moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٣٨١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه جهاز (اله سحب) عدد (٦) سنه الصنع (...) من شركه (...) وهو (اله سحب الكبيلات الاتوماتيكيه) بثمن (٣٤,٥٤٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٠٧,٢٤١.٨٣) ميتان وسبعه الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع؛ واليه التوريد بين الطرفين (بايع ومشتري)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه ماليه) ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٧,٢٤١.٨٣ريال تمثل قيمه توريد (اله سحب) عدد (٦) سنه الصنع (...) من شركه (...) لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٠٧.٢٤١.٨٣ ريال تمثل قيمه توريد اله سحب للمدعي عليها، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف حساب صادر من المدعيه ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم شركه (...) للمقاولات، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، ثم سالتها الدايره عن علاقه الشركه المشار اليها انفا مع المدعي عليها فذكرت بانها فرع لها،وتشير الدايره انه وبعد التحقق من السجلات التجاريه وذلك من خلال خانه التحقق الخاصه من خلال النظام تبين للدايره ان المالك لكلا الشركتين هو (...)، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٧.٢٤١.٨٣ ريال تمثل قيمه توريد (اله سحب) عدد (٦) سنه الصنع (...) من شركه (...) لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال كشف حساب صادر من المدعيه ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم شركه (...) للمقاولات، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧.٢٤١.٨٣) ميه وسبعه الاف وميتان وواحد واربعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين