ncar · regulation · processed · 61 chunks
منه بالقاركم مله PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY نقل للمستقيل TRANSPORT FOR FUTURE WWW.PTA.GOV.SA @SaudiPTA لايحه وساطه شحن البضايع بدرا اللاتيا لله اله لكمتلا الفهرس الفصل الاول احكام تمهيديه 5-4 (1) : تعارف (1) الماده 5 (2) : تطاق التطبيق الفصل الثاني قواعد ترخيص النشاط (3) : تسجيل المنشاه (4) : متطلبات الترخيص (5) : مقر النشاط (6) : اصدار الترخيص (7) : تجديد الترخيص (8) : التتازل عن الترخيص (9) : الغاء الترخيص (10) : الرقابه والملكات القصل الثالث الترايات المنشاه المرضي لها ومسيلياتها (11) : التزامات المنشاه (12) : مسؤوليات المنشاه الفصل الرابع التزامات ومسؤوليات المرسل (13) : التزامات المرسل (14) : مسؤوليات المرسل المراعييه العربيه اللات اللات اللات اللات الفصل الخامس التزامات ومسيолиيات المرسل اليه او حايز المستند (15) : التزامات ومسيолиيات المرسل اليه (16) : بقاء البضايع غير مستلمه الفصل السادس اجره شحن البضايع (17) : استحقاق اجره شحن البضايع الفصل السابع الاعفاء من المسيوليه (18) : الاعفاء من المسيوله (19) : فتره مسؤوليه وسيط الشحن الفصل الثاني حدود المسيوله والتعويض (20) : الماده (21) : الاخطايفقد او تلف البضاعه (22) : العثور علي البضاعه التي تم دفع التعويض عنها الفصل التاسع العقوبات 20-17 (23) الماده الفصل الاول احكام تمهيديه الماده الاولي: تعاريف ١. الجهه المختصه: هييه النقل العام ممليه في قطاع النقل البحري او حد فروعها او مطلها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. المجلس: مجلس اداره هييه النقل العام. المشاه: كل شخص اعتباري مرخص له بممارسه نشاط وسيط شحن بحري طبقا لاحكام هذه الالاتحه (وسيط شحن البضايع ونقلها بحرا). النشاط: وسبط شحن بضاعه بحرا بين مواين المملكه او بينها وابن مواني دوله اخري بعقد تكون فيه مسؤوليه وسبط شحن البضايع من نقط استلامه للبضاعه من المرسل حتي تسليمها للمرسيل اليه في الزمان والمكان المثقف عليه. 5. المرسل: الشخص الذي في حوزته البضاعه ويقوم بابرام عقد النقل او الشحن باسمه - او من ينوب عنه او من يمثله - مع المرخص له. 6. المرسل اليه: الشخص الذي له الحق في ان يقوم بنفسه او بنايه غيره في استلام البضاعه من وسيط الشحن او من ينوب عنه. 7. المفتش: الشخص المكلف من الجبه المختصه للتاكد من التزام المنشاه باحكام هذه اللانحه. 8. الترخيص: المستند الصادر من الجبه المختصه بالسامح للمنشاه بممارسه النشاط وفقا لاحكام هذه اللاتحه. 9. البضاعه: ما يلزم به المرخص له بشحنه او بنقله بمقتضي عقد النقل من بضايع اومركبات او حيوانات حيه، ايا كان نوعها وطبيعتها وغير محظور التعامل بها. 10. البضايع الخطره: اي ماده صلبه او سايله او غازيه ذات خوارص خطره تضر بسبب خصايصها الكيمياييه او الفيزياييه او البيولوجيه بصحه الانسان او الاحياء الاخري او الممتلكات او تؤثر تاثيرا ضارا علي البييه. 11. وحده الشحن: العبوه او الطرد) الوحده التي يتم عدها او رصها في وحده النقل الجزييه (حاويه او اي وسيله مشاهبه) واذا لم تحدد علي هذا النحو اعتبرت البضاء الموجوده في تلك الحاويه وحده شحن واحده. 12. مستند النقل القابل للتداول: هو مستند النقل المر شخص او لمعامله. ال Estimates المولييه النوعيه المستثمارات المركبه 13. مستند النقل غير القابل للتداول: مستند النقل الذي صدر باسم مرسل اليه واحد. 14. مستند التامين: مستند يشتم علي المعلومات والبيانات اللازمه لتفطيه الاخطار التي تتعرض لها البضاء اثناء تنفيذ العقد مع المرخص له من وقت استلامها من المرسل الي حين تسليمها الي المرسل اليه، ويلاتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الي المؤمن له تعويضا ماليا عن ما ينشا من تلف او فقد كلي او جزيي للبضاعه محل عقد الشحن بسبب وقوع حادث. عقد شحن البضايع: عقد بموجبه يلترم وسبط الشحن البحري بان يتسلم البضايع من المرسل في المكان والزمان المقق عليه وتسليمها للمرسيل اليه في مكان الوصول. 16. مستند نقل البضاعه بحرا (سند الشحن): مستند يصدر عند تسلم البضاعه من المرسل توضح فيه بيانات وشروط الشحن وتثبت انعقاد العقد واستلام الوسيط للبضايع، ويعهد بموجه بتسليم البضايع للمرسيل اليه مقال استرداد المستند. 17. الاتصال الالكتروني: تبادل المعلومات باي وسيله الكترونيه او بصريه او رقميه او بوسيله مشاهبه تسهل الوصول الي المعلومات بحيث يمكن استخدامها عند الرجوع اليها لاحقا. 18. اجره الشحن: المقابل المادي الذي يدفعه المرسل او المرسل اليه مقال تنفيذ عقد الشحن. 19. القوه القاهره: كل عرض او حادث غير متوقع ولا يمكن التفليع عليه ويعود الي ظروف خارجه عن اراده اطراف العقد ولا يمكن لمج تنبه. 20. المركز الرييس: مقر المنشاه الذي يمارس فيه النشاط وتشرف منه علي نشاط فروعها. 21. الفرع: مقر لمارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييس. 22. المدير المسؤول: هو الشخص المسؤول عن اداره هذا النشاط بالمنشاه المرخص لها. 23. وحدات السحب الخاصه SDR: وحدات حسابيه يحددها صندوق النقد الدولي تحول الي العمله الوطنيه للدوله وفقا لقيمه هذه العمله في تاريخ الحكم او القرار او في التاريخ الذي يتقق عليه الطرفان وفقا لطرقه التقيم التي يطقها صندوق الندول وال‘ساريه في ذلك التاريخ علي عملياته ومعاملاته. الماده الثانيه: نطاق التطبيق 1. تطبق احكام هذه الالانحه علي نشاط وسبط الشحن البحري ونقل البضايع بين مواني. المملكه او بينها وبين مواني دوله او دول اخري، علي ان تبدا مسؤوليه المرخص له منذ استلامه للبضايع من المرسل وحتي تسليمها للمرسل اليه. 2. تعد احكام هذه الالانحه مكمله و متممه للانظمه واللوايح ذات العلاقه المعمول بها والنافده داخل المملكه. المركبه العربيه السعوديه حينه الانتياعات SAK BESUY ALISAIY الفصل الثاني قواعد ترخيص النشاط الماده الثالثه: تسجيل المنشاه 1. يمارس النشاط من قبل منشات سعوديه بعد الحصول علي ترخيص. 2. يجوز للمستثمرين غير السعودين الحصول علي التراخيص لمزاوله هذا النشاط وفقا لاحكام هذه الالاتحه مع مراعاه ما يقره نظام اخري او اتفاقيه ثناييه او اقليميه او دوليه منضمه لها المملكه وساريه المفعول. 3. دون الاخلاق بقواعد الاستثمار يجب الالتزام بقواعد توطين المنشات. 4. اذا رغبت المنشاه في ادخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسه النشاط وجب عليها الحصول علي موافقه الجبهه المختصه بذلك التعديل. الماده الرابعه: متطلبات الترخيص: تستوفي المنشاه طالبه الترخيص المتطلبات التاليه: 1. طلب مقدم منها للحصول علي الترخيص وفق النموذج المعتمد. 2. نسخه من السجل التجاري ساري المفعول. 3. نسخه من عقد تاسيس المنشاه (للشركات). 4. ترخيص هييه الاستثمار بالنسبه للشركات او المؤسسات الاجنبيه. 5. ما يفيد بخيره المدير المسؤول في مجال الشحن البحري. 6. ايه اشراطات اخري تشرطها الجنه المختصه تبعا لطبيعه البضايع او مواصفاتها. الماده الخامسه: مقر النشاط 1. مع مراعاه شروط ومواصفات مراکز ممارسه النشاط المعتمده من الجهات ذات العلاقه. تكون ممارسه النشاط من خلال مركز يشتمل علي العناصر الاتيه: ا- مكتب لاداره اعمال النشاط تتوفر فيه جميع التجهازات اللازمه. ب- مواقف كافيه لتوقف المركبات لتفريغ او تحميل البضايع. ت- مستودعات كافيه ومناسبه لتوعيه البضايع المستلمه. 2. يجوز للمنشاه اتحاذ مركز رييسي لمزاوله النشاط كما يحق لها اتحاذ فروع في المناطق والمدن شرطه الحصول علي موافقه الجبه المختصه المسابقه علي ان يتوفر في الفرع الشروط التي يجب توافرها في المركز الرييسي. هينه العربيه الاستثمارات هينه انتزنها HEIK 1/2/2019 10:29:31 3. مع مراعاه ما ورد بالفقره (1) من هذه الماده يجب علي المنشاه اخذ موافقه الجهه المختصه المسبقه عند تغيير مقر ممارسه النشاط او اي فرع من فروعها. الماده السادسه: اصدار الترخيي 1. بعد التحقق من استيفاء الطلب للوثايق المطلوبه يتم معاينه مقر المنشاه. 2. يصدر الترخيص بالغه العربيه وفقا للمودج المعد لنلك بعد دفع الرسوم المقرره واضافه النشاط في السجل التجاري ويكون: باسم المنشاه ومقصورا عليها. بجوز اصدار تعريف باللغه الانجليزيه باسم المنشاه وذلك بما يتفق فقط مع اسم المنشاه باللغه الانجليزيه المعتمد في السجل التجاري او الجهات الرسميه بالملكه ويلترم طالب الترخيص بتقدمي المستندات المؤيده لذلك. ت- اذا كان للمنشاه فرع او اكثر فيجوز ان يشتمل الترخيص علي هذه الفروع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص به. 3. تكون مده الترخيص خمس سنوات. الماده السابعه: تجديد الترخيص ١. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته. ٢. لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بعد انتها مده الترخيص حتي يتم تجديده. 3. يجوز تجديد الترخيص لمده او لمدد مماليه وفقا لتقدير الجبهه المختصه او ما تقتضيه المصلحه العامه بعد اتخاذ الاجراءات التاليه: - تقدم طلب التجديد من المنشاه وفق النموذج المعتمد. ب- تقدم طلب التجديد خلال مده (30) ثلاثين يوما قبل تاريخ اتهاه سرانه. ت- استيفاء الشروط الوارده في هذه الالتحه. الماده الثامنه: التنازل عن الترخيص يجوز للمشاه التانزل للغير عن الترخيص شريطه ما يلي: ١. اخذ موافقه الجنه المختصه المسابقه علي التانزل. 2. ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لم يرحص له بممارسه النشاط. 3. تسديد الفرامات الماليه المستحقه علي المنشاه وتقديم ما يثبت السداد. العربيه الصندول هييه انت تثمن HALLA DE LA MATA .COM OF SAUDY FAK 4. ان تستمر مسؤوليه المنشاه عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الفير لحين استكمال نقل الترخيص الي المتنازل له. 5. ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. 6. يجب انهاء كافه اجراءات نقل التجيزات الخاصه بالنشاط من المنشاه المتنازله عن الترخيص الي المنشاه المتنازل لها خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ موافقه الجبهه المختصه. الماده التاسعه: الغاء الترخيي يجوز للجهه المختصه الغاء الترخيي اذا ما تبين لها الاتي: 1. الاخلال بشروط الترخيي الوارده في هذه اللاتحه دون استكمال او تصحيح هذا الاخلال خلال مده (15) خمسه عشر يوما من تاريخ ايقاف الترخيي جاز للجهه المختصه الغاء الترخيص. 2. انتاء سريان السجل التجاري للمنشاه او الغانه. 3. انتاء سريان ترخيص هييه الاستثمار بالنسبه للمستثمر. 4. تقديم طلب من المنشاه بالغاء الترخيص. 5. اذا افلست المنشاه او تم اشهار افلاسها او صدر امر بوضها تحت الحراسه او جري حلها او تصفيها لاي سبب. 6. التنازل عن الترخيص دون موافقه الجبه المختصه. 7. قرار يصدر من الجبه المختصه بناء علي ما تفتضيه المصلحه العامه بالغاء النشاط. 8. تعديل كيان المنشاه بدون موافقه الجبه المختصه المسبقه. الماده العاشره: الزقابه والمكاتبات 1. يجوز للجهه المختصه في اي وقت التفتيش علي المنشات المرخص لها للتحقق من قيام المنشاه بتنفيذ المطلبات والشروط الوارده في هذه اللاتحه. 2. تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والمنادح المتعلقه بالنشاط علي مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشاه، وسايل التواصل و البريد الالكتروني) علي ان تكون باللغه العربيه، ويجوز ان تكون نماذج المنشاه بالالغتين العربيه والانجليزيه. 9. توفير الحاويات او الوسايل الاخري اللازمه للبضايع المراد شحها علي السفن او استلامها من السفن من قبل الشركات الملاحيه او من قبل وكالاهم الملاحين. 10. الاحتفاظ بكافيه المستندات الخاصه بالبضايع وبما يضمن حقوق المرسل او المرسل اليه. 11. اعداد وتجهيز الوثايق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنيه واستيفاء جميع الاجراءات التي تثمين الاذن لشحن البضايع بالتحميل او التفرغ او الشحن من ول المواني البحريه. 12. مسك سجل لقيد الحركه البوميه للنشاط وفق النموذج المعتمد من الجهه المختصه. 13. المحافظه علي سلامه المواد والبضايع المشحونه وايصالها لمقصده ما دون تاخير. 14. ايضاح اسم المنشاه وعنواها ووسايل التواصل (تليفونات، وفاكسات، واليريد الالكتروني) ورقم السجل التجاري، ورقم الترخيص بها. 15. تلازم المنشاه بتغليف ووضع علامات او لصف بطاقات بصوره مناسبه علي البضاءه الخطره تدل علي خطورتها طبقا للقواعد الوارده في الاتفاقيات الدوليه او النظم السايده في المملكه. الماده الشاييه عشر: مسؤوليات المنشاه 1. تكون المنشاه مسووله عن الخساره الناجمه عن هلالك البضايع او تلفها، وكذلك الناجمه عن التاخير في التسليم، اذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلالك او التلف او التاخير اثناء وجود البضايع في عهده علي الوجه الموضع في هذه اللاتحه، ما لم تثبت المنشاه انها قد اتخذ هو او مستخدمه او وكلاوه جميع التدابير اللازمه لتجنب الحادث وتبعاته. بجوز للشخص الذي له الحق في المطالبه بالتعويض عن هالك البضايع ان يعتبر البضايع مالكه اذا لم يتم تسليمها علي الوجه الموضح بهذه اللاتحه خلال (60) ستين يوما متصله تي الوقت المحد للتسليم. 