gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
القرار رقم (1885) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1841/34) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/6/24 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (21) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2008 م حتي 2013 م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/4/2 ه. كل من: ... و ... كما مثل المكلف: ... ... و وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (21) لعام 1436 ه بموجب الخطاب رقم (1436/2/120) وتاريخ 1436/8/24 ه وقدم المكلف استثنافه وqيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (203) وتاريخ (15.282.33) ه، كما قدم المكلف مستندا يفيد سداد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي، بمبلغ (15.282.33) ريال، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الربط التقديري. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) برفض اعتراض المكلف علي بند الربط الضريبي علي الشركه علي اساس تقديري للحيثيات الوارده في القرار استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض وذلك استنادا الي الاتي : 1/13 (ا) ان الاشاره الي مخالفه الشركه للفقره (ب) من الماده (63) من النظام الضريبي في حطاب الربط غير صحيحه لان الماده المذكوره تتعلق بالاجراءات بشان التوب الصريبي، كما اوردت الماده الحقوق المتاحه للهييه في هذا الشان ولم تتطرق هذه الماده الي ايه متطلبات يتعين علي المكلف الالتزام بها واتبعها. ب) ان الاشاره الي مخالفه الشركه للماده (56) من اللايحه التنفيذيه للنظام غير صحيه ديت قدمت الشركه للهييه كافه الدفاتر المطلوبه مثل دفتر الاستاذ العام ودفتر اليووميه وميزان المراجعه اضافه الي كافه السجلات والدفاتر باللغه العربيه خلال عمليه الفحد الصيني، وبلاحظ بنا هذه النقطه تم التامين عليها من خلال الاستفسارات التي اثارتها الهييه ورد الفرع في هذا الشان، وستلاحظ اللجنه كذلك بانه لم تكن هناك ايه اشاره في محضر الفحص تدل علي افقا الشركه في تقديم المستندات، وبناء عليه يمكن التاكيد بان الفرع التزم بمتطلبات مسك الدفاير والسجلات المحاسبه المنصوص عليها في الماده رقم (56) من اللاتكه التنفيذيه للنظام، واورد المكلف ادناه الاجزاء ذات الصله من الماده المذكوره: (1) يجب علي كل مكلف الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه وهي علي الاقل: دفتر اليووميه العامه، دفتر الاستاذ العام، دفتر الجرد، اضافه للسجلات المحاسبه الضروريه اللازمه لتحديد الضريه بشكل دقيق، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكه داخل المملكه باللغه العربيه، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تفسرها، ويجوز للمكلف تكاليف جهه مهنيه متخصه للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤوله مباشره عنها، مع ضروره التقيد بالشروط والضوابط الوارده في نظام الدفات التجاريه. 2) يجوز للمكلف مسك حسابات عن طريق الحاسب الالي وفقا للضوابط الاتيه: ان يكون مقر الحاسب الالي بالمملكه، وبالنسبه للمكلف الذي يعمل في المملكه من خلال منشاه دايمه يجوز ان يكون مقر الحاسب الالي المركزي في الحارج علي ان يزود فرع المملكه بوحده طريقه محليه يمكن عن طريقها الحصول علي كافه البيانات والقيود المتعلقه بسببات المنشاه الدايمه في المملكه. ج) اضافه الي ما ذكر اعلاه التزم فرع الشركه بالقرار الوزاري رقم (312/32) بتاريخ 141/3/27 الملكي رقم (م/61) بشان الشركات التي تمسك حساباتها علي الكمبيوتر. واورد المكلف ادناه السمات العامه للقرار الوزاري المذكور والطريقه التي اتبعها الفرع ل- TIPIE: - السمات العامه للقرار الوزاري رقم (312/32) بتاريخ 7/11/2013. - ان يكون مقر الحاسب الالي في المملكه. - يجب ان تمسك الدفاتر المنصوص عليها نظاما وهي فتر اليوмиه العامه ودفتر الاستاد ودفتر الجرد محليا باللغه العربيه. - يجب ان تحفظ كافه المستندات الاصليه المقياده لجميع القيود المدوله من الدفاتر المحاسبه محليا. 2/13 - ان تستخرج الحسابات الختاميه والموزانيه العمويه من الحاسب الالي مباشره والسماح بمراجعه هذه الحسابات والمعلومات من قبل الجهات المعنيه. - يجب ان تقدم الحسابات للهييه عن طريق محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه. - التزام فرع الشركه بالقرار الوزاري رقم (312/32) بتاريخ 1413/1/27 - ان مقر الحاسب الالي للشركه هو في المملكه العربيه السعوديه لمسك الدفاتار والسجلات المحاسبه وتم ايضاد ذلك بجاء للهيثه خلال الفحص الميداني في شهر ابريل 2014م كما تم ايضاد ذلك ايضا ضمن الرد علي استفسارات الهيثه. - تمسك الشركه الدفاتر المنصوص عليها نظاما حسبما هو منصوص عليه في نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي م (61) ، وتم تقديم هذه الدفاتر لفرق الفحص الميداني خلال عمليه الفحص. - تحفظ الشركه كافه المستندات الاصليه في موقع المشروع وتم تقديم هذه المستندات لفريق الفحص الميداني خلال عمليه الفحص، وتم التحقق من هذه المستندات بوسطه الهييه والتي ابدت رضاها عنها، وفي حاله رغبه الهييه فان الفرع علي استعداد لتقدم المزيد من المستندات المؤيده للتحقق منها - تستخرج الشركه الحسابات الختاميه والموزانيه العوميه من الحاسب الالي في المملكه، وقد تم تقدم ميزان المراجعه ودفتر الاستاد العام لفريق الفحص الميداني خلال عمليه الفحص - قدم الفرع الاقرارات الضريبيه من خلال المستشار الضريبي للشركه، كما ان هذه الاقرارات مؤيده بالقوايم الماليه المدقه، وتمت المصادقه علي الاقرارات الضريبيه من قبل محاسب قانوني مرخص له طبقا للنظام الضريبي. - اوضح تقرير مراجعي الحسابات بان فرع الشركه يمسك الدفاير والسجلات المحاسبه في المملكه وان القوايم الماليه مطابقه لهذه الدفاتر. (3) ان القرار الوزاري المذكور لم يمنح الهييه الحق في معاقبه المكلفين من خلال رفض الدفاتر والسجلات المحاسبه واللجوع الي اجراء الربط الجزافي وحتي وان لم يلتزم المكلف بالمتطلبات المنصوص عليهها في القرار الوزاري لان هذا القرار صدر بعد صدور نظام الدفاتر التجاريه والذي يغطي العقوبات في حاله عدم الالتزام باحكامه، وطبقا لنظام الدفاتر التجاريه فان الهييه ليس لها الحق الهدار الدفاتر والسجلات المحاسبه في حاله وجود مخالفه ولكن ينبغي عليها اخطار وزاره التجاره باي مخالفات والتي تمتلك الحق في فرض الغرامات علي الجهات المخالفه طبقا للماده (12) من نظام الدفاتر التجاريه. (4) كما هو مبيان سابقا الي لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه قدمت الشركه للهييه كافه الدفاتر المطلوبه مثل دفتر الاستاذ العام ودفتر اليوميه وميزان المراجعه. بناء عليه يمكن التاكيد بان الفرع التزام تاما بمتطلبات مسك الدفاتر والسجلات المحاسبه المنصوص عليها في الماده رقم (56) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وقدم المكلف عرض توضيحي ل عمليه تسجيل الايرادات والتكاليف 3/13 ومطابقتها مع المستندات الاصليه المحتفظ بها من قبل الشركه، ومنه ستلاحظ اللجنه التزام الشركه باحكام القرار الوزاري (312/32) (د) اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه قرارا برقم (12) لعام 1424 ه لصالح احمد المكلفين في حاله مشابهه قامت الهييه فيها ابهدار الدفاتر والسجلات المحاسبيه علي اساس انها ليست مسوكه حسب ما هو مطلوب، وقد رفضت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه وجهه نظر الهييه وقصت بان الهييه ليس دياها الحق في ابهدار الدفاتر والسجلات المحاسبه للمكلف، علاوه علي ذلك فقد اوضح القرار الابتدايي بان نظام الدفاتر التجاريه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (194) بتاريخ 13/23 (12) حددت الغرامات اللازمه بشان المحالفات، ولم تمنح الانظمه الهييه الحق في ابهدار الدفاتر والسجلات المحاسبه. وقد ايدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بموجب القرار اعلاه وجهه نظر الشركه وذلك فيما يتعلق بعدم تجاوز الهييه لسلطاتها وصلاحياتها الممنوحه بموجب الانظمه، بناء عليه فان اجراء الهييه فيما يتعلق باheadد الدفاتر والسجلات المحاسبه واجراء ربط جزفي ليس صحيها ويخالف الانظمه المعمول بها. وقد اوضح ديوان المظالم في قراه رقم (7/3) لسنه 1430 ه ب ان عدم مسك الدفاتر باللغه العربيه يجب الا يعتبر سبيا يتم بموجه اجراء ربط جزفي، بناء عليه في حاله مكلف للدفاتر والسجلات المحاسبه بلغه غير اللغه العربيه وقدم حساباته النظاميه باللغه العربيه استنادا علي الدفاتر فانه يجب علي الهييه قبول هذه الحسابات. ومع عدم الاخلال بما ورد اعلاه تود الشركه توجيه عنايه اللجنه الي حقيقه ان الهييه رفضت دفاتر وسجلات الشركه واحتسبت ضريبه ارباح جزافيه علي الايرادات المصرح عنها من قبل الشركه في الايرارات الضريبيه للسنوات 2010 متي 2013 م والمستخرجه من دفاتر وسجلات الشركه، مما يعني ان الهييه قبلت الدفاتر والسجلات المحاسبه لفرع الشركه لغرض انتساب ضريبه الارباح الجزافه علي الايرادات للسنوات من 2013 م، علامه في ذلك فقد تكبدت الشركه مبالغ كيريه كضرايب استقطع علي المصاريف المحمله من اطراف ذات علاقه، وبالرغم من ان الهييه رفضت الدفاتر والسجلات الا انها قبلتها فيها يخص ضريبه الاستقطع عن المصاريف المدرجه في هذه الحسابات بالتالي فانه ليس مبررا من جانب الهييه قبول ال狐اتار والسجلات لفرض الايرادات وضريبه الاستقطع وفرض هذه الدفاتر والسجلات بشن هذه المصاريف، عليه فان الشركه تطالب ابلاغه الربط الذي اجرته الهييه للسنوات من 2010 م حتي 2013 م، وتوجيه الهييه اجراء ربط معدل علي اساس الايرارات الضريبيه المقدمه للهييه والمستندات المؤيده المقدمه خلال الفحص الميداني والتي قدمت مره اخري ضمن رد الفروع علي استفسارات فريق الفحص الميداني. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف الملك قدم مثلثوها مذكره مؤخره في 2/1439/4/2 ه. تضمنت الفايده بان الهييه قامت بمحاسبه الشركه علي اساس تقديري بعد ان تبين من الفحص الميداني لحسابات الشركه، وطبقا لمحضر الاعمال انckelف لم يلتزم بضواب مسك الدفاتر عن طريق الحاسب الالي وفقا للماده رقم (63/ب) من نظام ضريبه الدخل والمواد (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. 4/13 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اهدار حساباته للاعوام من 2010م وعدم اجراء الربط بالاسلوب التقديري، وطلبه اجراء الربط اعتمادا علي الاقرارات والقوايم الماليه المقدمه للاعوام من 2010م حتي 2013م، في حين تمسك الهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري للاعوام من 2010م الي 2013م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه وطلاق الاجنه علي البيانات والمستندات المقدمه بما في ذلك الاقرارات الضريبيه للملك للاعوام من 2010م حتي 2013م، والربوط الضريبيه التقديريه المصفه بالخطاب (1436/1/3/1436م، وكذلك محاضر اعمال الفحص الميداني الموقعه من قبل ممليي الهييه وممثلي المكلف بتاريخ الاعمال 1435/6/6 ه، تبين ان الاقرارات المقدمه عن الاعوام من 2010م حتي 2013م اظهرت نتايجها خساير، واظهر الفحص الميداني ان الشركه لا تمسك دفاتر وسجلات نظاميه ومستندات داخل المملكه، وقد ابت ذلك في محضر الفحد الذي تضمن الاتي "بسؤال الحاضرين عن الفدفتر المحاسبه التي تمسكها الشركه وطريقه مسكها، افاد الحاض拙ون بان الفدفتر المحاسبه الممسوكه يمكن ترجمتها باللغه العربيه وهي صفر البوميه وHBAS الاستاد العام وميزان المراجعه التفصيلي وهي ممسوكه علي الحاسب الالي بواسطه برنامج (ب) وتبين للفحصين كما هو مذكور في المحضر ان البرنامج لا يخص فرع المملكه بل يخص المركز الرييس وفروعه في انحاء العالم، ويسؤال الحاضين عن طريقه تسجيل الاريادات والتكاليف وهل المستندات الاصليه موجوده حاليا ويحتفظ بها في المملكه، اهداف الحاضون بانه يتم تسجيل الاريادات في الخارج عن طريق مدير مالي اقليمي في دبي لا يتبع الفرع ولا يستطيع الفروع في المملكه التحكم في التسجيل وما يستطيع هو الالطابع فقط، وان المستندات الاصليه للعقود موجوده في دوله التشيك، وبالسؤال عن عدم تحقيق ايرادات في عامي 2008 م 2009 م، افراد الحاضون بانه سبق للشركه ان ابWLت النهييه بانها غادرت المملكه بشكل مؤقت لم تفعل ترخيصها ونشاطها الا في اكتوبر من عام 2009 م ولذلك لم تظهر ايرادات خلال هاتين السنتين، وبالسؤال عن سباب اتحلاف اليرادات في سنه 2012 م حيث ظهرت في الافزار ببملغ (89315041) ريال بينما ظهرت في القوايم الماليه ببملغ (99214159) ريال م فافاد الحاضرون ان ذلك يعود الي انه يتم اعداد الاقرار قبل اعتماد القوايم الماليه، وبالسؤال عن سبب تحقيق خساير لكل السنوات، افراد الحاضرون ان ذلك يعود لغياب الشركه عن السوق السعودي فتره طويله وعودتها خلال عام 2010 م تطلب القيام بالكثير من الاعمال التسويقيه والترويجيه وبناء البنيه التحيه وكذلك تحملها الكثير من المصاريف بغيه الحصول علي العقود ذات القيمه العالميه ...الخ. "وتبين ان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف للاعوام من 2010 م حتي 2013 م تم بالاسوب التقديري وتم احتساب الربح بنسبه 25% من اجمالي الايرادات الظاهره في الايرارات المقدمه، وكذلك تم احتساب ضريبه استقطع علي الارباح التقديريه بواقع 5% باعتبارها ارباح موزعه. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه. وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/6/11 ه. تبين ان الفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان (للهيثه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف 5/13 المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يتحفظ بسببات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقديد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفتره وسجلاته، كما تبين ان الفقره (2) من الماده (56) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه : 2 - يجوز للمكلف مسح سبابته عن طريق الحاسب الالي وفقا للضواب التاليه : ا - ان يكون مقر الحاسب الالي بالملكه، وبالنسبه للمكلف الذي يعمل في المملكه من خلال منشاه دايمه يجوز ان يكون مقر الحاسب الالي المركزي في الخارج علي ان يزود فرع المملكه بوحده طريقه محليه يمكن عن طريقها الحصول علي كافه البيانات والقبود المتعلقه بحسابات المنشاه الدايمه في المملكه). ب - ان يكون تدوين البيانات الخاصه بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الالي باللفه العربيه ، الخ... ج- حفظ كافه المستندات الوطنيه المقيده لجميع القيود المدونه بالدفاتر المحاسبه محليا. كما تبين ان الفقره (3) من الماده (16) من الل估算ه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه "يحق للهييه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه ولحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ا- عدم تقدمي المكلف اقاره الضريبي في موعده النظامي.... ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف ج- عدم تمكن المكلف من اثبات ححه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (3) من الماده (57) من هذه للاليحه. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. كما تبين ان الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه (يقع عبء ايثبات حده ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من ايثبات حده ما ورد في الاقرار، يجوز للهيثه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم ايثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في حوه الطروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه للمصلحه (). وتري اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المزيد لاحتشباب الوعاء، كما انه يجوز للهييه في حال عدم تقدمي المكلف القوايم الماليه، او تقدمي المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار انتساب الوعاء 6/13 الزكوي او الضريبي علي اساس تقديري، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير الهييه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء زكي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمهckelفمن ذلكل