tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-05-26 document_type=ruling entity=document_number:c07da85a-1276-49d3-af5b-fc4409c0fc87 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٦٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٠/٧/١٤٤١ه، حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه لم يتم ابلاغ المدعي عليه لعدم صحه السجل المدني المسجل من قبل مقدم الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وتتضمن انه في تاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي عقد بناء عظم دورين وملحق، واجل وماطل المدعي عليه في البناء وفي رفع الخرايط للبلديه حتي تاريخ ٨/٧/١٤٤١ه، بالاضافه دفعت له مبلغ (١٥٨،٠٠٠) مايه وثمانيه وخمسون الف ريال، في تاريخ٣٠/٥/١٤٤١ه ومبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال في تاريخ ٢٥/٥/١٤٤١ه وطلب الغاء جميع العقود مع المدعي عليه، وطلب بارجاع جميع امواله بما فيه قيمه عقد الخرايط البالغه (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال، بالاضافه الي تعويضه بايام التاخير وعدم اكمال البناء، وافهمت الدايره المدعي بابلاغ المدعي عليه ورقيا، فاستعد بذلك. وبتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤١ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها (نامل من المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي، وارفاق المستندات والاوراق المؤيده للاجابه عبر صفحه المرافعه الكتابي علي موقع ناجز التجاري، علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤١ه، علما بان عدم الاجابه عن الدعوي ستعده الدايره نكولا، تقضي معه الدايره بما لديها من مستندات مقدمه من المدعي) فوردت اجابه من المدعي عليه ونصها (لقد تم البدء بالعمل بناء علي العقد وتم تسليم الدفعه الثانيه بعد عمليه الحفر وهو ما يثبت وجود اعمال تمت فعليا وبانتظار الخرايط للقيام باعمال الاساسات وهذا ما يثبته العقد في بند الدفعه الثانيه والتي قام المدعي بطلب الغايها من المكتب الهندسي و(...) ولدي تقرير يثبت صحه اقوالي من قبل المكتب الهندسي الاستشاري يفيد طلب المدعي بسحب المعامله من (...) وبتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها (نامل من المدعي تقديم بينته المثبته لدعواه، والعقد المبرم مع المدعي عليه، وما يثبت تسليم المبلغ للمدعي عليه، علي ان تقدم المستندات عبر صفحه المرافعه الكتابيه علي موقع ناجز التجاري، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه) فرد المدعي برساله ونصها (اطلب ادخال المحامي/ (...) في الدعوي وفي النظام الالكتروني والمرافعه الكتابيه هويه رقم (...) ورقم الوكاله (...) وهو من يمثلني في الدعوي وله حق المرافعه والمدافعه اما ما طلب مني فسيتم ارفاق العقد المبرم بين الطرفين و ايصالات السداد) وبتاريخ ٨/١١/١٤٤١ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها (سؤال للمدعي: هل قام المدعي عليه بتنفيذ اي عمل في موقع العمل فان كان المدعي عليه عمل اي عمل فنامل تقديم تقرير هندسي يتضمن توضيح الاعمال المنفذه في الموقع، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ التبلغ بهذه الرساله علي صفحه المرافعه الكتابيه عبر صفحه المرافعه الكتابيه) رد المدعي (لا لم يتم تنفيذ اي عمل من قبل المدعي عليه) وبتاريخ ٧/١/١٤٤٢ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها (نامل من المدعي تقديم تقرير هندسي يوضح الاعمال المنفذه في الموقع، ويبين ذلك بالصور والكروكيات والمستندات المثبته، علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ التبلغ بهذه الرساله، عبر صفحه المرافعه الكتابيه) ولم ترد اجابه. وفي جلسه ١٤/٢/١٤٤٢ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...)وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي هل هناك عقد مكتوب فاجاب ان هناك عقدا مكتوبا وطلب مهله لرفعه علي الموقع ثم سالت الدايره وكيل المدعي كم سلم المدعي عليه من مبالغ فاجاب انه سلم المدعي عليه مبلغ (١٩٤.٠٠٠) ريال، فطلبت الدايره من وكيل المدعي بينته المثبته لتسليم المبالغ التي ذكرها، فاستعد بذلك، وطلبت الدايره من وكيل المدعي اكمال التقرير الهندسي بتقديم صور فوتوغرافيه واضحه من الموقع، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٩/٢/١٤٤٢ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي وتشير الدايره الي عدم ورود المستندات التي وعد بتقديمها وكيل المدعي التي وعد بتقديمها، فذكر انه لم يتمكن من ايداع المستندات وطلب اجلا اخر. وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٤٢ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقدم المستندات التي وعد بتقديمها، فافهمت الدايره وكيل المدعي انه اذا لم يقدم ما طلبته الدايره فان الدايره ستعد ذلك عجزا عن تقديمها. وفي جلسه ٥/٣/١٤٤٢ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه لم يردها شييا من المدعي او وكيله، فذكر وكيل المدعي انه حاول ارفاق المستندات ولم يتمكن فافهمته الدايره بارفاق المستندات او ارسالها علي بريد الدايره واذا لم يقدم شييا فان الدايره ستعد ذلك عجزا من المدعي، فورد التقرير الفني المعد من مكتب المهندس (...)، وتضمن (نفيدكم انه حتي صدور رخصه البناء من البلديه كانت الارض فضاء لا يوجد بها اي مباني او انشاءات وانه تم الوقوف علي اول اعمال المبني بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٠م وبناء علي طلب المالك اعطي هذا التقرير له وذلك علي مسؤوليه المكتب) وفي جلسه هذا اليوم في هذه الجلسه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المسلم للمدعي عليه (١٦٧،٨٠٠) ريال، وتطبيق الشرط الجزايي بحق المدعي عليه، واتعاب المحاماه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بناء وانشاء، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.
ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
اما من حيث الموضوع، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالقضيه وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني، وبموجب الرسايل الالكترونيه التي بعثت بها الدايره عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد ان المدعي عليه علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وانه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وفقا للماده (٥٧) في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره، لذا فان الدايره تقضي علي ضوء ما لديها من بينات ومستندات قدمها وكيل المدعي.
وحيث ان الثابت وجود علاقه عقديه بين طرفي الدعوي، وفقا لصوره العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والممهور بختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه العايده للمدعي عليه، وقد تضمن العقد ما نصه: (حال ايقاف العمل لمده تزيد عن ١٤ يوما متواصله يتم ايقاف العمل عن طريق الطرف الثاني ويحق له استخدام كامل الصلاحيات بانزال مقاول اخر بعد تصفيه الطرف الاول واحتساب مبلغ ٧٥٠ ريال عن كل يوم تاخير)، وبما ان التقرير الهندسي المعد من مكتب المهندس (...)، تضمن ان ارض المدعي فضاء لا يوجد بها اي مباني او انشاءات، وارفق بالتقرير بعض الصور الفوتوغرافيه الموضحه لذلك، وحيث ان المقرر في الشريعه الاسلاميه وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه طرفاه، تطبيقا لقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (المؤمنون علي شروطهم)، وبما ان الثابت تاخر المدعي عليه في تنفيذ العقد محل الاتفاق مده زادت علي شهر من حين تسليم الدفعه الاولي في ٢٦/ ٥/ ١٤٤١ه الي حين تقديم الدعوي في ٨/ ٧/ ١٤٤١ه، وقبل ذلك سلمه مبلغا قدره (٦،٠٠٠) سته الاف ريال في تاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٠ه، لذا فان انتظار المدعي اكثر من تلك الفتره يضر به ويتسبب في تعطيله، وحيث ثبت للدايره اخلال المدعي عليه بالعقد، مما يجعل الدايره تقضي بفسخ العقد وانهاء العلاقه بين طرفيه، وعدم الاعتداد بما ورد فيه مستقبلا، ومن اثار فسخ العقد اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (١٦٧،٨٠٠) مايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه ريال، وفقا لسندات القبض المرفقه باوراق الدعوي الممهوره بختم المدعي عليه والموقع عليها.
يضاف الي ذلك تطبيق الشرط الجزايي بحق المدعي عليه، حيث تضمن العقد ما نصه: (حال ايقاف العمل لمده تزيد عن ١٤ يوما متواصله يتم ايقاف العمل عن طريق الطرف الثاني ويحق له استخدام كامل الصلاحيات بانزال مقاول اخر بعد تصفيه الطرف الاول واحتساب مبلغ ٧٥٠ ريال عن كل يوم تاخير)، وحيث ثبت تاخر المدعي عليه في تنفيذ العقد مده تقارب (٤٠) يوما، لذا فان الدايره تقدر الشرط الجزايي بحق المدعي عليه مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، وتري ان ذلك كافيا في جبر الضرر اللاحق بالمدعي وانه مقدار ملايم لجزاء المدعي عليه.
وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه ﷲ: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه ﷲ: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وحضور الجلسات.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (١٦٧،٨٠٠) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠،٠٠٠) ريال تطبيقا للشرط الجزايي. رابعا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠،٠٠٠) اتعاب مرافعه ومحاماه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للكرار، وتتلخص دعوي المدعي علي النحو ما ذكره المدعي في انه في تاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤١ه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي عقد بناء عظم دورين وملحق، واجل وماطل المدعي عليه في البناء وفي رفع الخرايط للبلديه حتي تاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤١ه ، بالاضافه بانه دفع له مبلغ (١٥٨،٠٠٠) مايه وثمانيه وخمسون الف ريال، في تاريخ٣٠ / ٥ / ١٤١ه ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال في تاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤١ه وطلب الغاء جميع العقود مع المدعي عليه، وطلب بارجاع جميع امواله بما فيه قيمه عقد الخرايط البالغه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، بالاضافه الي تعويضه بايام التاخير وعدم اكمال البناء. بينما اجاب المدعي عليه عن الدعوي بانه تم البدء بالعمل بناء علي العقد وتم تسليم الدفعه الثانيه بعد عمليه الحفر وهو ما يثبت وجود اعمال تمت فعليا وانه بانتظار الخرايط للقيام باعمال الاساسات.
(الاسباب)
وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من (المستانف) المدعي اثناء الاجل المحدده نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم (١٣٦٨) لعام ١٤٤١ه القاضي: اولا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم: (...)ان يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (١٦٧,٨٠٠) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) ريال تطبيقا للشرط الجزايي. رابعا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) اتعاب مرافعه ومحاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.