tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 57 chunks
يقصد بالمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك : الدوله: المملكه العربيه السعوديه . السلطه البحريه: هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها . المنظمه: المنظمه البحريه الدوليه (IMO). الاتفاقيه: الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه لسنه 1978 وتعديلاتها (STCW). مدونه STCW: هي مدونه التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه في صيغتها المعدله . اللوايح: هي المواد والنصوص الوارده في ملاحق الاتفاقيه والمدونات الملحقه بها . اللايحه: اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه لعام 1978م وتعديلاتها (STCW). الوظيفه: هي مجموعه المهام والواجبات والمسؤوليات، علي النحو المحدد في مدونه STCW ، واللازمه لتشغيل السفينه او لسلامه الارواح في البحار او لحمايه البييه البحريه . مستوي الاداره: الربان وكبير الضباط في قسم السطح، وكبير المهندسين والمهندس الاول في قسم المحركات . مستوي التشغيل: كل الضباط في قسم السطح والمحركات تحت مستوي الاداره . مستوي الدعم: كل من هم تحت الضباط في قسم السطح وقسم المحركات . المعتمده: المعتمده من قبل السلطه البحريه . التدريب البحري المخطط: هو التدريب علي المهام المطلوبه لاعمال ومسؤوليات النوبه الملاحيه او الهندسيه تحت اشراف ضابط او مهندس بحري مؤهل . التدريب البحري الموجه: هو التدريب البحري باحد السفن المخصصه للتدريب تحت الاشراف المباشر من المعهد البحري المعترف به . المعهد البحري المعترف به: هي المؤسسه التعليميه التي تحقق الشروط والمتطلبات المحليه والدوليه والمعتمده من السلطه البحريه . معايير التقييم: هي القيود المدرجه في جداول الجزء الف من مدونه STCW. الشهاده التاهيليه: هي الشهاده الصادره والموثقه من السلطه البحريه، والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقيه والتي تؤهله للعمل في البحر علي متن السفن . الرحلات الساحليه: هي رحلات بحريه تتم داخل نطاق البحر الاقليمي، او بالقرب من سواحل الدوله . الخدمه البحريه: هي الخدمه علي متن سفينه ما والمثبته بسجل الخدمه البحريه والمتصله باصدار شهاده او تجديدها . اداره متابعه التدريب البحري والتقييم والامتحانات: هي الوحده التنظيميه المناط لها متابعه اعمال التقييم والامتحانات للشهادات الاهليه التي تمنحها السلطه البحريه . الشهر: يقصد به الشهر وفق التقويم الميلادي . الربان: هو قايد السفينه والمسؤول عن سلامتها وسلامه ما علي متنها من ارواح وممتلكات وحمايه البييه البحريه . الضابط: هو احد اعضاء الطاقم، غير الربان، المعين بصفته تلك بموجب الانظمه الوطنيه . الضابط الاول (كبير الضباط): هو الضابط الذي يلي الربان في الرتبه وتقع علي عاتقه مسؤوليه قياده السفينه في حاله عجز الربان عن القيام بذلك . ضابط السطح: هو ضابط مؤهل بموجب احكام الفصل الثاني من الاتفاقيه . الضابط كبير مهندسين: هو المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينه وتشغيل منشاتها الميكانيكيه والكهرباييه وصيانتها . الضابط المهندس الثاني: هو المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبه وتقع علي عاتقه مسؤوليه الدفع الميكانيكي للسفينه وتشغيل منشاتها الميكانيكيه والكهرباييه وصيانتها في حاله عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك . الضابط المهندس الثالث: هو المهندس المؤهل ليتولي تشغيل وصيانه الالات المحركه بالسفينه، وفقا لاحكام الفصل الثالث من الاتفاقيه . الضابط المهندس المساعد: هو شخص قيد التدريب بقسم المحركات يعين بمقتضي القوانين او اللوايح الوطنيه بهدف تاهيله ليعمل ضابطا مهندسا . ضابط التقنيات الالكترونيه: هو الضابط المؤهل بموجب احكام اللايحه III/ 6 من الاتفاقيه الذي يقع علي عاتقه مسؤوليه تشغيل منشات السفينه الكهرباييه والالكترونيه وصيانتها . ميكانيكي: هو فرد من افراد طاقم السفينه ليس بكبير مهندسي السفينه او احد الضباط المهندسين وهو مؤهل للقيام باعمال النوبه بموجب احكام اللايحه III/ 4 من الاتفاقيه . ميكانيكي متمرس: هو فرد من افراد الطاقم ليس بكبير مهندسي السفينه او احد المهندسين وهو مؤهل بموجب احكام اللايحه III/ 5 من الاتفاقيه . مشغل الراديو: هو شخص يحمل شهاده مناسبه صادره او معترف بها من السلطه البحريه بمقتضي احكام لوايح الراديو والاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها . بحار تقنيات الكترونيه (بحار كهربايي): هو الشخص الذي يتولي اعمال الصيانه الكهرباييه علي متن السفينه والمؤهل بموجب احكام اللايحه III/ 7 من الاتفاقيه . بحار: هو فرد من افراد طاقم السفينه بخلاف الربان او احد ضباط الملاحه يشكل جزء من نوبه ملاحيه ومؤهل بموجب احكام اللايحه II/ 4 من الاتفاقيه . بحار متمرس: هو فرد من افراد طاقم السفينه بخلاف الربان او احد ضباط الملاحه ومؤهل بموجب احكام اللايحه II/ 5 من الاتفاقيه . ضابط امن السفينه: هو الشخص المسؤول علي متن السفينه، امام الربان، عن امن السفينه . المفتش البحري: هو من تفوضه السلطه البحريه للقيام بعمليات التفتيش علي السفن والمنشات البحريه العايمه بهدف التاكد من صلاحيتها واستيفاءها للاشتراطات والمتطلبات الدوليه والمحليه ذات الصله . مفتش رقابه دوله الميناء: الشخص الذي يتولي اعمال الرقابه والتفتيش علي السفن التي ترفع علم دوله اجنبيه والمتواجده داخل مواني المملكه او في مياهها الاقليميه . قدره الدفع: هي مجموع قدره الدفع المقننه المستمره القصوي، بالكيلوواط، لجميع الات الدفع الرييسي للسفينه والمذكوره في شهاده تسجيل السفينه . الحموله (طن كلي): هي الحموله الكليه المسجله للسفينه . السفينه: هي كل منشاه بحريه معده وصالحه للملاحه البحريه وتخضع للانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه . سفينه الركاب: السفينه التي تحمل اكثر من اثني عشر راكبا . ناقله الزيت: هي سفينه مبنيه ومستخدمه لنقل النفط والمنتجات النفطيه السايبه . ناقله الكيمياييات: هي سفينه مبنيه او مكيفه ومستخدمه لنقل اي منتج سايل سايب مدرج في الفصل (17) من المدونه الدوليه للكيماييات السايبه . ناقله الغاز المسيل: هي سفينه مبنيه او مكيفه ومستخدمه لنقل اي غاز مسيل سايب او اي منتج اخر مدرج في الفصل (19) من المدونه الدوليه لناقلات الغاز . سفينه الدحرجه للركاب: السفينه التي تنقل ركاب وسيارات في وقت واحد . الشركه: هي الشخص الاعتباري الذي يتولي مسؤوليه تشغيل السفينه وتنفيذ كافه المهام والمسؤوليات الاخري بموجب الاتفاقيه سواء كان مالكا او مديرا او مستاجرا لها بدون طاقم . مدونه (ISPS Code): هي المدونه الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه التي عقدت في ديسمبر 2002م بالقرار 2 الصادر عن مؤتمر الحكومات المتعاقده في اتفاقيه لعام ***** 1974 وتعديلاتها . الاطباء المعتمدون: هم الاطباء المكلفون بتقييم اللياقه الطبيه لافراد الطاقم . الاقرارات: الاعتراف بالشهادات الصادره عن دوله اجنبيه والتي يتم اعتمادها من قبل السلطه البحريه . الاطباء المعترف بهم: هم الاطباء الحاصلون علي الشهادات التاهيليه البحريه المعتمده . تطبق قواعد وبنود هذه اللايحه علي افراد الطاقم السعوديين وغير السعوديين العاملين علي السفن التي ترفع العلم السعودي وكذلك علي السفن الاجنبيه العامله في مواني ومياه الدوله، ويستثني من ذلك السفن الحربيه وسفن الامداد العسكري او اي سفينه تمتلكها الدوله وتستخدمها لاغراض حكوميه غير تجاريه، وسفن الصيد والسفن الخشبيه ويخوت النزهه المستخدمه لاغراض غير تجاريه . علي الربابنه والضباط والبحاره الذين يشكلون جزءا من خفاره ملاحيه وملاحي السطح المتمرسين ان يحملوا شهادات الكفاءه (شهادات الاهليه) المطلوبه وان يستوفوا الشروط المطلوبه منهم علي الضباط كبار المهندسين والضباط المهندسين والبحاره الذين يشكلون جزءا من نوبه في غرفه محركات مطقمه او معين لاداء واجبات في غرفه محركات لا تخضع لاشراف دايم ان يحملوا شهادات الكفاءه (شهادات الاهليه) المطلوبه وان يستوفوا الشروط المطلوبه منهم تنطبق احكام هذا الفصل علي مشغلي اجهزه الاتصالات اللاسلكيه علي السفن التي تعمل في نطاق النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه GMDSS طبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها . .1 يجب علي كل شخص مسؤول عن الواجبات اللاسلكيه او كل شخص يؤدي هذه الواجبات علي متن سفينه يتوجب عليها ان تشارك في النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه ( نظام GMDSS) ، ان يحمل شهاده ملايمه ذات صله بالنظام المذكور، وتكون صادره او معترف بها من قبل السلطه البحريه بموجب احكام لوايح الراديو . .2 يجب ان يستوفي كل مرشح للاجازه من حيث الكفاءه للخدمه علي متن سفينه مزوده بمنشاه لاسلكيه وفقا للاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح بالبحار لعام 1974م في صيغتها المعدله ما يلي : - الا يقل عمره عن 18 سنه ميلاديه . - ان يكون انهي تعليما وتدريبا معتمدين باحد المعاهد البحريه المعتمده من قبل السلطه البحريه وان يستوفي معيار الكفاءه المنصوص عليه في القسم الف - IV/ 2 من مدونه STCW. يتولي المعهد البحري المعترف به القيام باعداد المناهج طبقا لمقررات الدورات النموذجيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه واعمال التعليم والتدريب وتاهيل الربابنه وضباط الملاحه علي تشغيل نظام GMDSS. لا يشترط للعاملين علي متن السفن غير المجهزه للعمل باعالي البحار ولا تخضع لاحكام النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه الوارده في الباب الرابع من اتفاقيه سولاس لعام (1974م) الامتثال الي لوايح اللاسلكي، وعلي السلطه البحريه ان تكفل لهم اصدار الشهادات المناسبه او تفويض جهه مخوله حسب ما تنص عليه لوايح اللاسلكي، او الاعتراف لهم بهذه الشهادات . المتطلبات الالزاميه الدنيا لتدريب وتاهيل الربابنه والضباط والبحاره علي متن ناقلات الزيت وناقلات الكيماييات : 1. علي الضباط والبحاره المكلفين باداء واجبات وتحمل مسؤوليات محدده تتصل بالبضايع او معدات البضايع علي متن ناقلات الزيت او ناقلات الكيماييات ان يحملوا شهاده تدريب اساسي علي العمليات المتعلقه بالبضايع علي متن ناقلات الزيت وناقلات الكيماييات طبقا لما ورد في اللايحه V/ 1-1 الفقرتين 1 و2 من الاتفاقيه والقسم الف -V/ .1-1 الفقره 1 من مدونه STCW. 2. علي الربابنه وكبار الضباط وكبار المهندسين والمهندسين الثانيين المسؤولين مباشره عن تحميل البضايع وتفريغها والعنايه بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف الصهاريج او عن عمليات اخري تتصل بالبضايع علي ناقلات الزيت ان يحملوا شهاده تدريب متقدم علي العمليات المتعلقه بالبضايع علي متن ناقلات الزيت طبقا لما ورد في اللايحه V/ 1-1 الفقرتين 3 و4 من الاتفاقيه القسم الف -V/ .1-1 الفقره 2 من مدونه STCW. 3. علي الربابنه والضباط الاولين والضباط كبار المهندسين والمهندسين الثانيين المسؤولين مباشره عن تحميل البضايع وتفريغها والعنايه بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف الصهاريج او عن عمليات اخري تتصل بالبضايع علي متن ناقلات الكيمياييات ان يحملوا شهاده تدريب متقدم علي العمليات المتعلقه بالبضايع علي متن ناقلات الكيمياييات طبقا لما ورد في اللايحه V/ 1-1 الفقرتين 5 و6 من الاتفاقيه والقسم الف -V/ .1-1 الفقره 3 من مدونه STCW. المتطلبات الالزاميه الدنيا لتدريب وتاهيل الربابنه والضباط والبحاره علي متن ناقلات الغاز المسيل : 1. علي الضباط والبحاره المكلفين باداء واجبات وتحمل مسؤوليات محدده تتصل بالبضايع علي متن ناقلات الغاز المسيل ان يحملوا شهاده تدريب اساسي للعمل علي متن ناقلات الغاز المسيل طبقا لما ورد في اللايحه V/ 1-2 الفقرتين 1 و2 من الاتفاقيه والقسم الف -V/ .1-2 الفقره 1من مدونه STCW. 2. علي الربابنه والضباط الاولين والضباط كبار المهندسين والمهندسين الثانيين المسؤولين مباشره عن تحميل البضايع وتفريغها والعنايه بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف الصهاريج او عن عمليات اخري تتصل بالبضايع علي متن ناقلات الغاز المسيل ان يحملوا شهاده تدريب متقدم علي العمليات المتعلقه بالبضايع علي متن ناقلات الغاز المسيل طبقا لما ورد في اللايحه V/ 1-2 الفقرتين 3 و4 من الاتفاقيه والقسم الف -V/ .1-2 الفقره 2 من مدونه STCW. المتطلبات الالزاميه الدنيا لتدريب وتاهيل الربابنه والضباط والبحاره وغيرهم من العاملين المكلفين بواجبات ومسؤوليات معينه علي متن سفن الركاب التي تقوم برحلات دوليه : 1. علي الربابنه والضباط والبحاره وغيرهم من العاملين المكلفين بواجبات ومسؤوليات معينه علي متن سفن الركاب التي تقوم برحلات دوليه ان يكونوا حاصلين علي شهاده او اكثر من شهادات التدريب التاليه : ا - شهاده تدريب في اداره الحشود طبقا لما ورد في اللايحه V/ 2 الفقره 4 من الاتفاقيه والقسم الف -V/ 2 الفقره 1 من مدونه STCW. ب- شهاده تدريب في السلامه للعاملين الذين يقومون بتوفير خدمات مباشره الي الركاب في اماكن الركاب طبقا لما ورد في اللايحه V/ 2 الفقره 5 من الاتفاقيه والقسم الف -V/ 2 الفقره 2 من مدونه STCW. ج- شهاده تدريب في اداره الازمات والسلوك البشري طبقا لما ورد في اللايحه V/ 2 الفقره 6 من الاتفاقيه والقسم الف -V/ 2 الفقره 3 من مدونه STCW. د - شهاده تدريب في سلامه الركاب والبضايع وسلامه البدن طبقا لما ورد في اللايحه V/ 2 الفقره 7 من الاتفاقيه والقسم الف -V/ 2 الفقره 4 من مدونه STCW. .2 تضمن السلطه البحريه ان كل شخص تلقي تدريبا يوضح اهليته او تكون هي من اصدرت تلك الوثايق المثبته لذلك بموجب احكام هذه اللايحه . المتطلبات الالزاميه للتدريب الاطلاعي والتوجيه الاساسيين فيما يتعلق بسلامه افراد الطاقم : يجب ان يخضع جميع افراد الطاقم لتدريب اطلاعي وتدريب او توجيه اساسي فيما يتعلق بالسلامه وان يحملوا شهاده تدريب اساسي طبقا لما ورد في اللايحه IV/ 1 من الاتفاقيه والقسم الف -IV/ 1 الفقره 2 من مدونه STCW. المتطلبات الالزاميه لاصدار شهادات الاهليه للبحاره لاستخدام قوارب النجاه وزوارق الانقاذ وزوارق الانقاذ السريعه : 1. شهاده الاهليه لاستخدام قوارب النجاه وزوارق الانقاذ : ا - الا يقل عمر البحار عن 18 سنه ميلاديه . ب- ان يكون ادي خدمه بحريه معتمده لا تقل مدتها عن 12 شهرا او اجتاز دوره تدريبيه معتمده وادي خدمه بحريه معتمده لا تقل مدتها عن سته اشهر . ج - ان يستوفي معايير الكفاءه المنصوص عليها بالقسم الف – IV/ 2 من الفقره 1 الي 4 من مدونه STCW. 2. شهاده الاهليه لاستخدام زوارق الانقاذ السريعه : ا - ان يحمل البحار شهاده الاهليه لاستخدام قوارب النجاه وزوارق الانقاذ . ب- ان يكون قد اجتاز دوره تدريبيه معتمده . ج- ان يستوفي معايير الكفاءه المنصوص عليها بالقسم الف – IV/ 2 من الفقره 7 الي ** من مدونه STCW. المتطلبات الالزاميه للتدريب علي اطفاء الحرايق : علي افراد الطاقم المكلفين باداره عمليات اطفاء الحرايق ان يكون قد انهوا بنجاح تدريبا متقدما علي تقنيات اطفاء الحرايق وان يحملوا شهاده تدريب متقدم علي تقنيات اطفاء الحرايق طبقا لما ورد في اللايحه IV/ 3 من الاتفاقيه والقسم الف -IV/ 3 من مدونه STCW. المتطلبات الالزاميه المتعلقه بالاسعافات الاوليه والعنايه الطبيه : 1. علي افراد الطاقم المكلفين بالاسعافات الطبيه الاوليه علي متن السفينه ان يستوفوا معايير الكفاءه في توفير الاسعافات الاولويه المنصوص عليها في القسم الف - IV/ 4 الفقرات من 1 الي 3 من مدونه STCW. 2. علي افراد الطاقم المكلفين بالعنايه الطبيه علي متن السفينه ان يستوفوا معايير الكفاءه في العنايه الطبيه المنصوص عليها في القسم الف - IV/ 4 الفقرات من 4 الي 6 من مدونه STCW. 3. علي افراد الطاقم ان يحملوا شهاده تاهيل تفيد بان حاملها حاصل علي دوره تدريبيه في توفير الاسعافات الطبيه الاوليه او العنايه الطبيه . المتطلبات الالزاميه لاصدار شهادات الاهليه لضباط امن السفينه : 1. ان يكون ادي خدمه بحريه معتمده لا تقل مدتها عن 12 شهر او ان تكون لديه خدمه بحريه ملايمه ومعرفه كافيه بعمليات السفن . 2. ان يستوفي معايير الكفاءه المنصوص عليها في القسم الف –IV/ 5 من مدونه STCW. المتطلبات الالزاميه للتدريب والتوجيه المعنيه بالامن لجميع افراد الطاقم : 1. يجب ان يخضع افراد الطاقم لتدريب اولي علي المسايل الامنيه وتدريب اساسي فيما يتعلق بالوعي الامني وان يستوفي معايير الكفاءه المنصوص عليها في القسم الف –IV/ 6 الفقرات من 1 الي 4 من مدونه STCW. 2. علي افراد الطاقم الذين يكلفون بواجبات امنيه ان يستوفوا معيار الكفاءه المنصوص عليها في القسم الف –IV/ 6 الفقرات من 6 الي 8 من مدونه STCW. يتعين علي كل فرد من افراد الطاقم العاملين في البحر ان يحمل شهاده طبيه صالحه لمده سنتين محرره باللغه العربيه مع ترجمتها الي اللغه الانجليزيه ويتم اصدارها من قبل اطباء معترف بهم . تضع السلطه البحريه احكاما للاعتراف بالاطباء المعتمدين وتحتفظ بسجل خاص بالاطباء المعترف بهم، بحيث يكونوا تابعين للشركات ويعدون من افراد الطاقم . 1. تحدد السلطه البحريه معايير اللياقه الطبيه لافراد الطاقم والمتمثله في معايير الابصار ومعايير القدرات البدنيه، واجراءات اصدار الشهاده الطبيه طبقا لاحكام اللايحه I/ 9 من الاتفاقيه . 2. مع عدم الاخلال بالارشادات الوارده في المنشورات الصادره عن منظمه العمل الدوليه ومنظمه الصحه العالميه «الخطوط التوجيهيه بشان اخضاع افراد الطاقم لفحوص اللياقه الطبيه الدوريه وفحوص اللياقه الطبيه قبل الابحار» والتوصيات الدوليه بشان متطلبات تمييز الالوان للنقل الصادره عن اللجنه الدوليه للاناره . يكون اختصاص اداره الامتحانات والتدريب ما يلي : 1. متابعه التدريب البحري والتقييم والامتحانات . 2. تنفيذ كافه المتطلبات المحليه والدوليه لجوده الاداء للعمل في المجال البحري . 3. اعتماد معاهد وكليات التعليم والتدريب البحري . 4. متابعه عمليات التدريب والتاكد من ان البرامج التدريبيه تستجيب لمتطلبات الاتفاقيه . 5. الاشراف علي اجراء التقييم المستقل للمعاهد والكليات البحريه طبقا لما هو منصوص عليه باللايحه I/ 8 من الاتفاقيه . تتولي اداره شؤون البحاره ما يلي : 1. اصدار شهادات الكفاءه والشهادات التاهيليه بناء علي النتايج الصادره عن اداره متابعه التدريب البحري والتقييم والامتحانات بعد استيفاء المتقدم لكافه المتطلبات اللازمه . 2. الاعتراف بشهادات البحاره التابعين لدول اخري، تندرج تحت القايمه البيضاء للمنظمه البحريه الدوليه، والعاملين علي متن السفن الحامله لعلم الدوله . 3. تنظيم عمليات تقييم كفاءه افراد الطاقم حسب ما تقتضيه الاتفاقيه بما في ذلك اعداد واجراء الامتحانات واصدار النتايج . تعقد امتحانات شهادات الكفاءه والشهادات التاهيليه اربع مرات سنويا وقد يزيد عدد الامتحانات حسب الامكانيه ويؤدي الامتحان باللغه الانجليزيه لمستوي الاداره، وباللغه العربيه او الانجليزيه لمستوي التشغيل والدعم وفقا لرغبه المتقدم التي يبديها في استماره طلب التقدم للامتحان . 1. تقوم السلطه البحريه بالزام المعاهد البحريه المعترف بها بوضع نظام جوده معترف به دوليا، يتم مراجعته من قبل جهه مستقله بصفه دوريه . 2. تقوم السلطه البحريه او من ينوب عنها باجراء مراجعه دوريه للمعاهد البحريه المعترف بها بموجب احكام القسم الف -I/ 8 من مدونه STCW ، للتاكد من ان نظام الجوده يشمل جميع متطلبات اتفاقيه ومدونه STCW بما في ذلك تعديلاتها . تصدر السلطه البحريه شهادات الكفاءه والشهادات التاهيليه صالحه لمده خمس سنوات تتضمن الاقرارات المنصوص عليها باللايحه I/ 2 من الاتفاقيه وذلك طبقا للملحق رقم (1) في هذه اللايحه ويتم ختم هذه الشهادات من قبل السلطه البحريه . يتم الاعتراف بشهاده الكفاءه الصادره عن دوله اخري علي اللايحه البيضاء الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه للبحاره الراغبين في العمل علي متن السفن الرافعه لعلم الدوله وذلك طبقا للملحق رقم (1) في هذه اللايحه . يجب ان يكون شكل شهادات الدورات التدريبيه طبقا للملحق رقم (1) في هذه اللايحه المعتمد من السلطه البحريه ويتم ختم هذه الشهادات من قبل الجهه التعليميه وتصديقها من قبل السلطه البحريه . يجب علي كل ربان وضابط ومشغل راديو يرغب في تجديد صلاحيه شهاده كفاءه صادره او معترف بها بمقتضي اي فصل من فصول الاتفاقيه ان يثبتوا ايا مما يلي : 1. خدمه بحريه في الوظايف المذكوره بالشهاده لفتره لا تقل عما يلي : ا - 12 شهرا خلال السنوات الخمس السابقه لتاريخ تقديم الطلب . ب- ثلاثه اشهر خلال الاشهر السته التي تسبق التمديد مباشره . 2. الالمام بالوظايف التي تعتبر مكافيه للخدمه البحريه الوارده بالفقره (1) من هذه الماده . 3. اجتياز اختبار للتدريب البحري المؤهل . 4. اتمام دوره او دورات تدريبيه معتمده . 5. اتمام خدمه بحريه معتمده للوظايف المنصوص عليها بالشهاده المتحصل عليها ولمده لا تقل عن 3 اشهر كمده اضافيه مع الرتبه التي تاتي مباشره قبل الرتبه التي تخولها له الشهاده المتحصل عليها . تتولي السلطه البحريه ما يلي : 1. انشاء قاعده بيانات بجميع شهادات الكفاءه والشهادات التاهيليه والاقرارات لافراد الطاقم تحتوي علي معلومات بشان اصدارها وانقضايها او تمديدها او الغايها او فقدانها او تلفها وكذلك الاعفاءات الممنوحه لها . 2. يتم اتاحه هذه المعلومات لمن يطلب التحقق من صحتها وصلاحيتها . 1. استكمالا لمتطلبات الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار (SOLAS) لعام 1974 و الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه لسنه 1978 وتعديلاتها (STCW) وغيرها من المعاهدات وتنفيذا لتوصيات العديد من قرارات لجنه السلامه البحريه التابعه للمنظمه والخاصه بالرقابه علي السفن التي تقوم السلطه البحريه برقابتها (رقابه دوله العلم ( *** ) والرقابه التي تقوم بها الجهات المختصه ( رقابه دوله الميناء ( PSC ) المتعلقه بالسفن الاجنبيه الوافده لمواني الدوله للتاكد من استيفايها لاحكام ومتطلبات الاتفاقيات والقرارات ذات الصله وكفاءه تعليم وتدريب افراد اطقم تلك السفن . 2. تقوم السلطه البحريه بما يلي : ا - التثبت من ان ارقام شهادات البحاره العاملين علي متن السفينه صحيحه وانهم يحملوا الشهاده الاهليه المناسبه للوظيفه المعينين عليها . ب- التثبت من ان شهادات واعداد البحاره العاملين علي متن السفينه تتطابق مع متطلبات التطقيم الامن المطبقه والصادره عن السلطه البحريه . ج - التقييم الدقيق لقدره بحاره السفينه علي تنفيذ كافه المهام الوظيفيه المطلوبه للوظيفه المعينين عليها ووفقا لما جاء ببنود الاتفاقيه والتي تتطلبها هذه اللايحه . د - اجراء التحقيقات اللازمه ان كانت هناك اسباب جليه تدفع الي الاعتقاد ان معايير اداء الطاقم ليست علي المستوي المطلوب وذلك لبحث ما يلي : 1- مدي تورط السفينه في حادث تصادم او ارتطام بالقاع او جنوح واثبات ان سبب هذا الحادث ناجم عن سوء اداء بحاره السفينه . 2- القاء او تفريغ مواد ضاره بالبييه البحريه من السفينه في البحر بما يتعارض مع الاتفاقيات الدوليه ذات الصله عندما تكون هذه السفينه مبحره داخل البحر الاقليمي او حدود المنفعه الاقتصاديه لسواحل الدوله او تلك الراسيه داخل حدود مواني الدوله . 3- مدي قياده السفينه بطريقه غير امنه بما يخل باشتراطات وقواعد المرور والابحار الامن المحدده بالقرارات واللوايح المحليه والدوليه الخاصه بتنظيم حركه ومرور السفن بالخطوط الملاحيه والممارسات والاجراءات الخاصه بالملاحه الامنه . 4- مدي تشغيل السفينه علي نحو خاطي بما يعرض الاشخاص او الممتلكات او البييه للخطر . 5- ارتكاب اي من الاعمال التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان البحار غير كفؤ لتاديه المهام الوظيفيه للشهاده الممنوحه له من قبل السلطه وذلك لتورطه في احد المخالفات البحريه او عبر تقارير تحقيقات الحوادث البحريه او ترحيله نتيجه تقرير عدم كفاءه ناتج عن المعاينات او التفتيشات البحريه لسلطه رقابه دوله ميناء لدوله ما . 6- مدي تورط البحار في اي عمل يهدد امن وسلامه السفينه التي يعمل عليها او لاي سفينه اخري او باحد المواني البحريه . الاسباب التي يمكن ان تعرض الاشخاص او الممتلكات او البييه للخطر : 1. عدم امتلاك افراد الطاقم لشهاده مناسبه او لاعفاء صالح او تقديم مستند يثبت اهليتهم صادر بموجب الاتفاقيه . 2. عدم الامتثال لمتطلبات التطقيم الامن المطبقه والصادره عن السلطه البحريه . 3. عدم الامتثال لترتيبات النوبه البحريه او الهندسيه والمتطلبات التي حددتها السلطه البحريه للسفينه . 4. عدم توافر شخص مؤهل لتشغيل المعدات الضروريه للملاحه البحريه الامنه او الاتصالات اللاسلكيه للسلامه الموجوده علي ظهر السفينه او منع التلوث البحري في نوبه ما . 5. عدم التمكن من توفير اشخاص نالوا قدرا كافيا من الراحه وصالحين للعمل من اجل القيام بواجباتهم ذات الصله بالنوبه الاولي عند بدايه رحله ما والنوبات اللاحقه . يجب مراعاه المبادي التي تحكم تفتيش السفن الاجنبيه او علاج اوجه القصور بها او احتجازها عند اتخاذ قرار يتعلق بتصحيح عيب ما، علي ان يمارس المفتش المقتضيات المهنيه في تحديد ما اذا كان من الواجب احتجاز السفينه حتي الانتهاء من اصلاح العيوب او السماح لها بالابحار بوجود بعض العيوب علي الا تشكل خطرا علي السلامه او الصحه او البييه ومع مراعاه الظروف الخاصه للرحله المزمع القيام بها . 1. يجب تطبيق الشروط التي تتعلق بالحد الادني لمستويات العماله ومتطلبات قرار المنظمه رقم (A.1047(27) وتاريخ 09-11-2011 المتعلق بمبادي التطقيم الامن الادني للسفن . 2. يجب علي القايم بالتفتيش اتباع نفس دليل الارشادات المعمول به للسفن التي تطبق معها الوثايق ذات الصله، اما بالنسبه لحاله السفينه ومعداتها ومؤهلات افراد طاقمها من حيث العدد والتكوين فيجب ان تتوافق جميعا مع الاهداف الخاصه باحكام الوثيقه ذات الصله والا تصبح السفينه خاضعه لفرض القيود الضروريه عليها . 3. يجب ان يكون المبدا الاساسي لقيام دوله الميناء بمعاينه العماله علي متن السفن الاجنبيه هو ايجاد التوافق مع متطلبات سلامه العماله بالدوله صاحبه العلم المرفوع علي السفينه وفي حاله الشك في ذلك سوف يتم اتخاذ الاجراءات المناسبه مع ابلاغ الدوله صاحبه العلم . 4. تؤكد السلطه البحريه انها سوف تعامل السفن التي ترفع علم دول غير موقعه علي معاهدات منظمه العمل الدوليه الخاصه بالعاملين في البحر بنفس مستوي المعاينه والالتزام المماثل للمعاينات التي سوف تتم لسفن ترفع علم الدول الموقعه علي تلك المعاهدات ودون ادني استثناء وكذلك الحال لسفن الاسطول الوطني والتي ترفع علم الدوله . يجب ان تتوافر في متطلبات التطقيم الامن الاحكام المنصوص عليها في : 1. الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار (SOLAS ) 1974 م . 2. الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه لسنه 1978 وتعديلاتها (STCW ). 3. قرار المنظمه رقم (A.1047 (27 وبتاريخ 09-11-2011 المتعلق بمبادي التطقيم الامن الادني . 4. اي اتفاقيه يتم الانضمام اليها من قبل الدوله . 1. يجب ان يتاكد المفتش البحري من سلامه تطقيم السفينه بالعماله طبقا للقواعد المنصوص عليها في وثيقه التطقيم الامن او اي مستند مماثل تصدره دوله العلم، مالم يكن المستند قد صدر دون الرجوع الي المبادي المتضمنه في الوثايق ذات الصله او في الخطوط الارشاديه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه والخاصه بتطبيق مبادي سلامه العماله . 2. يجب ان يتاكد المفتش البحري من توافق العدد الفعلي للطاقم او تكوينه مع مستند التطقيم . 3. في حاله عدم وجود مستند او وثيقه عن سلامه العماله او ما يعادلها علي متن السفينه، تمنع السفينه من الابحار حتي اكتمال كافه شهاداتها ومستنداتها بما في ذلك شهاده التطقيم الامن للسفينه . 1. يجب ان تتم الرقابه علي الشهادات بالسفن طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالماده X (1) من الاتفاقيه . 2. يجب ان تكون مراقبه الشهادات علي متن ناقلات الزيت والكيمياييات والغاز المسيل اكثر تشددا ولابد ان يتاكد المفتش ان المسؤولين عن مناوله البضايع والتشغيل يملكون الادله الموثقه علي حصولهم علي التدريب والخبره المناسبين للقيام باعمالهم . 1. يجب مراعاه الظروف التاليه قبل احتجاز السفينه : ا - مده الرحله او الخدمه المزمع القيام بها وطبيعتها . ب- ما اذا كانت اوجه القصور او العيب تشكل خطرا علي السفينه او الاشخاص علي متنها او علي البييه ام لا . ج - وجود تقرير او شكوي من الربان او احد افراد الطاقم او هييه او جهه ذات مصلحه في التشغيل الامن للسفينه او في ظروف العمل والمعيشه او في منع التلوث، مالم تعتبر السلطه ذات العلاقه بالاحتجاز ان هذا التقرير او الشكوي لا يقوم علي اساس واضح . د - وجود اسباب جليه تتطلب توافر معاينه موسعه اكثر تفصيلا . 2. يتعين عند احتجاز سفينه ما اخطار دوله العلم بحيثيات الحجز . يجب ان يتوافر في مفتش رقابه دوله الميناء الاتي : 1. ان يكون مفتش رقابه دوله الميناء مؤهلا التاهيل المناسب ومفوضا من قبل السلطه للقيام بعمليات المعاينه والتفتيش . 2. علي مفتش رقابه دوله الميناء ان يكون قد اتم علي الاقل سنه واحده في الخدمه كمفتش دوله العلم لكي يقوم باجراءات المعاينات والتفتيش علي الشهادات البحريه طبقا للوثايق ذات الصله كما يجب ان يكون حاصلا علي اي مما يلي : ا - شهاده كفاءه كربان، تؤهل حاملها لقياده سفينه تبلغ حمولاتها الاجماليه 500 طن او اكثر . ب- شهاده كفاءه ككبير مهندسين، تؤهل حاملها للقيام بعمله علي سفينه مجهزه بالات دفع رييسيه قدرتها 750 كيلو واط او اكثر . ج - شهاده مهندس بناء سفن او مهندس ميكانيكي او مهندس له صله بالمجالات البحريه وعمل بهذه الصفه مده لا تقل عن (5) سنوات . د - شهادات معادله يتم تحديدها من قبل السلطه البحريه . 3. ان يكون ضابط رقابه دوله الميناء والموضح في الفقره (1) و (2) من هذه الماده قد امضي فتره خدمه في البحر لا تقل عن خمس سنوات كضابط بالسطح او بقسم المحركات . 4. يجب ان يكون مفتش رقابه دوله الميناء مؤهلا التاهيل المناسب باي مما يلي : ا - حصوله علي درجه جامعيه مناسبه او التدريب الذي يعادلها . ب- حصوله علي شهاده بالتدريب والتاهيل المناسب في احد المعاهد المتخصصه بمفتشي سلامه السفن . ج - قيامه بالخدمه لمده لا تقل عن سنتين كمفتش دوله العلم يقوم بعمليات المعاينه والتفتيش علي الشهادات البحريه بما يتفق والوثايق ذات الصله . 5. ان يكون مفتش رقابه دوله الميناء المؤهل التاهيل المناسب ملما الماما تاما باحكام الوثايق ذات الصله وكذلك بالاجراءات المتعلقه برقابه دوله الميناء . 6. بالنسبه لمفتشي رقابه دوله الميناء غير المستوفيين للشروط سالفه الذكر فانهم يعتبرون مقبولين في حاله تعيينهم برقابه دوله الميناء . اذا ما رات السلطه البحريه ان حجم سفينه ما وظروف رحلاتها علي نحو يجعل التطبيق التام لمتطلبات هذه اللايحه والاتفاقيه امرا غير معقول وغير عملي فانه يجوز لها في هذا الصدد ان تعفي الربان والضابط المسيول عن اعمال النوبه البحريه علي السفينه هذه او فيه السفن هذه من بعض المتطلبات علي ان تراعي سلامه جميع السفن التي قد تكون مبحره في المياه نفسها، كما يجب تحديد مده محدده لاي اعفاء من الاشتراطات والاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ كافه اشتراطات السلامه مع عدم الاخلال باي قوانين محليه ذات الصله ان وجد . الفصل الحادي عشر الالتزامات والجزاءات التاديبيه تلتزم الشركات بتعيين البحاره للخدمه علي متن سفنها بموجب هذه اللايحه ويشترط علي كل شركه من هذه الشركات ان تكفل الاتي : 1. ان يكون لدي البحاره المعينين في اي سفينه من سفنها الشهادات المناسبه بموجب هذه اللايحه . 2. ان تكون سفنها مطقمه بموجب متطلبات التطقيم الامن الصادره عن السلطه البحريه . 3. ان تكون الوثايق والبيانات المتصله بجميع البحاره العاملين علي متن سفنها هي وثايق وبيانات حديثه وفي المتناول وتتضمن ما لديهم من خبره وتدريب ولياقه طبيه وكفاءه في المهام المحدده لهم . 4. ان البحاره يتلقون لدي تعيينهم علي متن اي سفينه من سفنها دوره اطلاعيه علي المهام المحدده لهم وعلي جميع الترتيبات والتجهيزات والمعدات والاجراءات بالسفينه ومميزات السفينه ذات الصله بمهامهم المعتاده او عند الطواري . 5. ان يكون البحاره المعينين علي متن سفنها قد تلقوا التدريب الخاص اللازم والشهادات المثبته لحصولهم علي هذا النوع من التدريب المخصص لهذا النوع من السفن او ما قد يتطلبه عمل معين او استخدام لجهاز محدد او لتقنيه جديده قد تكون مستخدمه علي هذه السفن مثل منظومات الملاحه المتكامله او منظومات الشحن والتفريغ وحسابات الاتزان واستخدام الحواسيب الاليه وخلافه . 6. ان يستطيع كل بحار تنسيق انشطته بفعاليه في حاله الطواري وعند اداء الوظايف الحيويه للسلامه او لمنع التلوث او التخفيف من اثاره . الجزاء التاديبي للربان وافراد الطاقم : 1. عند وقوع خطا فني من الربان او اي فرد من افراد الطاقم لسفينه تحمل العلم السعودي، وترتب عليه وقوع حادث بحري او خطر بحري يهدد سلامه الارواح، او الممتلكات او البييه او اي عمل من شانه ان يؤدي الي احتمال وقوع مثل هذا الحادث تطلب السلطه البحريه من الجهات المعنيه تشكيل لجنه تحقيق لمراجعه هذا الخطا وتحديد ملابساته ومعرفه حجم الخطا ودور الربان او اي من افراد الطاقم في هذه الحادثه وبناء علي هذا التقرير سوف تقرر لجنه الجزاءات نوع وحجم الجزاء المناسب . 2. يجب ان يحرر التحقيق كتابيا، وعلي المحقق ان يدون في المحضر كل ما يتخذ من اجراءات واسم المسيول والتاريخ والعنوان الدايم ومحل اقامته ووظيفته والاسيله والاجوبه واقوال الشهود ونوع ادله وادوات وبراهين الحادث من مستندات ومواد سمعيه او مرييه ان وجد ويطلب منه التوقيع علي المحضر . 3. يجب ان يراعي في اجراء التحقيق اتباع الخطوات التاليه : ا - تجميع بيانات عن الحادث . ب- تحديد تسلسل عن الحادث . ج - التعرف علي التصرفات والقرارات غير السليمه . د - التعرف علي نوع الخطا . ه - التعرف علي العوامل غير الواقعيه . و - التعرف علي مشاكل السلامه في السفينه وتطوراتها . 4. يجب ان يراعي المحقق في تجميع الادله ما يلي : ا - التعرف علي الادله المباشره او الحقيقيه . ب- التعرف علي المعلومات الشخصيه سواء كانت مرييه او مسموعه او محسوسه . ج - التعرف علي الادله التي تعتمد علي المستندات بالسفينه . د - التعرف علي الادله التي تعتمد علي البيانات المسجله اليا باجهزه السفينه . ه - الاعتماد علي المصادر الاخري في المعلومات . دون الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام او لوايح اخري معمول بها داخل المملكه يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللايحه بالعقوبات التاليه : 1. تعاقب كل شركه يتبين عدم امتلاك اي فرد من افراد الطاقم التابعين لها لشهاده تاهيليه بغرامه تقدر ب (20.000 ريال) عشرين الف ريال عن كل شهاده . 2. تعاقب كل شركه يتبين عدم امتلاك اي فرد من افراد الطاقم التابعين لها لشهاده مناسبه او تمديد او استثناء او تقديم مستند يثبت اهليته للعمل في الوظيفه المعين لها وتتماشي مع نوعيه وحموله السفينه من قبل طرف ما تعتمده السلطه البحريه بغرامه تقدر ب (10.000 ريال) عشره الاف ريال عن كل شهاده . 3. تعاقب كل شركه بحريه لم تحقق متطلبات التطقيم الامن المطبقه والصادره من السلطه البحريه بغرامه تقدر ب (20.000 ريال) عشرين الف ريال . 4. تعاقب كل شركه بحريه لعدم امتثال ترتيبات النوبه البحريه او الهندسيه للمتطلبات التي حددتها السلطه البحريه للسفينه بغرامه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال . 5. تعاقب كل شركه بحريه عند عدم توافر شخص مؤهل لتشغيل المعدات الضروريه للملاحه البحريه الامنه او الاتصالات اللاسلكيه للسلامه والموجوده علي ظهر السفينه او لمنع التلوث البحري في خفاره ما بغرامه تقدر ب (5.000) خمسه الاف ريال . 6. تعاقب كل شركه بحريه في حاله عدم التمكن من توفير اشخاص نالوا قدرا كافيا من الراحه وصالحين للعمل من اجل الاضطلاع بالنوبه الاولي عند بدايه رحله ما والنوبات اللاحقه بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال . 7. يعاقب كل ربان في حاله قيامه دون قصد باخفاء معلومات او تقديم معلومات خاطيه بما يسمح لشخص لا يحمل الشهاده المناسبه او اعفاء صالحا او اثباتا او مستندا ما يثبت اهليته باداء اي وظيفه او خدمه والتي تشترط هذه اللوايح ان يؤدي واجبات هذه الوظيفه بصفته بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال . 8. يعاقب كل ربان في حاله قيامه تعمد اخفاء معلومات او تقديم معلومات خاطيه بما يسمح لشخص لا يحمل الشهاده المناسبه او اعفاء صالحا او اثباتا او مستندا ما يثبت اهليته باداء اي وظيفه او خدمه والتي تشترط هذه اللوايح ان يؤدي واجبات هذه الوظيفه بصفته بغرامه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال . 9. يعاقب كل شخص يتحصل علي عقد عمل عن طريق الاحتيال او تزوير الوثايق لاداء اي وظيفه او خدمه باي صفه تشترط هذه اللوايح ان يؤديها او يشغلها شخص يحمل شهاده او اعفاء منها بغرامه تقدر ب (10.000) عشر الاف ريال . 10. يعاقب كل ربان، او ضابط او مهندس او بحار قام بالعمل علي متن سفينه لا تتجاوز اجمالي حمولتها 500 طن بدون الحصول علي الشهادات المناسبه بغرامه تقدر ب (2.000) الفان ريال . 11. يعاقب كل ربان وكل ضابط اول وضابط كبير المهندسين وضابط مهندس ثاني علي سفينه بحريه تبلغ اجمالي حمولتها 500 طن او اكثر دون ان يكون حاملا لشهاده مناسبه بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال . 12. يعاقب كل ربان او ضابط او مشغل راديو اثبتت التحقيقات تورطه في اساءه استخدام اجهزه الاتصالات اللاسلكيه بغرامه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال . 13. يعاقب كل ربان او ضابط او مهندس او بحار تسبب عمدا في تورط السفينه في حادث تصادم او ارتطام بالقاع او جنوح بغرامه تقدر ب (20.000) عشرون الف ريال . 14. يعاقب كل ربان او ضابط او مهندس او بحار تسبب عمدا في تلويث البييه البحريه بمواد ملوثه ضاره في البحر بشكل مباشر او غير مباشر من السفينه او بما يتعارض مع اي اتفاقيه دوليه وذلك عندما تكون هذه السفينه مبحره داخل حدود المناطق البحريه للدوله او راسيه او مرصوفه داخل اي من موانيها بغرامه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال كما يلتزم مالك السفينه بما يلي : ا - دفع تكاليف اي عمليه تنظيف ضروريه لمخلفات التلوث والتي قد تنشا نتيجه هذا التلوث . ب- دفع اي تكلفه او تعويض لاي خساير قد تترتب عن هذا التلوث . 15. يعاقب كل ربان قام بقياده السفينه بعدم اكتراث او بطريقه غير امنه بما يخل بما اتخذته المنظمه من تدابير لتنظيم المسارات الملاحيه والممارسات والاجراءات الخاصه بالملاحه الامنه بغرامه تقدر ب (20.000) عشرون الف ريال . 16. تعاقب كل شركه ملاحيه قامت بتشغيل السفينه علي نحو مخالف للترخيص الصادر لها بما يعرض الاشخاص او الممتلكات او البييه للخطر بغرامه تقدر ب (30.000) ثلاثون الف ريال . 17. يعاقب كل فرد من افراد الطاقم ثبت تورطه في اي عمل يهدد امن او سلامه السفينه التي يعمل عليها او اي سفينه اخري او احد المواني البحريه بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال . 18. تعاقب الشركات الملاحيه وملاك السفن التي ترفع سفنهم علم الدوله عند تعيين فرد من افراد الطاقم يحمل شهاده من دوله خارج ما يسمي بالقايمه البيضاء بغرامه ماليه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال . يجوز للسلطه البحريه مضاعفه العقوبه والغرامه الماليه لمره واحده فقط في حال تكرار المخالفه خلال مده صلاحيه الشهاده مع جواز شطب تسجيل السفينه اذا كان له مقتضي او شطب الترخيص الملاحي او ايقافه في حال ارتكاب اي من المخالفات الوارده بهذه اللايحه . يجوز للسلطه البحريه سحب الشهادات او ترخيص الملاحه للسفينه او ايقافها او الغايها في حال ارتكاب اي من افراد الطاقم للمخالفات الوارده بهذه اللايحه . لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركات الا بعد سداد كافه المستحقات الماليه والغرامات الناشيه عن مزاوله النشاط . يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكه مع مراعاه ما يلي : 1. الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه امام الجهه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها باي وسيله ولا يترتب علي الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامه الا في حاله تقديم المعترض خطاب ضمان من احدي الجهات المعترف بها . 2. يترتب علي عدم الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه خلال المده المذكوره بالفقره الاولي، ان يصبح هذا القرار نهاييا وواجب التنفيذ . تعد الاتفاقيه والمدونات الملحقه بها وكذلك اللوايح الاخري متممه لاحكام هذه اللايحه، وتكون مرجعيه وتفسير هذه اللايحه الي الاتفاقيه . 1. تقوم السلطه البحريه بالاشراف علي تنفيذ احكام هذه اللايحه والتي تشكل جزءا من الانظمه المتبعه في المملكه العربيه السعوديه . 2. تطبق الانظمه والقرارات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه في كل مالم يرد بشانه نص في هذه اللايحه . يجب علي السلطه البحريه ان ترسل للمنظمه ما يلي : 1. نماذج من الشهادات الصادره بمقتضي احكام الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه . 2. نصوص التشريعات واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله في اطار تطبيق الاتفاقيه وتعديلاتها . 3. قايمه باسماء هييات التصنيف المعتمده والمفوضه من السلطه البحريه نيابه عنها في القيام بالمعاينات واصدار الشهادات المطلوبه بموجب الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه . 4. نسخه من الاتفاقيات للمنظمه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه عند عقد اتفاقيه ثناييه او اقليميه او مذكرات تفاهم مع اي طرف في المعاهده تشتمل علي قواعد خاصه بمقتضي الاتفاقيه . 5. اي اعفاءات واستثناءات تمنحها واسبابها . 6. تقارير دوريه عن كافه التعليمات الوطنيه والانشطه المتعلقه بالاتفاقيه . تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللايحه لجميع الرسوم المقرره في المملكه او التي تصدر مستقبلا . تدخل هذه اللايحه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها .