واتعاب المحاماه البالغ قدرها (٧٠,٠٠٠) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا ولم نعمل مع المدعيه ولا يوجد بيننا اي عقد، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره غير صحيح، والصحيح ما جاء في دعواي، واطلب مهله لتقديم ما لدي من بينات علي الدعوي، هكذا اجاب، فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه. وفي جلسه ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه وتشير الدايره الي ورود طلب برقم (٤٣٣٨٥٦٠٤٣) من المدعي وكاله في ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه والمتضمن مذكره جاء فيها: اولا: تقدم وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه بالرد علي الدعوي المتضمن ان دعوي المدعيه غير صحيحه جملا وتفصيلا وهذا الرد غير صحيح وغير ملاق للدعوي؛ لكون المدعي عليه في الدعوي السابقه كان رده كالتالي: (لاستلام الموقع من قبل المدعي عليه بعد مقاول اخر يدعي/ (...) وكان العقد قديم ولا تعلم المدعي عليه تاريخه وليس عام ١٤٣٥ه كما تدعي المدعيه اي ان المدعي عليها استلمت العمل وقامت باستكمال جزء منه واثناء عمل المدعي عليها مع المدعيه بالموقع تعثرت ماديا في الدفع باعطاء المدعي عليها الدفعات البالغ قيمتها (٦٥,٠٠٠) ريال علي اثر ذلك تم التوقف عن العمل لحين سداد الدفعات، ولكن المدعيه قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها وقيامها باحضار مقاول اخر لاستكمال البناء... الخ)، (مرفق صوره من صك الحكم)، وهذا ان دل علي شيء انما يدل علي اقرار المدعي عليه في هذه الدعوي بصفته وكيلا عن المؤسسه المدعي عليها وابن صاحبها وهو المباشر للعقد وتنفيذه وذلك بوجود الرابطه التعاقديه وقيامه بالتنفيذ ومن ثم التوقف وفسخ العقد، ولكون الاقرار حجه علي المقر طالما كان في مجلس الحكم وامام القاضي ولذا لا يحق له الرجوع عن اقراره السابق، علما بان المقاول الاول قام بحفر البياره والخزان فقط، وان المدعي عليه قام بانشاء المبني بكامله. ثانيا: ان بينه موكلتنا تتمثل في التقرير الهندسي المعد من قبل مكتب (...)للبناء والاستشارات الهندسيه (المرفق صورته) ونص الحاجه منه: ١- يوجد خلل في صبه الخرسانه المستخدمه في هيكل منشا الفلا (الاعمده والسقف)، وهي لا تطابق المواصفات السعوديه ولا يحقق حد الديمومه. ٢- المدعي عليه تسبب بالضرر للمدعيه ويلزمه رفع الضرر بتدعيم الاعمال التي قدمها وذلك التدعيم واعاده الشيء بتكلفه تقديريه مبلغ وقدره (٤٣٦,٠٠٠) ريال وتحملت موكلتنا اجره الخبير في الدعوي السابقه لوحدها مبلغ وقدره (٦٤,٠٠٠) ريال. ثالثا: ان المدعي عليه استلم مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال بما فيها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق (...)فرع (...)((...)) وذلك في عام ١٤٣٢ه، ومرفق لفضيلتكم وثيقه عقد القرض من الصندوق (المرفق صورته)، وان باقي المبلغ استلمه نقدا ولا يستطيع انكار ذلك، وهي تمثل الدفعه الثانيه من قيمه العقد وان عقد الاتفاق علي تسليم المبني الي مرحله العظم فقط وقد طالب المدعي عليه عند مرحله الخبير تسليمه الدفعه الاخيره مبلغ (٦٥,٠٠٠) ريال وهو من قام بفسخ العقد من جانبه؛ لكونه وقف عن التنفيذ وفي الدعوي السابقه طالب بفسخ العقد. رابعا: ان ما انجزه المدعي عليه في المبني فيه عيوب ظاهره وعيوب خفيه وان العيوب الظاهره في المبني التي تري بالعين المجرده ولدي موكلتنا المدعيه شهود علي ذلك وهم كل من: ١- (...)، ٢- (...)، ٣- (...)وجميعهم مستعدين بالشهاده متي ما طلبت منهم. الطلبات: عليه ولما تقدم من اسباب التمس من فضيلتكم قبول وسماع بينه المدعيه والحكم لها بالتالي: ١- مبلغ وقدره (٤٣٦,٠٠٠) ريال بموجب تقرير الخبير. ٢- مبلغ وقدره (٦٤,٠٠٠) ريال اجره الخبير (...)م بها المدعي عليه. ٣- التعويض عن الضرر (٤٣٠,٠٠٠) ريال يشمل هدم البيت بالكامل واعاده انشايه واستيجار منزل لمده سنه قابله للزياده. ٤- اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ريال؛ يصبح جمله المبلغ المطالب بها موكلتي مبلغ وقدره مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال. اه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بارسالها بمرفقاتها حالا للمدعي عليه وكاله فقرر المدعي عليه وكاله استلامها، وبسؤاله الجواب قال: اطلب مهله للاجابه فامهلته الدايره مهله عشره ايام لتقديم الجواب عن طريق بريد الدايره ومرسلا نسخه منه للمدعي وكاله، وعلي المدعي وكاله الجواب خلال عشره ايام عبر بريد الدايره وبريد المدعي عليه وكاله، ففهم كل منهما ذلك. وفي ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: الرد الشكلي: لا صفه لي في هذه الدعوي حيث ان التعامل كان مع مؤسسه مورثنا -والدي رحمه الله- وسبق ان رفعت المدعيه دعواها ضد مؤسسه والدي بموجب القضيه رقم (١٤٢٨) لعام ١٤٢٨ه والتي نظرت امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم بانقطاع الخصومه فيها لوفاه والدي رحمه الله، لذا فان الدعوي تتوجه ضد ورثه صاحب مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها (...)، دون تبعيض للورثه في ذلك. ثانيا: من حيث الموضوع: لا نقر بما ادعته المدعيه ضد مؤسسه مورثي وان الدعوي جاءت مرسله متناقضه، حيث ان المدعيه فسخت عقدها مع مورثي ثم سلمت الموقع الي مقاول اخر يدعي/ (...) قبل اتمام البناء وكان العقد قديم ولا نعلم تاريخه وليس في عام ١٤٣٥ه، ويتمثل عدم صحه الدعوي موضوعا في التالي: ١. نص العقد الموقع بين مؤسسه مورثنا والمدعيه علي ان يتم العمل تحت اشراف مهندسين متخصصين من قبل المدعيه، اي ان الاعمال كان تحت اشراف مهندس تابع لها وكان دور مؤسسه مورثنا التنفيذ فقط فلماذا تم استلام عمل غير موافق للمواصفات؟ مع العلم بان مورثنا كان واحدا من ثلاثه اشخاص تعاقبوا علي بناء الفيلا، حيث سبقه مقاول ثم تم التعاقد مع مورثنا ثم تخلفت المدعيه عن الوفاء بالتزامها بسداد الدفعات، واتبعت ذلك بفسخ العقد بينها وبين مورثي ثم اعقبه مقاول اخر قام باكمال البناء، ولذا فان الجزء المنفذ من قبل مؤسسه مورثي كان خاليا من العيوب ولا يتحمل مورثي اي نسبه من العيوب التي ظهرت في العقار -بفرض صحتها- حيث ان اعماله كانت سليمه وتم استلامها من قبل مهندسين تابعين للمدعيه بعد المعاينه الكامله للاجزاء المنجزه ولو كانت بها عيوب لتم التنبيه عليها في حينها ولما تم استلامها وان استلام المهندس لها يعني خلو ذمه مورثي من العيوب المزعومه. ٢. المدعيه تناقضت في دعواها حيث انها تطالب باعاده المبلغ المدفوع لمورثنا بالاضافه لطلباتها الاخري فكيف تطالب باعاده ما استلمه مورثي ثم تطالبه بطلبات اخري؟ ومن التناقض ما جاء في صحيفه دعواها بمبلغ (١٤٢٧٠٠٠) ريال ثم جاء في مذكرتها: (جمله المبلغ المطالب بها موكلتي مبلغ وقدره مليون ريال، ومن التناقض ايضا ما جاء في الدعوي من ان مؤسسه مورثي قد تعاقدت مع المدعيه بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٥ه علي ان يسلم العمل ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٩ه، ومن التناقض انها ذكرت بان التعاقد كان لمده سنه ثم حددت تاريخ التسليم بعام ١٤٣٩ه ولم يكن ذلك صحيحا، حيث ان عمل مورثي معها كان قبل عام ١٤٣٥ه، ويؤيد ذلك ما جاء في مذكرتها بالقول: (... بما في ذلك مبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) عن طريق (...)فرع (...) ((...)) وذلك في عام ١٤٣٢ه) -وهو تناقض اخر- فكيف تدعي انها دفعت المبلغ قبل ثلاث سنوات من التعاقد!! وكل ذلك دليل علي عدم صحه الدعوي. لذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوي شكلا؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وردها موضوعا؛ لعدم استحقاقها لما تطالب به. اه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ا- من حيث الشكل: ذكر وكيل المدعي عليها في رده ان الدعوي يجب ان تقام علي الورثه بعد وفاه صاحبها (...)دون تبعيض للورثه في ذلك، للرد عليه: نفيد بان المدعي عليه هو المباشر للعقد محل الدعوي وكان وكيلا لوالده حال حياته وهو من ترافع في الدعوي السابقه التي اشار اليها في رده وبينت موكلتنا علي ذلك ما ورد في ضبط الجلسات السابقه وصك الحكم. ب- من حيث الموضوع: ١- ان وكيل المدعي عليها وممثلها الشرعي والنظامي انكر في مذكرته فيما اقر به سابقا من حيث العقد واستلام الدفعات والاقرار حجه علي المقر. ٢- ذكر وكيل المدعي عليها نص العقد المبرم بين موكلتنا ومؤسسه والده علي الرغم من انه انكر سابقا وجود الرابطه التعاقديه الخاصه بموضوع بناء بيت موكلتنا؛ لذا نطالبه بابراز نسخه من عقد المقاولات الذي تحت يده وتقديمه للدايره الموقره، اما الرد علي ما ذكر في موضوع الفسخ بان الفسخ قد جري من قبل المدعيه دون سبب مشروع وهذا غير صحيح، وانما الصحيح ان المدعي عليها قد ارتكبت اخطاء فادحه في تنفيذ العقد مما جعله ايل للسقوط وعدم صلاحيته للسكن، وقد ثبت ذلك من خلال بينه الخبير في الدعوي السابقه، اما زعمه بانه قد تم استلام الموقع بواسطه مهندس معين من قبل موكلتنا فهذا لا ينفي وجود العيوب الظاهره والخفيه والخلل الهندسي الذي صاحب البناء. ذكر وكيل المدعي عليها انه يوجد تناقض في الدعوي وهذا غير صحيح، حيث ان موكلتنا تطالب برد المبالغ التي استلمتها المدعي عليها لوجود الخلل في التنفيذ، اما مطالبتها بالتعويض تنبني علي حرمانها من السكن طيله تلك المده، بالاضافه الي ان المبني يحتاج الي اعاده بنايه من جديد بعد هدمه ومساواته بالارض لان الخلل بالبناء كان في الاعمده وهي الركايز الاساسيه. ٣- اما الرد عليه فيما يتعلق بالمبالغ التي استلمها والده سابقا فهي مثبته بالبينه الشرعيه ولا تستطيع المدعي عليها انكار ذلك. الطلبات: صاحب الفضيله نلتمس الحكم لموكلتنا بجميع الطلبات في الدعوي. وفي جلسه ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق العقد وانه اقر بوجوده في الجلسه وكان يطلع عليه، فطلبت منه الدايره ارفاقه فالتزم بذلك، وحصر هويات الورثه وتقديمها في الطلبات، وعليه رفعت القضيه لجلسه اخري. وفي جلسه هذا اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه بحضور طرفي الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه كما لم تر اضافه الورثه كمدعي عليهم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله، فانها تندرج تحت نص الفقره الثانيه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٣٦,٠٠٠) ريال بموجب تقرير الخبير. ٢- مبلغ وقدره (٦٤,٠٠٠) ريال اجره الخبير (...)م بها المدعي عليه. ٣- التعويض عن الضرر (٤٣٠,٠٠٠) ريال يشمل هدم البيت بالكامل واعاده انشايه واستيجار منزل لمده سنه قابله للزياده. ٤- اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ريال؛ وبما ان الثابت ان الدعوي السابقه قد حكم بانقطاعها لوفاه صاحب المؤسسه رحمه الله، وبما ان الدعوي انما تقام بعد وفاه من عليه الحق علي ورثته لا علي احدهم، وبما ان المدعي عليه دفع في جمله دفوعه بعدم الصفه لكون الدعوي تقام علي الورثه، وبما انه بعد التامل في فحوي دعوي المدعي تجد الدايره انه يطالب المدعي عليه لا ورثه صاحب المؤسسه، حيث نص في بدايه دعواه بان التعاقد كان مع مؤسسه مورث المدعي عليه وان المدعي عليه خلفه، كما نص وكيل المدعيه في اخر مذكره له بما يلي: (ذكر وكيل المدعي عليها في رده ان الدعوي يجب ان تقام علي الورثه بعد وفاه صاحبها (...)دون تبعيض للورثه في ذلك للرد عليه نفيد بان المدعي عليه هو المباشر للعقد محل الدعوي وكان وكيلا لوالده حال حياته وهو من ترافع في الدعوي السابقه التي اشار اليها في رده وبينت موكلتنا علي ذلك ما ورد في ضبط الجلسات السابقه وصك الحكم الخ). وعليه تري الدايره انه باقرار المدعيه ان التعامل كان مع المؤسسه وباقراره مؤخرا ان دعواه الحاليه منحصره في المدعي عليه فقط لا كافه الورثه، وتري الدايره انه لا يسوغ ذلك اذ الواجب رفع الدعوي علي ورثه صاحب المؤسسه لا علي احدهم، لان الحق ان ثبت لا يعدوهم جميعا ولا ينحصر في احدهم، وعليه فالصفه علي المدعي عليه لوحده لا تتحقق، وعليه ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.