tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430629037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:c305f160-e897-43c4-bc8f-122aabfedd97 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه ( شركه (...) للتجاره ) سجل تجاري رقم ( ...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم ( ...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولم تردنا افاده التبليغ من عدمها ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه. عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله وقد ارفق العنوان الرسمي للمدعي عليه وافاد باحضار افاده البريد السعودي المتضمنه تبليغ المدعي عليه باقامه دعوي عليه في المحكمه وانعقاد جلسه تتعلق بدعوي رفعت ضده الا انه لم يتمكن من ارفاقها وطلب المهله لارفاقها ورفعت الجلسه وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم افاده تبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه لحضورها رقم التتبع (...)الذي يفيد تبليغ المدعي عليها بحضور الجلسات في المحكمه التجاريه بالدمام ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه مانصه ( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره(١١٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه ماليه) ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال ، هذه دعواي ) ، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم العرب سنتر مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه ، وبسؤال المدعي وكاله عن صاحب ختم (...)فاجاب قايلا صاحبها المدعي عليه فافهمته الدايره بان يحضر البينه علي ذلك ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر وكيل المدعي وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم الشهاده الضريبيه الصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل المتضمنه قايمه فروع المدعي عليه وقد افاد المدعي وكاله بان الذي قدم الشهاده الضريبيه المدعي عليه وقد تضمنت ذات الاسم الوارد في مطابقه الرصيد ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١١٨٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمه توريد ملابس، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم الشهاده الضريبيه الصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل المتضمنه قايمه فروع المدعي عليه ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم : (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره ١١٨.٠٠٠ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين