tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430673797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-03-19 date_hijri=1444-07-15 document_type=ruling entity=document_number:7e30c7b8-9b50-4c29-9b96-fda5665563f4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٢٧٥١٦لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٩م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بانهاء الاجراءات الجمركيه والتعقيب علي المعاملات وتقديم المستندات المطلوبه وحضور اجراءات المعاينه والكشف وسداد الرسوم والتوقيع علي بطاقه الفسح واستلام البضاعه و نقلها و البضاعه عباره عن (حديد تيتانيوم - لوازم للمواسير الحديد - صفايح من صلب-الات اجهزه قص- ماكينه لحام - اله قطع الصفايح) وتم نقلها عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٣/١١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره التخليص الجمركي والنقل وقدرها (٥٣٨,١٤٥.٠٠) خمس ميه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي استنادا علي (كشف حساب وتفويض).لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥٣٨,١٤٥.٠٠) خمس ميه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٧,٦٢٩.٠٠) مايه وسبعه الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره ثلاث جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٦٦١٠٣٤٤٠ المتضمنه ما نصه:" صاحب الهويه:(...) نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم: ٤٤٧٠٦٢٧٥١٦ المقامه من: موسسه(...) للتخليص الجمركي ضد: شركه (...)للصناعات الثقيله المحدوده المحدده بتاريخ: ١٥/٠٧/١٤٤٤ الساعه: ١٠:٤٠ صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجز: https://s.moj.gov.sa/٣h٩jm٩sbb٩"، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ ابرزت مذكره ارسلتها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، واحالت لاثبات دعوي موكلها الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدمته عبر الطلبات في ملف القضيه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه حضور موكلها ودخول الجلسه، ثم حضر مالك المؤسسه(...) صاحب الهويه رقم (...)، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه، اجاب قايلا: نعم مستعد، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كانت كاذبا فانها تغمس صاحبها في النار فاجاب قايلا: نعم اعلم ذلك، ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بالصيغه التاليه:" "اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني وتابعي من الموظفين قمنا بتخليص ونقل بضايع للمدعي عليها شركه (...)للصناعات الثقيله المحدوده بمبلغ قدره (٥٣٨,١٤٥) ريال لم تسدد منه شيء حتي تاريخه، ولم نبريها منه، والله العظيم" فاستعد بالحلف علي هذه الصيغه، فاذنت له بالحلف، فحلف قايلا: " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني وتابعي من الموظفين قمنا بتخليص ونقل بضايع للمدعي عليها شركه (...)للصناعات الثقيله المحدوده بمبلغ قدره (٥٣٨,١٤٥) ريال لم تسدد منه شيء حتي تاريخه، ولم نبريها منه، والله العظيم " هكذا حلف، واكتفت وكيلته بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (٥٣٨,١٤٥) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا؛ لقاء نقل وتخليص بضايع موصوفه في وقايع الدعوي لصالح المدعي عليها، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٠٧,٦٢٩) مايه وسبعه الاف وستمايه وتسعه وعشرون ريالا؛ لقاء اتعاب المحاماه، وبما ان النزاع سبق الفصل فيه بحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه النوعي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، الصادر من الدايره العامه السابعه بالمحكمه العامه بالجبيل بموجب الحكم المؤرخ في ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، والمكتسب للصفه النهاييه بمضي المده، وعليه فان هذه الدايره تختص بنظر هذا النزاع؛ استنادا الي الماده (١/٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نص الحاجه منها:" اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرها، وفقا للاحوال الاتيه:" ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عده محررات تتضمن البضاعه صادره علي مطبوعات مصلحه الجمارك العامه واخري صادره علي مطبوعات الميناء متضمنه اسم المدعي عليها، كما قدمت عده محررات فواتير تتضمن البضاعه وقيمتها صادره من المدعيه واخري صادره علي مطبوعات المدعي عليها، وبالنظر للمستندات المقدمه، ولان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها في اي جلسه، ولم تنازع في شيء، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، رات الدايره توجيه اليمين المتممه لمالك المؤسسه المدعيه استنادا الي الماده (٩٣) والماده (٢/٩٢) من نظام الاثبات، وقد اداها وفق ما هو مرصود في الوقايع، وبما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب اتعاب المحاماه: وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه و قدره (٥٣,٨١٤) ثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...)صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٨,١٤٥) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٣,٨١٤) ثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.