moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2207 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/14 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحد والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضوا القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب عضوا وبحضور عبدالله بن عبدالرحمن الناصر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/16 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها ان شركه (...) تقدمت لموكلته بعرض تطلب فيه من موكلته القيام بتطوير ارض خام بحي (...) بالرياض, مساحتها (835.543) مترا مربعا, يشمل العرض القيام بالبنيه التحتيه والاداره والتسويق, وبعد عده اجتماعات بين الطرفين قبلت موكلته العرض, ودخل الطرفان في مرحله التفاوض علي تنفيذ العقد, وكان من بين تلك المفاوضات ان طلبت شركه (...) من موكلته التفاوض مع المدعي عليها للقيام بالمشروع, وقدمت عرض السعر واطلعت المدعي عليها علي المشروع وتفاصيل الاعمال, وطلبت موكلته من المدعي عليها تقديم عرض السعر الخاص بهم كتابه, فقدموا ذلك واعتمد ضمن تسعيره شركه (...), واثناء التفاوضات النهاييه وقبل توقيع العقد بفتره زمنيه قصيره صرفت شركه (...) النظر عن اكمال اجراءات التوقيع, وافشلت العقد, وتعاقدت شركه (...) مع المدعي عليها مباشره, وان ذلك ترتب عليه اضرارا جسميه علي موكلته, لتفرع موكلته بشكل تام للمشروع ورفضت الكثير من العروض المقدمه من شركات اخري اثناء التفاوض. وقد ارفق ورق خطابات خطيه للاطراف الثلاثه في الواقعه. وختم صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الكسب الفايت وعن الاضرار, والزامها باتعاب المحاماه. وباحاله القضيه للدايره, حددت فيها عده جلسات, حيث حضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) واجاب عن الدعوي بعدم توفر صفه المدعيه في الدعوي لان شركه (...) شطب سجلها بتاريخ 11/06/1439ه, كما ان مصفي الشركه هو الممثل النظامي لها, كما دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها من قبل التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض, بحكمها المؤرخ في 23/02/1439ه وطلب رد الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه ولعدم وجود مبرر شرعي او نظامي لاقامتها, والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ 500.000 ريالا. وبالاطلاع علي الحكم المشار اليه تبين انه وقايع الدعوي فيه هو ان المدعيه شركه (...) تقدمت بدعوي ضد شركه (...) واخرون مفادها ان الشركه المذكوره تقدمت بطلب للمدعيه بالقيام بتطوير ارض بمدينه الرياض, فقبلت المدعيه ذلك وطلبت من شركه (...) بالتفاوض مع مؤسسه (...) للقيام باعمال البنيه التحتيه للمشروع, وبالفعل قامت بذلك واطلعت مؤسسه انساب علي الموقع وتفاصيل العمل, واثناء التفاوض النهايي قامت شركه (...) بصرف النظر عن اكمال اجراءات توقيع العقد, ثم قامت شركه (...) بالتعاقد مؤسسه (...) التي تفاوضت معها مسبقا, وان ذلك ترتب عليه اضرارا بالمدعيه. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام شركه (...) بان تدفع للمدعيه عشره ملايين ريالا تعويضا عن الكسب الفايت. وقد سببت الدايره التاسعه بالمحكمه حكمها بان النزاع ناشي عن وساطه المدعيه في العقد المبرم بين مؤسسه (...) وبين شركه (...) لتقوم مؤسسه (...) بتطوير الارض المملوكه لشركه (...), وان ذلك لا يعد عملا تجاريا لانه متعلق بعقار, وفق الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه, وان السعي الناتج عن الوساطه في العقد المبرم بين شركه (...) وبين من يقوم بتطوير الارض مقامه علي غير تاجر وهي من اختصاص المحاكم العامه. وقد اجاب وكيل المدعيه ان المطالبه بتاريخ 22/10/1437ه وهو قبل تاريخ الشطب في 11/06/1439ه, وان الحكم السابق متعلق بالاختصاص النوعي وليس حكما في الموضوع, وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته (2.506.629) ريالا قيمه الوعد الذي حصلت عليه بواقع ثلاثه ريالات للمتر الواحد عن تطوير الارض, وبدفع ما نسبته 10% المتفق عليها مقابل استقطاب موكلته عميلا للحصول علي المشروع, وبمبلغ 200.000 ريالا اتعاب محاماه وبتقديم عرض السعر والعقد. وفي جلسه اليوم استمعت الدايره للدعوي مجددا بحضور الطرفين وكاله, حيث ذكر وكيل المدعيه ان موكلته استقطبت ارضا تملكها شركه (...) وتم عرضها علي شركه (...) للقيام بتطوير البنيه التحتيه للارض, وبناء عليه طلبت المدعيه من المدعي عليها تقديم عرضها بالقيام بالمشروع, فقامت المدعي عليها بوعد موكلته باعطايها ثلاثه ريالات للمتر الواحد مقابل استقطاب المشروع, وطلب الزام المدعي عليها بقيمه الوعد للدلاله علي المشروع وقيمه السمسره وقدرها 10% بحسب عرف اصحاب المقاولات, واكتفي بذلك, وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي ما ورد في مذكراته المقدمه في الدعوي واكتفي بذلك, وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه, وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان النزاع بين الطرفين ناشي عن وساطه المدعيه في العقد المبرم بين المدعي عليها وبين شركه (...) لتطوير عقار تملكه الاخيره, وبما انه متعلق بعقار, وبما ان جميع الاعمال المتعلقه بعقار لا تعد عملا تجاريا بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انها " تختص المحاكم العامه ... ولها بوجه خاص النظر في الاتي : ا- الدعاوي المتعلق بالعقار", واذا تقرر ذلك فان المطالبه بالسعي الناتج عن الوساطه في العقد محل الدعوي المتعلقه بالعقار خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه, وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفق الماده المشار اليها. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. امين السر عبدالله بن عبدالرحمن الناصر عضو عبدالعزيز بن محمد الشبيب عضو عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحكم في القضيه رقم 1691 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/08 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي، التعويض عن اضرار وعن كسب فايت ... ثم الدعوي بالسمسره . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الواحده والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/2/1440ه في القضيه رقم 2207 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان