tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430804761 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1440-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4038505 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41812014 لعام 1441ه
المدعي: 
مؤسسه انوار حايل للمقاولات العامه
المدعي عليه:
مؤسسه فاطمه محمد الخرس التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقديم وكيل المدعيه ناصر رشيد سالم الضويلي الشمري يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام برقم (4038505) وتاريخ 7/1/1440ه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 13/4/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومفادها ان الدعوي عباره عن مطالبه ماليه بمبلغ (1.858.000) مليون وثمانمايه وثمانيه وخمسون الف ريال مقابل تنفيذ مشروع متفق عليه بين مؤسسه انوار حايل للمقاولات العامه و مؤسسه الابداع العمراني، ونوع التعامل بيننا هو تنفيذ طريق لصالح شركه الكهرباء السعوديه بمنطقه عين دار بطول 48 كيلو متر وعرض 6 متر وعدد قواعد 170 قاعده من المواد الطينه بسماكه 15 سم، حيث ان المدعي عليها استلمت المشروع وقامت موكلتي بتنفيذه للمدعيه، و منذ اربع سنوات تم مراجعه المؤسسه المدعي عليها للمطالبه بحقوق موكلتي، ورفضت تسليم موكلتي المبلغ وطلب وكيلهم الشرعي عبد العزيز الوابل اثبات ان المؤسسه قامت بتنفيذ الطريق علما بان شركه الكهرباء استلمت وتم تركيب الاعمده والكيابل كامله وتم التواصل بموظف لديهم الذي نقوم بمراجعته عن طريق الواتساب عبر المكالمات الصوتيه واقر بان موكلتي قامت بتنفيذ الطريق وباقي تجهيز الفواتير من قبل الشركه المدعي عليها وحيث انه تم تحويل المدعي عليها من مؤسسه الي شركه بتاريخ 3/ 3/ 1439ه، اطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.858.000) مليون وثمانمايه وثمانيه وخمسون الف ريال هذه دعواي، وبسؤاله عن اصول مستنداته استمهل لاحضارها حيث قدم في هذه الجلسه فقط اصل الاتفاقيه محل الدعوي، وبجلسه يوم الثلاثاء 24/6/1441ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه ارفق صور لمستنداته، وبسؤاله عن اصول مستنداته، استمهل لتقديم مزيد من البينات، وبجلسه يوم الثلاثاء 1/7/1441ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وارفق بينات موكلته وبسؤاله عن اصول مستنداته قدم بعض اصولها، وهي اصل اتفاقيه عمل بين طرفي الدعوي ومؤرخه في 06/08/2016م، واصل خطاب موجه من مؤسسه انوار حايل مؤرخ في 02/12/2019م، واصل خطاب موجه الي شركه سكايب للتجاره، واصل افاده البريد السعودي الممتاز بتاريخ 16/12/2016م، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم حول مسار الدعوي الي الترافع الكتابي بتاريخ 3/11/1441ه، وقررت الدايره ان للمدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بموافقه موكلته علي طلب اداء اليمين، ولاجل ذلك عقدت الدايره جلسه بواسطه الاتصال المريي عبر خدمه التقاضي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها عمر بن عبدالله بن حواس الحواس يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عن حضور موكلته لاجل اداء اليمين افاد بان موكلته لم تبلغ سابقا ولا يعلم هو ولا موكلته ان الجلسه منعقده لاجل اداء اليمين، فافهمته الدايره ان اليمين توجهت علي موكلته وهذه الجلسه تعتبر تبلغا لوكيلها باليمين، وفي حال عدم حضورها فستعدها الدايره ناكله وستقضي عليها بالنكول ففهم واستعد بذلك وفي جلسه اخري بتاريخ 24/11/1441ه عقدت بواسطه الاتصال المريي عبر خدمه التقاضي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليها وحضر في معيتها محمد بن علي بن حسين الخرس يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وطلبت المدعي عليها توكيل الحاضر معها محمد بن علي بن حسين الخرس وكيلا ينوب عنها في المرافعه والمدافعه والاقرار والانكار، فقبلت الدايره وبعرض الدعوي واليمين علي المدعي عليها اجاب وكيلها بان ما جاء في الدعوي من حيث الاتفاق علي المشروع بالتاريخ الذي ذكر فهذا صحيح الا ان المدعيه لم تنفذ المشروع وانهم طالبوها مرارا بتقديم ما يفيد استلام المهندس الاستشاري للمشروع الا ان المدعيه لم تقدم ذلك، وعليه فان موكلتي تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ومستعده باداء اليمين علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب من الدايره الاطلاع علي مستند صادر من المدعي عليها تضمن اقراراها بانجاز المدعيه ما مقداره سبعين بالمايه 70 % من المشروع واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1.512.700) مليون وخمسمايه واثني عشر الفا وسبعمايه ريال تم ارساله لشركه سكايب للتجاره علي مطبوعات مؤسسه الابداع