3. فيما عدا الخساره البحريه المشركه، لا تسال المنشاه عن الهالك او التلف اذا كان الهالك او التلف او التاخير نتاجا عن تدابير لانقاد الازواح او عن تدابير معقوله لانقاد الممتلكات في البحر. 4. يقع باطلا كل شرط يقضي بالعفاء المنشاه من المستويه عن هالك البضاء كليا او جزييا او عن تلفها اذا نشت عن افعال او افعال تابعيه الفصل الثالث التزامات المنشاه المرخص لها ومسيولياتها الماده الحاديه عشر: التزامات المنشاه. تلزم المنشاه بما يلي: 1. تلزم المنشاه بمعايير جوده الاداء في الشحن وتطبيق قواعد الجوده وفقا للقواعد والمعابير الدوليه. 2. يجب ان يتوفر في من يمارس النشاط خبره سابقه في العمل كوسيط شحن بحري مع شركات الشحن البحري الوطنيه او وكالاء ملالحين لشركات شحن بحري دوليه، سواء في المركز الرييس او في كل فرع. 3. فحص البضاء والتحقق من صحه البيانات المتعلقه بها من حيث كميتها ونوعها ودرجه خطورتها وقيمتها المذكوره في مستند الشحن. 4. اذا تبين من فحص البضاء ان حالها لا تسمح بنقلها دون ضر فيجوز للمشاه ان تمتنع عن الشحن ما لم يقر المرسل كتابه بعلمه بحاله البضاء وقبوله مسؤوليه احتمال حدوث الضرر وتدون ذلك الاقرار علي مستند الشحن. 5. استلام البضاح من المرسل في الوقت المトفق عليه بين الطرفين، او استلام البضاح من السفينه عند وصولها وتجهيزها لسحها وتخزها في المستودعات الخاصه به وتسليمها للمرسل اليه. 6. اصدار مستند شحن يضمن اسم الطرفان، واسم المرسل اليه، ونوع البضاء ووصفها (من حيث كميتها وطبيعتها) وقيمتها، وحالتها، وما اذا كان هذا المستند قابل للتداوال او غير قابل للتداoul، ومكان وزمان للسلام للمرسل اليه، وقيمه الاجره المدفوعه والمستحقه. وان يكون هذا المستند موقعا من الوسيط ومختوما بختم المنشاه. يجوز للمنشاه ابداء تحظفات في مستند الشحن تتعلق بصحه البيانات الخاصه بالبضايع وحالتها ان كان لديها اسباب وجيه في ذلك مع ذكر اسباب التحفظ ولا اعتبر ان بيانات البضايع وحالتها كانت صحيحه. 8. الافصاح عن درجه خطوره البضايع اذا كانت البضايع تحتوي علي مواد ضاره او خطيره، وان تتقيد المنشاه في تنفيذ التزاماتها باللوايح والقواعد ذات الصله المعمول بها داخل المملكه والحصول علي التراخيص اللازمه لشحنها. المركز المطلوبه هييه الاعلان الاجاز المراكز TANGOOM OF SAUDI ARABIA الفصل الرابع التزامات ومسؤوليات المرسل الماده الثالثه عشر: التزامات المرسل ١. يلزم المرسل بتزويد المنشاه - في الوقت المناسب - بالعلومات الصحيحه عن البضايع وعن درجه خطورتها لاصدار مستندات الشحن. 2. يسلم المرسل البضايع جاهزه للشحن في المكان والزمان المتفق عليه. 3. اذا تطلب الشحن اتخاذ ترتيبات خاصه فعلي المرسل اخطار المنشاه بذلك قبل تسليم البضاعه اليه بوقت كاف ووفقا للشروط المتفق عليها. الماده الرابعه عشر: مسيوليات المرسل ١. يكون المرسل مسوولا عن كل الخساير والاضرار الناجمه عن شن البضاعه اذا كانت ذات طبيعه خطيره ولم يتم الاقصاح عنها للمنشاه مسواه لحقت الاضرار بالمنشاه او لحقت بالغير. 2. يكون المرسل مسوولا عن الاشعار الناجمه عن عدم تنفيذه لالتزاماته التي تفرضها هذه اللاتحه او يفرضها عقد الشحن ومنها التوبيض عن الاضرار والخساير التي تصيب الوسيط، او التي تصيب الغير. 3. يعفي المرسل من كل مسؤولياته او جزء منها اذا كان سبب ووقع الخساره او الضرر لا يعزي لخطا ارتكبه هو او اي شخص يكون المرسل مسوولا عن اخطاء الفصل الخامس التزامات ومسيолиيات المرسل اليه او حايز المستعد الماده الخامسه عشر: التزامات ومسيолиيات المرسل اليه. يلتزم المرسل اليه او حايز مستند النقل بالالتزامات التاليه: 1. ابراز هويته علي نحو واف عند ممارسته لحقوقه الناشيه عن مستند النقل، واذا تعذر علي وسيط الشحن - بعد بذل جهد معقول - ان يحدد مكان المرسل اليه او حايز مستند النقل يقوم المرسل بتوفير تلك المعلومات او التعليمات او المستندات. 2. فحص البضاء قبل استلامها والتحقق من سلامتها وقت الاستلام. 