tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 65/4/5_1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-01-21 date_hijri=1441-05-26 document_type=ruling entity=document_number:dc646834-e030-47dc-912f-c55b4f526f26 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٦٥/٤/٥_١وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم ٤١٤٤٥٧٠٥ في ١٤/٢/١٤٤١ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من/ (...) وكيلا عن شركه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم (...)) ضد/ (...)، والصادر بشانها الحكم من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٢٥٩١/٣/ق لعام ١٤٣٩ه وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بمطالبه المدعيه اثبات صوريه تملك المدعي عليه للمؤسسه (...) للمعدات، والذي قام بتحويلها الي الشركه (...) للمعدات وتطلب الحكم ببطلان عقد تاسيس الشركه المذكوره لكون اساس ملكيتها يعود للمدعيه، وقضي منطوق الحكم باثبات صوريه تملك المدعي عليه للمؤسسه (...) للمعدات، والحكم ببطلان عقد تاسيس الشركه (...) للمعدات، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم في القضيه رقم ١٢٠٤/ذ/ق لعام ١٤٤٠ه بنقض حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المذكور اعلاه والحكم بعدم قبول الدعوي لما هو مبين في اسبابه، ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب.

(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ودراسه نسخه من الحكم محل الاعتراض ونسخه من حكم محكمه الاستيناف والمذكره الاعتراضيه تبين ان مذكره الاعتراض قد استوفت الجانب الشكلي نظاما كما تضمن الاعتراض بعض الاسباب التي يري وكيل المدعيه انها من الاحوال المنصوص عليها نظاما لتكون محلا للاعتراض بالنقض امام المحكمه العليا الا ان الاعتراض قد اسسه المعترض علي سببين: الاول/ ان الحكم استند علي عدم تحقق الصفه في المدعي عليه في حين انها متحققه فيه، والثاني/ ان الحكم بالصوريه لا يثبت التملك وهو ما عبرت عنه الدايره بانها ستبقي المؤسسه بلا مالك والمطالبه انما هي للتقرير لا للانشاء. وما ذكره المدعي فيما يتعلق بالصفه والتمثيل مرتبطان بالوقايع كذلك ما يتعلق بالصوريه فان النقاش حولها مرتبط بوقايع الحكم والذي يمتنع علي هذه المحكمه الخوض فيه وفقا للماده (١٩٨) من نظام المرافعات الشرعيه مما يكون معه الاعتراض غير مقبول نظاما.
(لذلك)
حكمت الدايره بالاكثريه بعدم قبول الاعتراض لما اشير اليه من اسباب.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.