tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430439974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 96 chunks

date_gregorian=2023-01-08 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:345 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2f8125bb-0fc7-4827-9ff1-400e08762b56 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥١٢٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) القابضه مساهمه مقفله
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" اتقدم الي فضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعين ((..)، و(...) و(...)) بصفتهم مساهمين وفق سجل المساهمين في شركه (...) القابضه مساهمه مقفله (س.ت (...)) والذين يملكون (١١،٢٣ %) من راس مال الشركه، و يتقدمون بهذه الدعوي علي شركه (...) القابضه مساهمه مقفله (س.ت (...))، وذلك للمطالبه بالتفتيش عليها، وموجب ذلك انه قد تبين لموكلاتي ان حسابات الشركه قد نقصت بما مجموعه (١٠٨،٨٣٥،٢٣٠) مايه وثمانيه مليون وثمانمايه وخمسه وثلاثون الف وميتان وثلاثون) ولم يقابلها اي اصول للشركه، وكان ذلك خلال (١٠) اشهر فقط من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، الي تاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١١ م، (مرفق ١: قايمه بالحوالات وتواريخها)، وقد قامت اداره الشركه باخفاء القوايم الماليه للشركه لتلك السنه والسنه التي تليها، كما امتنعت عن الافصاح عن سبب تلك الحوالات ومصير تلك الاموال، كما ان اداره الشركه حجبت عن المراجع المحاسبي القانوني للشركه ((...) محاسبون قانونيون) القوايم الماليه لعام ٢٠١١م و ٢٠١٢م، فقد نصت القايمه الماليه الصادره بعام ٢٠١٣م، ما نصه " اساس التحفظ: لم تراجع القوايم الماليه الخاصه بالشركه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م، ولم نتمكن من القيام باجراءات المراجعه الضروريه للحصول علي قناعه بعداله الارصده الافتتاحيه كما في ١ يناير ٢٠١٣م، علما بان اي تعديل علي هذه الارصده يمكن ان ينتج عنه تاثير هام علي نتايج الشركه للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م"، وكذلك عدم صحه القوايم الماليه للسنوات التي قبلها لا سيما فيما يتعلق بالتدفقات النقديه التي لا تعكس حركه الحسابات، وكل هذا مما يثير الريبه بشان مصير تلك الاموال وسلامه التصرف فيها، وسلامه القوايم الماليه للاعوام ابتداء من عام٢٠١١م، وحتي عام ٢٠١٢م، وقد طلبت موكلاتي من الشركه تمكينها من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠١١م، و ٢٠١٢م، ولم تستجب الشركه لذلك (مرفق صوره الخطاب)، كما طلبت الافصاح عن سبب تلك الحوالات ومستند تحويلها وعلاقته باعمال الشركه، وما يقابل صرف تلك الاموال من اصول ومنافع للشركه، وقد امتنعت الشركه عن كل ذلك (مرفق صوره الخطاب)، وقد طلبت موكلاتي من اداره الشركه عقد الجمعيه العموميه لمناقشه موضوع المبالغ المذكوره ولم تستجب اداره الشركه لذلك، كما امتنعت عن عقد اي جمعيه عموميه، حيث ان اخر جمعيه عموميه عقدت كانت بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، وكل هذه التصرفات من اداره الشركه تؤكد ان في التصرف في تلك الاموال اهدار لحقوق موكلاتي، وهو مقتض للتفتيش والفحص لمعرفه مصيرها وسبب صرفها، وهل صرفت علي اغراض الشركه ولتحقيق اهدافها ام ان في صرفها تجاوزا، وكل ذلك مما لا يمكن العلم به الا بالتفتيش علي الشركه، فبناء علي ان ما سبق يدعو الي الريبه بشان مصير تلك الاموال، لذا فان موكلي يطلبون انفاذ مقتضي الفقره (١) من الماده (١٠٠) من نظام الشركات وذلك بالامر بالتفتيش علي الشركه بشان تعاملاتها خلال الفتره (٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، الي ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م) وما يتطلبه ذلك من تعيين محاسب قانوني للتدقيق علي حسابات الشركه خلال تلك المده، ويستعد موكلي بكامل نفقات التفتيش واجر الخبره، كما يطلبون عند ثبوت صحه الشكوي انفاذ مقتضي الفقره (٣) من الماده (١٠٠) من نظام الشركات، اسال الله ان يجري الحق والعدل علي ايديكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) بموجب الوكاله رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه يتعذر ذلك، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه يتعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه بانفاذ مقتضي الفقره (١) من الماده (١٠٠) من نظام الشركات وذلك بالامر بالتفتيش علي الشركه بشان تعاملاتها خلال الفتره (٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، الي ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م) وما يتطلبه ذلك من تعيين محاسب قانوني للتدقيق علي حسابات الشركه خلال تلك المده وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في ميزانيه الشركه لعام ٢٠١٣ م، وقايمه الحوالات وكشوفات الحسابات بالاضافه الي خطاب صادر من موكلاتي للشركه وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: انه يطلب مهله لتقديم جوابه وذلك انه لم يتمكن من الاطلاع علي اللايحه ولا مرفقاتها قبل هذه الجلسه فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات علي القضيه وعلي ايميل الدايره خلال مده عشرين يوم، علي ان يقدم وكيل المدعيات جوابه خلال العشرين يوم التاليه ثم يقدم وكيل المدعي عليها جوابه خلال العشرين يوم التاليه وقبل الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، كما تعهد وكيلا المدعيات بان يزودوا وكيل المدعي عليها بلايحه الدعوي وكافه المرفقات خلال هذا اليوم ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" ا) في الدفوع الشكليه: اولا: في الخلل في اجراء المصالحه: نصت الفقره (ج) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي لدي المحكمه، ولما كان الجهه المعنيه باجراءات الوساطه والمصالحه لم تبلغ موكلتي بموعد جلسه المصالحه، وحيث ان في ذلك اخلال باحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وخروج عن المسار النظامي الذي رسمه النظام بهدف تنظيم اجراءات حل المنازعات التجاريه، لذا فاننا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اتمام اجراءات المصالحه علي الوجه النظامي الصحيح، ثانيا: في المدد النظاميه: منذ تحول الشركه الي شركه مساهمه، لم تحضر المدعيات -ولمده تقارب العشر سنوات- اي من الجمعيات العامه العاديه التي عقدتها الشركه والتي تتم فيها مناقشه القوايم الماليه وتقارير مجلس الاداره، وعلاوه علي ما سبق، فان التصرفات محل الدعوي عددها كبير ويقارب (٦٠) عمليه تقريبا، وحيث ان جميعها تتعلق بالعام ٢٠١١م، اي انها تعود لفتره سابقه تتجاوز العشر اعوام، ويتطلب البحث عنها والرجوع الي اوراقها وقتا اطول من الوقت الذي منحته لنا الدايره للاجابه علي الدعوي، مع العلم ان نظام الدفاتر التجاريه قد نص في الماده الثامنه منه علي وجوب الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه مده (١٠) سنوات، ولا يزال موكلي لم يفرغوا من عمليه البحث ومحاوله الوصول الي ما يتوفر من هذه المستندات، ثالثا: في انعدام التحرير الشرعي الصحيح للدعوي: نطلب من الدايره ان تطلب من وكيل المدعين اعاده تحرير دعواه نظرا لكونها غير محرره علي الوجه الصحيح وذلك من عده اوجه وهي علي النحو الاتي: ١/ لم يوضح وكيل المدعيات منشا حق موكلاته في الاموال محل الدعوي، فهل هي نظير راس مال دفعنه، ام هي ارباح لهن، ام انها من حساباتهن الجاريه كمساهمات، وحقيقه الامر الذي تعمد المدعيات اخفاءه عن مقام الدايره، ان جميع اموال الشركه من نقد واصول هي لوالدهن المورث (...) رحمه الله، والذي كان يهدف رحمه الله من تاسيس الشركه هذه الشركه الي ان يجمع ثروته في وعاء تجاري لغرض حمايتها من اثار القسمه والتصفيه والمزادات وغيرها، وبذلك فانه يجمع ورثته من بعده ولا يفرقهم، ويحفظ اموالهم وحقوقهم من التبديد والخلافات والتفريط الذي سيؤدي حتما الي الهبوط بقيمتها، ولذا فقد قرر رحمه الله تاسيس الشركه وحرر اقرارا وقع عليه جميع ورثته بانه سيقوم بتاسيس الشركه ويمولها من ماله الخاص، علي ان يدخل فيها جميع ورثته كل بنصيبه الشرعي، ولدينا نسخه من هذا الاقرار ونحن علي استعداد بتقديمه للدايره عند الطلب، ونود التاكيد علي انه لم يدفع اي من الورثه (بما فيهم المدعيات) عند دخولهم في الشركه (علي حياه مورثهم) ريالا واحدا ولم يقدموا لها اي اصل او عين باي شكل من الاشكال، حيث ان جميع اموالها واصولها جاءت بتمويل مفرد من المورث مؤسس الشركه، وجميع التصرفات التي تمت قبل وفاته نهايه عام ٢٠١١م، كانت بتوجيه منه، ولم يعترض عليها اي من الشركاء (ابنايه وبناته وزوجاته) في حينها، ٢/ يوجد تباين في الارقام الوارده في دعوي المدعيات، اذ يوجد فارق يزيد عن تسعمايه الف ريال بين المبالغ المذكوره في لايحه الدعوي والمبالغ المذكوره في الملحق رقم (١) الذي قدمه وكيلهن، وعليه ان يصحح دعواه في هذا الخصوص، ب/ في