tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 12282/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2018-02-04 date_hijri=1438-04-28 document_type=ruling entity=document_number:2f4a8a95-ebb2-4133-a84a-2c0f40de5ead entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
قرار في الالتماس المقدم من / (...)، سجل مدني (...)
صاحب مصنع (...) للطابوق
علي الحكم الصادر في القضيه رقم 12282/3/ق لعام 1437ه
المقامه من / (...)، سجل مدني (...)
صاحب مؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد، 
ففي يوم الخميس الموافق 12/5/1438ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره الثانيه والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي / د. احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي / عبد الله بن سلمان المعثم عضوا
القاضي / عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا
وبحضور/ حسن بن حبيب الزاير؛ امينا للسر، وذلك للنظر في الطلب المحال اليها بتاريخ 28/4/1438ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، بتقدم وكيل المدعي/ (...) الي هذه المحكمه بلايحه التماس لاعاده النظر علي الحكم النهايي بفوات مواعيد الطعن والصادر في هذه القضيه بمذكره من اربع ورقات، جاء في مضمونها التاكيد علي دفوعه المثاره في الحكم النهايي من كون الدعوي منظوره لدي محكمه السعيره وايضا وجود تزوير وتناقض في مستندات المدعي، وبالتالي عدم سلامه الحكم، والتمس وكيل طالب الالتماس الغاء حكم الدايره، والنظر في موضوع طلباته، احيل الطلب الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وعقدت الدايره لنظره في جلسه اليوم الموافق 12/5/1438ه، بحضور وكيل طالب الالتماس انف الذكر، وبسؤال وكيل طالب الالتماس عن طلبه احال علي مذكرته المدونه باعاده النظر، وتمسك به، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها في هذا الطلب.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يكمن طلب الالتماس المثار بنقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه وبموجب تعميم معالي رييس الديوان رقم (1/235/ح) في 4/8/1430ه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، واذ باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس والمستندات المرفقه بها، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر واسترعاء ذلك حين البت، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انها "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وواقع الامر ان هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره والذي اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وبذلك يناوي هذا الطلب ما تضمنته الماده (201) من ذات النظام، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به، وتمضي الدايره في عدم قبوله شكلا عوضا عن الخوض في موضوعه، ذلك ان البين انه لم يتضمن مستندات جديده قاطعه ومؤثره في خضم الخصومه، تعذر تقديمها سلفا تناهض ما انتهت اليه الدايره في حكمها الانف.
(لذا)
 قررت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من / (...) صاحب مصنع (...) للطابوق، علي حكم الدايره النهايي الصادر في هذه القضيه، والمقامه من / (...)، صاحب مؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه، وباعلان منطوق القرار علي وكيل طالب الالتماس قرر عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين 
امين السر
حسن بن حبيب الزاير 
القاضي
عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي
 القاضي
عبد الله بن سلمان المعثم
رييس الدايره
احمد بن خالد العبد القادر

القرار في قضيه الاستيناف رقم 2219 / ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 12282 / 3 / ق لعام 1437 ه
والمقامه من المدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه
ضد المدعي عليه / (...)صاحب مؤسسه مصنع (...) للطابوق
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12/5/1439 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 19/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
خالد بن سعود الرشود عضوا
وبحضور/ احمد حمد ملفي العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 24/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل. 
(الدايره)
 بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكمها محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (132.480) ريال قيمه توريد خرسانه جاهزه، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 12/5/1438ه فقدم المدعي التماسا لاعاده النظر في الحكم بتاريخ 21/11/1438ه تضمن ان الفواتير المقدمه من المدعي يطعن فيها بالتزوير، فاصدرت هذه الدايره قرارها المؤرخ في 3/2/1439ه بعدم قبول الالتماس، لان الفقره ا/1 من الماده (200) من نظام المرافعات نصت علي ان من الاحوال التي يقبل فيها الالتماس: اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها. ا.ه ولم يقدم الملتمس في التماسه ما يظهر ويثبت كون الفواتير مزوره وانما هو كلام مرسل، فلم يظهر للمحكمه تزويرها، ثم عاد وقدم هذا الالتماس مره اخري مؤسسا علي ذات السبب المذكور في الالتماس الاول. وبما ان الفقره (2) من الماده (204) من نظام المرافعات قد نصت علي انه: لاي من الخصوم التماس اعاده النظر مره اخري لاسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في الماده (المايتين) من هذا النظام. فدل ذلك علي ان للخصم الحق بتقديم التماس اخر اذا كان مبنيا علي اسباب لم يسبق نظرها، وحيث تم نظر السبب الملتمس لاجله سابقا، بما تري معه الدايره عدم قبول هذا الالتماس لسابق النظر فيه، والله الموفق.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام لسابقه النظر فيه.. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
احمد بن حمد العتيبي امين السر
د. خالد بن سعود الرشود عضو الدايره 
عبد الله بن سليمان المزروع عضو الدايره 
 سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره