moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470958068 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه المدعي عليه: (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب وذلك في تشطيب، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣٨,٠٠٩.٠٠) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٣٨,٠٠٩.٠٠) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعه ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٤١,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاحير سداد)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م حتي ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م، وطريقه حساب التعويض (٥٠٠ عن كل يوم) وقدره (٤٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (تاخير تسليم رواتب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في دفع الاجره مما ادي الي (عدم التزام بالعقد). ٣- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٩٨,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال، بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٤٣٨,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا ريال. وطالب ب: الزام المدعي عليه ب: ١-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه ريال، لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. ٣-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/11/1444ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)،تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق مذكره نصها (اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 22/10/1443ه علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب مطعم بمدينه (...) تملكه المدعي عليها وتم الاتفاق بينهما بموجب عقد تنفيذ مطعم(تشطيب مع المواد) علي ان تقوم موكلتي باعمال الدرج الحديد واعمال التكيف اسبليت دكت واعمال الفاير اعمال انذار الحريق دخان وحراره واعمال الكاميرات واعمال الاناره واعمل السقف الجبس واعمال دهانات الاسقف واعمال دهانات الجدران واعمال السماعات واعمال الاسقف المستعاره واعمال الجدران البلك واعمال اللياسه واعمال السراميك للجدران والارضيات واعمال الخشب والاعمده والكراسي والطاولات واعمال مخارج الكهرباء واعمال المخارج الارضيه واعمال السباكه تغذيه حار وبارد وذلك بموجب البيان المرفق في العقد الموقع بين الطرفين (مرفق1). ثانيا: اتفق الطرفين علي ان تكون قيمه الاعمال مصنعيه ومواد بمبلغ (438.000) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، قام موكلي بالانتهاء من الاعمال علي حسب مده العقد المذكوره بالبند الثالث من العقد ستون يوما تبدا من تاريخ 22/10/1443ه وتنتهي في 22/12/1443ه وتم تسليم الاعمال في الوقت المحدد بالعقد. ثالثا: الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها بدفع قيمه الاعمال المنجز ه علي دفعات بموجب نص بالنبد السادس من العقد في موعدها، وقامت بدفع مبلغ (341.000) ثلاثمايه وواحد واربعون الف والمتبقي في ذمتها مبلغ (97.000) سبعه وتسعون الف ريال وظلت تماطل في الدفع رغم مطالبه موكلتي لها بالسداد حتي تاريخه علما بان نشؤ الحق كان بتاريخ 22/12/1443ه. رابعا: اخلت المدعي عليها كذلك بالبند الثامن من العقد والذي نص في حاله تاخر الطرف الاول المدعي عليها عن موعد دفع استحقاق الدفعات للطرف الثاني المدعيه فانها تتعرض لغرامه مقدارها خمسمايه ريال عن كل يوم وبحد اعلي 10% من قيمه اجمالي العقد وقد اخلت المدعي عليها بالسداد خلال الفتره من 22/12/1443ه وحتي 22/10/1444ه عليه استحقت موكلتي غرامه تاخير المستحقات10%من قيمه العقد مبلغ (43.800.00) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه. خامسا: لقد تضررت موكلتي من عدم سداد المدعي عليها لالتزاماتها المذكوره بالعقد والمتمثله بسداد مستحقات موكلتي، مما تسبب في تاخير رواتب العمال الذي ادي بدوره الي امتناعهم عن العمل لدي موكلتي مما ادي الي تاخير عده مشاريع كانت تعمل عليها موكلتي والذي تسبب لها بتوقيع غرامات تاخير. الطلبات: بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (97.000.00) سبعه وتسعون الف ريال المتبقي من مستحقات موكلتي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (43.800.00) ثلاثه واربعون اف وثمانمايه ريال لقاء غرامه التاخير. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (30.000) بسبب مماطلتها طيله هذه المده.) وبسؤاله عن البينه ذكر انها تتمثل في رساله واتس اب من ممثل المدعي عليها تشير الي استلام المشروع من المدعي عليها وحاله المشروع قايمه وبسؤاله عن مزيد بينه قرر بان ليس لديه سوي ما قدم وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1/11/1444ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه،تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر وكيل المدعيه دعوي موكله الطلبات: ما تبقي من المستحقات 97،000، وقيمه الشرط الجزايي 43،800، واتعاب المحاماه بمبلغ 30،000 ريال وبسؤال عن البنيه علي الدعوي ذكر بانها تتمثل في رسايل البريد الالكتروني وطلب استلام الاعمال وبسؤاله عن مزيد بينه ذكر بان ليس لديه سوي ما قدم وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ /11/11/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه،تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعي حصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من المستحقات عقد المقاوله مبلغ 97،000، وقيمه الشرط الجزايي 43،800، واتعاب المحاماه بمبلغ 30،000 ريال، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابها عن الدعوي رغم ثبوت تبلغها، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم في سبيل اثبات دعواها الا العقد وخطاب مرفق عبر البريد وكشف حساب صادر من المدعي قد خلت من اعتماد المدعي عليها، الامر الذي رات معه الدايره الي عدم كفايه ما قدمه وكيل المدعي من بينات وعدم اعتبارها رابطه بين الطرفين، ولما كانت بينه المدعي لا ترقي الي اثبات احقيته بمبلغ الدعوي ولم يبق له الا يمين المدعي عليها علي نفي الاستحقاق، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470958068 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه المدعي عليه: استثمارات (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من المستحقات عقد المقاوله مبلغ 97،000، وقيمه الشرط الجزايي 43،800، واتعاب المحاماه بمبلغ 30،000 ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور ولم تحضر جميع الجلسات ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه اذا لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، فسكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني، كما ان المدعي عليها اقرت باستلام الموقع بعد الانتهاء من الاعمال الموكله للمدعيه مما يدل علي استحقاق المدعيه للدفعات الاخيره المنصوص عليها بالعقد، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم والحكم بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي..اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه 14/1/1445ه عبر الاتصال المريي، قرر الحاضر اكتفاءه بما قدم، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430962160 وتاريخ 24/11/1444ه في القضيه رقم 4470958068 والقاضي: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.