moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٢٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مستودع (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه في الجلسه المرييه الاولي تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر بانها وفق لايحه الدعوي ونصها : "وردت موكلتنا المدعيه للمدعي عليها ادويه طبيه بلغت قيمتها (١٩٩,٦٤٦) مايه وتسعه وتسعون الف وستمايه وسته واربعون ريال ولم تلتزم المدعي عليها بسداد (تاريخ نشوء الحق ٢٩/١٠/٢٠١٧) اسانيد الدعوي: فواتير رقم الفاتوره: (...) بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٧ المبلغ (١٢٦٠) ريال رقم الفاتوره: (...) بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٨ المبلغ (٧٩٠٩٠) ريال رقم الفاتوره: (...) بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٧ المبلغ (٨٤.١٨٦) ريال رقم الفاتوره: (...) بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٨ المبلغ (٨٤.٨٥٣) ريال مطابقه رصيد لذلك وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٩٩,٦٤٦) مايه وتسعه وتسعون الف وستمايه وسته واربعون ريالا" وبطلب البينه قرر بانها مطابقه الرصيد وكشف الحساب المرفقين بلايحه الدعوي وتوجد فواتير، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وتبلغ مدير فرع الشركه المدعي عليها بها وعدم الاجابه مع التخلف عن حضور الجلسه، وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا للماده (١٠/ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه الرصيد بتاريخ ١٧-٠١-٢٠١٩ والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها علي مبلغ (١٩٩.٦٤٦.٦٠) ريال، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولان الماده: (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ قد نصت صراحه علي انه: "٢-تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، ولم يطعن في الورقه بما ورد في النظام فانه يتعين علي الدايره الحكم بمقتضاه اذ ان اعمال الكلام اولي من اهماله؛ وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله، وبما ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي علي المدعي عليها حضوريا، ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا بالزام مستودع (...)للتجاره فرع شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه(...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وسته واربعون ري(١٩٩.٦٤٦)الا، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق ومنه العون والهدي والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)