moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣١٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي ضمنها بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (لحم غنم مبرد (سواكني)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م بثمن اجمالي قدره (١٧٣,٥٨٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وختم لايحته بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٣,٥٨٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، واحالت الدايره مسار القضيه لتبادل المذكرات، وطلب المدعي عليه وكاله تحرير الدعوي فتم تحريرها علي ما ورد بعاليه، ثم قدم المدعي عليه بتاريخ ١٠/١٢/١٤٤٤ه وكاله مذكره ونصها: (تقدم المدعي بدعواه بصفته صاحب مزرعه (...)وارفق في دعواه عدد من الفواتير باسماء شركات ومصانع مختلفه بنفس الدعوي وهي (فاتوره صادره من مصنع (...) وفاتوره اخري باسم/ (...)للاغذيه)، وحيث ان اي مصنع واي مزرعه او مؤسسه لها سجل تجاري مختلف وذمه ماليه مستقله عن الاخري فان الدعوي هنا لا تصح شكلا لانعدام صفه المدعي في الدعوي. عليه ولما سبق واستنادا الي ما ورد في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها...او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه...يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فاننا نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي لانعدام صفه المدعي في الدعوي. • عدم تحرير المدعي للدعوي وبطلان صحيفه الدعوي: كذلك تقدم المدعي بدعوي مرسله وغير محرره تحريرا واضحا ومفصلا حيث لم يبين متي بدات علاقته مع المدعي عليها ولم يتقدم باي عقد او اتفاقيه توريد او ما يثبت تسليم المدعي عليها للبضاعه موضوع الادعاء كما لم يبين مجموع المبالغ المستلمه والمتبقيه وما يعضدها كما ولم يتقدم بما يثبت العلاقه بين المدعيه والمصانع والمؤسسات التي صدرت منها تلك الفواتير. عليه ولما سبق واستنادا الي ما ورد في الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي... يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم التحرير ولبطلان صحيفه الدعوي. الدفع الموضوعي: غير صحيح ما جاء في دعوي المدعي جمله وتفصيلا وتطلب موكلتي من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم البينه علي وجود عقد، والزام المدعيه بتقديم البينه علي استلام موكلتي المدعي عليها للبضاعه المدعي بها واتفاقهم علي قيمه البضاعه. اما ما ارفقته المدعيه من فواتير مرسله عبر الواتساب فهي لاتعني باي حال من الاحوال صحتها ولا تثبت استلام موكلتي للبضاعه وانما هي عباره فقط عن فواتير من مؤسسات مختلفه. كذلك تقدم المدعي بدردشه واتساب مع مدير الشركه المدعي عليها السابق يدعي فيها البينه علي المدعي عليها بالحق وهذا غير صحيح البته؛ حيث ان مدير الشركه تصله رسايل من شركات ومؤسسات كثر يتعاون معها موكلي وعند رده بالواتساب لم يقر بالحق، فقد احال الشخص الذي يتحدث معه عبر الواتساب الي المحاسب والموظف المختص ؛ وهو علي سفر ولم يتضح له ما اذا كان قد تم توريد البضاعه وتسليمها للموظف المختص ام لا، فان استلام الفاتوره لا يعني استلام البضاعه من الاساس. عليه ولما سبق تامل موكلتي الحكم لها بالاتي: ١- عدم قبول دعوي المدعيه شكلا لعدم الصفه وعدم التحرير. ٢- رد دعوي المدعيه موضوعا لعدم الاستحقاق. ٣- تحميل المدعيه اتعاب المحاماه وتكاليف التقاضي) وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره ونصها: (اما بالنسبه للصفه فانها لم تنعدم، كونها مؤسسه و المالك واحده اما بخصوص المؤسسات التي ذكرها المدعي عليه فانها واحده (مرفق١) بخصوص (...)للاغذيه ومصنع (...) اما ما تم رفع الدعوي باسمها وهي مزرعه (...)‘ بعد ما تم انهاء نشاط المؤسسه لمصنع (...) الغذاييه وتم شطب السجل التجاري ‘ (مرفق٢) كون ان اتنقل النشاط الي سجل التجاري المذكور التي رفع بها دعوي. اما ما ذكر المدعي عليه بان الدعوي غير محرره تحرير واضحا و مفصلا فقد افاده الدايره في الضبط الجلسه السابقه بان المدعي قد حرر دعواه. الدفع الموضوعي:١- اما ما ذكر المدعي عليه المرسله عبر الواتساب فهي لاتعني باي حال من الاحوال صحتها ولا تثبت استلام موكلتي للبضاعه ‘ ونذكر لفضيلتكم بان المدعي عليه لم ينكر الفواتير والمبالغ المترتبه عليه. ٢- ولو تلاحظون حفظكم الله بان المدعي عليه (مدير الشركه) قد اقر بوجود حق لموكلي في المحادثه الواتساب. ليقوله (لو مليون ريال الحق محفوظ) واستنادا ايضا بالماده السادسه عشر من نظام الاثبات الفقره ١ (يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه) واستنادا للماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات (يكون الاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد) وطلب المدعي عليه من موظفيه ان يقولوا بتحويل المبلغ المطلوب للمدعي ‘ولم يقوموا بذلك ‘ بمعني ذلك بان المدعي عليه يعلم بوجود الدين في ذمته. فضيلتكم لو تلاحظون ان المدعي عليه يقوم بتهرب عن الوفاء وعلي ذلك اطلب من فضليتكم ما ياتي: • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٧٣,٥٨٠ريال سعودي. • والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٣٠,٠٠٠ريال سعودي) وقدم المدعي عليه بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه وكاله مذكره ونصها:(١. اقر وكيل المدعيه بانعدام الصفه في المدعيه، وان السجل التجاري الخاص بمصنع (...) الغذاييه منفصل تماما عن السجل التجاري للمدعيه مزرعه (...)الزراعيه، وان لكل منهما رقم سجل تجاري مختلف بل وحتي النشاط يختلف عن النشاط الذي يسبقه، عليه ولما سبق واستنادا الي ما ورد في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها...او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه...يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فاننا نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي لانعدام صفه المدعي في الدعوي. ٢. جاء في تعقيب المدعي وكاله باننا لم ننكر الفواتير والمبالغ المترتبه عليه، وهذا غير صحيح البته حيث اننا ومنذ الجلسه الاولي تم الرد بانعدام الصفه والعلاقه بين المدعي والمدعي عليها وتم انكار وجود اي تعاقد بين طرفي الدعوي وذكرنا انه من يدعي خلاف ذلك فعليه تقديم البينه؛ وان الفواتير لا تثبت صحه العلاقه ولا تعني وجود تعاقد وبامكان اي شخص طباعه فاتوره باسم اي شركه او مؤسسه ولكن الفيصل والمعول عليه هو ثبوت التعاقد وتوقيع وختم الطرف الاخر علي الفاتوره والذي يدل علي وجود العلاقه التعاقديه وموافقته علي مضمونها، وهو ما خلت منه تلك المستندات المقدمه من المدعيه. ٣. اما ما جاء في تعقيب المدعي من اقرار مدير الشركه السابق بوجود حق عليه عبر رساله واتساب؛ فان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وننكره تماما وان ما اشير اليه في الرساله لا يدل علي وجود العلاقه او استحقاق المدعي لما يدعي، حيث ان ما قام به مدير الشركه السابق هو بتوجيه الشخص الذي يتحدث معه الي الشخص المختص بمساله التعامل مع المناديب وذكر له: ولو مليون تاخذه اي انه ان كان لك حق ولو مليون تاخذه، بمعني انه لم ينكر ولم يقر، فقط ذكر له انه حال وجود علاقه تعاقديه او توريد البضاعه فعليه التواصل مع الشخص المختص للمطالبه بما له، وهو رد صحيح وطبيعي ويتسق مع ظرف موكلي حيث كان مسافرا حينها وهو لا علم له بتفاصيل دقيقه للتعامل مع كل العملاء وهم كثر، وهو نوع من الرد اللايق الذي لا يوصد الباب حال ثبت صحه وجود تعامل وفي نفس الوقت لا يتضمن اي اقرار او التزام دون تثبت. ٤. لا يخفي علي علم اصحاب الفضيله حديث نبينا الكريم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، عليه يجب علي المدعي تقديم بينته علي وجود العلاقه التعاقديه، او علي قيامه بتوريد البضاعه المدعي بها لموكلي، او علي استلام موكلي للبضاعه، او علي موافقته علي الفواتير واعتماد صحتها ودقه المبالغ المذكور بها، اما خلاف ذلك؛ فهو كلام مرسل لا يعتد به ويصار الي رد دعواه جمله والزامه باتعاب وتكاليف اضرار التقاضي. الطلبات: عليه ولما سبق تامل موكلتي الحكم لها بالاتي: ١- عدم قبول دعوي المدعيه شكلا لعدم الصفه وعدم التحرير. ٢- رد دعوي المدعيه موضوعا لعدم الاستحقاق. ٣- تحميل المدعيه اتعاب المحاماه وتكاليف التقاضي.) وفي جلسه ١/١/١٤٤٥ه حضر الطرفان وكاله، وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه، وبناء عليه قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/١/١٤٤٥ه، حضر الطرفان وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٧٣.٥٨٠) ريال، وذلك لقاء توريد لحم غنم سواكني، وقد اجاب المدعي عليه وكاله بان المدعي منعدم الصفه في هذه الدعوي ذلك انه طالب بعده فواتير تخص مؤسسات اخري، واذ ان المدعي مالك مؤسسه، وكافه الفواتير المقدمه تابعه له بمختلف مؤسساته، وبما ان المؤسسات ليس لها ذمه ماليه مستقله بل هي تابعه لمالكها مما اسقطت معه الدايره هذا الدفع، ومضت بسماع الدعوي موضوعا، وحيث دفع المدعي عليها وكاله بان المدعي لم يقدم من البينات ما يثبت دعواه، ودفع بان ما تقدم المدعي به من دردشه واتساب مع مدير الشركه المدعي عليها السابق يدعي فيها البينه علي المدعي عليها بالحق وهذا غير صحيح البته؛ حيث ان مدير الشركه تصله رسايل من شركات ومؤسسات كثر يتعاون معها موكلي وعند رده بالواتساب لم يقر بالحق، فقد احال الشخص الذي يتحدث معه عبر الواتساب الي المحاسب والموظف المختص، والدايره اعملت نظرها في الدفوع، وثبت للدايره اقرار المدعي عليه وكاله لما جاء في الدردشه، وقد ورد في الرسايل علي لسان مدير المدعي عليها ما نصه وبخصوص المبلف فاتوره المشيقح بلغت الشباب وعنده مشكله بس بالبنك ابلغني راح يخلصونها ويحولون علي طول وهذا النص فيه اقرار من مدير المدعي عليها بوجود المديونيه في ذمه المدعي عليها، وهو عكس ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم وجود مستحقات، والامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٧٣.٥٨٠ مايه وثلاثه وسبعون وخمسمايه وثمانون ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣١٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٧٣.٥٨٠) ريال، وذلك لقاء توريد لحم غنم سواكني. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٨/٠١/١٤٤٥ه،والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٧٣.٥٨٠ مايه وثلاثه وسبعون وخمسمايه وثمانون ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض جاء كالتالي: ١- حكم فضيله القاضي بالزام موكلتي بدفع المبلغ موضوع الدعوي دون ابداء اي اسباب لحكمه ودون مناقشه اطراف الدعوي برسايل الواتساب المرفقه والمشار لها بالاسباب ودون معرفه رد مدير المدعي عليها السابق حول الرسايل وانها كانت عن اي فاتوره من الفواتير وكم قيمتها، الامر الذي يجعل الحكم من ناحيه نظاميه مخالفا ما جاء في الماده (١٦٣) والماده (١٦٤) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٧٦) من نظام المحاكم التجاريه. ٢- خالف الحكم المعترض عليه ما وردفي الماده (٦٦) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه)، حيث حكمت الدايره للمدعيه بمبلغ (١٧٣.٥٨٠ ريال) وهو المبلغ المطالب به الامر الذي يعتبر بذلك الحكم المعترض عليه مخالفا للنظام ويوجب نقضه حيث لم تتقدم المدعيه بما يثبت المبلغ كتابه حتي يحكم له بها. ٣- كذلك سبب فضيله القاضي في حكمه: (وقد ورد في الرسايل علي لسان مدير المدعي عليها: وبخصوص المبلغ فاتوره المشيقح بلغت الشباب وعنده مشكله بالبنك وابلغوني راح يخلصوها ويحولون علي طول وهذا النص فيه اقرار من مدير المدعي عليها بوجود المديونيه في ذمه المدعي عليها)؛ وحيث ان فضيلته لم يعرض هذه الرساله المدعي بها علينا ومعرفه ردنا عليها ومخالفا لما ورد بالماده (٦٢) و (٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ناهيك عن ان هذه الرساله لم تبين انها كانت رد لاي فاتوره؟! حيث ان المدعيه قد تقدمت باكثر من فاتوره، فعلي افتراض صحه الرساله والافتراض غير الحقيقه فانها لا تعني الاقرار بكامل مبلغ المطالبه وانما قد تكون لفاتوره واحد تقل بكثير عن مبلغ المطالبه وقد تكون لغيرها الامر الذي يوجب اعاده النظر في الحكم الصادر. ٤- كذلك سبق لنا الرد علي رسايل الواتساب المقدمه من وكيل المدعيه وذكرنا انها لا تعني باي حال من الاحوال صحتها ولا تثبت استلام موكلتي للبضاعه وانما هي عباره عن فواتير من مؤسسات مختلفه لا يذكر موكلي وجود تعامل معه. ٥-كذلك سبق وان اثرنا مساله صحه التوريد وما يثبت استلام البضاعه من المدعي عليها حيث ان الاخيره انكرت العلاقه التعاقديه، وختم اللايحه بطلب فتح الترافع امام محكمه الاستيناف، ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق ولانتفاء الصفه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده تقديم ما يثبت ان مصنع عبدالقادر (...)وكذلك مؤسسه (...)للاغذيه انها ملكا لموكله وتم شطبها مع بيان المديونيه التي لها علي الغير كما طلب منه مثول موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي الجلسه المؤرخه ١٧/٠٣/١٤٤٥ه قدم المستانف ضده ما طلبته الدايره، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٨/٠٣/١٤٤٥ه انعقدت الدايره بحضور وكيل المستانفه والمستانف ضده اصاله ووكيله، وتم عرض اليمين المتممه علي المستانف ضده المدعي اصاله، وبينت له الدايره عظم اليمين وما يترتب عليها فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه المدعي عليها شركه/ (...)للاستثمار مبلغا قدره (١٧٣.٥٨٠.٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانون ريال متبقي قيمه لحم غنم سواكني لم تقم المدعي عليها بسدادها والله علي ما اقول شهيد)، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتم التاكد من صفه المدعي بالاطلاع علي السجلات التجاريه المرفقه، وما دفع به المستانف في اعتراضه اجابه عنه الدايره مصدره الحكم في اسبابها، ولما ان دايره الاستيناف تبين لها ان بينه المدعي تحتاج الي ما يقويها، عليه طلبت من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه وفقا للماده (٥٢) من نظام المحاكم التجاريه، فاداها علي نحو ما هو مثبت في وقايع الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٨/٠١/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) صاحب مزرعه (...)الزراعيه سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ١٧٣.٥٨٠ مايه وثلاثه وسبعون وخمسمايه وثمانون ريال، والله الموفق.