gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الدارقه الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-116115: قرار رقم (Z-116115-2022) الصادر في الاستيناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده من / هييه الزكاه والضريه والجمارك المستانف/المستانف ضده ضد/المكلف سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثاني 2023/10/23، اجتمعت الدارقه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضوا ... / الدكتور/... عضوا ... / الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2022/04/21 م، من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، والمقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيل عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ... )، ZJ- علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في محافظه جده في الرقم ( 140-1659-2020) (2022-450 م 2012 م، في العدوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بندspNet الادعاب الاداريه لعام 2012م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند العموله مستحقه الدفع لعام 2012م. ثالثا: قبول اعتراض المعديه علي بند قيمه المصنع قيد الانشاء والاصول غير المملوسه والثابته لعام م.2012 وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي (هييه الزكاه والضريه والجمارك) فتقدمت بلايحه استثنافيه اطلعت عليها الداره وتخصت استثناف الهييه فيما يتعلق ببند (قيمه المصنع قيد الايشاء والاصلو غير 6/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-116115 : قرار رقم (Z-116115-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم الملموسه والثابته لعام 2012م، تستانف الهييه قرار دايره الفصل، حيث تم حسم صنع قيد الانشاء والاصول الغير ملموسه والاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه طبقا للماده (الرابع) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، حيث تبين انه تم حسم قيمه المضنع قيد الانشاء والاصول غير الملموسه والثابته لعام 2012م بقيمه (204,552,570) ريال، ومساواه الوعاء الزكي مع صافي الربح المعدل، وحيث ان تعديل الربح تتج عنه احتساب الزكاه علي الربح المعدل او الوعاء الزكي ايهام اكثر، اي ان يكون الاحتساب علي الوعاء الزكي يراعي عن حساب الزكاه للمكلف اللا يقل عن صافي الربح، فان احتساب الزكاه علي المكلف يكون علي الربح المعدل كونه اكثر، حيث ان المتبع في حاله ان الوعاء الزكي اقل من صافي ارباح العام فانه يتم اخضع ارباح العام للزكه، و هذا مبدا ثابت ومسح تقرر تعليمه علي عموم المكلفين بالزكه الشريعه علي حد سواء. كما ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها فعلا الي نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه ومراجعتها وتدقيقها من قبل المحاسب القانوني للمكلف، حيث يتم شراء الاصول الثابته من الايرادات اليوميه المتحققه التي تودع في البنوك وليس من صافي الربح في نهايه العام، وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل (صافي الربح) وهو الذي يتم تزكيته و هذا ما يطبق علي جميع المكلفين هذا من جانب، ومن جانب اخري، فان الاخذ بصافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني يعود الي ان اخضاع اللغه (الربح) للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات وبه صدر قرار مجموع الفقه الاسلاميه في دوره الثانيه. ومن الناحيه المحاسبه فان الارباح (الموكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصداب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشيه ناميه والعكس الحصوم المتداوله اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشيه ناميه والعكس صحيح، اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكي سيودي الي حجب زكاه مستحقه عن محارها بمجرد ان مجموع العناصر السالبه المخصومه من الوعاء كانت اخبر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محقه ارباح وهو ما يؤدي الي عدم خضع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه لكون العناصر السالبه لوعاء اكثر من العناصر الموجبه رغم تحقيق ارباح كييره هذا من جهه، ومن جهه اخري انه طبقا للمبادي المحاسبه والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابته لا يعد مصروا ايرادي يحمل قايمه الدخل، وعليه لن تنخفض ارباح العام بايه عمليه شراء لابناء خلال العام وتظهر ارباح蚕ه كامله ضمن قايمه المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها، حيث ان عمليه تمويل شراء الاصول الثابته يكون من النقديه او بالاجل وليس من 6/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-116115 : قرار رقم (Z-116115-2022) الصادر في الاستثناف المقيود برقم صافي الربح المحاسبي للعام لان التصرف من الربح محاسبيا ينحصر في توزيع الارباح علي الشركه او زياده راس المال او تكوين الاحتياطيات او تغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، كما ان الوعاء الزكي يعتمد عند تجديده علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من الارصديه الظاهره بتلك القوايم بما فيها الارباح المسجله بموجب هذا المبدا وبالتالي ليس من الوارد ان تتم القيود من حساب الاصول الي حساب الارباح، وتاسيسا علي ذلك لا يمكن القول بان الارباح تم استخدامها في شراء اصول ثابته او عروض قنيه بينما الحقيقه ان رصيدها فعليا لم يتاثر بالنقص بمقدار المبالغ المستخدمه في شراء الاصول الثابته لان ارسده الارباح لا بالتاثر الا بالقيود المحاسبه التي تتم عليها كالتوزيع علي المساهمين وتغذيه الاحتياطيات وزاره راس المال وتغطيه الخساير المدوره من سنوات سابقه وعليه فان القول بمقابله تلك الاصول الثابته وما في حكمها بارباح العام المحاسبه ليس في محله. واشرات الي ان المكلف لم يقدم للهينه او الداره اي مستند يثبت قيام الشركه بانها استخدمت صافي ارباحها الواجب تزکيتها في تمويل اصوله او استثماراته قبل تمام الدول، حيث لم تذكر الداره اطلاعها علي شيء من ذلك، وفي حال اطلاع الداره علي ذلك دون ذكره في حيثيات قراها فان الهينه لم تطلع علي المستندات التي قدمت للداره والتي علي ضوانها ايدت المكلف في قراها وذلك لمراجعتها من قبل الهينه وابداء الراي النظامي حيالها. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...), فتقدم بالغه استنافيه اطلاعات عليها الداره وتضمنت فيما يخص استناف المكلف علي بند (الاتعاب الداريه) (مصاريف تطوير طبقا للعقد) لعام 2012 م، حيث افاد المكلف ان المبلغ الذي رفضته الهينه لم يحمل علي حساب الارباح والخساير خلال عام 2012 م، بل تمت رسملته كجزء من "المصنع قيد الانشاء" وبناء عليه فان معالجه الهينه برفض اعتماد المبلغ محل الخلاف معالجه من غير اسس واس ولا مبرر لها، حيث ان هذه التكاليف تكاليف تطوير يتم تكيدها علي دراسات الجدوي والتصاميم والترويج للمشاريع، بالاضافه الي التكاليف غير المباشره المتعلقه بهذه الدراسات والتي تتم في البدايه رسملتها تكاليف التطوير من قبل الشركه الام (شركه...) وعند استكمال تطوير المشاريع يتم تحميلها علي الكيان الجديد الذي تم تاسيسه او علي المشروع حسبما يكون ملايم، كما اشار المكلف الي الايضاح رقم (5) من القوايم الماليه المقدقه عن عام 2012 م، حيث يمثل المبلغ تكلفه تطوير مرسمله تخص "المصنع قيد النساء" عن عام 2012 م، حيث ان المصنع قيد الانشاء قد خسم من واعاء الزكاه في اقرارها الزكوي لعام 2012 م. وفيما يتعلق باستياناف المكلف فيما يخص يند (وعموله مستحقه الدفع عام 2012 م)، يسيلف المكلف قرار دوره الفصل، حيث اعداد ان المبلغ محل الخلاف لم يحمل علي حساب الارباح والخساير خلال عام 2012 م، بل تمت رسملكه كونه من المصنع قيد الانشاء، كما ذكر المكلف بانه لم يتم اضافه رصيد العموله الي الوعاء الزكوي للعام محل الخلاف 6/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-116115: قارا رقم (Z-116115-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم بالرغم من ان شركه التبريد المركزيه اضافت هذا المبلغ الي الوعاء الزكي في اقرارها الزكي للعام محل الخلاف، علي اساس ان هذه المطلوبات استخدمت لتمويل اصول قابله للحسم تم حسمها من وعاء الزكاه. وفي يوم الاثنين بتاريخ 23/10/23 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بënضور اعضايها المدونه اسماهم في المدخر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) واتريخ: 21 1441/ ه — وبعد الالطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملك الفضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ببلاتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللثه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معe طالبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدهما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراهما. وفي الموضوع، وحيث انه يخصو استيناف المكلف بشان بند (عموله مستحقه(d) لعام 2012م، بل حيث افاد المكلف ان المبلغ محل الخلاف لم يحمل علي حساب الارباح والخساير خلال عام 2012م، بل تمت رسملته كجز من المصنع قيد الانشاء، كما ذكر المكلف بانه لم يتم اضافه رحب العموله الي الوعاء الزكي للعام محل الخلاف بالرغم من ام شركه التبريد المركيزه اضافت هذا المبلغ الي الوعاء الزكي في اقراها الزكي للعام محل الخلاف، علي اساس ان هذه المطلوبات استخدمت لتمويل اصول قابله للحسم تم حسابها من وعاء الزكاه، واستنادا علي الفقره (1/1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 - 1438/6/1 التي يجوز حسمها، التي نقت علي: "حسم كافه المصارف العاديه والضروريه اللازمه لنشاط بوثر كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه 6/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الداراه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-116115 : قرار رقم (Z-116115-2022) الصادر في الاستثناف المزيد برقم فعليه مؤيده بمس-تندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه", كما نصت الفقره (2) من الماده (السادسه) من ذات اللايحه، والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها، علي ان: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري", وبناء علي ما تقدم، وحيث يطالب المكلف بحسم عمومیه المستحقه الدفع للعام محل الخلف، لكونها تعد من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، وباطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين لها تقدم المكلف بيان بالفايده علي القرض (١٢٠٧٩) ضمن حساب الارباح لعام ٢٠١٢ م، وقدم اتفاقيه يتبين من خلالها بان يتحمل القرض عموله بواقع (١٢٠٧٩) الممر الذي تنتتهي معه هذه الداره الي قبول استيناف المكلف والفاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (٢٠١٢) عموله مستحقه الدفع لعام وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بني عليها والكافيه لحمل قضاءه اد تولت الدايره المصدره له تمحيي مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوقه، وحيث لم تلاحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدکاری او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استثناف المكلف ورفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار 6/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-116115: قرار رقم (Z-116115-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم اول: قبول طلب الاستثناف شكل من / ... سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...) وهينه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (Z-14659-2020) المصدر في الدعوي رقم (ZJ-2022-450) ثانيا: ومن الناحيه الموضوعيه: 1- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قيمه المصنع قيد الانشاء والاصول غير الملموسه والثابعه لعام 2012م). 2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاتعباد الداريه -مصاريف تطوير طبقا للعقد - لعام 2012م). 3- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عموله مستحقه الدفع لعام 2012م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه. 6/6 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني