moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570110566 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بان تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتقديم خدمه تسويق بتاريخ 1444/09/26ه علي ان يقوم المعلن له بالاعلان عن تطبيق اليكتروني بواسطه منصات التواصل في تطبيق اليكتروني ومده العقد (3) ثلاثه اشهر، بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال وقد دفعت المدعيه (5,400) خمسه الاف واربعمايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/26ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رد المبلغ المسلم وقدره (5,400) خمسه الاف واربعمايه ريال نظير لخدمه انشاء متجر اليكتروني وتسويقه مقابل مبلغ قدره (5,400) خمسه الاف واربعمايه ريال، سدد منه (5,400) خمسه الاف واربعمايه ريال، سلم عن طريق تحويل، بسبب عدم الالتزام بوقت النفيذ، وطالب بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (5,400) خمسه الاف واربعمايه ريال، وقدم سندا لطلبه عقد تنفيذ عمل لخدمات التسويق الرقمي بتاريخ 2023/04/17م مذيل بختم وتوقيع الاطراف، وقد عقدت الدايره جلسه في 25 /02 /1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر مدير المدعي عليها وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وقد ذكر بان المدعيه تمارس نشاط الفعاليات الترفيهيه وبسؤاله عن العمل المتعاقد عليه ذكر بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي تصميم متجر الكتروني، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (5,400) خمسه الاف واربعمايه ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المدعيه في تقديم خدمات الترفيه وهو من الاعمال الخدميه والاعمال المدعي بها مهنيه وليست تجاريه، ولا ينال من ذلك كونها تقوم بتقديم اعلانات وتحترفها وتتخذها مهنه لها فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه وبما ان العلاقه التعاقديه بين الاطراف لم تدخل في عداد الاعمال التجاريه الاصليه منها والتبعيه فلا تكتسب بها المدعيه وصف التاجر، وبناء علي الفقره الاولي والثانيه في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100,000) مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، واستنادا علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/ 02/ 1439ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدراسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه:(لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري)، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/ 02/ 1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ وبما ان قيمه المطالبه دون الحد الذي تختص به المحكمه في مواجهه المدعي عليها، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا وبالله التوفيق.