moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439444314 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اصلاحات للسفن وتوفير الرصيف مع تقديم خدمات التوقف علي الرصيف الامن، في عقد غير محدد المده، ابتداء امن تاريخ 1437/07/27ه الموافق 2016/05/04م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/08/6ه الموافق 2022/03/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (4,899,805.04) اربعه ملايين وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي و اربع هللات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (4,899,805.04) اربعه ملايين وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي و اربع هللات، سدد منها مبلغ قدره (3,435,168.66) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي و سته وستون هلله، والمتبقي (1,464,636.38) مليون واربع ميه واربعه وستون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (4,899,805.04) اربعه ملايين وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي و اربعه هلله، ثم ختم صحيفته وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,923,873.88) مليون وتسع مايه وثلاثه وعشرون الف وثمان مايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وذلك للفتره من تاريخ 27/12/2018م حتي تاريخ 21/12/2022م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب اسعار مترجم للغه العربيه متضمن بيانات المدعي واسم المدعي عليه كعميل و قايمه بالاعمال بقيمه 10,404.65 دولار امريكي. 2- مطابقه رصيد مترجم للغه العربيه من المدعي يتضمن بنود العقد، ومبلغه بقيمه 10,404.65دولار امريكي، ومختوم من المدعي عليه، بتاريخ 2018/06/10م. 3- خطاب مترجم لغه العربيه، مرسل من المدعي للمدعي عليه، المتضمن تاكيد المبلغ المدين به بقيمه (490,682.08) اربع ميه تسعون الف و سته ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، مؤكد من المدعي عليه وبتاريخ 2019/01/13م. 4- كشف حساب، والمتضمن جداول مبالغ، وتواريخها، والاجمالي بمبلغ وقدره (1,779,017.63) مليون وسبع ميه وتسعه وسبعون الف و سبعه عشر ريال سعودي و ثلاثه وستين هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 10-02-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن تفصيل مبلغ المطالبه هل يخص فقد مبالغ مقابل تنفيذ اصلاحات السفن ام هي شامله لمبلغ اجره وقوف السفينه علي الرصيف؟ افاد: بان المبلغ شامل لرسوم رسو السفينه وصيانتها، كما افاد بان الفواتير صادره من موكله وعليها ختم موكله وهي بناء علي موافقه المدعي عليه علي اجره الترصيف مع ما يرافقه من خدمات للسفينه، وبسؤاله عن سبب عدم مغادره السفينه؟ افاد بانه تعذر علي موكله الوصول للمدعي عليه واكتفي بما قدم. ثم عقدت جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/23 ه حضر المشار اليهم بعاليه كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب تخلف موكلته من حضور الجلسات الماضيه فافاد قايلا: (ان الشركه متوقفه عن العمل وهناك صعوبه في التواصل)، وبطلب الجواب الموضوعي منه عن الدعوي اجاب قايلا: (فيما يخص العقد والتعامل بين الطرفين فلا اعلم عن صحته واما ما يخص الفواتير المقدمه من المدعيه فلا توجد عليها مطابقه، والسفن محجوزه لدي المدعيه وليست مملوكه لموكلتي) هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته وتفصيل جوابه فقرر قايلا:(حاليا ليس لدي سوي ما ذكرت واطلب مهله لتقديم البينه)، وعليه جري افهامه بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم كافه ما لديه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيان طلبه وتحديد فتره المطالبه فاجاب قايلا: (اطلب الزام المدعي عليها عن خدمات الترصيف سفينه من تاريخ 27-12-2018 حتي تاريخ 19-10-2022 بمبلغ وقدره 1,842,411.38 مليون وثمانمايه واثنان واربعون الف واربعمايه واحد عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله). هكذا قال، وعليه جري افهام الطرفين بتقديم كافه ما لديهم عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/11 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم تقدم المدعي عليه بجواب تفصيلي عن الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/05/27 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، ثم افاد وكيل المدعي بان موكله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (1,923,873.88) مليون وتسع مايه وثلاثه وعشرون الف وثمان مايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وذلك للفتره من تاريخ 27/12/2018م حتي تاريخ 21/12/2022م. واشير الي تقدم وكيل المدعي بكشف حساب، والمتضمن فيه جدوله المبالغ، وتواريخها، والاعمال المنفذه، والمرفق نسخه منه في ملف القضيه. ثم قرر وكيل المدعي اكتفاءه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، ولان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,923,873.88) مليون وتسع مايه وثلاثه وعشرون الف وثمان مايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وذلك لقاء اجره رسو السفينه علي الرصيف وتقديم خدمات التوقف علي الرصيف واعمال الصيانه المصاحبه للسفينه، وذلك للفتره من تاريخ 27/12/2018م حتي تاريخ 21/12/2022م، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسات وحضرت احدي الجلسات ثم تغيبت عن بقيه الجلسات؛ واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فيكون بذلك هذا الحكم حضوريا بحق المدعي عليها، وبما ان جواب المدعي عليها عن الدعوي كان مجملا ومقتضبا بل صرح وكيل المدعي عليها بقوله فيما يخص التعامل بقوله: (فيما يخص العقد والتعامل بين الطرفين فلا اعلم عن صحته) مما تعدها الدايره بذلك ممتنعه عن الجواب، وبما ان الدايره امهلت المدعي عليها للجواب التفصيلي عن الدعوي والبينات المقدمه الا انها لم تقدم ما طلب منها، مما يتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، كما ان سلوك المدعي عليها مخالف للنظام بامتناعها عن تقدمها بجواب ملاقي، كما ان الدايره تعد المدعي عليها ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه والتي نصت علي: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا. ه وبالنظر لما قدمه وكيل المدعيه نجد انه قدم بينته الموصله علي الدعوي وعلي التعامل، ومن ذلك العقد الممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ومصادقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره (490,682.08) اربع ميه وتسعون الف و سته ميه واثنان وثمانون ريال، ولم تطعن المدعي عليها بهذه المستندات وانما طعنها انصرف للفواتير وحتي هذه الفواتير لم تنكرها وانما انكرت وجود اي تصديق عليها منها، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، كما ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان وهو بقاء السفينه واستمرار وقوفها وانتفاعها من خدمات الترصيف، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان مبلغ الاجره مضمن في العقد وبعد احتسابها تبين استغراقها لمبلغ المطالبه، مما يؤكد صحه ما قدمه وكيل المدعيه من كشف الحساب، وتنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه وكيل المدعيه من بينه للمطالبه بالاجره عن الفتره من تاريخ 27/12/2018م وحتي تاريخ 21/12/2022م، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,923,873.88) مليون وتسعمايه وثلاثه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٣١٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٩٢٣,٨٧٣.٨٨) مليونا وتسع مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان مايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمان وثمانون هلله، وذلك لقاء اجره رسو السفينه علي الرصيف وتقديم خدمات التوقف علي الرصيف واعمال الصيانه المصاحبه للسفينه، وذلك للفتره من تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٨م حتي تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١,٩٢٣,٨٧٣.٨٨) مليونا وتسع مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان مايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمان وثمانون هلله. وسببت ذلك بقولها: المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسات وحضرت احدي الجلسات ثم تغيبت عن بقيه الجلسات؛ واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فيكون بذلك هذا الحكم حضوريا بحق المدعي عليها، وبما ان جواب المدعي عليها عن الدعوي كان مجملا ومقتضبا بل صرح وكيل المدعي عليها بقوله فيما يخص التعامل بقوله: (فيما يخص العقد والتعامل بين الطرفين فلا اعلم عن صحته) مما تعدها الدايره بذلك ممتنعه عن الجواب، وبما ان الدايره امهلت المدعي عليها للجواب التفصيلي عن الدعوي والبينات المقدمه الا انها لم تقدم ما طلب منها، مما يتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، كما ان سلوك المدعي عليها مخالف للنظام بامتناعها عن تقدمها بجواب ملاقي، كما ان الدايره تعد المدعي عليها ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا. ه وبالنظر لما قدمه وكيل المدعيه نجد انه قدم بينته الموصله علي الدعوي وعلي التعامل، ومن ذلك العقد الممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ومصادقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره (٤٩٠,٦٨٢.