العمراني مؤرخ في 13 / 2 / 2020م وبعرض الخطاب عبر الاتصال المريي علي المدعي عليه وكاله الحاضر وعلي المدعي عليها اصاله اقرت بصحته واضاف الوكيل بان الخطاب صدر من مؤسسه الابداع العمراني وهو الاسم السابق للمؤسسه الحاليه بعد تعديله وافاد بصحه الخطاب المذكور ودفع بان قام بتحرير هذا الخطاب لاجل اجراء اخر الا ان ما تضمنه غير صحيح ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت انجاز العمل، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد بانه يحصر طلباته في مطالبه المدعي عليها بما تضمنه المستند الذي اقرت به المدعي عليها وهو مبلغ وقدره (1.512.700) مليون وخمسمايه واثني عشر الفا وسبعمايه ريال، فاستجابت الدايره لطلبه، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره العدول عن توجيه اليمين علي المدعي عليها ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.858.000) مليون وثمانمايه وثمانيه وخمسون الف ريال، يمثل مقابل تنفيذ مشروع متفق عليه بين طرفي الدعوي، ولكون المدعي عليها بلغت لشخصها ولم تتقدم بعذر مقبول حجزها عن حضور الجلسات مما جعل الدايره تقرر المضي في سماع الدعوي والحكم فيها حضوريا ولكون المدعي وكاله لم يقدم في سبيل اثبات دعواه سوي اصل العقد المبرم بين الطرفين والذي رات الدايره عدم كفايته لاستحقاق المبلغ المدعي به لخلو يد المدعيه من اثبات لانجاز الاعمال المتفق عليها؛ وقررت الدايره علي اثره توجيه اليمين النافيه علي المدعي عليها ولتبلغ المدعي عليها باليمين وحضورها في جلسه الاتصال المريي ولتقديم المدعي وكاله مستندا قبل اداء المدعي عليها لليمين رات الدايره اثره في حال ثبوته علي الدعوي لكونه قد اشتمل علي اقرار من المدعي عليها بانجاز المدعيه لما نسبته سبعين بالمايه من المشروع محل الدعوي واستحقاقها مبلغا قدره (1.512.700) مليون وخمسمايه واثني عشر الفا وسبعمايه ريال صدر علي مطبوعاتها واقرت المدعي عليها اصاله بصحته ودفعت بدفع يناقض ما تضمنه، وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه المستند في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/11/1441ه، بواسطه الاتصال المريي عبر خدمه التقاضي عن بعد، ولما قرره الفقهاء من كون المرء مؤاخذ باقراره ولما قرروه كذلك من عدم جواز الرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين ؛ واستنادا للماده (40/1) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.512.700) مليون وخمسمايه واثني عشر الفا وسبعمايه ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.512.700) مليون وخمسمايه واثني عشر الفا وسبعمايه ريال.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه فاطمه محمد الخرس التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه فاطمه محمد ابراهيم ال صنعاء صاحبه مؤسسه انوار حايل للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ قدره (1.512.700) مليون وخمسمايه واثني عشر الفا وسبعمايه ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 41812014 لعام 1441 ه
المدعي: 
مؤسسه انوار حايل للمقاولات العامه
المدعي عليه:
مؤسسه فاطمه محمد الخرس التجاريه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس ، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره(1.858.000) ريالا، مقابل تنفيذ مشروع متفق عليه بين طرفي الدعوي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه فاطمه محمد الخرس التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ فاطمه محمد ابراهيم ال صنعاء صاحبه مؤسسه انوار حايل للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.512.700) مليون وخمسمايه واثني عشر الفا وسبعمايه ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم ورد الدعوي لتخلف شرط استحقاقها وعدم اقامتها البينه، واحتياطا استعداد موكلته لاداء اليمين النافيه ، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسات لنظرها وفي جلسه 1442/06/13ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واحال ممثل المستانف الحاضر الي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه واضاف بان لديه اضافه تتعلق بمستند كبينه ويرغب امهاله لتقديمه بشكل محرر عند ذلك سالت الدايره وكيل المدعيه عن الخطاب الموجه الي سكايب والذي ابرزه سلفا كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها المستانف عن جواب الاستشاري (سكايب) عن الخطاب المشار اليه ، ثم رفعت الجلسه لتزويد المستانف ضده بنسخه اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه، وفي جلسه 1442/07/04ه حضرها طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره في الرد علي اللايحه الاعتراضيه مكونه من سبع ورقات كما قدم الخطاب الموجه الي شركه سكاي في حين جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جواب الاستشاري الذي سبق ان طلب منه فقدم مذكره مكونه من ورقتين و ارفق بها شهادتين مكتوبتين نسبهما الي مشرف المشروع عبدالاله محمد عمر وشهاده مزوده المشروع بالمعدات و العماله شركه خشمان الدوسري وجري ضمهما في ملف القضيه وطلب وكيل المدعي عليها امهاله لتقديم رده علي مذكره المدعيه المقدمه في هذه الجلسه ، وفي جلسه 1442/07/19ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وحيث اكتفي الطرفان بما افادا به ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 1442/08/02ه والقاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1441/11/24ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الالتماس اعاده النظر قيد برقم (4410803829) وتاريخ 1444/07/10ه ومفاده انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وتتمثل في الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه الاستينافيه الاولي برقم (4430525703) والمتضمن قيام المدعي عليها بالاعمال محل الدعوي، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/08/15ه بحضور طرفا الدعوي، و احال الملتمس علي التماسه المرفق وافاد بانه قدم مذكره توضيحيه للالتماس مقدمه بتاريخ هذا اليوم، وباطلاع الملتمس ضده علي ماجاء فيها استمهل للاجابه، وبتاريخ 1444/08/23ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وافاد الملتمس بانه قدم مذكره اضافيه، وباطلاع الملتمس ضده افاد بانه يتمسك بالدفع الشكلي، حمله للجواب الموضوعي، فامهلته الدايره لذلك، وبتاريخ 30/08/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي وافاد الملتمس ضده بانه قدم ردا علي الالتماس وباطلاع الملتمس علي ما جاء فيه استمهل للجابه، وبتاريخ 1444/09/05ه افتتحت هذه الجلسه بحضور طرفي الدعوي ، وقدم الملتمس مذكره من ورقه واحده ، وباطلاع الملتمس ضده علي ما جاء فيها افاد بانه يكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وبتاريخ 1444/09/07ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه طلب الملتمس مهله اخيره لتقديم شاهد في الدعوي، فامهلته الدايره لذلك، وبتاريخ 1444/09/11ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان وبسؤال وكيل الملتمسه عن الشاهد فذكر بانه حاضر وبسؤال الشاهد عما لديه فاخبر بانه اسمه محمد ابو العباس احمد محمد وعمري 43 مصري الجنسيه اعمل مع كفيلي محمد الماجد بالاحساء وليس لدي اي علاقه بالطرفين اشهد باني ذهبت الي الموقع محل النزاع في عام 2016 وشاهدت معدات شركه خشمان والابداع العمراني ولم اشاهد اي معده لانوار حايل ، وحضر الشاهد الثاني محمد سعد نجار محمد وافاد بان عمره 42 مصري الجنسيه واعمل لدي مؤسسه تملكها نوره الناصر وليس لدي اي علاقه بالطرفين واشهد باني ذهبت للعمل في الموقع محل النزاع 2016 في شهر 8 او 9 ولم اجد سوي مؤسسه الابداع العمراني وشركه خشمان ، وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس ضدها افاد بان الشهاده غير دقيقه وحضور الشاهدين ليس دايم في الموقع فهي غير موصله ، وافاد وكيل الملتمس ضدها بان لديه ورقه يطلب تقديمها وهي فاتوره صادره من الملتمسه وبها حسابات ديزل لصالح موكلتي مما يدل علي وجود عمل من قبل موكلتي ، وبعرض ذلك علي وكيل الملتمسه افاد بان الفاتوره المشار اليها من قبل وكيل الملتمسه وعلي فرض التنزل بصحه الفاتوره فهي اقرار صريح بان المتبقي لموكلته هو مبلغ قدره (19.775) وليس المبلغ محل المطالبه من قبلها واطلب منه ابراز الاوراق المثبته في الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس ضدها ذكر بان الفاتوره خاصه بالديزل فقط وليس لدي سوي ما قدمت ، وسال وكيل الملتمسه هل لدي وكيل الملتمس ضدها اي اوراق تثبت الدعوي فاجاب بان ليس لديه سوي ما قدمه ولديه شهود اذا اذنت الدايره سماعهم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ 1444/09/13ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر يتبين انه لم يشتمل علي امر من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، فما تم تقديمه لا يعد اوراقا قاطعه في الدعوي وتعذر تقديمها ، اضافه الي كون الحكم المشار اليه في الالتماس ليس قاطعا في استحقاق المدعيه في الحكم الاول ، فلكل قضيه الاعتبارات التي قادت للحكم فيها ، اضافه الي ان ما تم تقديمه من شهاده الشهود ليست موصله الي ما يدعيه طالب الالتماس لتطرق الاحتمال اليها بكونهم شهدوا في مده شخوصهم للموقع فقط، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله .
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس ، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .