moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42805145 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر بلايحه الدعوي: ان موكلته شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد (سجل تجاري ((....)) قامت بتوريد بضاعه بفاتوره واحده عباره عن مواد بلاستيكيه للمدعي عليها (...) هويه وطنيه ((....) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري ((....) وذلك بقيمه (13781,25) ثلاثه عشره الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله بتاريخ 23/2/2019م علي ان يتم سدادها كامله خلال ستون يوم من تاريخ الفاتوره، الا ان المدعي عليها ماطلت واخذت بسداد دفعات علي فترات متفاوته وبلغ اجمالي السداد (10,030) عشره الاف وثلاثون ريال وامتنعت عن سداد المتبقي رغم المطالبه المتكرره. واختتم وكيل المدعيه صحيفه الدعوي مطالبا الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (3751,25) ثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن صحيفه الدعوي ما يراه مستندا وهو عباره عن مطابقه الرصيد موقع ومختوم من المدعي عليها وكشف الحساب. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ 29/8/1442ه تبين عدم حضور الاطراف لعدم وصول رابط الجلسه وبناء عليه تم تحديد موعد اخر. وفي هذه الجلسه 21/10/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها. وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.751.25) ثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله تمثل قيمه توريد بضاعه بفاتوره واحده عباره عن مواد بلاستيكيه للمدعي عليها،وحيث ان وكيل المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهي مصادقه مختمه بختم المدعي عليها وكشف حساب يتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ (3.751.25) ريال وبه تثبت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي وحيث ان المصادقه المختوم من المدعي عليها يتضمن اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك والاعتداد به,ولان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي 3/530:" (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) (1)(1) (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه "، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر مما يعد قرينه علي صدق دعوي المدعي اذ ان الاصل فيمن ادعي عليه شيء وهو بريء منه فان اللازم المعقول منه هو ان يبادر بالدفاع عن نفسه والسعي في ابراء ذمته وحيث جاء في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه غيابيا، اما اذا تبلغ بموعد الجلسه لشخصه ولم يحضر او حضر في اي جلسه ثم غاب فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه حضوريا، فلما سبق بيانه وتقريره, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم ((....) بان تدفع للمدعيه شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ((....) مبلغا قدره (3.751.25) ثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله وبالله التوفيق.