وقران موثقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجربه الهييه او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمع، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحترباب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والاعراض والافضاح حيث ان القوايم الماليه تعتدد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دوره المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الفيات بالارضافه الي ان اجراءات المراجعه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع) وهدا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الفيات للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنفق فان ما تقضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكي او الضريبي، وهده الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا. وحيث قامت الهييه بالفحص الميداني، وثبت كما هو مدون في محاضر الفحص ان المكلف يمسك دفاتره وسجلاته ويقيد عمليه الماليه ويحتفظ بمستنداته خارج المملكه، ويؤيد ذلك ما ذكره ممللو المكلف في محضر الفحص الميداني المقفل في 6/1435/6/6/6 ميا يتاكد معه عدم التزام المكلف بالضوابط والنصوص النظاميه المذكوره في نظام ضريبه الدخل والاحته التنفيذيه المذكوره اعلاه، لذا فان اللجنه ترفض استييانف المكلف وتؤيد الهييه في اجراء الربط بالاسلوب التقديري لاعوام من 2010م متي 2013م. البند الثاني: اخضاع صافي الربح التقديري لضريبه الاستقطاع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) برفض اعتراض المكلف علي بند اخضاع صافي الربح التقديري لضريبه الاستقطاع للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه مع عدم الاخلال بوجهه نظر الشركه فيما يتعلق برفض الدفاتار والسجلات المحاسبيه، لا يوافق المكلف علي ما ذكرته لجنه الاعتراض الابتداييه الازكويه الضريبيه الثانيه في قراها اعلاه وذلك استنادا الي الاتي : 1) انه لم تكن هناك ايه ارباح متاحه للتوزيع في السنوات المذكوره طبقا للقوايم الماليه المقدمه مع الاقارات الضريبيه، وستلاحظ اللجنه ذلك بان الشركه تمسك الدفاير والسجلات المحاسبه في المملكه بالغه العربيه حيث قدمت الشركه الاقارات الضريبيه استنادا علي النتايج الفعليه التي قامت الهييه بتعديلها مقال التكاليف المستبعده لاغراض حساب الضريبه، كما ان نظام ضريبه الدخل والثلاثه التنيذيه لا يتضمن ايه احكام بشان ضريبه الاستقطاع علي الارباح الافتراضيه المحوله للمركز الرييس، كما ان الشركه تكتبت خلال سنوات الاعتراض خساير. 7/13 عليه فان رفض الدفاتار والسجلات المحاسبه واتساب ارباح افتراضيه لفرض ضريبه استقطاع لا يعني ان الفرع لديه اموال كافيه لتحويلها للمركز الرييس. (2) ان القوايم الماليه المقدمه لا يظهر من خلالها تحقيق ايه ارباح. (3) انه طبقا لنظام ضريبه الدخل تطبيق اكام ضريبه الاستقطاع عندما يتم الدفع من قبل جهه مقيمه الي جهات غير مقيمه ليس لديها منشاه دايمه في المملكه وتحقق دخلا من مصر في المملكه، وان اجراء الهييه المتمثل في فرض ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح الافتراضيه ليس هناك ما يسنده في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه والتعاميم والا يضاحات الصادره من قبل الهييه، كذلك فان ما ذكره لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه في وجهه نظرها "طالما ان المكلف استفاد من الربع يعتبر الاعتراض مفروض" ليس له علاقه بموضوع الاعتراض وذلك لانه لم يتم تحقيق ارباح خلال هذه السنوات. وتورد الشركه ادناه ملخصا للاحكام ذات العلاقه من نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه ل-العلانه. (1) (68) من نظام ضريبه الدخل يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، مما يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع. (2) تود الشركه توجيه عنابه اللجنه الي الفقرات التاليه من الماده رقم (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل فيما يتعلق باحtbاس ضريبه