moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٦١٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق الطرفان بموجب عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م علي ان يسلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريالا لاجل ان يضارب به المدعي عليها في نشاط بيع وشراء المواد البلاستيكيه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد ولم يضارب بالمال. وانتهي في دعواه الي المطالبه بفسخ العقد والزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. وقدم سندا لدعواه تمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي المشار لها اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه بان يرد للمدعي راس المال مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريالا لقاء عدم التزام المدعي عليه بالمضاربه براس المال وعدم تسليمه للمدعي اي مبلغ. كما حصرت بينتها في: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه ارفق مذكرته الجوابيه عبر النظام برقم ٤٤٧٠٠٦٧٥٧ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤ه المتضمنه: (ان ما جاء في دعوي المدعي من استلامي منه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال فصحيح، وقد سلمت له مبلغ (١٦.٨٥٤) ريال بموجب حواله بنكيه، يمثل جزءا من راس المال لا ارباحا، وتبقي له مبلغ (١٣.١٤٦) ريال) ا.ه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن مقدار ما استلمه موكلها من المدعي عليه، فاجابت بقولها: لم يستلم موكلي من المدعي عليه سوي مبلغا قدره (٢.٠٠٠) الفا ريالا وعليه اطلب تعديل مبلغ المطالبه ليصبح (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريالا. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعي طلبها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م والزام المدعي عليه بان يرد لموكلها المتبقي من راس المال المسلم له وقدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريالا لقاء عدم التزامه بالمضاربه براس المال في نشاط بيع وشراء المواد البلاستيكيه وذلك بحسب العقد المبرم بينهما، ولما اقر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه المرفقه عبر النظام برقم ٤٤٧٠٠٦٧٥٧ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤ه باستلامه من المدعي مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريالا ودفع بتسليمه له مبلغ (١٦.٨٥٤) ريال بموجب حواله بنكيه، يمثل جزءا من راس المال لا ارباحا، وتبقي له مبلغ (١٣.١٤٦) ريال، ولما انكرت وكيله المدعي استلام موكلها من المدعي عليه اي مبلغ سوي (٢.٠٠٠) ريال، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم ارفاق ما يثبت دفعه، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن اثبات دفعه ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن ذلك الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، ولما كان مده العقد المبرم بين الطرفين سنه واحده وفقا لما جاء في البند الخامس منه، ولما مضت هذه المده دون التزام المدعي عليه به وعدم ترتب اثاره، فحينيذ يتعين معه فسخه، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠١٩م. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجله المدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.