٠٨) اربع ميه وتسعون الف و سته ميه واثنان وثمانون ريال، ولم تطعن المدعي عليها بهذه المستندات وانما طعنها انصرف للفواتير وحتي هذه الفواتير لم تنكرها وانما انكرت وجود اي تصديق عليها منها، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، كما ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان وهو بقاء السفينه واستمرار وقوفها وانتفاعها من خدمات الترصيف، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان مبلغ الاجره مضمن في العقد وبعد احتسابها تبين استغراقها لمبلغ المطالبه، مما يؤكد صحه ما قدمه وكيل المدعيه من كشف الحساب، وتنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه وكيل المدعيه من بينه للمطالبه بالاجره عن الفتره من تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٨م وحتي تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م. ثم تقدم (...) وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان موضوع المطالبه هو تكلفه وقوف زورق المدعي عليها وهو زورق صغير طوله بضعه امتار احتجزته المدعيه دون وجه حق حيث حكمت الدايره رغم عدم تحرير المدعيه للدعوي وماهي مقابله حيث انه في الحقيقه يطالب بمقابل موقف الزورق وتذبذبها في تحديد قيمه المطالبه وعدم تقديم البينه الموصله علي صحه مبلغ المطالبه وعدم صحه جواب المدعي في جوابه عن سؤال الدايره حول سبب عدم مغادره السفينه " ..." حيث انها بسبب احتجازه له، وعدم وجود بينه موصله، بل شهاده بيناته عليه، حيث قدم المدعي كبينه عرض سعر بمبلغ ١٠ الف دولار فهذا هو اصل التعامل وموضح فيه انه سيتم اعاده الزورق للمدعي عليها خلل شهر، لكن هذا لم يحدث بل قام باحتجاز الزورق بحجه عدم دفع مبلغ ١٠ الف دولار، نتيجه ابتزاز المدعيه للمدعي عليها ورغبتها في استلم الزورق اذعنت المدعي عليها لمطابقه رصيد بمبلغ ٦٨٢,٤٩٠، واستغلل المدعيه غياب المدعي عليها لترفع قيمه مطالبتها عشرات الضعاف عن اصل المعامله وخمسه اضعاف عن قيمه مبلغ المطابقه التي اقرت بها، بل قدمتها كبينه فاوصلت المطالبه لمليوني ريال مما يعد من قبل اكل مال الناس بالباطل، واختتم بطلب الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم بتعويض موكلته عن احتجاز المدعيه لزورق ١٠ ملايين ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه، وحضر الطرفان وكاله، وقرر المستانف ضده وكاله انه اطلع علي صحيفه الاستيناف ومرفقاتها واكتفي في الرد عليها بما سبق امام الدايره الابتداييه، مضيفا ان السفينه لا زالت موجوده علي الرصيف وتقدم للسفينه كافه الخدمات، كما ذكر المستانف وكاله انه يكتفي بما سبق، واضاف ان سبب عدم استلام موكلته السفينه هو عدم تمكنها بسبب المستانف ضدها، وان هناك بريد من المدعيه بان الخدمات للسفينه ستتوقف في ٢١/١٠/٢٠١٩م، فعقب المستانف ضده ان البريد المذكور لا يعلم عنه وسيرجع لموكلته وفي حال ورود جوابا عنه سيقدمه بطلب علي القضيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه افتتحت الدايره الجلسه المرييه حضر الطرفان وكاله، وذكر المستانف وكاله ان المذكره الاخير للمستانف ضده وكاله لم يطلع عليها، فعقب المستانف ضده وكاله ان المذكره الاخيره مجرد توضيح ولا جديد فيها ويكتفي بما سبق، فعقب المستانف وكاله انه يكتفي كذلك بما سبق، وعليه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف وما ذكره الطرفان امامها وباكتفايهما، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلص اليها الحكم الابتدايي وفق اسبابه، وما اثاره المستانف وكاله من حجز المدعيه السفينه بدون سبب وانها لم تقدم الخدمات لها وان المدعيه منعت بحاره موكلته من الدخول وتقديم الخدمات وان موكلته صادقت علي المصادقه رغما عنها، ما هو الا كلام مرسل لم يدعم بما يثبته، سيما في ظل المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان السفينه لا زالت راسيه لدي المستانف ضدها وفق ما قرره الطرفان امامها في جلسه اليوم، ولم تقدم المستانفه ما يسوغ تخلفها عن استلام السفينه محل الدعوي، فان ذلك يعزز من صحه النتيجه للحكم الابتدايي، ومن ثم فدايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه بحسبان الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والاسباب والوارده في هذا الحكم، وتشيد حكمها وفق ذلك، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٩٢٣,٨٧٣.٨٨) مليونا وتسعمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.