الموضوع: لم ينته موكلي من عمليه البحث والتقصي عما يمكن العثور عليه من المستندات الثبوتيه التي تخص العمليات محل الدعوي، ومع ذلك، فقد تمكن موكلي من حصر معلومات تخص ما يقارب (٩٧%) من المبالغ التي يزعم وكيل المدعين تبديدها، فالمدعون يزعمون ان هناك مبلغا وقدره (١٠٨،٨٣٥،٢٣٠) ريال، قام موكلي بتبديده، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وفيما يلي ايضاح ذلك ما يقارب (١٠٥،٨٦٣،٣٠٠) ريال، من المبالغ الوارده في البيان الذي اعده وكيل المدعيات: ١/ الحواله رقم (٠٠١٠٧٠٢٣٧) التي اشار لها وكيل المدعيات في بيانه وقيمتها ستون مليون ريال سعودي (٦٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال، كانت تمثل حواله من حساب للشركه الي حساب اخر للشركه ولم تكن لطرف ثالث ولم تخرج من الشركه كما يزعم وكيل المدعين، ٢/ الشيكات الصادره بتاريخ ١٧ / ١٠/ ٢٠١١ م، مجموع قيمتها (٣٦،٠٠٠،٠٠٠) ريال، وليس (٣٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، كما ورد في بيان المدعيات، وعددها الكامل هو (٢٧) شيك وليس (٢٢) شيك، وهذه شيكات تم اصدارها باسم المساهمين كمقدم من الارباح السنويه، وقد قبضها جميع المساهمين بما فيهم المدعيات، علما بان الشيكات مصرفيه صادره من البنك وجميعها تبدا بالرقم (٦٥) وليس (٥٥) كما اورد وكيل المدعيات في بيانه، ونؤكد لمقام الدايره ان الشيك رقم (٦٥٢٧١٨) من هذه الشيكات؛ كان باسم المدعيه (...) وتم استلامه وصرفه، والشيك رقم (٦٥٢٧٢٠) كان باسم المدعيه (...)وقد استلمته وصرفته، والشيك رقم (٦٥٢٧٣٤) من هذه الشيكات كان باسم المدعيه (...) وقد استلمته وصرفته، والشيك رقم (...) كان باسم المدعيه (...) وقد استلمته وصرفته!! ونحن نتعجب من النهج الذي يتبعنه المدعيات، فهن يقدمن معلومات غير صحيحه وارقام غير مدققه وهي في الحقيقه مبالغ ارباح موزعه استلمنها بانفسهن، وهذا ان دل علي شيء فيدل علي ان الدعوي كيديه كسابقاتها من الدعاوي والهدف منها هو الخصومه واللدد والضغط علي موكلي بسبب قضايا شخصيه اخري خارج نطاق الشركه، ٣/ الحواله رقم (٦٦٥٤٦٤/١) التي ادرجها وكيل المدعيات في بيانه وقيمتها (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال سعودي، كانت تمثل حواله نقديه نظير ايجار عقار خاص بمطعم مملوك للشركه، ٤/ ادرج وكيل المدعيات عدد (٧) شيكات اجمالي قيمتها (١٢،٦٦٣،٣٠٠) ريال، تمثل قيمه تنفيذ اعمال انشاييه لعدد (٢٠) فيلا مملوكه للشركه بحي الورود بمدينه الرياض، وهذه الفلل لا تزال ملكا للشركه وهي مستثمره عن طريق التاجير وتدر اموالا علي الشركه حتي يومنا هذا، وعليه فانه يتبين ان مجموع هذه العمليات التي تم حصرها في الفقرات من (١) الي (٤) اعلاه يبلغ مايه واربعه وستون مليون وثمانمايه وثلاثه عشر الف وثلاثمايه ريال سعودي، (١٠٥.٨٦٣.٣٠٠) ريال، وهو ما يمثل (٩٧%) تقريبا من المبلغ الذي يزعم وكيل المدعيات اختفاؤه، فاكثر من نصف المبالغ المدعي بها ونسبته (٥٦%) لم يخرج من الشركه من الاساس، وجزء اخر (٣٠%) كان نظير توزيعات ارباح للمساهمين قبضها جميعهم بما فيهم المدعيات!، اما ما اشار اليه وكيل المدعين في دعواه من ان الشركه حجبت القوايم الماليه الخاصه بعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م، عن مراجع الحسابات المعين للسنه الماليه ٢٠١٣م، "(...)" فهو غير صحيح، والصحيح هو ان العباره التي وردت في القوايم الماليه بعنوان "اساس التحفظ"، هي عباره نموذجيه جري العرف علي وضعها في حال كان مراجع الحسابات لتلك السنه الماليه مختلف عن مراجع الحسابات للسنه التي سبقتها، ولان ٢٠١٣م، كانت اول سنه ماليه لشركه "(...)" كمراجع حسابات خارجي للشركه، فقد تم وضع هذه العباره طبقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها، اما ما ذكره وكيل المدعيات بخصوص عدم تزويد موكلاته بالقوايم الماليه للعام ٢٠١١م، والعام ٢٠١٢م، فهو غير صحيح، والصحيح هو انه تم تزويده بالقوايم الماليه للشركه عن الفتره من ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١١ م، وحتي ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، وهي الفتره التي تمثل السنه الماليه الاولي للشركه بعد تحولها وفقا لقرار التحول والنظام الاساس للشركه، اما بخصوص ما ذكره بشان عدم استجابه الشركه لطلب عقد الجمعيه العموميه، فنود ان نوضح لمقام الدايره ان الطلب ورد في ذات الوقت الذي اقام معه وكيلا المدعيات ((...) و(...)) دعوي في ذات الموضوع بالوكاله عن (...)و(...) وهما شقيقا المدعيات (...) و(...) و(...)وابني المدعيه(...)، ولذا رات الشركه انه لا جدوي من عقد الجمعيه طالما ان الدعوي المطلوب مناقشتها قد اقيمت قبل طلب عقد الجمعيه ومن ذات المحامي الذي يمثل المدعيات في هذه الدعوي والمدعين في تلك الدعوي، (رقم الدعوي: (٤٣٩٠٧٢٤٠٢) وقد تم نظرها امام الدايره التجاريه الخامسه وحكم فيها بعدم القبول)، ومع الاسف، ان ما احتوته الدعوي من معلومات كاذبه واتهامات اطلقت جزافا من غير سند، لا تترك شك في الدلاله علي الباعث الحقيقي من وراء اقامه هذه الدعوي وهو الخصومه واللدد واشغال موكلي بكثره الدعاوي بهدف الضغط عليهما، وموكلي يحتفظان بحقهما في مطالبه المدعين بما تكبداه من اتعاب محاماه في سبيل تمثيلهما في هذه الدعوي، اصحاب الفضيله، الاصل الا يتقدم المدعي بدعوي الا وهو علي يقين بالحق الذي يطالب به، الامر الذي لم تلتزم به المدعيات في دعواهن هذه، فدعواهن في مجملها مبنيه علي الاحتمالات وسوء الظن دونما بينه، فهم لم يبذلوا الحد الادني من العنايه للتحقق من معلوماتهم قبل اقامه الدعوي، ولم تطلب اي من المدعيات الاربعه منذ تاسيس الشركه الحضور الي مقر الشركه للاطلاع علي وثايقها واوراقها قبل ان يتوجهن الي القضاء بهذه الدعوي التي لا تتكي علي اي سند، رغم ان شقيقهم المساهم (...)سبق وان طلب الاطلاع علي وثايق الشركه واجيب لطلبه، عليه، فان طلب اجراء التفتيش علي الشركه للاسباب الوارده في دعوي وكيل المدعيات غير قايم علي اسبابه النظاميه والشرعيه الصحيحه، ولا مسوغ له لقيامه علي محض ادعاءات باطله، الامر الذي يوجب الحكم برفضه، ج/ في الطلبات: مما تقدم، نطلب الفصل في دفوعنا الشكليه والحكم بعدم قبول الدعوي او رفض الدعوي في حال قررت الدايره السير فيها والنظر فيها موضوعيا"، وبتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيات مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في ١٤٤۳/۱۰/۰۹ه اتقدم لمقام دايرتكم الموقره بالرد علي ما جاء فيها من دفوع فيما ياتي: اولا: الجواب علي الدفوع الشكليه: ١/ الجواب علي الدفع الشكلي بالخلل في المصالحه: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود خلل بسبب عدم اجراء المصالحه، بل تقدمنا لمركز المصالحه تراضي، كما تم استيفاء اجراء المصالحه وثبت تحقق الغايه منه في الجلسه الاولي عندما عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وقد اجاب وكيل المدعي عليه نفسه بانه يتعذر ذلك)، وقد نصت الماده الخامسه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الاجراء يكون باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه- اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء) وحيث تحققت الغايه من الاجراء فهذا دفع باطل، ٢/ الجواب علي الدفع الشكلي بالمدد النظاميه: اما دفع وكيل المدعي عليها بعدم حضور موكلاتي اي من الجمعيات العامه العاديه قبل عشر سنوات، جوابه: انه فضلا عن ان عدم حضورهن ليس تنازلا عن حقهن ولا يصح ان يكون سببا لسقوط حقهن في المطالبه في التفتيش علي الشركه متي ظهر ما يدعو الي الريبه، فان عدم حضورهن للجمعيات ان ذاك لم يكن اهمال منهن او تنازل عن حقهن، ولكن كان ذلك لكون الشركه عايليه فقدمن حسن الظن باخوتهن فضلا عن صغر سنهن ان ذاك وقله درايتهن وعدم تقبل حضورهن (من باب الحرج او العرف الاجتماعي)، ولا سيما ان ذلك كان في اواخر حياه والدهن المريض انذاك، وهذا ينطبق علي والدتهن موكلتي (...)