tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430732243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-09 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:6963f2cd-794a-4ffb-bf54-ffd6ad589d7a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٤٤٧٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (...) لخدمات الاعمال
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد اتعاب)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) من العقد المؤرخ في ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه الذي ينص علي انه: في حال حدوث اي خلاف حول تفسير هذا العقد يحل بالطريق الودي والا فعند التحكيم عبر مركز التحكيم التجاري السعودي بمدينه الرياض ، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: محكم فرد، الدكتور/ (...) رييسا، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه والقاضي ب ١- الزام المدعي عليها بان تسدد حالا للمدعيه مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال سعودي (١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، وهو يمثل اجره المثل للاعمال التي قامت بها المدعيه بموجب العقد المبرم بين الطرفين حسب تقدير الخبير. ٢-الزام المدعي عليها بان تسدد حالا للمدعيه مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال سعودي (١٥.٠٠٠) ريال سعودي، وهو يمثل اتعاب المحاماه. ٣-الزام المدعي عليها بان تسدد حالا للمدعيه مبلغا قدره خمسه وتسعون الفا واربعمايه وستون ريالا سعوديا واربعون هلله (٩٥.٤٦٠.٤٠) ريال سعودي يمثل ما راته الهييه مستحقا علي المدعي عليها في رسوم واتعاب التحكيم. ٤-الزام المدعي عليها بان تسدد حالا للمدعيه مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي (٢٢.٥٠٠) ريال سعودي، وهو يمثل ما راته الهييه مستحقا علي المدعي عليها في اتعاب المحاماه. ٥-رفض ما عدا ذلك من طلبات وبذلك فان هذا الحكم يتضمن فصل الهييه في جميع الدعاوي التي قدمت في اطار هذه الدعوي التحكيميه. ، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر في ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه وتبلغنا به في تاريخ ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وسؤال وكيل المدعيه عن ما يثبت ايداع حكم التحكيم، اجاب قايلا انه جري ايداعه برقم القضيه ٤٣٩٤٥٥٠٢٩ وبسؤاله عن تاريخ استلام حكم التحكيم للطرفين اجاب انه تم التسليم بتاريخ ٧/٨/١٤٤٣ه بالبريد الالكتروني المرسل من هييه التحكيم للطرفين وارفق نسخه من البريد في نظام التيميز، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، وتقدم بطلبه بتاريخ ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (٥٥) من نظام التحكيم المتضمنه: لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم... ، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (٥٣) من النظام نصت علي انه: لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا ، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه القاضي ب (١- الزام المدعي عليها بان تسدد حالا للمدعيه مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال سعودي (١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، وهو يمثل اجره المثل للاعمال التي قامت بها المدعيه بموجب العقد المبرم بين الطرفين حسب تقدير الخبير. ٢- الزام المدعي عليها بان تسدد حالا للمدعيه مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال سعودي (١٥.٠٠٠) ريال سعودي، وهو يمثل اتعاب الخبير. ٣- الزام المدعي عليها بان تسدد حالا للمدعيه مبلغا قدره خمسه وتسعون الفا واربعمايه وستون ريالا سعوديا واربعون هلله (٩٥.٤٦٠.٤٠) ريال سعودي يمثل ما راته الهييه مستحقا علي المدعي عليها في رسوم واتعاب التحكيم. ٤- الزام المدعي عليها بان تسدد حالا للمدعيه مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي (٢٢.٥٠٠) ريال سعودي، وهو يمثل ما راته الهييه مستحقا علي المدعي عليها في اتعاب المحاماه. ٥-رفض ما عدا ذلك من طلبات وبذلك فان هذا الحكم يتضمن فصل الهييه في جميع الدعاوي التي قدمت في اطار هذه الدعوي التحكيميه). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.