3. استلام البضاء من الوسيط بعد تسليمه مستند النقل اذا كان المستند غير قابل لقداول فيجوز التوقيع بالاستلام علي المستند الذي في حيازه الوسيط. 4. اذا تبين له وجود اضرار بالbضاعه (تلف او هالك غير ظاهر عند الاستلام) يلترم باخطار الوسيط بذلك الضرر خلال مده لا تتجاوز اربعه عشر يوما من تاريخ الاستلام. 5. يلترم بدفع الاجره المتبقيه وكذلك التكاليف الاخري المستحقه علي مستلم البضاعه والمذكوره في مستند الشحن اذا لم يدفعها المرسل. الماده السادسه عشر: بقاء البضايع غير مستلمه ٢. تعترب البضايع غير مسلمه اذا وصلت الي مكان المقصد ما لم: - يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعه بعد وصولها في المكان والزمان المحددين في مستند الضحن، او. ب- اذا حضر المرسل اليه ولم يقبل تسلم البضايع في المكان والزمان المحددين للتسليم بعد فحصها، او. ت- تعذر العثور علي المرسل اليه او الحايز لمستند الضحن او المرسل، اولم يوجه اي ميهم الي وسيط الشحن تعليمات وافيه بمقتضي هذا الفصل. 2. عدم السماح لوسيط الشحن بتسليم البضايع الي المرسل اليه بمقتضي قانون او لوايح المكان الذي يطلب تسليم البضايع فيه. 3. دون المساس بما قد يكون للمنشاه من حقوق اخري تجاه المرسل او الحايز لمستند النقل او المرسل اليه، يجوز للمنشاه اذا بقيت البضايع غير مسلمه بعد اخطار المرسل او المرسل العربيه السعوديه في ٢٠ اينام العربيه السعوديه العربيه السعوديه العربيه السعوديه اليه ان يتخذ علي مسؤوليه ونفقعه الشخص المرسل اليه التدابير اللازمه للمحافظه علي البضاءه. (14) اذا تجاوزت مده عدم حضور المرسل اليه او من ينوب عنه في اسلام البضاءه عن اربعه عشر يوما من تاريخ اخطاره بوصول البضاءه فانه يجوز للمنشاه الطلب الي المحكمه لانيبات حاله البضاءه والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضايي لحساب المرسل وعلي مسؤوليه او ببيعها وفقا للاعراف المتبعه حسبما يري وسيط الشحن ان الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول وان تحتفظ المنشاه بعايدات البيع لصلحه الشخص الذي له الحق في البضايع، بعد اقتطاع اي تكاليف يتكيدها وسيط الشحن. الفصل السادس اجره شحن البضايع الماده السابعه عشر: استحقاق اجره شحن البضايع 1. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك يلزم المرسل باداء اجره الشحن، واذا كانت الاجره مستحقه الاداء عند الوصول التزم باداها من له الحق في تسلم البضاعه اذا قبل تسلمها. لا يستحق وسبط الشحن اجره شحن البضاعه كما لا يحق له المطالبه بايه تعويضات اذا تبين ان البضايع قد تلقت او فقدت كليا اثناء عمليه الشحن بسبب خطا او تقصير من جانبه او من حد تابيه، مع احتفاظ المرسل او المرسل اليه بحقه بالطلابه بالتعويض. 3. لوسيط الشحن الحق في اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لبيع البضايع وفقا لما ورد في هذه اللاتحه اذا لم يتم دفع اجره شحن البضايع خلال (25) خمسه وعشرون يوما من اشعار المرسل اليه بوصول البضايع. 4. اذا كان المرسل اليه ملترما بسداد اجره شحن البضاعه فانه يجوز للمنشاه احتجاز البضايع الي ان يتم دفع: اجره شحن وتخزين البضايع وغرامه التاخير وجميع ما تكتبده المنشاه من تكاليف. اي التزامات ماليه مستحقه اخري للمنشاه بمقتضي عقد شحن البضايع الرابعه العربيه السعوديه دينه ٢١: تيل العام Haiti ٢١: ٤٤٤٥٤٦ الفصل السابع الاعفاء من المسيوليه الماده اللمامه عشر: الاعفاء من المسيوليه ١. يعفي وسبط الشحن من كامل مسيوليته او جزء منها، اذا ا ثبت، ان الهلالك او التلف او الخساره او التاخير ناتجه عن: - القوه القاهره. عيب كامن او خفي في البضاعه. - مخاطر البحار. ث- الحرب او النزاع المسلح او القرصنه او الارهاب او اعمال الشغب او ظروف خارجه عن اراده وسيط الشحن. - تقييدات الحجر الصحي. - نشوب حريق علي السفينه لسبب لا يرجع الي خطله او خطا تابعيه. ٢. لا يكون وسيط الشحن مسوولا عما يلحق بالbاضاعه بحكم طبيعها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل، علي ان لا يزيد هذا النقص عن النسبه المقرره طبقا للقواعد العامه المعتاده في نقل مثل هذه البضاعه و يحدث اثناء الشحن لاسباب تعود الي طبيعه البضاعه المنقوله مثل التبخر او الجفاف او النضوح او غير ذلك. الماده التاسعه عشر: فكره مسؤوليه وسيط الشحن تبدا مسؤوليه وسيط الشحن عن البضاعه بموجب هذه اللاتحه من وقت استلامه لها وتنتهي عند تسليمه للبضاعه للمرسيل اليه او المفوض باستلامها من جانبه او من جانب وسيط الشحن المنفذ علي النحو السابق ذكره. الفصل الثامن حدود المسيوليه والتعويض الماده العشرون: ١. اذا قدم المرسل بيانا قبل الشحن عن طبيعه البضاء وقيمتها وما يتعلق بالمحافظه عليها من اهميه خاصه، وذكر هذا البيان في مستند الشحن فان مسؤوليه وسبط الشحن تكون في حدود قيمه البضاء المذكوره. ٢. في الحالات التي يتفق الطرفان علي قيمه البضاء بسعر السوق فيقد التعويض عن الخساره او التلف الحاصل للبضاء علي اساس قيمه البضاء في الزمان وابنكان المفترض ان يتم تسليمها فيهما للمرسل اليه وفقا لعقد الشحن ما لم يتم الاتفاق بين طرفي العقد علي خلاف ذلك، واذا تعذر التحقق من سعر السوق الحالي، فتقدر القيمه بالرجوع للي قيمه بضاعه مماليه في النوع والقيمه والمنشا، واذا لم يكن هناك قيمه بضاعه مماليه. تحدد قيمه البضاء بمعرفه خير تعينه الحكمه علي وجه السرعه. 3. اذا كان وسيط الشحن مسوولا عن اي تلف او ققد للبضاعه وكانت طبيعه وقيمه البضاعه غير محدده من قبل المرسل وغير مدنيه في مستند الشحن، يجب الا تتعدي قيمه التعويض عن تلف البضايع او فقدها القيمه الاكبر مما يلي: اه - بمبلغ يعادل (875) وحده حسابيه عن كل طرد او وحده شحن اخري او (3) وحدات حسابيه عن كل كيلوجرام من الوزن القايم للبضاعه Cordوع المطلابه او النزاع، وفقا لاسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي. يجبو لاطراف عقد الشحن الاتفاق علي حدود مسؤوليه تزيد عن ما هو منصوص عليه في هذه اللانحه، كما يجوز للاطراف الاتفاق علي اعتبار قيمه البضاعه المذكوره في عقد الشحن في مستند الشحن هي اساس التعويض. ت- اذا حدث تاخير في تسليم البضاعه في موعدهاogenous وسيط الشحن مسؤولا عن التاخير فان حدود مسؤوليتهم يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمه اجره شحن البضاعه الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعه المتاخره وبحيث لا تتعدي هذه المسؤوليه قيمه اجره شحن اجمالي البضاعه طبقا لعقد الشحن وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الاخري الناجمه كاللقي او الفقد في حاله وقوعه. الماده الواحد والعشرون: الاخطاربفقد او تلف البضاءه 1. لا يحق لوسيط الشحن الاستفاده من تحديد المسؤوليه المنصوص عليه في هذه اللانحه اذا ثبت ان الهلالك او التلف او التاخير في التسليم قد نتج عن فعل او تقصير من وسيط الشحن ارتكبه بقصد التسبب في هذا الهلالك او التلف او التاخير او ارتكب عن استهتر وعلم باحتمال ان ينتج عنه هذا الهلالك او التلف او التاخير. يعتبر تسليم البضاء للمرسل اليه عن طريق وسيط الشحن قرينه علي تسليم البضاء طبقا للوصف المبين في مستند الشحن ما لم يتم تسليم مذكره مكتوبه بطبيعه الخساره عن الفقد او التلف الظاهر من المرسل اليه الي وسبط الشحن خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاء. في حاله ما اذا كانت الخساره عن الفقد او التلف غير ظاهر تبقي الفقره (2) من هذه الماده ساريه المفعول الا اذا قام المرسل اليه بتسليم مذكره مكتوبه الي وسيط الشحن يحدد فيها هذه الخساره والتلف خلال (14) اريعه عشر يوم من تاريخ استلامه البضاءه. في حاله وقوع خساره او ضرر محقق فيجب علي كل من وسيط الشحن والمرسل اليه توفير كافه التسهيلات للطرف الاخر لفحص البضاء وجودها للتحقق من طبيعه وحجم الضرر الذي يقع. 5. لا يحق المطالبه بالتعويض عن الضرر الناتج عن التاخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي من المرسل او المرسل اليه لوسيط الشحن خلال (21) واحد وعشرين يوما تاليه لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعه او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعه قد تم تسليمها. الماده الثانيه والعشرون: العثور علي البضاعه التي تم دفع التعويض عنها. 1. في حاله العثور علي البضاعه التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال (3) اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلي وسيط الشحن اخطار من دفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحاله البضاعه ودعوته للحضور او من يفوظه لمعايتها في المكان الذي وجدت فيه وعلي من دفع له التعويض ابداء رغبته في استرداد البضاعه واعداده قيمه التعويض خلال عشره ايام من تاريخ تسلم الاخطار. 2. اذا حضر من دفع له التعويض او من يمثله الي مكان تواجد البضاعه ورفض استلامه لها دون ابداء الاسباب كتابه او باخطار رسي الي وسيط الشحن فيحق لوسيط الشحن ايضا في هذه الحاله التصرف بها لصالحه. الموزونات العربيه السعوديه هينه ٢٠٠ تلي العام PALP BEDO ١٠٠٠١ 3. اذا طلب من دفع له التعويض عن البضاء استردادها وجب ان برد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبه ومقدار الضر الذي حدث بسبب التاخير في تسليم البضاءه او بسبب تلفي اي اجزاء منها. 4. اذا لم يخطرو يسيط الشحن من دفع له التعويض بالعثور علي البضاء يكون لهذا الاخير الحق في اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك. 5. في حاله قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاء مقال رد التعويض الذي دفع له، فلسيط الشحن مطالبه من دفع له التعويض بالتكاليف الاضافه. الفصل التاسع العقوبات الماده الثالثه والعشرون: دون الاخلال بايه عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخري معمول به داخل المملكه تعاقب كل منشاه تخالف احكام هذه اللاتحه بالعقوبات التاليه في حال تكرار المخالفات يجوز للجهه المختصه الغاء الترخيص للمنشاه: <table><tr><td>المقووبه بالريال</td><td>المخالفه</td><td>مسلسل</td></tr><tr><td>بغرامه (50000) خمسونالف ريال ويسري ذلك بالنسبه للفروع غير المرخصه</td><td>ممارسه النشاط الخاضع لهذه اللاتحه بدون</td><td>1.</td></tr><tr><td>بغرامه (30000) ثلاثين الفريال</td><td>ممارسه نشاط غير المرخص به</td><td>2.</td></tr><tr><td>بغرامه (30000) ثلاثين الف</td><td>تقديم مستندات غير صحيحه لاجل الحصول عليالترخيص</td><td>3.</td></tr><tr><td>بغرامه (30000) ثلاثين الف</td><td>تغير مقر النشاط او تعديل الكيان القانوني دوناخطار الجيه المختصه بذلك التغير</td><td>4.</td></tr></table> بمره وراسس وراسس وراسس وراسس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراجس وراجس وراجس وراجس وراسس وراسس وراجس وراسس وراجس وراسس وراسس وراسس وراسس وراجس وراجس وراسس وراسس ور <table><tr><td>خمسين (50000) بغرامه الف رال</td><td>التنازل عن الترخيص للغير بدون موافقه الجبهه كما يعاقب بالعقوبه ذاتها المتنازل اليه في حاله ممارسته للنشاط بعد التنازل</td><td>.5</td></tr><tr><td>بغرامه (20000) عشرين الف</td><td>ممارسه نشاطها بما يخالف الاصل المبنيه للنشاط ذي الصله</td><td>.6</td></tr><tr><td>بغرامه (100000) مايه الف</td><td>المنشاه غير السعوديه في حاله ممارسه النشاط بدون موافقه هييه الاستثمار</td><td>.7</td></tr><tr><td>بغرامه (10000) عشره الاف</td><td>عدم تحقيق متطلبات الترخيص المتعلقه بمقر النشاط</td><td>.8</td></tr><tr><td>بغرامه (5000) خمسه الاف ريان</td><td>عدم تقديم الترجمه المعتمده لاسم المنشاه من الجهات الرسميه للحصول علي تعريف بالتخيص</td><td>.9</td></tr><tr><td>بغرامه (20000) عشرين الف ريان</td><td>ممارسه النشاط بعد انتجاء مديه الترخيص اذا لم يتم التجديد خلال الميعاد المحدد في اللاتحه</td><td>.10</td></tr><tr><td>بغرامه (50000) خمسون (الف ريان</td><td>واذا اتجهت المده تعاقب المنشاه</td><td></td></tr><tr><td>بغرامه (5000) خمسه الاف ريان</td><td>عدم تزويد الجهه المختصه بالعقد المريم للمشاركه في مزاوله النشاط مع وسطاه شحن اخري من خصم لمهم</td><td>.11</td></tr><tr><td>بغرامه (20000) عشرين الف</td><td>ادخال تعديل في كيان المنشاه دون اخطار الجهه المختصه بذلك خلال المده المحدده</td><td>.12</td></tr><tr><td>بغرامه (20000) عشرين الف</td><td>المشاركه في مزاوله النشاط مع وسطاه شحن اخري غير مخصص لمم او ابرام اي تصرف من شانه ان</td><td>.13</td></tr></table> الاستعماليه العربيه الاستعماليه العربيه الاستعماليه العربيه الاستعماليه العربيه الاستعماليه العربيه الاستعماليه العربيه الاستعماليه الاستعماليه العربيه الاستعماليه العربيه الاستعماليه العربيه الاستعماليه العربيه الاستعماليه العربيه الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستماله العربيه الاستماله العربيه الاستماله العربيه الاستماله العربيه الاستماله العربيه الاستماله العربيه الاst الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستعماله العربيه الاستعمالهربيه الاستعمالهربيه الاستعمالهربيه الاستعمالهربيه الاستعمالهربيه الاستعمالهربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستمالاتربيه الاستمالاتربيه الاستمالاتربيه الاستمالاتربيه الاستمالاتربيه الاستمالاتربيه الاst الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتربيه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالातكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستمالاتكريه الاستمالاتكريه الاستمالاتكريه الاستمالاتكريه الاستمالاتكريه الاستمالاتكريه الااستمالاتكريه الااستمالاتكريه الااستمالاتكريه الااستمالاتكريه الااستمالاتكريه الااستمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتكريه الاستعمالاتاريه <table><tr><td></td><td>يؤدي الي حلول اشخاص غير مرخص لمم محل المنشاه في نشاطها المرخص</td><td></td></tr><tr><td>غرامه (5000) خمسه الاف</td><td>عدم اختيار الجبهه المختصه عند تغير موقع مقر</td><td>.14</td></tr><tr><td>غرامه (10000) عشره الاف</td><td>فتح فرع المنشاه وممارسه النشاط فيه قبل استكمال الاجراءات</td><td>.15</td></tr><tr><td>غرامه (5000) خمسه الاف</td><td>استخدم المنشاه مطبوعات لا تحمل بشكل واضح اسم المنشاه او نوع النشاط او رقم الترخيص او عنوان المنشاه</td><td>.16</td></tr><tr><td>غرامه (5000) خمسه الاف</td><td>عدم تواجد مسؤول مفوض لاداره النشاط في المركز الرياضي او في الفرع خلال اوقات العمل</td><td>.17</td></tr><tr><td>(100000) عشره الاف ريال.</td><td>عدم الالتزام بquoadت توطين المنشاه غرامه</td><td>.18</td></tr><tr><td>غرامه (5000) خمسه الاف</td><td>عدم تمكين المفتش من اطلاعات علي سجلات المنشاه ذات العلاقه بالنشاط او عدم تمكينه من الحصول علي المعلومات والمستندات ذات العلاقه بالنشاط</td><td>.19</td></tr><tr><td>غرامه (20000) عشرين الف</td><td>عدم التزام المنشاه بما يخص عليه عقد النقل او الشحن او اللوايح المعمول بها داخل المملكه المنظمه لعمليات النقل البحري</td><td>.20</td></tr><tr><td>غرامه (5000) خمسه الاف</td><td>اخلال من يقع عليه الالتزام بتغليف البضايع بما يعرضها او يعرض الغير للخطر</td><td>.21</td></tr><tr><td>غرامه (10000) عشره الاف</td><td>استلام وضحن بضاعه بدون المستندات الداله علي صاحبها</td><td>.22</td></tr><tr><td>غرامه (25000) خمسه</td><td>اتخاذ وسبط الشحن اجراءات من شاها منع واستلام المرسل اليه البضايع بدون مبرر مقبول او التحايل لمن استلام المرسل اليه للبضايع او تاخير</td><td>.23</td></tr></table> FOSK TRACE OF SALEH ARTA <table><tr><td></td><td>البضايع بما يضر باصحابها او الحصول علي مبالغ تزيد عن ما هو متفق عليه</td><td></td></tr><tr><td>غرامه (5000) خمسه الاف</td><td>عدم تضمين سند الشحن البيانات الجوهريه مثل بيانات البضايع واسماء المرسل والمرسل اليه وتارخخ الاستلام والتسليم والقيمه الحقيقيه للبضاعه وغير ذلك من البيانات</td><td>.24</td></tr><tr><td>غرامه (5000) خمسه الاف</td><td>عدم فتح المنشاه سجلا لقيق الحركيه اليوميه للنشاط</td><td>.25</td></tr><tr><td>غرامه (5000) خمسه الاف</td><td>عدم اتخذ التدابير اللازمه لضمان سلامه البضاعه</td><td>.26</td></tr><tr><td>بغرامه (1000) الف</td><td>عدم موافاه الجيه المختصه بالتقارير المطلوبه حسب التعليمات</td><td>.27</td></tr><tr><td>بغرامه (10000) عشره الاف</td><td>عدم التاكد من نوع البضايع المستلمه والمطلوب شحنها وايها غير محظوره او ممنوعه</td><td>.28</td></tr><tr><td>دون الاختلال بالعقوبات الاخري يتم ايقاف الترخيص في حال ممارسه النشاط بترخيص ساري المفعول وسجل تجاري منتهي الصلاحيه او ملفي او ترخيص صادر من البينه العامه للاستثمار منتهي الصلاحيه بالنسبه للشركات والمؤسسات الاجنبيه</td><td>.29</td><td></td></tr></table>