، ولكن للاسف اكتشفن موكلاتي لاحقا ان مبالغ بالملايين صرفت وحولت لعدد من اعضاء مجلس الاداره ولم يتم اثباتها في القوايم الماليه، وهي تصرفات اقل ما يمكن ان يقال عنها انها تدعو للريبه بانه تم الاستيلاء عليها وعلي غيرها مما لم تظهره الحسابات المصرفيه، لا سيما وان الاداره لا تستجيب لطلبات موكلاتي المتكرره، اما دفع وكيل المدعي عليها بمرور عشر سنوات علي وقوع العمليات المصرفيه محل الدعوي، فجوابه ان افعال الغش والتزوير لا تتحصن بمرور الزمن، وهذا ما نص عليه نظام الشركات، ورغم استناد وكيل المدعي عليها الي ما نص عليه نظام الدفاتر التجاريه من مده الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه مده (١٠) سنوات، ورغم انه لم يبين وجه استناده، مما يبدو معه محاوله التهرب من المسيوليه ومما يزيد مما يدعو الي الريبه، علما ان موكلاتي سبق ان تقدمن بخطابات للشركه قبل انقضاء عشر سنوات من تلك الافعال، وتعلم الشركه ان موكلاتي يطالبون في ايضاحات عن تلك الفتره؛ لماذا يتعمدون ويسارعون في اتلافها وعدم الاحتفاظ بها - علما ان العشر سنوات لم تكن قد انقضت عند مطالبه موكلاتي بها قبل عده اشهر – وهذا كله فيه سوء نيه ويزيد مما يدعو الي الريبه ويوجب اجراء التفتيش علي الشركه، ونرفق لمقام الدايره خطابات موكلي الموجهه للشركه قبل انقضاء عشر سنوات دون تجاوب او رد منهم (مرفق ١)، ٣/ الجواب علي الدفع الشكلي بانعدام التحرير الشرعي: ذكر وكيل المدعي عليها تحت ما اسماء انعدام التحرير الشرعي للدعوي، اننا لم نوضح منشا حق موكلاتي في اموال الشركه، وجوابه انه لا صله لما ذكر بانعدام التحرير الشرعي للدعوي، فحق موكلاتي في اموال الشركه كفله الشرع والنظام، فمنشا حقهن هو ملكيتهن لاسهم الشركه، ونظام الشركات نص علي حقوق المساهم في الماده (۱۱۰) من نظام الشركات والتي جاء فيها: ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساويه وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصله بالسهم، وعلي وجه خاص الحق في الحصول علي نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول علي نصيب من موجودات الشركه عند التصفيه.... وحق طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، ومراقبه اعمال مجلس الاداره، وحق رفع دعوي المسيوليه علي اعضاء المجلس...)، واود لفت نظر مقام الدايره الموقره الي ان انكار المدعي عليها حق موكلاتي في اموال الشركه بدعوي انها كانت بتمويل والدهن يبرز الطبيعه الاستيلاييه والاقصاييه عند اخوتهن من اعضاء مجلس الاداره، اذ ينكرون علي موكلاتي (اخواتهم) حقهن في نصيبهن من اموال الشركه بحجه ان راسمالها كان من والدهم وليس منهن! وهذه حجه ساذجه، لا يقرها نظام الشركات، فطالما ان الحصص او الاسهم باسمهن فلا: بعد ذلك ان كن هن او والدهن من دفع راس المال، وهذه حجه عليهم، فهل كون والدهم هو من وضع راس المال يعطيهم الحق ان يستولوا علي اموال اخواتهم او يحجبونهن عن معرفه حقوقهن وحقيقه تصرفاتهم بكل وضوح وشفافيه ودون تجاهل او اقصاء او مراوغه؟ وهذا السلوك منهم يدعو الي الريبه يتوجب معه اجراء التفتيش علي الشركه، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود تباين في الارقام، فجوابه: انه حتي مع فرض صحته فانه يكفي ان ما تم تقديمه انما لاثبات وجود تصرفات من اعضاء مجلس الاداره ومراجع الحسابات في شيون الشركه اقل ما يمكن ان وصفها بانها تدعو الي الريبه (وفقا للفقره الاولي من الماده مايه من نظام الشركات)، وما طلب موكلاتي الامر بالتفتيش الا لتثبيت مبلغ مطالبتهن من الجهه المكلفه بالتفتيش، ثانيا: الجواب علي الدفع الموضوعي: تضمن الرد الموضوعي لوكيل المدعي عليها اقرارا بحصول تلك الحركات الماليه المدعي بها ويدعي مشروعيتها، ولكنه سكت عن الجواب عن سبب عدم اظهار تلك الحركات النقديه في القوايم الماليه للشركه لا سيما وانه يدعي مشروعيه تلك الحركات النقديه وهذا غير صحيح لعدم بيانها وايضاحها في القوايم الماليه، فكلامه كلام مرسل لم يقدم ما يثبته بل تثبت القوايم الماليه وكشوفات الحساب خلافه، علما ان غايه دعوي موكلاتي في هذه الدعوي هو اجراء التفتيش علي الشركه، ويكفي لذلك اثبات ان هناك ما يدعو الي الريبه ليتوجب اجراء التفتيش، وفيما يلي عدد من الامور التي تدعو الي الريبه نذكرها فيما ياتي باقصي قدر ممكن من الاختصار والايضاح: ١/ عدم ظهور اثر تلك الحركات النقديه في حساب الشركه في القوايم الماليه للشركه، يدعو الي الريبه التي توجب اجراء التفتيش، ٢/ ان وكيل المدعي عليها اقر بحصول تلك الحركات النقديه الضخمه بعشرات الملايين، ولكنه يدعي مشروعيتها ادعاءات مرسلا دون اثبات حيث ان ظاهرها انها غير مشروعه لان عدد منها تم تحويله لاشخاص من اعضاء مجلس الاداره واخوهم (...) باقرارهم، والاصل في ذلك انه غير مشروع الا اذا اثبتت المدعي عليها خلافه، وعليه فان اقراره بحصول الحركات النقديه تلك وعدم اثباته مشروعيتها، ولكن يدفع بمجرد کلام مرسل هذا كله يدعو الي الريبه التي توجب اجراء التفتيش، ٣/ سبق ان اقر وكيل المدعي عليها بحوالات حولت ل(...) تصل قيمتها الي عشرين مليون ريال، واقر انه صرفها في غير اغراض الشركه صدقات ومساعدات ومصاريف دراسه ومواشي واستراحه)، يرجي الرجوع الي اقراره في صفحه (٦) من الحكم في القضيه (۲۰۷۲) رقم لعام ١٤٣٩ه، (مرفق (٢)، وهذا اقرار بالاستيلاء علي اموال الشركه وصرفها في غير اغراض الشركه، ولا يبرره الادعاء بان ذلك كان بتوجيهات من والدهم، فهذا يعوزه الدليل، وهذا كله مما يدعو الي الريبه التي توجب اجراء التفتيش، ٤/ حتي لو سلمنا ان تلك المصارف تعد ضمن اغراض الشركه، الا انه لم يثبت امرين مهمين، الاول: لم يثبت ادعايه بان تلك المبالغ التي حولت ل(...) تمت بتوجيهات والدهم بان تحول له وان يصرفها في تلك المصارف التي ادعي انه صرفها فيها دون اثبات لا سيما وانه من المعروف عن والدهم رحمه الله حرصه علي اثبات وكتابه تصرفاته واوامره وتوجيهاته ولدينا ما يثبت ذلك من اوراق وشهود، فضلا عن ان الاصل في اي انسان طبيعي يفترض فيه الحرص ولا يقبل الادعاء ان هناك توجيهات شفهيه لصرف اموال طايله بالملايين وتسلميها لشخص دون توثيق هذه التوجهات، حتي لو كان هذا الشخص احد ابناءه، فالمبلغ كبير، وثانيا: حتي لو سلمنا بان تلك المبالغ التي استلمها (...) وانه صرفها في اغراض الشركه او قبلنا دعواه بان ذلك كله كان بتوجيهات والدهم، الا انه لم يثبت انه صرفها فعلا في تلك المصارف التي يدعيها (زكوات وصدقات ومواشي ومصاريف دراسه..)، ولم يقدم كشف حساب بها يثبت صرفه لتلك المبالغ في الجهات التي ادعاها والتي وجه لها والدهم كما يدعي، وهذا كله مما يدعو الي الريبه التي توجب اجراء التفتيش، ٥/ ثم انه ما يدعو الي الريبه حقا انه اذا كانت تلك رغبه والدهم فعلا فلماذا لم يتم الصرف علي تلك المصارف من حساب الشركه مباشره بدلا من التكلف؟! والاصل ان الانسان لا يتكلف والايسر متاح، فمن باب التكلف ان يتم تحويل المبالغ ل(...) ثم يصرفها هو في الزكاه والصدقات والاستراحات ومصاريف الدراسه والمواشي مدعيا ان ذلك بتوجيه من والدهم، فهذا يخالف المعقول ولا يستوي ولا يستقيم، خاصه وانه لا يوجد ما يثبت توجهات والدهم التي يدعي يا كما سبق ان ذكرنا وهذا ما يدعو الي الريبه التي توجب اجراء التفتيش علي الشركه، ٦/ ولمزيد مما يدعو الي الربيه في تصرفات مجلس الاداره والتي توجب اجراء التفتيش علي الشركه، ارجو من مقام الدايره التفضل بالقاء نظره سريعه علي صفحه رقم (٢) من قالمه المركز المالي لعام ۲۰۱۰م، (مرفق ۳)، وهي نفس السنه التي تم فيها تحويل مبلغ (٥٠) مليون ريال، من حسابات الشركه بحواله رقم (٤١- ٠٨٤٦٢٣٢) في حساب البنك (...)، يرجي النظر في البند الذي عنوانه: (النقد وما في حكمه)، يظهر هذا البند ان النقد في الحسابات المصرفيه بدايه عام ۲۰۱۰ م، كان حوالي سبعه ملايين في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م، وفي نهايه العام نفسه حوالي ۱۲ مليون في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ م، فاين مبلغ النقد (٥٠) مليون التي اقر وكيل المدعي عليها بوجوده وبانه تم تحويله ؟ ولماذا لم يجب وكيل المدعي عليها عن سبب اخفايها وعدم اظهارها في القوايم الماليه لتلك السنه، وكذلك لم يظهر لهذا التحويل اي اثر في قايمه التدفقات النقديه، يرجي النظر في صفحه (٥) من ذات القوايم الماليه لعام ۲۰۱۰م، (مرفق ۳ مكرر)، فقايمه التدفقات النقديه لا تظهر تدفقا بهذا المبلغ (٥۰) مليون خلال تلك الفتره الماليه، مما يدل علي ان هذا المبلغ دخل في حسابات الشركه وتم تحريكه دون ان يتم اظهاره في القوايم الماليه لتلك السنه التي تمت فيها الحركه المصرفيه، واخفاء هذه الواقعه الماليه عن اعين المساهمين بعدم اثباتها او ايضاحها في القوايم الماليه غشا وتزويرا، واقل ما يمكن ان يقال عنه انه مما يدعو الي الريبه في تصرفات مجلس الاداره الشركه التي توجب اجراء التفتيش، ٧/ ضخامه المبالغ المليونيه والتي تجاوزت ميه مليون من الحوالات الحسابات اعضاء مجلس الاداره، هذا بمجرده يدعو الي الريبه والتحرز في تصرفات مجلس الاداره الشركه التي توجب اجراء التفتيش، ٨/ تجاهل مجلس الاداره المخاطبات موكلاتي بطلب الاوراق والاطلاع وطلب تقديم ايضاحات مقنعه وشفافه رغم تكرر المطالبات ورغم انها شركه عايليه مساهمه مقفله يفترض فيها ان تعطي اهتمام للمساهمين لقلتهم وقرابتهم، ولكن لم يكن هذا هو الحال للاسف، وهذا مما يدعو الي الريبه التي توجب اجراء التفتيش، ٩/ امتناع مراجع الحسابات السابق (...) عن التعاون مع المساهمين وتزويدهم بنسخ من القوايم الماليه لعامي ۲۰۱۱م و ۲۰۱۲م، ورده غير المتعاون في خطابه المؤرخ في ٢٨ صفر ١٤٤٣ه، الموافق ٠٥ اكتوبر ٢٠٢١م، (مرفق ٤)، هذا مما يدعو الي الريبه التي توجب اجراء التفتيش، ١٠/ حجب القوايم الماليه لعامي ۲۰۱۱م و ۲۰۱۲م، عن المراجع الخارجي الجديد للشركه ((...)) وهي الواقعه التي اوضحها المراجع المشار اليه ضمن ايضاحاته في القوايم الماليه التي اعدها لعام ٢٠١٣م، (سبق ضمها في الدعوي، هذا مما يدعو الي الريبه في تصرفات مجلس الاداره الشركه التي توجب اجراء التفتيش، ١١/ تجاهل رييس مجلس الاداره لطلب موكلاتي عقد جمعيه عموميه لمناقشه تلك التجاوزات (مرفق ٥)، كما تجاهل قبله طلباتهن بالايضاح وطلباتهن للقوايم الماليه التي تقابل دايما بالتجاهل والرفض، هذا كله مما يدعو الي الربيه التي توجب اجراء التفتيش، اما الحكم الذي اشار اليه وكيل المدعي عليه بشان دعوي المسيوليه، فاولا لا صله لموكلاتي به حيث ان تلك الدعوي مرفوعه من اشخاص اخرين في الشركه، وهذا نوع من الخلط والتضليل يحاول وكيل المدعي عليها تمريره، فتلك الدعوي مرفوعه من اخوانهن المساهمين كذلك في الشركه، ثم ان الحكم فيها متصل بالشكل لا الموضوع فضلا انه حكم ابتدايي ولا علاقه له بهذه الدعوي، ولا علاقه له بطلبهن من عن الشركه عقد جمعيه عموميه او طلبهن التفتيش علي الشركه، ١٢/ عدم احتفاظ الشركه ومسكها الدفاتر التجاريه والحسابات والادعاء بعدم وجودها او بانقضاء عشر سنوات عليها رغم سبق مطالبه موكلاتي بها قبل انقضاء عشر سنوات مما يبدو معه محاوله التهرب من المسيوليه مرفق لمقام الدايره خطابات موكلي الموجهه للشركه قبل انقضاء عشر سنوات دون تجاوب او رد منهم (مرفق ۱)، وهذا مما يدعو الي الريبه التي توجب اجراء التفتيش، ختاما هذه اثنا عشر سببا، ان لم يكن كل واحد منها يدعو للريبه في تصرفات مجلس الاداره في شيون الشركه، فان مجموعها يؤكد ويقوي الريبه ويوجب بالتالي الامر باجراء التفتيش، الطلبات: اطلب من مقام دايرتكم الموقره الامر باجراء التفتيش علي الشركه وتعيين خبير محاسبي لمراجعه القوايم الماليه محل الدعوي ودفاتر الشركه ووثايقها وحساباتها - وموكلي علي استعداد لتحمل كامل اتعابه - وان تكون مهمته فحص القوايم الماليه للشركه ودفاترها ووثايقها ومطابقتها بالحسابات المصرفيه للشركه منذ عام ۲۰۰۷م، وحتي تاريخه، وابداء رايه بشان ما اذا كانت تلك القوايم تعكس واقع الحسابات المصرفيه ام لا تعكس واقع الحسابات المصرفيه، وابداء رايه في مشروعيه صرف تلك المبالغ التي تظهرها الحسابات المصرفيه للشركه"، وبتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اتقدم الي فضيلتكم بالوكاله عن المدعي عليهما بردي علي ما جاء في مذكره وكيل المدعيات المؤرخه في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣ه، وذلك في الدعوي المقيده برقم (٤۳۹۲۰٥١٢٤)، وفيما يلي تفصيل ردي: ا/ في الدفوع الشكليه اولا: في الخلل في اجراء المصالحه نتمسك بما ذكرناه في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه، فيما يتعلق بالخلل في اجراءات المصالحه، ونؤكد علي طلبنا بالحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اتمام اجراءات المصالحه علي الوجه النظامي الصحيح، ثانيا: في المدد النظاميه تتمسك بما ذكرناه في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه، فيما يتعلق بالمدد النظاميه، ونحيل اليه منعا للتكرار، اما ما ذكره وكيل المدعيات من ان موكلاته لم يكن يحضرن الجمعيات العموميه لانهن كن يحسن الظن باخوتهن فهو غير صحيح، فالخلافات الشخصيه قايمه منذ ذلك الحين، بل انهن سبق ان تقدمن للمحكمه العامه منذ عشر (۱۰) سنوات بدعوي طلبن فيها حل الشركه وتصفيتها، بل زعمن فيها ان تاسيس الشركه باطل في الاساس، فهل هذا من قبيل احسان الظن كما يزعم وكيل المدعيات؟!، ان واقع الحال لا يترك شك في الدلاله علي ان هذه الدعوي وسابقاتها من الدعاوي التي اقمنها ليست سوي وسيله للضغط علي موكلي في مسايل شخصيه اخري بعضها منظور لدي المحاكم العامه والاخر منظور لدي محاكم الاحوال الشخصيه، خصوصا وان الشركه متجهه الي خيار الطرح العام الذي سيعود بالنفع علي المساهمين كافه، الا ان المدعيات يهدفن الي عرقله الشركه عن النمو لاسباب شخصيه مع الاسف، ثالثا: في انعدام التحرير الشرعي الصحيح للدعوي: اوضحنا لمقام الدايره اكثر من وجه يثبت انعدام التحرير الشرعي للدعوي، ولم يقم وكيل المدعيات بتصويب الخلل في تحرير دعواه، اذ لم يوضح منشا حق موكلاته في الاموال المذكوره في الدعوي، كما اننا اثبتنا وجود تباين في الارقام الوارده في دعوي المدعيات، اذ يوجد فارق يزيد عن تسعمايه الف ريال بين المبالغ المذكوره في لايحه الدعوي والمبالغ المذكوره في الملحق رقم (۱) الذي قدمه وكيلهن، وعليه ان يصحح دعواه في هذا الخصوص، الا ان وكيل المدعيات ذكر ان هذا التباين غير مؤثر في الدعوي، ونتعجب من هذا النهج، حيث ان احد اهم اركان هذه الدعوي هو صحه الارقام والمبالغ التي يدعي بها المدعي، ب/ في الموضوع: ان دعوي المدعيات هي دعوي طلب تفتيش علي الشركه استنادا الي الماده (۱۰۰) من نظام الشركات، وبالنظر الي نص الماده المذكوره يتبين ان اشترطت لصحه الطلب ان يكون مبنيا علي سبب وهو ان يبدر من اداره الشركه تصرفات تدعو الي الريبه، وهذا هو لب الموضوع، وبدراسه دعوي المدعيات نجد ان وكيلهن لم يقدم اي بينه علي وجود اي تصرفات تدعو الي الريبه، وما اتي به ليس الا مجموعه من الاتهامات الباطله المرسله والتي لا تتكي علي اي سند، وفيما يلي الرد علي اسباب وكيل المدعيات المزعومه: ١/ ليس صحيحا ما ذكره وكيل المدعيات ان القوايم الماليه لم تظهر اثر الحركات النقديه في حساب الشركه وعليه ان يقدم البينه علي ما يزعمه في هذا الخصوص، فقد ذكرنا ان اكثر من (٥٥%) من قيمه المبالغ التي اوردها في جدول المبالغ الذي قدمه لم تخرج من الشركه وكانت عباره عن حواله داخل حسابات الشركه فكيف يمكن ان تظهر القوايم الماليه حركتها وخروجها من الشركه اذا كانت لم تخرج من الشركه ابتداءا ؟!، وكذلك اثبتنا لمقام الدايره ان ما يقارب (٣٠%) من المبالغ المزعومه هي عباره عن شيكات توزيع ارباح للمساهمين كافه بما فيهم المدعيات والقوايم الماليه تثبت ذلك، مما يثبت ان المدعيات يطلقن الاتهامات جزافا دونما سند، الامر الذي لا يدع مجالا للشك ان الباعث من وراء اقامه الدعوي هو الكيديه والخصومه، فهل يعقل ان يزعم شخص قبض مالا معينا واستلمه ان شخصا اخرا استولي علي هذا المال منه؟!، فالمدعيات يزعمن ان مجلس الاداره استولي علي مبالغ ذكرنها في الجدول الذي بنيت عليه الدعوي وهي في الحقيقه ارباح نقديه تم توزيعها في شيكات استملنها شخصيا وقمن بصرفها في ذلك الحين، ومع الاسف الشديد سكت وكيل المدعيات عما ذكرناه في هذا الخصوص ولا يزال يصر علي اطلاق الاتهامات المرسله ويدعي الغش والاختلاس والتزوير دون اي دليل، ٢/ ذكر وكيل المدعيات اننا اقرينا بحصول الحركات النقديه واننا ندعي مشروعيتها دون ان نقدم البينه، ونحن نتعجب مما يقوله وكيل المدعيات هنا، فالاصل هو براءه الذمه، وعبء اثبات خلاف ذلك يقع عليه، فهو من عليه ان يقدم البينه علي وجود الاستيلاء والاختلاس والغش والتزوير، الا انه عاجز عن ذلك لعدم صحه دعواه وعدم صحه الاتهامات التي يستمر في اطلاقها، فعندما ذكرنا ان الشيكات التي تتجاوز الثلاثين مليون ريال، هي توزيعات ارباح قبضن موكلاته نصيبهن منها، لم يقم بتصويب دعواه لابراء ذمه موكلاته، بل اصر عليها مع الاسف الشديد، ان المدعيات لم يحضرن اي جمعيه للمساهمين بدءا من الجمعيه التحوليه للشركه وحتي اخر جمعيه عاديه جري انعقادها للشركه، ولم يقمن بمناقشه مراجع الحسابات ومجلس الاداره في اي امر من هذه الامور منذ وفاه مورثهن، كما ان المدعيات لم يطلبن الحضور لمقر الشركه للاطلاع علي الوثايق والاوراق للتحقق من كافه الامور التي يزعمها وكيلهن في هذه الدعوي، وهن بعيدات كل البعد عن الشركه، ومن غير المعقول تحت ظل كل هذه المعطيات ان يزعمن وجود ما يدعو الي الريبه دون ان يبذلن الحد الادني من الجهد اللازم للتحقق والتثبت من هذه الامور قبل الطعن في الذمم واطلاق الاتهامات بشكل مرسل وجزافي، ٣/ اشار وكيل المدعيات الي مبالغ تم تحويلها ل(...) تزيد قيمتها عن عشرين (۲۰) مليون ريال، ونود ان نوضح لمقام الدايره ان وكيل المدعيات يتعمد هنا خلط الامور اذ ان هذه المبالغ لا علاقه لها بالمبالغ المذكوره في هذه الدعوي، وبالرغم من ان ما يزعمه وكيل المدعيات في هذا الخصوص غير صحيح، الا اننا لا نود تشتيت مقام الدايره في الدخول في مسايل خارج نطاق هذه الدعوي، ونطلب من الدايره ان تفهم المدعي الا يخرج عن مسار هذه الدعوي ويلتزم بحدودها، فضلا عن ان (...) ليس له صفه في هذه الدعوي فهو ليس طرفا فيها، ٤/ ذكر وكيل المدعيات في الفقره (٦) من البند ثانيا من مذكرته صفحه (٤) اننا اقرينا بوجود مبلغ (٥٠) مليون ريال، واقرينا بتحويله، وهذا غير صحيح، فنحن لم نتناول هذا المبلغ في اجابتنا، وذلك لان وكيل المدعيات لم يدع به في الاصل، فهو غير مشمول في المبالغ المذكوره في دعواه والتي فصلها في المرفق رقم (۱) الذي قدمه مع لايحه دعواه، ونحن نتعجب من هذا السلوك الذي يتبعه وكيل المدعيات، فقد اشار الي مبلغ غير مشمول في الدعوي واسبابها، ثم اورد علي لساننا جوابا عليه!!، الامر الذي يظهر وجها اخرا لعدم صحه الدعوي ويوجب ردها، ٥/ ذكر وكيل المدعيات ان من اسباب وجود الريبه ضخامه المبالغ التي حولت لحسابات اعضاء مجلس الاداره والتي جاوزت مايه (۱۰۰) مليون ريال، وهذا كذب ومزاعم مرسله ليس وراءها اي دليل، فاذا كان ما يزعم صحيحا، فلماذا لم يذكر هذه المبالغ في دعواه وجدول المبالغ المقدم من قبله ولم يقدم فيها اي بينه؟، ٦/ ذكر وكيل المدعيات ان من اسباب وجود الريبه هو تجاهل مجلس الاداره مخاطبات موكلاته بطلب الاوراق والاطلاع وتقديم الايضاحات، وهذا غير صحيح اطلاقا، فموكلاته لم يطلبن الاطلاع علي اوراق الشركه ووثايقها، اذ لم يطلبن سوي صوره من القوايم الماليه للشركه للعام ۲۰۱۱م و ۲۰۱۲م، قبل عده اشهر فقط، وقد قمنا بتسليمهن نسخه من القوايم الماليه المطلوبه، ونود الاشاره الي ان شقيق المدعيات (...) سبق ان قدم طلبا للشركه للاطلاع علي الاوراق والوثايق وقد استجاب مجلس الاداره لطلبه وحدد له موعدا للحضور، وقد حضر للشركه بالفعل ومارس حقه النظامي في هذا الخصوص، ولو ان المدعيات سلكن هذا المسلك، لاستجابت الشركه لطلبهن وتم تمكينهن من الاطلاع والمناقشه في اي امر يرغبن به بدلا من اطلاق الاتهامات جزافا دون سند، ٧/ ذكر وكيل المدعيات ان مراجع الحسابات (...) امتنع عن التعاون مع موكلاته، فليس لنا صفه في الاجابه عن المراجع المذكور، والدعوي في هذا الخصوص تنصرف الي مراجع الحسابات وليس الي موكلي، ٨/ يعود وكيل المدعيات ليزعم كذبا ان الشركه حجبت القوايم الماليه لعامي ۲۰۱۱م و ۲۰۱۲م، عن مراجع الحسابات (...) المعين للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، وهذا غير صحيح علي الاطلاق، اما العباره التي ذكرها مراجع الحسابات (...) في القوايم الماليه بعنوان "اساس التحفظ"، هي عباره نموذجيه جري العرف علي وضعها في حال كان مراجع الحسابات لتلك السنه الماليه مختلف عن مراجع الحسابات للسنه التي سبقتها، ولان ۲۰۱۳م، كانت اول سنه ماليه لشركه (...)" كمراجع حسابات خارجي للشركه، فقد تم وضع هذه العباره طبقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها، ثم ان القوايم الماليه لعام ۲۰۱۲م، صدرت من مراجع حسابات معتمد وتقريره فيها غير متحفظ وهذا هو الاصل، ٩/ اما ما ذكره وكيل المدعيات ان مجلس الاداره تجاهل طلب موكلاته عقد جمعيه لمناقشه تلك التجاوزات، فهذا فطلب عقد الجمعيه الصادر منهن كان للموافقه علي اقامه دعوي ضد مجلس الاداره، وقد ذكرنا غير صحيح في اجابتنا السابقه ان طلب المدعيات تزامن مع قيام ذات الوكيل (المحامي / (...) والمحامي / (...) باقامه الدعوي المطلوب بالوكاله عن مساهمين اخرين وهما شقيقا المدعيات (...) و(...)و(...)وابني المدعيه (...)، ولذا رات الشركه انه لا جدوي من عقد الجمعيه طالما ان الدعوي المطلوب مناقشتها قد اقيمت قبل طلب عقد الجمعيه، فما الفايده من التصويت بالموافقه علي اقامه دعوي تمت اقامتها ومن ذات المحامي الذي يمثل المدعيات في هذه الدعوي والمدعين في تلك الدعوي؟! (رقم الدعوي (٤٣٩٠٧٢٤٠٢) وقد تم نظرها امام الدايره التجاريه الخامسه وحكم فيها بعدم القبول، اصحاب الفضيله، ان ما احتوته الدعوي من معلومات كاذبه واتهامات اطلقت جزافا من غير سند، لا تترك شك في الدلاله علي الباعث الحقيقي من وراء اقامه هذه الدعوي وهو الخصومه واللدد واشغال موكلي بكثره الدعاوي بهدف الضغط اطراف اخري، وموكلتي تحتفظ بحقها في مطالبه المدعين بما تكبدته من اتعاب محاماه في سبيل تمثيلها في هذه الدعوي، ومن الثابت ان الاصل الا يتقدم المدعي بدعوي الا وهو علي يقين بالحق الذي يطالب به، الامر الذي لم تلتزم به المدعيات في دعواهن هذه، فدعواهن في مجملها مبنيه علي الاحتمالات وسوء الظن دونما بينه، فهم لم يبذلوا الحد الادني من العنايه للتحقق من معلوماتهم قبل اقامه الدعوي، ولم تطلب اي من المدعيات الاربعه منذ تاسيس الشركه الحضور الي مقر الشركه للاطلاع علي وثايقها واوراقها قبل ان يتوجهن الي القضاء بهذه الدعوي التي لا تتكي علي اي سند، رغم ان شقيقهم المساهم (...) سبق وان طلب الاطلاع علي وثايق الشركه واجيب لطلبه، وعلاوه علي ما سبق فان طلب التفتيش علي الشركه هو اجراء وقايي نص عليه النظام في حالات محدده وهو ليس حقا مطلقا للمساهم يمارسه متي ما رغب في ذلك، اذ لابد لشروط يجب تحققها حتي يستجاب له، فمن اللازم ان يثبت وجود تصرفات تدعو الي الريبه، وهو ما لم يتوافر في دعوي المدعيات، فجل الاسباب التي ذكرها وكيلهن باطله وغير صحيحه، وتفتقر الي الصواب والدقه، عليه، فان طلب اجراء التفتيش علي الشركه للاسباب الوارده في دعوي وكيل المدعيات غير قايم علي اسبابه النظاميه والشرعيه الصحيحه، ولا مسوغ له لقيامه علي محض ادعاءات باطله، فضلا عن كونه سابق لاوانه، الامر الذي يوجب الحكم برفضه"، وفي جلسه بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعيات (...) و (...) المثبته بياناتهما اعلاه وحضر لحضورهما وكيل الشركه المدعي عليها (...) المثبته بياناته اعلاه، ثم قرر وكيلا المدعيات اكتفايهما بما قدم سلفا، هكذا اجابا، ثم قرر المدعي عليه وكاله رغبته في ابداء سبب ذكر التحفظ في القوايم الماليه من الشركه المحاسبيه شركه (...) خلال خمسه ايام كما ان علي وكيلا المدعيات الاجابه عما سيقدمه وكيل الشركه المدعي عليها بعد ذلك، وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي المذكرات المقدمه من الطرفين، وبتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جاء فيها ما نصه:" اتقدم الي فضيلتكم بالوكاله عن المدعي عليهما في الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٢٠٥١٢٤)، وبالاشاره الي رغبتنا في ابداء سبب ذكر التحفظ في القوايم الماليه للعام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، من الشركه المحاسبيه شركه (...)، وحيث طلبت منا الدايره تقديم مذكره لا تخرج عن هذا الشق من النزاع، لذا نورد ايضاحنا في الاتي: زعم وكيل المدعيات كذبا ان الشركه حجبت القوايم الماليه لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م، عن مراجع الحسابات (...) وهذا غير صحيح علي الاطلاق، فشركه (...) عينت بقرار الجمعيه العامه العاديه للشركه للقيام بمهام مراجع الحسابات -لاول مره- للعام المالي الذي بدا في ٠١ / ٠١ / ٢٠١٣ م، والمنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، ولم تعمل شركه (...) مع الشركه قبل ذلك، اما العباره التي ذكرها مراجع الحسابات (...) في القوايم الماليه بعنوان "اساس التحفظ"، هي عباره نموذجيه جري العرف علي وضعها في حال كان مراجع الحسابات لتلك السنه الماليه مختلف عن مراجع الحسابات للسنه التي سبقتها، ولان السنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، كانت اول سنه ماليه لشركه "(...)" كمراجع حسابات خارجي للشركه، فقد تم وضع هذه العباره طبقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها، ثم ان القوايم الماليه لعام ٢٠١٢م صدرت من مراجع حسابات قانوني ومرخص ومعتمد، وقد كان تقريره فيها غير متحفظ، وهذا هو الاصل، ولاثبات ذلك، نرفق لفضيلتكم صوره من خطاب صادر عن شركه (...) بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٣ه، يثبت ما ذكرناه بشان سبب ذكر عباره التحفظ، حيث ذكرت شركه(...) في الخطاب المرفق نصا ما يلي: (حيث ان القوايم الماليه عن السنه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، قد تم مراجعتها من قبل مراجع حسابات اخر والذي اصدر تقريره غير المتحفظ بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ٢٠١٣ م)، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان وكيل المدعيات حاول تصوير هذه الواقعه علي غير حقيقتها وزعم بان الشركه حجبت القوايم الماليه السابقه عن شركه (...) وكان هناك ما تخفيه، وهذا غير صحيح، بل ان الخطاب المرفق يثبت ان شركه (...) اطلعت علي القوايم الماليه للعام ٢٠١٢م، والتي راجعها محاسب قانوني اخر حيث نص الخطاب المرفق علي: (والذي اصدر تقريره غير المتحفظ بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ٢٠١٣م)، الامر الذي يثبت اطلاعه عليها"، وفي جلسه بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيلا المدعيتين (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وتبين للدايره تقديم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، لبيان سبب ذكر التحفظ في القوايم الماليه للعام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، من الشركه المحاسبيه شركه (...) ثم قدم المدعيان وكاله الاجابه عن ذلك عبر المحادثه الجانبيه ونصه: (اشاره الي دفع وكيل المدعي عليها المستند الي خطاب المراجع وانه تحفظ عاده ولا يثير الريبه والشك، نجيب علي ذلك بالاتي: ان تحفظ المراجع القانوني (...) المذكور في القوايم الماليه الصادره منه واضح: حيث ذكر في التحفظ بعباره (لم نتمكن)، وهذا يعني عدم تمكينهم كما ورد عباره (من المراجعه الضروريه)، وهذا يعني انهم لم يمكنوا من القيام بامر ضروري، وانه لذلك لا يضمن عداله الارصده الافتتاحيه، ونحن كذلك، وعلي كل حال فان ايرادنا لهذه العباره للتدليل علي وجود الريبه في تصرفات مجلس الاداره، وان وجه الدلاله من التحفظ الوارد من المراجع القانوني ان الشركه وادارتها تخفي حتي عن المراجع الخارجي ما تخفيه، ولولا ذلك لما تحفظ المراجع بعبارته الواضحه التي لا تحتاج تفسير، وهو تحفظ مؤداه انه لا يضمن عداله الارصده الافتتاحيه لعدم تمكينه واطلاعه، وقد اوردنا ذلك كواحده من الادله التي تدل علي وجود الريبه في تصرفات اداره الشركه، وهو ما يقوم سببا اضافيا لاجابه موكلي لاجراء التفتيش) ا.