الاستقطاع : - الماده (1/63) يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه. - الماده (8/63) تفرض ضريبه الاستقطاع علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم. - الماده (5/1/63) يqedd بالارباح الموزعه اي توزيع من شركه مقيمه الي شركه غير مقيمه، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه. (4) ستلاحظ اللجنه بان ضريبه الاستقطاع تفرض علي المبلغ المدفوع او المصول فعلا للجهه غير المقيمه،})(هذه الحاله لم يتم تحويل ايه مبالغ من قبل الغرع الي المركز الرييس، كما هو وضح من خلال قايمه التدفقات النقديه والايضاحات ذات العلاقه حول القوايم الماليه المقدقه للشركه للسنوات من 2008م حتي 2013م. عليه فان اجراء الهييه المتمثل في احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح الجزافيه ليس ميرا ويتناقض مع نص وروح نظام الضريبي. 8/13 (5) ان الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه المدفقه تقدم دليلا واضحا علي ان فرع الشركه تكيد خساير للسنوات 2008 حتي 2013 م، بناء عليه ليس بامكان الفروع تحويل ارباح الي مركزه الرييس وعلي العكس من ذلك فان الفروع سيطلب من مركزه الرييس تحويل اموال للفرع حتي يتمكن من سداد ايه التزامات ضريبيه حقيقيه اضافه تفرضها الهييه، بناء عليه فان امر دفع ارباح موزعه للمركز الرييسي ليس صحيا. (6) انه في حاله احمد المكلفين الاخرين اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فرارها رقم (16) لسنه 1434 ه بتاريخ .1434/6/10 واورد المكلف ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار لطلاع اللجنه : "ولايجابه علي الناحيه الثانيه ، فقد نظرت اللجنه الي متطلبات النظام ولايحته التنفيذيه بخصوص فرض ضريبه الاستقطاع، ووجدت ان اللايحه التنفيذيه (الماده الثالثه والستون) قد اوجبت الضريبه علي الارباح الموزعه، وبالنظر الي الحاله محل الاعتراض، فان اللجنه لا تري ان مجرد تهديد ارباح المكلف ينته عنه بالضروره افتراض تحويلها الي المركز الرييسي، ووفقا للنظام ولكته التنفيذيه، وما ورد للجنه من اجابه من الاداره القانونيه في الهييه حول الحاله الموجبه لفرض ضريبه الاستقطاع، فان اللجنه لديها القناعه بان مجرد تحديد ارباح المكلف لا يعني انه سيقوم بتحويلها الي مركزه الرييسي، اذ انه للابد من توفر دليل او قرينه علي حدوث عمليه الدفع او التحويل، او ما في معناه، مثل المقاحه مقال مبالغ مستحقه، او اقرار من المكلف بحصول عمليه توزيع الارباح او تحويلها الي مركزه الرييسي، او اي قراين اخري تدل علي عمليه التحويل". كما اورد المكلف ادناه الاجزاء ذات الصله من قرار اللجنه الاستينافيه الضريبه رقم (1489) لعام 1436 ه لطلاع اللجنه : "وTRIe اللجنه ان ضريبه الاستقطاع، كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللاتحه التنفيذيه ارتباطات بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات لمقاصه او التسويه بين الحسابات ، وبما ان الهييه قامت اجراء الفحص الميداني لحسابات المكلف ومن ثم اهدارها واتحساب ربح تقديري لعامي الاستثناف وحيث ان الهييه لم تثبت مستنديا حدوق واتقع الدفع او ما في حكمها، وحيث ان الاحكام تبني علي اليقين، لذا تري اللجه ان الارباح التقديريه التي احتسبتها الهييه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لعدم تحقيق عمليه الدفع، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للعامين 2005م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص " وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مملawها مذكره مؤرخه في 1439/4/2 ه تضمنت الفاده بانه تم اخضاع صافي الربح التقديري لضريبه الاستقطاع بعد سم ضريبه الدخل، حيث ان الاصل في مثل هذه الحاله استفاده المكلف من هذه الارباح، وقد تابد اجراء الهييه بالقرارين الابتداييين رقم (22/23) لعام 1433 ه الصادرين من اللجنه الابتداييه الثانيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضربه استقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من 2010 م و حتي 2013 9/13 وعدم اعتبارها ابراكا موزعه، في حين تمسك الهييه بفرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15 و تاريخ 1425/ه وعلي اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/14 ه، تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتيي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من صدر في المملكه استقطع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : كما نعتد الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه علي انه (يخضع غير المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ارباح موزعه 5% ...). وTRI اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه ارتبعت بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات لmapstoات او التسويه بين الحسابات وبما ان الهييه قامت اجراء الفحص الميداني لحسابات المكلف و من ثم ادارها واحساب ربح تقديري لسنوات الاستثناف، وبناء ان النتايج التي اظهرتها حسابات المكلف لم تكن ارباح وانا كانت خساير، وحيث ان الهييه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع (لارباح التقديريه) او ما في حكمها، وحيث ان الاحكام تبني علي اليقين، لذا تري اللجنه ان الارباح التقديريه التي احتسبتها الهييه لا تضع لضريبه الاستقطاع لعدم ثبوت عمليه الدفع، لذا تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طبله عدم فرض ضريعه استقطع علي الارباح التقديريه للاعوام من 2015م و حتي 2013م. البند الثالث: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) برفض اعتراض المكلف علي بند فرض غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يوافق علي اجراء الهييه في البندين اعلاوه ومن ثم عدم فرض غرامه تاخير نتيجه لذلك، علاوه علي ذلك يجب علي الهييه عدم فرض غرامه تاخير لان الالتزام الضريبي الاضافي تت بسب الاختلاف في وجهه النظر الفنيه بين المكلف والهييه. وذكر ان الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواد (68) من اللايحه التنفيذيه للنظام تنص علي فرض غرامه التاخير في حاله التاخير في سداد ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع والضريبه المعجله. تحسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد. وTOD الشركه افاده اللجنه بان الضريبه المستحقه تم تعريفها في الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي تنص علي الاتي : ا) موافقه المكلف علي الربط. 10/13 ب) مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج) انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه الهييه. د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم وستلاحظ اللجنه بان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير بموجب الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواده (68) من اللايحه التنفيذيه للنظام في حاله التاخير في سداد الضريبه عندما تسبح نهايي سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط او انتهاه اجراءات الاعتراض، عليه فان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهاي بموجب الانظمه. وعلاقه علي ذلك لم تصد الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواده (68) من اللايحه التنفيذيه للنظام معاقبه المكلف بالنسبه للانخير في تحديد مبلغ الضريبه المستحق نتيجه للتاخير من جانب الهييه او لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم في انهاء الوضع الضريبي للمكلف. كما ستلاحظ اللجنه بان الهييه اجرت الربط بعد مضي ثمانيه سنوات. وعلоваه علي ذلك تود الشركه توجيه عنايه اللجنه الي مجموعه من القرارات الصادره حديثا من اللجنه الاستثنافيه الضريبيه منها القرار رقم (1333) لسنه 1434 ه والقرار رقم (1355) لسنه 1435 ه، حيث اقرت اللجنه بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار. وقد اورد المكلف ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار رقم (1333) لسنه 1434 ه. حيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر الهييه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبه، لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استثناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص، كما اورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار رقم (1355) لسنه 1435. لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرض الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي، وباتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهايي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. واورد ايضا ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار رقم (1497) لسنه 1436 ه. "لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور الربط" ، وعلي ضوء الايضاحات اعلايه يري المكلف بان غرامه التاخير لا مجال لفرضها وبالتالي يطلب من اللجنه توجيه الهييه بالغاء غرامه التاخير المفروضه عليهم. 11/13 وانتهي المكلف الي انه استنادا علي الايضاحات المذكوره اعلاه ستقوم اللجنه بتييد وجهه نظره بشان البنود المتنازع عليها مبديا استعداده لتزويد اللجنه بايه معلومات او ايضاحات اضافيه تطلابها لتمكنها من اصدار القرار العادل بشان استثناف الشركه للسنوات الماليه المنتهيه في 8/31/2008م الي 2013م. وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مطلوها مذكره مؤرخه (76) في 2/1439ه تضمنت الفاده بانه تم فرض الغرامات علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع بموجب الماده رقم و (77) من النظام الضريبي والمداده (68) (فقره (ا) من اللاتجه التغيديه للنظام الضريبي، وقد تاييد اجراء الهييه بقرار اللاتبه الابتداييه الثانيه رقم (23) لعام 1433 ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير السداد للضرايب التي قامت الهييه باحتسابها نتيجه اهدار الحسابات والربط بالاسلوب التقديري وكذلك الضرايب التي تم احتسابها كضريبه مستقطع علي الارباح التقديريه، في حين tتمسك الهييه باحتساب غرامه تاخير سداد ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل . طرف. وبعد الدراسه وجبت انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي رفض استيناف المكلف وتايد الهييه في اجاء الربط (30) بالاسلوب التقديري فان الضرايب الناتجه عن هذا الاجراء تënغع لغرامه تاخير السداد ويتم حستابها بنسبه 1% عن كل يوم تاخير ييداء اتسبها من تاريخ الاستحقاق وهو الموعد النظامي لتقدم الافرار وحتي تاريخ السداد وذلك تطبيق للماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواد (68) من اللاتكه التنفيذيه، اما بالنسبه لغرامه تاخير السداد التي اتسبتها الهييه علي الضريبه المستقطه من صافي الارباح التقديريه باعتبارها ارباح موزعه وحيث انتهت اللجنه في البند الثاني من هذا القارا الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه فان الفراعه تسقط لسقوط اصلها، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن الربط التقديري، وتؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير سداد علي الضريبه المستقطعه من صافي الارباح التقديريه. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالارياض رقم (21) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. 12/13 ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاريخ الهييه في اجراء الربط بالاسلوب التقديري للاعوام من 2010م حتي 2013م. 2- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضربه استقطاع علي صافي الارباح التقديريه لل'Aعوام من 2010م وحتي 2013م للحيثيات الوارده في القرار والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3/ا- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فروقات الضريه الناتجه عن الربط التقديري. ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير سداد علي الضريه المستقطع من صافي الارباح التقديريه. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق، 13/13