moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439065031 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه قد سبق وان اقام دعوي ضد المدعي عليه قيدت في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٩٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٠ه ونظرت لدي الدايره الحاديه عشر وطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 75.000 ريال المتبقي من تصفيه حسابات شركه المضاربه في نشاط اصلاح السيارات ، وقد صدر حكم الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره 55.000 ريال ، ويطلب الحكم في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره 17.000 ريال ، وفي جلسه 27/6/1443ه اشارت الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما اشارت الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها عرضت الصلح علي الطرفين فلم يتفقا علي صلح محدد، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصروفات التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال. كما حصر بينته فيما اشتمل عليه ملف القضيه الاصليه رقم ٩٢٩٥ لعام ١٤٣٩ه وصك الحكم فيها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فذكر بان المبلغ الذي حكم للمدعي في الدعوي الاصليه هو مربح وليس راس مال وطلب رد الدعوي، وبعرضه علي المدعي اكد علي دعواه، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان اصاله وسالت الدايره المدعي عن الدعوي السابقه محل المطالبه بمصاريف التقاضي من الذي اقامها وترافع فيها فاجاب بانه هو من اقام الدعوي السابقه وترافع فيها امام المحكمه ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 17.000 سبعه عشر الف ريال قيمه مصاريف التقاضي عن القضيه رقم 9295 لعام 1439ه والتي اقامها في مواجهه المدعي عليه وصدر الحكم لصالحه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 55.000 ريال ، ولما كان من المقرر نظاما وقضاء مجانيه التقاضي امام المحاكم في المملكه العربيه السعوديه بل التقاضي امام القضاء تكفلت الدوله بمصاريفه ، وحيث قرر المدعي انه هو من اقام الدعوي السابقه وترافع فيها امام المحكمه ، وبما ان الحق ملتبسا في الدعوي السابقه ولم يحكم للمدعي بكامل طلباته ، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي ، وتشير الدايره الي ان المنازعه الماثله من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.