ه، وجري سؤال المدعيان وكاله هل حضر المدعيات اصاله للجمعيات العموميه للشركه طوال المده الماضيه فقدم جوابا عبر المحادثه الالكترونيه ونصه: (اما دفع وكيل المدعي عليها بعدم حضور موكلاتي اي من الجمعيات العامه العاديه قبل عشر سنوات، فجوابه: انه فضلا عن ان عدم حضورهن ليس تنازلا عن حقهن ولا يصح ان يكون سببا لسقوط حقهن في المطالبه في التفتيش علي الشركه متي ظهر ما يدعو الي الريبه، فان عدم حضورهن للجمعيات ان ذاك لم يكن اهمال منهن او تنازل عن حقهن، ولكن كان ذلك لكون الشركه عايليه فقدمن حسن الظن باخوتهن فضلا عن صغر سنهن ان ذاك وقله درايتهن وعدم تقبل حضورهن (من باب الحرج او العرف الاجتماعي) ولا سيما ان ذلك كان في اواخر حياه والدهن المريض انذاك، وهذا ينطبق علي والدتهن موكلتي (...)، ولكن للاسف اكتشفن موكلاتي لاحقا ان مبالغ بالملايين صرفت وحولت لعدد من اعضاء مجلس الاداره ولم يتم اثباتها في القوايم الماليه، وهي تصرفات اقل ما يمكن ان يقال عنها انها تدعو للريبه بانه تم الاستيلاء عليها وعلي غيرها مما لم تظهره الحسابات المصرفيه، لا سيما وان الاداره لا تستجيب لطلبات موكلاتي المتكرره) ا.ه، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم القوايم الماليه للفتره من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، مع مذكره ايضاحيه هل المبالغ التي يدعي المدعيات التصرف فيها بغير وجه حق مضمنه فيها او لا، وكذلك بيان ما يثبت انعقاد الجمعيه العموميه لعام ٢٠١١م، وحتي عام ٢٠١٣م، وكذلك بيان اليه اعتماد القوايم الماليه لدي موكلته وذلك في مده خمسه عشر يوما من تاريخ اليوم ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيلا المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وتبين للدايره تقديم المدعي عليه وكاله مذكره عبر الايميل بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، ونصها (اتقدم الي فضيلتكم بالوكاله عن المدعي عليهما في الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٢٠٥١٢٤)، وحيث طلبت منا الدايره في الجلسه السابقه تقديم بعض الايضاحات، لذا فاننا نستجيب لطلب الدايره علي النحو الاتي: اولا: في القوايم الماليه: نقدم لفضيلتكم صوره من القوايم الماليه للشركه للفتره من ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١١ م، وحتي ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، (مرفق ١)، ونود ان نوضح لفضيلتكم ان الشركه تحولت في شهر (٩) من عام ٢٠١١م، من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه مقفله، وقد نص نظامها الاساسي في الماده (٤٤) منه علي ان السنه الماليه الاولي للشركه (بعد التحول) تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره بالموافقه علي اعلان التحول وتمتد حتي نهايه شهر ديسمبر من السنه التاليه، ولذا فانه لا توجد سنه ماليه للشركه تبدا من ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، وتنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ م، وقد اوضح مراجع الحسابات ذلك في الايضاح رقم (١) من القوايم الماليه المرفقه، كما نفيد فضيلتكم باننا طلبنا من مراجع الحسابات تقديم تفسير للايضاح رقم (١) المشار اليه اعلاه، وقد ارسل الخطاب رقم (١٠٠٦/١٠/٢٢) بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٠ه، (مرفق ٢)، والذي ذكر فيه نصا: "ان الارصده الافتتاحيه للسنه الماليه الاولي للشركه بعد التحول والمقرر نظاما ان تبدا في ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١١ م، وتنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، كانت تمثل الارصده الختاميه لفتره ال (٩) اشهر الاولي من عام ٢٠١١م، من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، وحتي ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١١ م، والخاصه بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده قبل ان يتم تحويلها الي شركه مساهمه مقفله"، كما ذكر المراجع القانوني في خطابه "انه لم يتم الفصل بين حسابات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وبين المساهمه المقفله وتم اعتبار الشركه المقفله استمرار للشركه ذات المسؤوليه المحدوده وبالتالي فان الارباح التي تحققت للشركه عن فتره التسعه شهور قد تم ترحيلها للشركه المساهمه المقفله وقد دخلت ضمن ارباح القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م"، وهذا يفسر عدم وجود قوايم ماليه حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ م، وانه تم ترحيل الارصده للقوايم الماليه للسنه الماليه الاولي للشركه بعد التحول والتي تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، ثانيا: في المبالغ المدعي بها وتضمينها في القوايم الماليه: مع ان العديد من المستندات المتعلقه بتعاملات الشركه التي تعود الي فتره تتجاوز العشره اعوام من تاريخ قيد هذه الدعوي غير متوفره والشركه غير ملزمه بالاحتفاظ بها استنادا الي الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه والتي نصت علي: "علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل"، كما نصت الفقره (٥) من الماده السابعه من نظام مهنه المحاسبه والمراجعه علي ان يلتزم المحاسب القانوني بما يلي: "حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوايم الماليه بوسايل الحفظ اللازمه وفق ضوابط تحددها اللايحه، وذلك لمده لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ اصدار تقريره عن كل سنه ماليه يراجعها"، الا انه وابراءا للذمه ولوضوح العديد من المبالغ المدعي بها والتي تشكل اكثر من (٩٧%) من المبالغ الوارده في دعوي المدعيات، فاننا نوضح مواضع الاشاره اليها في القوايم الماليه المرفقه (مرفق ١)، وذلك علي النحو الاتي: ١/ الحواله رقم (٠٠١٠٧٠٢٣٧) بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠١١ م، التي اشار لها وكيل المدعيات في بيانه وقيمتها (٦٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال، والتي ذكرنا انها كانت تمثل حواله من حساب للشركه الي حساب اخر للشركه ولم تكن لطرف ثالث ولم تخرج من الشركه كما يزعم وكيل المدعيات، وهي جزء من مبلغ (٦٤،٦٦٧،٦٨٩) ريال، المثبت تحت بند ودايع اجله لدي بنوك خارجيه في الايضاح رقم (٤) من الصفحه رقم (١٠) وبقايمه التدفقات النقديه في الصفحه رقم (٥) تحت بند استثمارات قصيره الاجل بمبلغ اجمالي (١٧٧،٦٦٠،٥١٧) ريال، ٢/ مبلغ (٣٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، المقسم علي (٢٢) شيك تم صرفها بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١١ م، والتي اوردها وكيل المدعيات في قايمته، هي شيكات تمثل توزيعات نقديه لجميع المساهمين (بما فيهم المدعيات) وهي جزء من مبلغ (٤٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، المثبت بقايمه التغيرات بحقوق المساهمين في الصفحه رقم (٤) وبقايمه التدفقات النقديه في الصفحه رقم (٥)، ٣/ مبلغ (١٢،٦٦٣،٣٠٠) ريال، والتي ذكرنا انها تمثل قيمه تنفيذ اعمال انشاييه لعدد (٢٠) فيلا مملوكه للشركه بحي (...) بمدينه الرياض، وهذه الفلل لا تزال ملكا للشركه وهي مستثمره عن طريق التاجير وتدر اموالا علي الشركه حتي يومنا، والمبلغ هو جزء من مبلغ (١٥،٧٦٢،٥٩٠) ريال، المثبت تحت بند مشاريع تحت التنفيذ في الايضاح رقم (٧) في الصفحه رقم (١٠) وبقايمه التدفقات النقديه في الصفحه رقم (٥)، ٤/ الحواله رقم (٦٦٥٤٦٤/١) بمبلغ (١،٢٠٠،٠٠٠) ريال، التي ادرجها وكيل المدعيات في بيانه، والتي ذكرنا بانها كانت تمثل حواله نقديه نظير ايجار عقار خاص بمطعم مملوك للشركه، هي جزء من مبلغ (١٥،٧٦٢،٥٩٠) ريال، المثبت تحت بند مشاريع تحت التنفيذ في الايضاح رقم (٧) في الصفحه رقم (١٠) وبقايمه التدفقات النقديه في الصفحه رقم (٥)، ان مجموع هذه العمليات التي تم حصرها في الفقرات من (١) الي (٤) اعلاه يبلغ مايه وخمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه ريال (١٠٥،٨٦٣،٣٠٠) ريال، وهو ما يمثل (٩٧%) تقريبا من المبلغ الذي يزعم وكيل المدعيات اختفاؤه، فاكثر من نصف المبالغ المدعي بها ونسبته (٥٦%) لم يخرج من الشركه من الاساس، وجزء اخر (٣٠%) كان نظير توزيعات ارباح للمساهمين قبضها جميعهم بما فيهم المدعيات!!، ثالثا: في انعقاد الجمعيات العموميه للشركه للعام ٢٠١١م-٢٠١٣م، في العام ٢٠١١م، قدمت الشركه طلب التحول من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه مقفله، وتم انعقاد الجمعيه التحوليه في النصف الثاني من ذلك العام، وعليه فقد تقرر ان تكون السنه الماليه الاولي للشركه من تاريخ صدور قرار وزير التجاره بالموافقه علي اعلان التحول وتمتد حتي نهايه شهر ديسمبر من السنه التاليه (اي بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م)، ونرفق لفضيلتكم صوره من القرار الوزاري رقم (٣٤٥/ق) بتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٣٢ه، الموافق ٠٤ / ١٠ / ٢٠١١ م، الصادر من وزير التجاره بالموافقه علي اعلان تحول الشركه بناء علي قرارات الجمعيه التحوليه وعلي عقد الشركه ونظامها الاساسي (مرفق ٣)، وبعد انتهاء السنه الماليه الاولي للشركه (بعد التحول) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، انعقدت اول جمعيه عامه عاديه بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ٢٠١٣ م، (مرفق ٤)، وقد جري في تلك الجمعيه مناقشه قرار المصادقه علي القوايم الماليه للسنه الماليه الاولي للشركه بعد التحول وهي الفتره مدار هذه الدعوي، وقد تغيبن المدعيات عن هذه الجمعيه ولم يوكلن اي احد من المساهمين للحضور نيابه عنهن، رابعا: في اليه اعتماد القوايم الماليه: تتم المصادقه علي القوايم الماليه للشركه والصادره من مراجع الحسابات الخارجي للشركه واعتمادها بناء علي قرار الجمعيه العامه العاديه للشركه الذي يصوت عليه المساهمون، وذلك عملا بنصوص نظام الشركات واحكام النظام الاساسي للشركه، حيث تعقد الشركه بعد نهايه كل سنه ماليه جمعيه عامه عاديه تحت اشراف ونظر وزاره التجاره، وتتم خلال هذه الجمعيات مناقشه تقرير المراجع الخارجي والتصويت بالموافقه علي القوايم الماليه، وللعلم، لم يحضرن المدعيات اي جمعيه من هذه الجمعيات، ونحن علي استعداد بتقديم صور من محاضر جميع الجمعيات العامه العاديه للشركه منذ تحولها وحتي تاريخ اليوم، خامسا: في الرد علي ما ذكره وكيل المدعيات في الجلسه السابقه: ليس صحيحا ما ذكره وكيل المدعيات في الجلسه السابقه من ان موكلاته لم يحضرن الجمعيات العامه للمساهمين في الشركه لكون الشركه عايليه، وانهن قدمن حسن الظن باخوتهن فضلا عن صغر سنهن ان ذاك وقله درايتهن وعدم تقبل حضورهن (من باب الحرج او العرف الاجتماعي) ولا سيما ان ذلك كان في اواخر حياه والدهن المريض انذاك، وهذا ينطبق علي والدتهن موكلتي (...)، والصحيح، هو ان المدعي وكاله يقدم معلومات مضلله لمقام الدايره، فالمدعيات لم يقدمن حسن الظن باخوتهم علي الاطلاق، بل انه واثناء انعقاد الجمعيه العامه العاديه للشركه التي جري فيها مناقشه القوايم الماليه مدار هذه الدعوي، كانت هناك دعوي قضاييه منظوره لدي المحكمه العامه بالرياض، مقامه من المدعيات واشقايهن (...) و(...) و(...) واخيهن (...)، ضد بعض الورثه وشركه (...) القابضه، وكان احد طلبات المدعيات في هذه الدعوي هو "الحكم بعدم صحه الشركه وحلها" (مرفق ٥)، رغم انهن كن يقبضن توزيعات نقديه من الشركه التي يطعن بصحه تاسيسها!، كما ان المدعيات علي خصومه مع باقي المساهمين في الشركه منذ اكثر من (١٠) سنوات، وهن علي قطيعه تامه باعضاء مجلس اداره الشركه نظرا للخلافات الشخصيه القايمه بينهن، وهذا دليل علي كيديه هذه الدعوي، وان الغرض منها هو عرقله ملف الشركه لدي هييه السوق الماليه المتضمن طلب ادراجها في سوق الاسهم، سادسا: في حقيقه الشركه وطبيعتها: اصحاب الفضيله، من الاهميه بمكان ان نوضح لكم حقيقه وسبب تاسيس شركه (...) القابضه "شركه مساهمه مقفله"، ان الشركه المذكوره هي شركه عايليه يملكها الان ورثه (...) رحمه الله (كل بنصيبه الشرعي)، وليس فيها احد سواهم، وحقوق المساهمين في هذه الشركه متساويه وليس لاحد منهم امتياز فيها علي الاخر، حيث ان غايه ما كان يهدف اليه المورث رحمه الله من تاسيس هذه الشركه قبل وقاته بسبع سنوات تقريبا هو ان يجمع ذريته وثروته في وعاء تجاري لغرض حمايتها من اثار القسمه والتصفيه والمزادات وغيرها، وبذلك فانه يجمع ورثته من بعده ولا يفرقهم، ويحفظ اموالهم وحقوقهم من التبديد والخلافات والتفريط الذي سيؤدي حتما الي الهبوط بقيمتها، ولذا فقد قرر رحمه الله تاسيس الشركه المدعي عليها وحرر اقرارا وقع عليه جميع ورثته بانه سيقوم بتاسيس الشركه ويمولها من ماله الخاص، علي ان يدخل فيها جميع ورثته كل بنصيبه الشرعي، وتجدر الاشاره الي انه لم يدفع اي من الورثه عند دخولهم في الشركه (علي حياه مورثهم) ريالا واحدا ولم يقدموا لها اي اصل او عين باي شكل من الاشكال، حيث ان جميع اموالها واصولها جاءت بتمويل مفرد من المورث مؤسس الشركه، وتضم الشركه حاليا: ١/ الوالده (...) واولادها وبناتها وهم: (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - ورثه (...) (رحمه الله)، ٢/ الوالده (...) واولادها وبناتها وهم: (...)- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...)، ٣/ (...)من زوجه مطلقه، ٤/ (...) من زوجه مطلقه، ٥/ الوالده (...) (مدعيه) واولادها وبناتها وهم: (...) -(...) – (...) – (...) (مدعيه) –(...) (مدعيه) - (...)، ان الورثه/المساهمين الوارده اسماؤهم في الفقرتين (٤) و (٥) هم من علي عداوه خالصه بالشركه ويرغبون في تدميرها باي وسيله كانت، فبعد ان فشلت مساعيهم في الطعن بصحه تاسيسها، اقاموا عليها دعوي يطالبون فيها بتجريدها من كافه اصولها العقاريه (والتي تشكل جوهر الشركه الحقيقي) واعادتها الي التركه رغم ان العقارات انتقلت الي الشركه بشكل صحيح قبل وفاه المورث مؤسس الشركه وممولها، اصحاب الفضيله، الاصل الا يتقدم المدعي بدعوي الا وهو علي يقين بالحق الذي يطالب به، الامر الذي لم تلتزم به المدعيات في دعواهن هذه، فدعواهن في مجملها مبنيه علي الاحتمالات وسوء الظن دونما بينه، فهم لم يبذلوا الحد الادني من العنايه للتحقق من معلوماتهم قبل اقامه الدعوي، ولم تطلب اي من المدعيات الاربعه منذ تاسيس الشركه الحضور الي مقر الشركه للاطلاع علي وثايقها واوراقها قبل ان يتوجهن الي القضاء بهذه الدعوي التي لا تتكي علي اي سند، رغم ان شقيقهم المساهم (...) سبق وان طلب الاطلاع علي وثايق الشركه واجيب لطلبه، عليه، فان طلب اجراء التفتيش علي الشركه للاسباب الوارده في دعوي وكيل المدعيات غير قايم علي اسبابه النظاميه والشرعيه الصحيحه، ولا مسوغ له لقيامه علي محض ادعاءات باطله، الامر الذي يوجب الحكم برفضه، مما تقدم، نطلب الفصل في دفوعنا الشكليه والحكم بعدم قبول الدعوي او رفض الدعوي في حال قررت الدايره السير فيها والنظر فيها موضوعيا، والله يحفظكم ويرعاكم) ا.ه، ومرفق بالايميل خمسه مرفقات، وعلي المدعي عليه وكاله المتابعه مع امانه سر الدايره من اجل ارفاق المذكره والمرفقات المتعلقه بها في القضيه الكترونيا وعلي امانه السر الدايره ارفاق ما يقمه المدعي عليه وكاله وقد جري من الدايره الاطلاع علي كامل ما قدمه المدعي عليه وكاله وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا لم اطلع علي المذكره والمرفقات المقدمه من المدعي عليه وكاله هكذا اجاب ثم جري افهام المدعي وكاله بان عليه تقديم جوابه عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في النظام، وفي حال وجود مشكله تقنيه فيتم ارساله عبر البريد الالكتروني للدايره ومشاركه نسخه من البريد مع الطرف الاخر خلال خمسه عشر يوما ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان تكون مذكرته موقعه من مقدمها ومؤرخه ومرفق بها وكاله مقدمها، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، وعلي امانه سر الدايره عند ورود المذكره ارفاق نسخه منها بملف القضيه، وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيات (...) وحضر لحضوره وكيل الشركه المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا اننا لم نتمكن من تقديم الجواب عبر الطلبات الالكترونيه وتم تقديمه عبر ايميل الدايره وطلبت الدايره تقديم مذكرته عبر المحادثه الجانبيه ونصها (اولا: في الرد علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليهما اعلاه اقر وكيل المدعي عليها -في اولا- انه لا توجد قوايم ماليه مدققه لفتره تسعه الاشهر الاولي من عام ٢٠١١م، رغم اقراره بان الحركات التي تمت فيها كانت باموال ضخمه جدا، والقايمه التي ارفقها لا تشمل هذه الفتره وهذا بحد ذاته سبب من اسباب الريبه التي تستدعي اجابه الدايره لطلبنا التفتيش علي الشركه، واما خطاب مراجع الحسابات الذي ارفقه فانه لا يدل علي مراجعه وتدقيق الارصده خلال هذه الفتره، بل نص علي انه يبدا بعد تاريخ التحول، واما ما ارفقه من محضر اسماه "محضر اجتماع الجمعيه العموميه" فهو يدل علي ان تقرير مجلس الاداره وتقرير مراجع الحسابات لا يشملنا الفتره محل طلب التفتيش، اما ما اورده وكيل المدعي عليها في ثانيا لا نسلم بها، ويظهر ان وكيل المدعي عليها حاول ادخال بعض الحوالات في بعض البنود الموجوده في القايمه دون تقديم اي بينه او مستند يدل علي صحه ما ذكره، فكلها ارقام متداخله ومجرد من المستندات، ورده هذا يؤكد يبرر ضروره التفتيش لاستظهار حقيقتها، اما ما اورده وكل المدعي عليها في ثالثا ورابعا وخامسا، ما هو الا تكرار سبق الجواب عنه، فضلا عن ان ليس فيما ذكر اجابه علي الدعوي وليس له صله بها، فمدار الدعوي علي وجود تصرفات تثير الريبه تستدعي التفتيش، وقد سبق ان كرر هذا الكلام وقد اجبنا عليه، لذا فلن نكرر الاجابه وقد سبق الاجابه عن ذلك، فضلا عن وكيل المدعي عليهما قد اجاب بنفسه عن المشاكل في الشركه، ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (سادسا) فضلا عن انه غير صحيح، فهو كلام غير منتج ولا مؤثر وغير ملاق للدعوي، وما هو الا استطراد لا محل له وليس جوابا علي الدعوي، ولن نتابع وكيل المدعي عليهما في الاستطراد والتشعب فيما هو غير منتج ولا اثر له في الدعوي، لم يجب وكيل المدعي عليها عن سبب تحفظ المراجع المحاسبي القانوني للشركه ((...) محاسبون قانونيون) لانه لم يتمكن من القيام باجراء المراجعه الضروريه للحصول علي قناعه بعداله الارصده الافتتاحيه، وسبب عدم تزويد الشركه له بالمستندات المطلوبه، ثانيا: ادله جديده اضافيه علي وجود العبث في الشركه والتلاعب الذي يثير مزيد من الريبه نقدم لفضيلتكم مزيد من الاثبات علي ان تصرفات المدعي عليهما مثيره للريبه، بل تؤكد وجود التلاعب والعبث، وذلك ان الشركه قامت بشراء ما يقارب (٢٠) عقارا (نقدا) من اموال الشركه بمبلغ يتجاوز خمسه وستون مليون (٦٥،٨٦٠،٤٠٠) ريال، في عام ٢٠٠٨م، وفقا للبيان المرفق (مرفق ١)، ومما يثير الريبه عدم ظهور تلك العمليات في القوايم الماليه لنفس العام ٢٠٠٨م، اي لم تثبت اداره الشركه والمدعي عليهما تلك التصرفات ضمن القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م، نرفق لمقام الدايره القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م، (مرفق ٢)، كما نرفق لكم تقرير خبره من مكتب محاسبي (مرفق ٣)، يثبت فيه قراءته الفنيه لتلك القوايم والتي جاء فيها عدم تقييد ذلك النقد وتلك العقارات وتلك التصرفات في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م، وعدم ذكر ذلك في الايضاحات الوارده في نفس تلك القوايم الماليه؛ وذلك رغم ضخامه حجم المبلغ وعدد التصرفات التي تمت تلك السنه، وهذا دليل اضافي نبينه لمقام الدايره يثبت وجود التلاعب والعبث والتزوير في القوايم الماليه، وهذا اقل ما يمكن ان يقال عليه ان فيه ريبه في تصرفات المدعي عليهما، وعدم دقه القوايم الماليه الصادره منها فضلا عن تزويرها وتزييف الحقايق علي الشركاء والمساهمين، وافراد الاسره، وهذا كله يستدعي القيام بالتفتيش علي الشركه)، ا.ه، وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم المذكره والمرفقات عبر الطلبات الالكترونيه وقت الجلسه فقدمها عبر الطلبات الالكترونيه بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وبعرض المذكره والمرفقات علي المدعي عليه وكاله قدم جوابه عبر المحادثه الجانبيه ونصه (يما يتعلق بالفقره بالبند (اولا) فقره (١) من مذكره وكيل المدعيات، فقد سبق ايضاح سبب عدم وجود تقرير مستقل للعام ٢٠١١م، في مذكرتنا السابقه ومرفقاتها وخصوصا افاده المراجع الخارجي للحسابات والذي اوضح انه لم يتم الفصل بين حسابات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وبين المساهمه المقفله وتم اعتبار الشركه المقفله استمرار للشركه ذات المسؤوليه المحدوده وبالتالي فان الارباح التي تحققت للشركه عن فتره التسعه شهور قد تم ترحيلها للشركه المساهمه المقفله وقد دخلت ضمن ارباح القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، ولا نود الاطاله في هذا الشق بل نحيل الي مذكرتنا السابقه في الرد عليه، كما نود ان نؤكد بان هذه المساله مر عليها اكثر من (١٠) سنوات واغلبيه المساهمين علي اطلاع لها، وليس لاحدهم اعتراض عليها حتي في حينه، اما فيما يتعلق بالفقره (٢) من البند (اولا) من مذكره وكيل المدعيات، فنجد ان وكيل المدعيات ينكر تضمين المبالغ في القوايم الماليه دون ان يوضح سبب انكاره او عدم تسليمه ودون ان يقدم الدليل علي عدم صحه ما ذكرناه، ولذا فاننا نتمسك بما سبق تقديمه، اما فيما يتعلق بالفقره (٣) من البند اولا من مذكره وكيل المدعيات، فنجد ان وكيل المدعيات تجنب الرد علي ما اثرناه بشان عدم حضور موكلاته للجمعيات ومناقشه مجلس الاداره ومراقب الحسابات بخصوص شؤون الشركه، ونتمسك بما ذكرناه في هذا الشق، اما فيما يتعلق بالفقره (٥) من البند اولا من مذكره وكيل المدعيات، فقد سبق الرد بالتفصيل علي مساله تحفظ شركه (...) وتم تقديم افاده خطيه منهم في هذا الشان، ولا نود الاطاله في هذا الخصوص، بل نحيل الي ما سبق، واما بخصوص ما جاء في البند (ثانيا) من مذكره وكيل المدعيات، فلم نطلع علي ما قدم من مستندات، الا انه من الواضح ان وكيل المدعيات قدم طلبا جديدا لا علاقه له بموضوع دعواه الاصليه، وان الغرض من دعواه الحصول علي حكم ضد الشركه ايا كانت الاسباب، وهذا يثبت ما سبق وان اشرنا له بخصوص الطبيعه الكيديه للدعوي) ا.ه وبعرضه علي المدعي وكاله قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (اولا: في الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليهما: اما قول وكيل المدعي عليهما في تبرير عدم وجود قوايم الماليه تشمل (٩) اشهر من حياه الشركه، مبررا ذلك بقوله بان الارباح التي تحققت للشركه عن فتره التسعه شهور قد تم ترحيلها للشركه المساهمه المقفله وقد دخلت ضمن ارباح القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، فردنا علي ذلك ان القوايم الماليه الهدف منها اظهار كل وقايع الشركه وليس اختزالها فقط في الارباح، وهذا يثبت ان الشركه لديها ما تخفيه في تلك الفتره، اما قوله بان هذه المساله مر عليها اكثر من (١٠) سنوات واغلبيه المساهمين علي اطلاع لها، وليس لاحدهم اعتراض عليها حتي في حينه، فهذا لا ينفي انه في حال وجود ما يثير الريبه ان يوجد حق للمساهم او الشريك في طلب التفتيش، ولم يشترط النظام ان شيء لصحه طلب التفتيش كان يكون حاضرا او غير حاضر، ثم انه غير صحيح الا يوجد احد معترض بل موكلي معترضين علي عده وقايع حصلت لم يتم اثباتها، اما قوله ان وكيل المدعيات تجنب الرد علي ما اثاره بشان عدم حضور موكلاته للجمعيات، فهذا غير صحيح بل اجبنا علي ذلك في مذكرات سابقه، ثانيا: طلب تعديل الطلب: فضيله القاضي حفظكم الله فحيث انه تم اكتشاف وقايع جديده في الشركه حدثت عام ٢٠٠٨م، وحيث تم اكتشافها بعد رفع الدعوي، وبالاشاره الي طلباتنا السابقه نطلب من فضيلتكم تصحيح وتعديل الطلب بالدعوي ليشمل الامر بالتفتيش من بدايه عام ٢٠٠٨م، الي نهايه عام ٢٠١٢م) ا.ه، ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيات (...) وحضر لحضوره وكيل الشركه المدعي عليها (...) ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفعها للمداوله.
الاسباب: 
بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان وكيل المدعين يهدف من دعواه انفاذ مقتضي الفقره (١) من الماده (١٠٠) من نظام الشركات وذلك بالامر بالتفتيش علي الشركه بشان تعاملاتها خلال الفتره من ٠١/٠١/٢٠١١م الي ٣١/١٢/٢٠١٢م، عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، اما عن الموضوع وحيث ان وكيل المدعين لم يعرض علي الدايره مستندا يتبين معه وجود ما يستدعي الربيه والشك في القوايم الماليه للشركه المدعي عليها للفتره من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢م، وقد نصت الفقره الاولي من الماده (١٠٠) من نظام الشركات علي الاتي: (١- للمساهمين الذين يمثلون (٥%) علي الاقل من راس المال ان يطلبوا من الجهه القضاييه المختصه الامر بالتفتيش علي الشركه اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الاداره او مراجع الحسابات في شؤون الشركه ما يدعو الي الريبه) ا.ه واما بشان المبالغ الماليه التي اثارها وكيل المدعين في دعواه وانها سبب للريبه والشك في شؤون الشركه فقد اجاب عنها وكيل المدعي عليها بما يدل علي موضوعها وانها متعلقه باعمال الشركه وقدم المستندات الداله عليها سواء ما كان منها بحوالات بنكيه او شيكات مصرفيه صادره خلال فتره المطالبه من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، كما ظهر للدايره رصد هذه التصرفات الماليه في القوايم الماليه للشركه، وفيما يخص الطلب العارض المقدم من وكيل المدعين بان يكون التفتيش علي الشركه لفتره اضافيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٠٨م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠م، ولما جاء في الماده (٨٣/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ونصها: "اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه" ا.ه ولا يمنع ذلك المدعين من اقامه مطالبتهم بشان هذه الفتره في دعوي مستقله؛ وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالاتي: اولا: رفض الدعوي في طلب التفتيش علي شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) للفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١١م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م. ثانيا: عدم قبول الدعوي في طلب التفتيش علي شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) للفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٠٨م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠م؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.